مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 30

هوية الکتاب

بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.

عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح

عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام المجلد 30/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .

تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388

مواصفات المظهر: 30 ج.

ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :

حالة الاستماع: فاپا

ملاحظة : عربی.

ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).

ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .

ملاحظة : فهرس.

محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.

ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق

ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14

الحلال والحرام

المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح

ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388

تصنيف ديوي: 297/342

رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

كتاب المواريث

اشارة

كتاب المواريث بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

و يعبر عنها بالفرائض أيضا (1)، و هي ثابتة في جميع الشرائع السماوية (2)، و فيه فصول:

______________________________

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه الذي له ميراث السماوات و الأرض، و جعل في عباده من يرث بالرد و الفرض، و الصّلاة و السّلام على سيّد الأنبياء و آله الذين علّموا العباد كلّ نفل و كلّ فرض، و بثّوا العلوم و المعارف من جميع الجهات بإخلاص محض.

(1) و هي جمع فريضة، التي هي في اللغة بمعنى المقدر و الثابت، و في الاصطلاح: ما يستحقه الإنسان بموت آخر من السهام المقدرة في كتاب اللّه تعالى، بنسب أو سبب.

و المواريث- جمع ميراث- من الإرث، و هو من ورث، و هو: ما ينتقل من ميت إلى حي انتقالا ابتدائيا، حقيقة أو حكما. و إنها أعم من الفرائض، لشمولها الحقوق المالية و غيرها، يقال: «توارثوا المجد كابرا عن كابر»، و إن الفرائض مقدرة في كتاب اللّه العزيز، بخلاف المواريث، و قد يطلق أحدهما على الآخر.

(2) لأنها أمر فطري لا تعبد فيه، فلكل قوم إرث، و الشرائع الإلهية

ص: 5

.....

______________________________

حدّدت له قيودا و حدودا، في الكمية أو في الكيفية، كما ذكرنا في التفسير (1)، و كيف كان فقد دلّت الآيات الشريفة، و الضرورة الدينية، و السنة المتواترة بين المسلمين، على ثبوتها قال تعالى لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ (2) و قال تعالى:

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (3)، و غيرهما من الآيات المباركة الصريحة في ذلك.

و عن نبينا الأعظم صلى اللّه عليه و آله انه قال: «تعلموا الفرائض و علموا الناس فإني امرؤ مقبوض، و العلم سيقبض و تظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» (4)، و لعل المراد بقبض العلم ما حدث بعد ارتحاله إلى الملإ الأعلى، فكان ذلك سببا لانطماس العلم و كتم الكمالات.

و عنه صلّى اللّه عليه و آله: «تعلموا الفرائض و علموه الناس فإنه نصف العلم، و هو أول شي ء ينتزع من أمتي» (5)، و لعل المراد من كونها نصف العلم كثرة الأهمية، لتوقفها على أمور و أصول، لا يقبلها سوى الأذهان السليمة.

و المراد من ذيل الحديث ما تحقق من الحوادث، و افتعال بعض الأحاديث من بعده صلّى اللّه عليه و آله، و غيرهما من الروايات التي يأتي التعرض لها إن شاء اللّه تعالى.

ص: 6


1- راجع المجلد السابع من تفسير مواهب الرحمن صفحة: 354 الطبعة الأولى.
2- سورة النساء الآية 7.
3- سورة النساء الآية 11.
4- السنن الكبرى للبيهقي ج: 6 صفحة: 208 ط- بيروت.
5- السنن الكبرى كتاب الفرائض ج: 6 صفحة 209.

الفصل الأول في موجبات الإرث و أسبابه

اشارة

الفصل الأول في موجبات الإرث و أسبابه و هي اثنان (3): النسب و السبب (4)، أما الأول، فله ثلاث مراتب مترتبة (5):

______________________________

(3) بالاستقراء، و بضرورة من الدين، و ما يأتي من الروايات.

(4) أما الأول و هو: «الاتصال بين شخصين عرفا بالولادة شرعا» كالأب و الابن، أو بانتهائهما إلى ثالث أو أكثر، مع صدق النسب قريبا عرفا، فالاتصال البعيد- كالاتصال بآدم أو بالنبي صلّى اللّه عليه و آله- لا يعد نسبا ارثيا عرفا.

و أما الزوجية أو الإخاء العقدي و نحوهما، لا يكون من النسب أيضا، لعدم اتصال أحدهما بالآخر بالولادة.

و كذا ولد الزنا لا إرث له- لعدم تحقق النسب في ولد الزنا لا عرفا، و لا شرعا، و إن تحققت الولادة التكوينية، لأنه خلق من مائه و محرمات النكاح غالبها تدور مدار الولادة التكوينية- بخلاف الشبهة، و نكاح أهل الملل الفاسدة، فإن الشارع قرر نكاحهم، فيتوارثون.

أما الثاني: و هو: «اتصال أحدهما بالآخر بزوجية، أو ولاء مخصوص، دون الولادة» فيشمل المطلقة الرجعية، لأن الزوجية و إن كانت مرتفعة إلا أن الاتصال موجود، لأن به يمكن للزوج الرجوع، و تجب نفقتها، و يحرم نكاح أختها، فترث حينئذ بخلاف البائنة.

(5) لا يرث أحد من المرتبة اللاحقة مع وجود أحد من المرتبة السابقة

ص: 7

الأولى: الأبوان- من غير ارتفاع- و الأولاد و إن نزلوا (6).

الثانية: الإخوة و الأخوات- لأب أو لأم أو لهما- و أولادهم- و إن نزلوا- و الأجداد و إن علوا (7).

الثالثة: الأخوال و الخالات، و الأعمام و العمات- و إن علوا- و أولادهم و إن سفلوا (8).

و أما السبب فقسمان: زوجية و ولاء (9).

______________________________

خال من المانع، لما يأتي من الآيات الشريفة، و الروايات المستفيضة.

(6) بالكتاب، و السنة، و الإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (1).

و أما السنة، فكما تأتي و أما الإجماع، فهو مسلّم، بل من ضروريات الدين. فالطبقة الاولى تشتمل على صنفين: أصل محصور و هو الأبوان، و فرع غير محصور و هو الأولاد.

(7) لما مرّ في سابقة بلا فرق بينهما إلا في المرتبة.

(8) كما تقدم، و لا بد من صدق اسم القرابة في الأولاد عرفا- كما مرّ- و إلا لبطل السبب. و يعد من في هذه الطبقة كلهم صنفا واحدا، و لا فرض لهم.

(9) بالأدلة الثلاثة، في الأول كما تأتي. و بالسنة المستفيضة في الثاني أيضا.

ثمَّ إن الزوجية تجامع النسب، و أما الولاء فهو مترتب عليه، و له مراتب مرتبة، فيقدم ولاء العتق على ولاء ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة، و لا ممانعة بين قسمي السبب، فيجامع من له الولاء مع الزوجية، إلا في ولاء الإمامة كما يأتي.

ص: 8


1- سورة الأحزاب 33 الآية- 6.

.....

______________________________

فوائد الأولى: الإرث.

تارة: بالفرض فقط، أي ما سمّى اللّه تعالى في كتابه سهما معينا.

و اخرى: بالرد و القرابة، أي لم يسم له سهما معينا في كتابه العزيز.

و ثالثة: بهما معا، و كل من هذه الثلاث:

تارة: في الأنساب.

و أخرى: في الأسباب فهذه ست:

الأول: ذو فرض من الأسباب كالزوجة، قال تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ (1).

الثاني: ذو فرض و ردّ من الأسباب كالزوج، كما يأتي.

الثالث: ذو الردّ من الأسباب كالولاء.

الرابع: ذو الفرض من الأنساب، كالبنت و البنات إذا انفردن، قال تعالى:

فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (2).

الخامس: ذو الردّ من الأنساب، كالبنت و البنات إذا دخل عليهن الذكر قال تعالى يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (3) السادس: ذو الفرض و الردّ من الأنساب، كالأب فيرث بالفرض لو اجتمع مع الولد، قال تعالى:

ص: 9


1- سورة النساء الآية 12.
2- سورة النساء الآية 11.
3- سورة النساء الآية 11.

.....

______________________________

لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ (1)، و بالقرابة إذا انفرد، و لم يكن للميت. ولد، فلم يجعل له فرض فحينئذ يرث بالقرابة، و يرث بهما معا، كما إذا كان مع البنت أو البنات و للفروض أصحاب أخر قد يكونون دائما، أو في حال دون حال، يأتي بيان جميع ذلك إن شاء اللّه تعالى.

الثانية: الوارث إن لم يكن ذا فرض، فالمال كله له، اتحد أم تعدد، و إن كان ذا فرض أخذ فرضه و ردّ الباقي عليه على التفصيل الآتي، فلا تعصيب عندنا بل يرد الزائد على ذوي السهام، و لا يردّ على الزوجين كما يأتي، و إذا نقصت التركة عن ذوي الفروض دخل النقص على بعضهم، فلا عول عندنا كما يأتي مفصلا.

الثالثة: من القواعد المسلّمة في الإرث قاعدة: «إن الأقرب يمنع الأبعد» الثابتة بالكتاب، و السنة المقدسة، و الإجماع المتسالم عليه، و هي بمعنى أن الأقرب إلى الميت يحجب الأبعد عنه في الإرث، فالأولاد من الصلب يحجبون الحفدة مثلا، و الجد الأدنى يحجب الأعلى، و الاخوة يحجبون أولاد الاخوة و إن المتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب وحده و هكذا.

و قد استدلوا عليها بقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ (2)، و غيره من الآيات المباركة.

و ما ورد من السنة المستفيضة، مثل معتبرة يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ابنك أولى بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولى بك من أخيك و أخوك لأبيك و أمك أولى بك من أخيك لأبيك، و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك- الحديث» (3) إلى غير ذلك من الروايات كما يأتي بيانها.

و يمكن الاستدلال بدليل عقلي- أيضا- من أن رحم القريب للإنسان أولى به من البعيد في شؤوناته هذا و إن أمكنت المناقشة فيه.

ص: 10


1- سورة النساء، الآية: 11.
2- سورة الأحزاب الآية 6.
3- الوسائل: باب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 2.

.....

______________________________

و لكن عموم القاعدة خصّص بموارد منها: تقديم ابن العم من الأبوين على العم للأب، للنص كما يأتي. و منها أخ حر و ولد نصفه حر، فالمال بينهما نصفان. و قد يشارك البعيد القريب في موارد ثلاثة:

الأول: لو ترك جدّا لام و ابن أخ لأمّ مع أخ لأب، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للأم، و لا يزاحم الأخ للأب، فيرث مع الجدّ للأمّ.

الثاني: ما لو ترك إخوة لام و جدا قريبا لاب و جدا بعيدا لام، فيشارك الجدّ القريب بأخذ ثلثي المال مع الاخوة، و الجدّ للأم يأخذ الثلث، و قد يشارك الجدّ البعيد لهم، لأن الأخ لا يمنع الجدّ البعيد، و إنّ الجد القريب لا يزاحم الجدّ البعيد كما يأتي التفصيل.

الثالث: ما لو ترك إخوة للأب و جدّا بعيدا لاب و إخوة للأمّ و جدا قريبا للأم، فلاقرباء الام الثلث، و للإخوة الباقي من التركة، و يمكن مشاركة الجدّ على ما يأتي تفصيله.

الرابعة: لو اجتمع للوارث أكثر من موجب واحد للإرث- نسبيا كان أو سببيا أو نسبيّا و سببيّا- يرث بالجميع، إن لم يكن مانع في البين، أو كان أقرب منه. و لا يمنع ذو الموجبين ذا الموجب الواحد.

ص: 11

الفصل الثاني في موانع الإرث

اشارة

الفصل الثاني في موانع الإرث و هي كثيرة (1)

الأول: الكفر

الأول: الكفر (2)، بأصنافه- أصليّا كان أو عن ارتداد- فلا يرث الكافر المسلم، و لا من في حكمه، و إن كان قريبا (3)

______________________________

(1) أنهاها الشهيد في الدروس إلى عشرين، و المشهور منها ثلاث:

الكفر، و القتل، و الرق، و ألحقوا بها: اللعان، و الزنا، و انفصال الحمل ميتا، و الدين المستغرق، و الغيبة المنقطعة، و لا يخفي المسامحة في عدّ اللعان و غيره من الموانع، لأنها من قبيل عدم المقتضي للإرث، لا من قبيل تحقق المقتضي و وجود المانع، و كذا ما ذكره في الدروس، فإن في عد جملة منها من الموانع مسامحة بل منع ظاهر.

ثمَّ إن المانع قد يكون من أصل الإرث و تمامه، و يطلق عليه (حجب الحرمان) أيضا، و آخر يكون عن بعض الإرث، و هو (حجب النقصان)، كما يأتي في الفصل الثالث.

(2) و المراد به ما يخرج معتقده عن الإسلام، سواء كان حربيّا أو ذميّا، أو مرتدا، أو منتحلا للإسلام كالخوارج و الغلاة.

(3) إجماعا، و نصوصا متواترة، فعن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا يتوارث أهل ملّتين، قال: نرثهم و لا يرثونا، إن الإسلام لم يزده إلّا عزّا في حقّه» (1)

ص: 12


1- الوسائل: باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث: 14.

و يختصّ إرثه بالمسلم، و إن كان بعيدا (4)

______________________________

و في معتبرة عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «في النصراني يموت و له ابن مسلم، أ يرثه؟ قال: نعم، إنّ اللّه عزّ و جل لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّا، فنحن نرثهم، و هم لا يرثونا» (1).

و عنه عليه السلام أيضا في صحيح محمد بن قيس قال: «سمعته يقول: لا يرث اليهودي و النصراني المسلمين، و يرث المسلمون اليهود و النصارى» (2).

و عن الصادق عليه السلام في معتبرة أبي خديجة: «لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشي ء» (3) و قريب منه روايته الأخرى، إلى غير ذلك من الروايات.

(4) إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها، و عن علي عليه السلام: «لو أن رجلا ذميا أسلم، و أبوه حي، و لأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الأب، ورثه المسلم جميع ماله، و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئا» (4).

و عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في معتبرة مالك بن أعين قال: «سألته عن نصراني مات، و له ابن أخ مسلم، و ابن أخت مسلم، و له أولاد و زوجة نصارى؟

فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، و يعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال: يخرج وارث الثلاثين ثلثي النفقة، و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم أولاده و هم صغار؟ فقال:

يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا، فإن أتمّوا على الإسلام إذا أدركوا

ص: 13


1- الوسائل: باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث: 4.
2- الوسائل: باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث: 7.
3- الوسائل: باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث: 3.
4- الوسائل: باب 5 من أبواب موانع الإرث الحديث: 1.

و المسلم يرث الكافر، أصليا، كان أم لا (5)

______________________________

دفع الامام ميراثه إليهم- الحديث-» (1)، و غيرهما من الروايات.

فلو كان للميت ولد كافر و له ابن مسلم، يرثه ابن الولد لا الولد، و كذا لو كان له ابن كافر و أخ أو عم أو ابن عم مسلم، يرثه المسلم دونه، و كذا لو لم يكن له وارث من ذوي الأنساب، و كان له معتق أو ضامن جريرة مسلم، يختص إرثه بهما- على الترتيب- دونه.

و إذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب و غيرهم، كان ممن لا وارث له، اختص إرثه بالإمام عليه السلام، و لم يرث أبوه الكافر منه شيئا، و كذلك في القاتل، كما يأتي.

و لو لم يكن للمسلم وارث إلا كفار، لم يرثوه، و ورثه الإمام عليه السلام للإجماع و لما يأتي من أنه وارث من لا وارث له.

(5) إجماعا، و نصوصا، من غير فرق بين أصنافه ففي معتبرة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، و لا يرث المشرك المسلم» (2).

و في رواية أبي الأسود الدؤلي: «أن معاذ بن جبل كان باليمن، فاجتمعوا إليه، و قالوا: يهودي مات و ترك أخا مسلما، فقال معاذ: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: الإسلام يزيد و لا ينقص، فورث المسلم من أخيه اليهودي» (3)، إلى غير ذلك من الروايات، كما تقدم قسم منها.

بل إن ذلك موافق للاعتبار أيضا، فإن اللّه انما حرم الكافر من ميراث المسلم، عقوبة لحيثية كفره و جحوده، كما حرم القاتل من الميراث، عقوبة لقتله

ص: 14


1- الوسائل: باب 2 من أبواب موانع الإرث.
2- الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث: 5.
3- الوسائل: باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث: 8.

.....

______________________________

فلو كان الوارث مسلما، فلا يجرى فيه تلك الحيثية، فلا مانع من إرثه من أقربائه الكفرة، إن لم يكن مانع آخر في البين، و يستفاد ذلك من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الإسلام يزيد و لا ينقص» (1)، و قوله عليه السلام- كما تقدم-: «إنّ الإسلام لم يزده إلا عزّا في حقّه» (2) و ما يظهر من بعض الاخبار من الخلاف، كقول نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا يرث المسلم الكافر، و لا الكافر المسلم» (3)، و كذا عنه صلّى اللّه عليه و آله: «لا يتوارث أهل ملتين» (4)، إما محمول على أن في المسلم مانعا من الإرث، كما في الأول، أو محمول على نفي التوارث من الجانبين، كما هو مقتضى القواعد الأدبية (التفاعل) و ذلك لا ينافي ثبوته من طرف واحد، و يمكن حمل الثاني على التقية أيضا.

و مما ذكرنا يظهر الوجه في رواية عبد الملك بن عمير القبطي، عن علي عليه السلام أنه: «قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك، و لا ميراث بينكما» (5)، مع أن في السند عبد الملك، و هو مذموم عند الخاصة و العامة.

و كذا في موثقة البصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني، اختارت زوجته الإسلام و دار الهجرة: أنها في دار الإسلام لا تخرج منها، و أن بضعها في يد زوجها النصراني، و أنّها لا ترثه و لا يرثها» (6) و أما معتبرة أبي نجران عن الصادق عليه السلام: «في يهودي أو نصراني يموت، و له أولاد مسلمون، و أولاد غير مسلمين، فقال عليه السلام: هم على مواريثهم» (7)، محمولة على بيان حكم الطبيعة، أي: أن الكافر يرثه أولاده مسلمين كانوا أو كفارا- كما تقدم- لا في صورة كون بعضهم مسلمين و بعضهم

ص: 15


1- الوسائل: باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث: 9 و 14.
2- الوسائل: باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث: 9 و 14.
3- السنن الكبرى للبيهقي: ج 6 صفحة 217.
4- الوسائل: باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث: 14 و 22 و 23.
5- الوسائل: باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث: 14 و 22 و 23.
6- الوسائل: باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث: 14 و 22 و 23.
7- الوسائل الحديث: باب 5 من أبواب موانع الإرث الحديث: 2.
مسألة 1: لو مات الكافر و له وارث مسلم و كافر، ورثه المسلم

(مسألة 1): لو مات الكافر و له وارث مسلم و كافر، ورثه المسلم سواء كان بعيدا أم قريبا (6)، و إن لم يكن له وارث مسلم، و كان جميع ورثته كفارا، يرثونه على قواعد الإرث عندهم (7)

______________________________

كفارا، فيكون الواو في قوله: «و أولاد غير مسلمين» بمعنى (أو) أو يحمل قوله عليه السلام: «على مواريثهم» التي تقدم شرحه و بيانه، و إلا يحمل على التقية، لأن مذهبهم عدم إرث المسلم من الكافر أيضا.

ثمَّ إنه لا فرق في المسلم بين أن يكون مؤمنا، أو لم يكن كذلك، كما مرّ من الإطلاق.

(6) ظهر وجهه مما تقدم، سواء كان الكافر ولده أو قريبه، و المسلم بعيد أو هما في مرتبة واحدة، فكما أن الكافر لا يرث، لا يكون حاجبا أيضا لغيره، فهم كالموتى.

(7) إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: «في يهودي أو نصراني يموت، و له أولاد غير مسلمين، فقال عليه السلام: هم على مواريثهم» (1)، و مثله غيره.

ثمَّ إن الميراث بين الكفار إنّما يكون وفق دينهم و مذهبهم، لما تقدم من قوله عليه السلام: «هم على مواريثهم»، و قوله عليه السلام: «إن كل قوم دانوا بشي ء يلزمهم حكمه» (2)، مضافا إلى ظهور الإجماع.

و ما يستفاد من بعض الأخبار من أن الميراث بين الكفار إنما هو على حسب كتاب اللّه تعالى، و سنة نبيه، مثل رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«إن عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركة لم يكن قسم قبل الإسلام، أنه كان يجعل للنساء و للرجال حظوظهم منه على

ص: 16


1- الوسائل: باب 5 من أبواب موانع الإرث الحديث: 3.
2- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث المجوس الحديث: 3.

إلّا إذا كان مرتدا فطريّا أو مليّا، فإن ميراثه للإمام عليه السلام دون ورثته الكفار (8)

______________________________

كتاب اللّه عز و جل و سنة نبيّه صلى الله عليه و آله» (1)، و قريب منه صحيح محمد بن قيس عنه عليه السلام أيضا (2)، محمولان على أن ذلك كان حكمه عليه السلام في عصر خلافته الظاهرية لمصلحة يراها، لا حكم اللّه الواقعي في كل عصر، بعبارة أخرى كان الحكم وقتيا و لا دائميا. هذا حكم غير الذمي من الكفار.

و أما الذمي منهم، فكيفية الميراث تتبع الشروط المأخوذة عليهم في عقد الذمة، فقد تكون على حسب كتاب اللّه تعالى و السنة الشريفة، إن كان الشرط فيه كذلك بينهم، و قد يكون حسب دينهم، إن كان الشرط كذلك، فيكون مجموع ذلك على أقسام أربعة:

الأول: الوارث و المورث كلاهما حربيان، فإن ماله و نفسه للإمام، يتخير هو ما يشاء، و إن الحاكم يراعي المصلحة في ذلك، و يقدم الأهم في البين، و إن لم يرجع إلى الحاكم و الإمام، فهم يرثون بينهم حسب عقيدتهم.

الثاني: أن يكون الوارث و المورث كلاهما ذميّان، و ذلك تابع للشرط في عقد الذمة، كما تقدم.

الثالث: أن يكونا ذمّيين و لكن لم يشترط كيفية الإرث في عقد الذمة فإطلاق قوله عليه السلام: «هم على ميراثهم» يشمل هذه الصورة.

الرابع: ما لو شككنا في تحقق الشرط، أو شككنا في أنه ذمي أو غير ذمي حكمه حكم الصورة الثالثة، لما تقدم من الإطلاق، و العموم.

(8) إجماعا، فتوى و عملا و لأن وجود الكفار كالعدم، و قد أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات، فكأن المرتد الميت لا وارث له، لو كان ولده جميعا كفارا فلا تصل النوبة حينئذ إلى عمومات الإرث، و يستفاد ذلك من مفهوم قول

ص: 17


1- الوسائل: باب 4 من أبواب موانع الإرث الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 4 من أبواب موانع الإرث الحديث: 4.

.....

______________________________

الصادق عليه السلام في معتبرة أبان: «في رجل يموت مرتدا عن الإسلام و له أولاد فقال عليه السلام: ما له لولده المسلمين» (1)، فإنّه مطابق للقاعدة، بناء على ما اخترناه فيكون حجة و ما يظهر من إطلاق بعض الأخبار، كصحيح محمد بن مسلم، قال:

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد؟ فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل اللّه على محمد صلّى اللّه عليه و آله بعد إسلامه، فلا توبة له، و قد وجب قتله و بانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده» (2)، و مثله غيره، يحملان على أن ولده مسلمون، أو يحمل على إذن الإمام في صرف ميراثه على أولاده الكفار، لمصلحة يراها.

و أما رواية إبراهيم بن عبد الحميد، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: نصراني أسلم، ثمَّ رجع إلى النصرانية، ثمَّ مات، قال: ميراثه لولده النصارى، و مسلم تنصّر، ثمَّ مات، قال: ميراثه لولده المسلمين» (3) و قريب منها غيرها، فهما إما محمولان على ما ذكرناه، أو مطروحان، لهجر الأصحاب عنهما.

ثمَّ إن في زمان الحضور يكون الميراث للإمام عليه السلام: و أما في عصر الغيبة، إن قلنا إنه ملك شخصي للإمام عليه السلام، كما هو مقتضى قولهم عليهم السلام: «الإمام وارث من لا وارث له» (4)، أو يكون من الأنفال المختصة به عليه السلام (5)، و شمل عموم الولاية ذلك أيضا، فيرجع إلى نائبه، و هو: الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، المخالف لهواه.

و إن قلنا بعدم ملكه عليه السلام، بل هو من قبيل الصدقات لعامة المسلمين، يصرفها الإمام في مصالحهم، فيأخذه الحاكم الشرعي و يصرفه في المصالح العامة كسائر الصدقات، و إن قلنا بعدم العموم في الولاية أو شككنا في ذلك،

ص: 18


1- الوسائل: باب 6 من أبواب موانع الإرث الحديث: 6.
2- الوسائل: باب 6 من أبواب موانع الإرث الحديث: 5.
3- الوسائل: باب 6 من أبواب موانع الإرث الحديث: 1.
4- الوسائل: باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة الحديث: 5.
5- الوسائل: باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة الحديث: 3.

و لو كان له وارث مسلم كان الميراث له، كان معه كافر أو لا، قرب أم بعد (9).

مسألة 2: لو ارتد أحد الورثة بعد الموت، فلا سهم له في ماله

(مسألة 2): لو ارتد أحد الورثة بعد الموت، فلا سهم له في ماله، لو كان الارتداد قبل القسمة (10).

مسألة 3: لو مات مسلم و كان جميع ورّاثه كفارا لم يرثوه و ورثه الإمام

(مسألة 3): لو مات مسلم و كان جميع ورّاثه كفارا لم يرثوه و ورثه الإمام (11).

______________________________

فيمكن أن يكون داخلا في الحسبة، التي للحاكم الشرعي التصدي لها، كما مرّ.

(9) ظهر وجهه مما تقدم. و لا فرق في المسلم بين الكبير و الصغير، كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه، أو أحدهما، فإنه كالمسلم إجماعا، كما مرّ في كتاب الطهارة.

ثمَّ إنه لو كان الميت مرتدا، و لم يكن له وارث إلا الزوج المسلم، كان تمام الميراث له، و لا يصل إلى الإمام عليه السلام، لأنه وارثه المسلم بالفرض و الرد، كما مر، و أما لو كان وارثه زوجته المسلمة، يكون ربع الميراث لها، و البقية للإمام عليه السلام، لما تقدم من عدم الرد بالنسبة إليها، و أن لها الفرض فقط، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

(10) لانفصاله بالارتداد عن الوراثة الشرعية.

نعم، لو ارتد بعد القسمة يكون سهمه من الميراث لورثته إن كان فيهم مسلم، و لم يكن مانع آخر، و إلا فللإمام عليه السلام.

(11) أما الأول: فلما تقدم بلا حاجة إلى التكرار. و أما الثاني: فلنصوص كثيرة، منها معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «فإن لم يسلم أحد من قرابته، فإن ميراثه للإمام» (1).

ص: 19


1- الوسائل: باب 3 من أبواب موانع الإرث الحديث: 1.
مسألة 4: لو كان للميت وارث مسلم و كافر، و أسلم وارثه، الكافر

(مسألة 4): لو كان للميت وارث مسلم و كافر، و أسلم وارثه، الكافر، شارك أهله في الإرث بشروط:

الأول: أن يكون إسلامه قبل قسمة التركة (12).

______________________________

و منها: صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: «في رجل، مسلم قتل، و له أب نصراني، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته و تجعل في بيت المال المسلمين، لأن جنايته على بيت مال المسلمين» (1) إلى غير ذلك من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

(12) إجماعا، و نصوصا، منها صحيح أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مسلم مات و له أم نصرانية، و له زوجة و ولد مسلمون؟

فقال عليه السلام: ان أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة، و لا ولد، و لا وارث له سهم في الكتاب مسلمين، و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها، و إن لم تسلم أمة و أسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام» (2).

و منها: معتبرة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و إن أسلم و قد قسم فلا ميراث له» (3).

و منها: صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أيضا: «في الرجل يسلم على الميراث، قال: إن كان قسم فلا حق له، و إن كان لم يقسّم فله الميراث» (4)، إلى غير ذلك من الروايات، بل مقتضى الاعتبار ذلك أيضا، لأن بعد القسمة و انتقال المال، لا موضوع للتركة حينئذ، فلا ينفع إسلامه في خصوص الإرث فقط.

ص: 20


1- الوسائل: باب 3 من أبواب موانع الإرث الحديث: 6.
2- الوسائل: باب 3 من أبواب موانع الإرث الحديث: 1.
3- الوسائل: باب 3 من أبواب موانع الإرث الحديث: 2.
4- الوسائل: باب 3 من أبواب موانع الإرث الحديث: 4.

الثاني: التساوي في المرتبة و اختص بالإرث و حجبهم عنه إن تقدم عليهم (13).

______________________________

(13) لما تقدم من أن الإرث حسب المراتب، فلا تصل النوبة إلى مرتبة إلا بعد انتفاء المرتبة السابقة.

و أما لو اقترن إسلامه مع القسمة لم يرث، للأصل، و لعموم قاعدة: «عدم إرث الكفار» المستفادة من النصوص المتقدمة، و من الإجماع المسلم عند الفقهاء.

و حاصل الكلام أنه لا يشترط إسلام الوارث حين موت المورث. نعم، المانع هو الكفر الباقي إلى حين القسمة، فالأقسام حسب الشقوق العقلية ستة:

الأول: إسلام الوارث من حين الموت إلى حين القسمة، يرث بلا إشكال، كما مر.

الثاني: كفر الوارث من حين موت مورثه و إسلامه حين القسمة، يرث بلا إشكال، كما تقدم.

الثالث: تقارن الإسلام و القسمة، لا يرث كما تقدم.

الرابع: إسلام الوارث حين الموت و كفره حين القسمة، ففي الإرث إشكال، فإن قلنا ان القيمة منشأ لتملك الوارث حقيقة، و إن تملكهم بمجرد الموت اقتضائيا لا حقيقيا، فلا يرث.

و إن قلنا باستقرار الملكية و التملك بمجرد الموت، و القسمة كاشفة عن ذلك، فيرث و لكن الثاني مشكل، لأن حصول الحق الاقتضائي بمجرد الموت قبل القسمة مسلّم نصا و إجماعا (1)، و أما فعلية الحق بالنسبة إلى كل أحد من كل جهة، ففيه تأمل.

الخامس: كفر الوارث من حين الموت إلى حين القسمة، فلا يرث بلا

ص: 21


1- الوسائل باب: 3 من أبواب ضمان الجريرة الحديث الحديث: 4.

الثالث: أن لا يكون فيه مانع آخر عن الإرث (14).

الرابع: أن يكون إسلامهم في مرتبة واحدة إن تعددوا، فلو سبق أحدهم بالإسلام و لحقه الآخر اختص السابق بالإرث إن انحصرت التركة بينهما (15).

______________________________

إشكال حينئذ، لما مر.

السادس: العلم بتحقق القسمة و الإسلام معا، و الشك في تقدم أحدهما على الآخر، فإن حصل من القرائن الخارجية شي ء يدلّ على التقدم أو التأخر يعمل به و إلا فالظاهر عدم الإرث، للأصل. و لا وجه للتمسك بعمومات الإرث، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و كذا لا وجه لجريان الأصلين- استصحاب عدم القسمة، و استصحاب عدم الإسلام- للتعارض.

و دعوى: أن أحدهما مثبت و الآخر غير مثبت، فلا موضوع للمعارضة، لجريان غير المثبت.

مجرد دعوى، إثباتها على مدعيها، فتأمل.

كما لا وجه لجريان القرعة في المقام، كما هو واضح. نعم لا بأس بالتصالح و التراضي، فإنهما الخير في جميع الأمور و منها المقام. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

فلو كان من أسلم أبناء للميت و هم إخوته، تقدمهم، و حجبهم، و لو كان منفردا في المرتبة السابقة، يختص بجميع الإرث. نعم، لو كان الوارث واحدا و هو الزوجة، فحينئذ لو أسلمت قبل قسمة الإرث، قسم الإرث بينها و بين الإمام عليه السلام، لأن لها الفرض دون الرد- كما يأتي- و إلا فلا شي ء لها.

(14) كالقتل و الرق و غيرهما، فإن إسلامه لا ينفع في الإرث، كما يأتي.

(15) لعدم الموضوع بالنسبة إلى اللاحق حينئذ، فيعتبر التساوي في

ص: 22

مسألة 5: إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض، كان لكل منهما حكمه

(مسألة 5): إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض، كان لكل منهما حكمه (16)، و لا فرق في التقسيم في الأعيان الموروثة بين أن يكون بالقيم أو بالعين (17).

مسألة 6: لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته

(مسألة 6): لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث و لم يرثه الباقون (18)، و لم ينته الأمر إلى الإمام (19) و كذا الحال لو كان الميت مرتدا و خلّف ورثة كفارا و أسلم بعضهم بعد موته فإن الإرث يختص به (20).

مسألة 7: لو أنكر الورثة إسلام بعض الوراث قبل القسمة فالقول قولهم مع يمينهم

(مسألة 7): لو أنكر الورثة إسلام بعض الوراث قبل القسمة فالقول قولهم مع يمينهم (21)،

______________________________

المرتبة، و في الإسلام حينئذ.

(16) لما تقدم من العمومات الانحلالية لكل واحد من الموضوعين، فلم يرث فيما قسم و اختص بالإرث أو شارك فيما لم يقسم.

(17) لأن المناط تمييز الحقوق، و هو يحصل بكل منهما شرعا، و عرفا

(18) إجماعا، و نصوصا كما تقدمت، إن لم يكن مانع آخر عن الإرث في البين، كما هو المفروض

(19) لفرض وجود وارث جامع للشرائط، فلا تصل النوبة إليه حينئذ.

(20) لتحقق المقتضي و فقد المانع.

(21) لأن إرث ما سواهم مشروط بالإسلام قبل القسمة، و لم يتحقق ذلك و أنهم مالكون للمال بظاهر الشرع و ذوو يد، فلا بد للمنتزع منهم المال من إثبات الاستحقاق شرعا هذا إذا لم تكن أمارة معتبرة توجب الاطمئنان بإسلامهم، و إلا تتبع و لا تصل النوبة إلى تقديم قولهم، كما هو واضح.

و كذا لو ادّعوا اقتران إسلام البعض مع القسمة، أو تأخره عنها، مع تعيين زمان القسمة أو جهالته، ففي جميع ذلك القول قولهم مع اليمين، لما تقدم.

ص: 23

و لو أسلم الكافر ثمَّ بعد إسلامه أنكر القسمة فالقول قوله مع يمينه (22)، و لو ادّعى المسلم تأخر القسمة عن الإسلام و انتهائها مع تعيين زمانه و جهل زمانها فلا إرث (23).

مسألة 8: لو مات كافر أصلي و خلّف ورثة كفارا ليس بينهم مسلم

(مسألة 8): لو مات كافر أصلي و خلّف ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته لا أثر لإسلامه و كان الحكم كما كان قبل إسلامه (24)

______________________________

(22) للأصل، ما لم يثبت تحقق القسمة بحجة شرعية

(23) لأصالة عدم الإرث. و دعوى أصالة تأخر القسمة عن الإسلام، فإن كانت بقرينة معتبرة يعمل بها، لأن ذلك أصل موضوعي مقدم على أصالة عدم الإرث، و إلا فلا اعتبار بها، لأنها مثبتة.

(24) لانتقال التركة إلى ورثته قهرا، فلا أثر لإسلامه، و لا يرث أزيد مما ورث قبل إسلامه، و لا يشمل المقام ما تقدم من الأدلة في (مسألة 4)، لاختلاف الموضوعين كما هو واضح، فيختصّ بالإرث لو انفرد و تقدم طبقته، و يختص غيره به مع تأخرها، و شاركهم مع المساواة.

و احتمال أن يشارك الباقين فيما إذا شاركهم في الإرث، إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه و بينهم، و إذا كان قبل القسمة اختص بالإرث و كذا تختص الطبقة السابقة، واحدا كان أو متعددا، و كان إسلام من أسلم بعد قسمة، التركة بينهم، و أما إذا كان إسلامه قبل القسمة اختصّ الإرث به، لأجل التمسك بإطلاقات الأدلة قبل القسمة، على ما مر.

بعيد كما تقدم، لأن المفروض تغاير الموضوع في ما تقدم و في المقام.

نعم، لو ألغيت خصوصية الموضوع في الحكم السابق، و جعل الحكم مدار الإسلام قبل القسمة و بعدها مطلقا، بحيث كان ذلك علة تامة لحصول الإرث مهما تحققت، فللاحتمال وجه، و لكنه مع ذلك بعيد. فتأمل و اللّه العالم

ص: 24

مسألة 9: المراد بالمسلم و الكافر فيما مرّ- وارثا و موروثا حاجبا و محجوبا-

(مسألة 9): المراد بالمسلم و الكافر فيما مرّ- وارثا و موروثا حاجبا و محجوبا أعم منهما حقيقة و مستقلا أو حكما و تبعا (25) فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته فهو مسلم حكما و تبعا فيلحقه حكمه، و إن ارتد بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطاري (26)، نعم يتبعه في الإسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته (27)، و كل طفل كان أبواه معا كافرين أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته فهو بحكم الكافر (28)، حتى يسلم أحدهما قبل بلوغه (29)، أو يظهر الإسلام هو بعده (30)،

______________________________

بحقائق الأحكام

(25) لشمول الإطلاق لجميع ذلك، كما مرّ في كتاب الطهارة.

(26) للأصل بعد عدم الدليل بل و ظهور الإجماع و إيجاب ارتدادهما لارتداده غير ثابت، و تقدم في كتاب الطهارة ما يتعلّق بالمقام.

(27) لأن الصغير ما لم يبلغ فهو تابع لأشرف أبويه، و لا عبرة في الفرض بحال الانعقاد لأنهما كانا كافرين و تشرف أحدهما أو كلاهما بالإسلام قبل بلوغه. و لا فرق في ذلك بين المميز و غيره، و المراهق و غيره، لعموم أدلة التبعية، كما مرّ.

(28) لأصالة عدم الإسلام حكما، أي تبعا، مضافا إلى الإجماع، و ما يأتي من النصوص الدالة على التبعية في الإسلام أو الكفر.

(29) لما تقدم من أنه تابع لأشرف الأبوين.

(30) لتحقق الإسلام الاستقلالي حينئذ.

و على هذا لو مات كافر و له أولاد كفار، و أطفال أخر مسلمون أو أخت مسلمة، يرثه أولئك الأطفال دون الأولاد الكفار، و كذا لو كان له ابن كافر، و طفل ابن مسلم، يرث طفل ابنه المسلم دون ابنه، كل ذلك لتقدم الإسلام على الكفر

ص: 25

هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين و أما المتولد من المرتدين فهو بحكم الكافر الأصلي (31) و يلحق بإسلام الأبوين إسلام الأجداد و الجدات سواء وجد الأب الكافر أم لا (32).

______________________________

كما عرفت، و كذا لو مات مسلم، و له طفل، ثمَّ مات ذلك الطفل و ليس له وارث مسلم في جميع الطبقات، كان وارثه الإمام، كما هو الحال في الميت المسلم. و لو مات طفل بين كافرين، و له مال، و كان ورثته كلهم كفارا ليس بينهم مسلم، ورثه الكفار- على ما تقدم- دون الإمام.

(31) لأنه المتيقن من أدلة التبعية، و أن ارتدادهما لا يستتبع إجراء أحكام الارتداد على المتولد منهما. نعم، لو انعقدت نطفته في حال إسلامهما أو إسلام أحدهما، يحكم بإسلام الطفل كما تقدم، و لكن المفروض ليس كذلك. و لو شك في أن انعقاد نطفته كان في حال الإسلام أو في حال الارتداد، يمكن تغليب جانب الإسلام في هذه الصورة و على هذا ترثه ورثته الكفار، بخلاف ما لو قلنا إنه مرتد كأبويه، يكون وارثه الإمام عليه السلام: كما تقدم، و لكن عرفت الإشكال بل المنع فيه

(32) لعموم ما دلّ على تغليب جانب الإسلام مهما أمكن من غير ما يصلح للتخصيص. و لا عبرة بوجود الأب الكافر بعد فرض ولاية الجد على الطفل أيضا، و لإطلاق معتبرة حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار، و ولده و متاعه و رقيقه له، فأما الولد الكبار فهم في للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك» (1).

ص: 26


1- الوسائل: باب 43 من أبواب جهاد العدو.
مسألة 10 لو بلغ الطفل المحكوم بالإسلام و امتنع عن الإسلام قهر عليه

(مسألة 10) لو بلغ الطفل المحكوم بالإسلام و امتنع عن الإسلام قهر عليه (33)، و لو أصرّ على الكفر كان مرتدا فطريا (34).

مسألة 11: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد

(مسألة 11): المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد (35)، إلا المحكومين منهم بالكفر كالغلاة و الخوارج و النواصب (36)

______________________________

(33) إجماعا، و نصا كما يأتي.

(34) لسبق الحكم بإسلامه، فيكون إرثه لورثته من المسلمين، و إلا فللإمام عليه السلام كما مر، و عن علي عليه السلام في رواية زيد بن علي عن آبائه: «إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل، و إن أسلم الولد لم يجر أبويه، و لم يكن بينهما ميراث» (1) و في موثقة أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام: «في الصبي إذا شب فاختار النصرانية و أحد أبويه نصراني أو مسلمين، قال: لا يترك، و لكن يضرب على الإسلام» (2) و في رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: «في الصبي يختار الشرك و هو بين أبويه، قال: لا يترك، و ذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا» (3)، أي لا يترك أن يختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانيا، فكيف إذا كانا معا مسلمين؟! و لا فرق في ذلك بين المميز و غيره و كذا المراهق و غيره، لعموم الأدلة الشاملة للجميع.

(35) لما تقدم من العمومات الدالة على التوارث، كتابا، و سنة و لنصوص كثيرة دالة على ذلك منها قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد اللّه بن سنان: «يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر و تحلّ مناكحته و موارثته»(4)، و مثله غيره، مضافا إلى الإجماع، فيرث المحق منهم عن غيره و مبطلهم عن مثله.

(36) لما مرّ من العمومات الدالة على منع الكافر عن إرث المسلم، مضافا

ص: 27


1- الوافي ج: 9 صفحة: 70 باب حد المرتد الطبعة الحجرية.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب المرتد الحديث: 2.
3- الوسائل: باب 2 من أبواب المرتد الحديث: 1.
4- الوسائل: باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث: 17.

و من أنكر ضروريا من ضروريات الدين- كوجوب الصلاة المفروضة و صوم شهر رمضان- مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة فهو كافر (37)، فيرث المسلم منهم و هم لا يرثون منه (38).

مسألة 12: الكفار يتوارثون بعضهم من بعض و إن اختلفوا في الملل و النحل

(مسألة 12): الكفار يتوارثون بعضهم من بعض و إن اختلفوا في الملل و النحل (39) و لكن يشترط في إرث الكافر من الكافر فقدان الوارث المسلم و لو في المراتب البعيدة (40).

مسألة 13: المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما- على قسمين

(مسألة 13): المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما- على قسمين فطري و ملي و الأول من كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته ثمَّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمَّ خرج عنه.

و الثاني من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته و ولد على ذلك

______________________________

إلى الإجماع و أنهم يجحدون ما ثبتت ضروريته في الدين و لو شككنا في فرقة من فرق المسلمين هل أنهم محكومون بالكفر حتى لا يرثوا، أو لا حتى يرثوا؟ يعمل بالأصل الموضوعي، و مع عدمه يرجع إلى الأصل الحكمي، أي أصالة عدم موجب الكفر، فيتوارثون.

(37) تقدم الكلام في أن منكر الضروري كافر في كتاب الطهارة، فراجع هناك و لا وجه للإعادة و التكرار.

(38) لما مرّ في أول الفصل فلا حاجة إلى الإعادة.

(39) لعموم أدلة الإرث كما مرّ، مضافا إلى الإجماع، فيرث النصراني من اليهودي و بالعكس، بل يرث الحربي من الذمي و بالعكس، و هم على ميراثهم كما مرّ.

(40) لما تقدم في (مسألة 1) من أنه: لو وجد مسلم و إن كان بعيدا، يمنع الكافر و إن كان قريبا.

ص: 28

و استمر على الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا ثمَّ أسلم بعد البلوغ ثمَّ عاد إلى الكفر كنصراني أسلم ثمَّ عاد إلى نصرانيته (41).

فالفطري: إن كان رجلا تبين منه زوجته و ينفسخ نكاحها بغير طلاق و تعتد عدّة الوفاة ثمَّ تتزوج بالغير إن أرادت و تقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت، و لا ينتظر موته و لا تفيد توبته و لا رجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته و ماله إليه (42)، نعم تقبل توبته باطنا بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلى بعض الأحكام فيطهر بدنه و تصح عباداته و يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية- كالتجارة و الحيازة- و القهرية كالإرث و يجوز له التزويج بالمسلمة بل له تجديد العقد على

______________________________

(41) و الحصر فيهما عقلي، لأنه إمام مسبوق بالإسلام، أو لا.

(42) إجماعا، و نصا، ففي صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد؟ فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على محمد صلى اللّه عليه و آله بعد إسلامه، فلا توبة له و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و يقسم ما ترك على ولده» (1)، و في موثق عمار الساباطي قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلى اللّه عليه و آله نبوته و كذّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتد، و يقسم ماله على ورثته، و تعتد امرأته عدة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه» (2)، و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة و إن قبلت توبته، لإطلاقات أدلة التوبة، و عموماتها، مضافا إلى الإجماع. و أن زوجته تعتد عدة الوفاة من حين الارتداد مطلقا، سواء قتل زوجها أو مات، أو بقي حيا.

ص: 29


1- الوسائل: باب 1 من أبواب حد المرتد الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 1 من أبواب حد المرتد الحديث: 3.

الزوجة السابقة (43). و إن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها و لا تنتقل إلى ورثتها (44).

إلا بموتها و تبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها (45)، و مع الدخول بها ينفسخ نكاحها (46)، لكن عليها عدّة الطلاق (47) فإن تابت و هي في العدة عادت الزوجية (48)، و إن لم تتب حتى انتهت العدة بانت من زوجها (49).

و أما الملي سواء كان رجلا أم امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت (50) و ينفسخ النكاح بين المرتد و زوجته المسلمة، و كذا بين المرتدة و زوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول (51).

______________________________

(43) ظهر وجه ذلك كله في (مسألة 1) من (الثامن- من المطهرات- الإسلام) فراجع هناك.

(44) للأصل، بعد عدم الدليل على الانتقال. و احتمال توبتها- و كذلك في الخنثى- للشك في الذكورية.

(45) لما تقدم في كتاب الطلاق من أنه: لا عدة على غير المدخول بها إلا في الوفاة- فراجع هناك- سواء كان الافتراق بالطلاق، أم بالانفساخ.

(46) لما تقدم من النصوص مضافا إلى الإجماع.

(47) إجماعا، و نصوصا كما تقدمت في العدد من كتاب الطلاق.

(48) لتوقف حصول الانفساخ على انقضاء العدة، و إن الرجوع إلى الزوجية بالإسلام قهري، كما مرّ في كتاب النكاح.

(49) نصوصا- كما مرّ- و إجماعا.

(50) للأصل، و عدم الدليل على الانتقال، إلا بسبب شرعي اختياري أو قهري.

(51) لما تقدم سابقا.

ص: 30

و معه تعتدّ- عدة الطلاق- من حين الارتداد (52)، فإن تاب أو تابت قبل انقضاء العدة عادت الزوجية و إلا فلا (53).

مسألة 14: لو علم الورثة إجمالا بأن أحد أفراد الورثة غير مسلم و لكن لا يعلم تفصيلا

(مسألة 14): لو علم الورثة إجمالا بأن أحد أفراد الورثة غير مسلم و لكن لا يعلم تفصيلا فلا بد من تعيينه و لو برجوعهم إلى الحاكم الشرعي و إن لم يمكن ذلك يختبر كل من أخذ سهمه بإسلامه و يدخر سهم من لم يمكن اختباره حتى يعلم حاله (54).

______________________________

(52) إجماعا، و نصوصا، فعن علي عليه السلام إلى عامله: «أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة، ثمَّ تزندق، فاضرب عنقه، و لا تستتبه، و من لم يولد منهم على الفطرة، فاستتبه، فإن تاب، و إلا فاضرب عنقه» (1) و في معتبرة أبي بكر الحضرمي: «إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، و تعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب و لا عدة عليها منه، و لتعتد منه لغيره، و إن مات أو قتل قبل العدة أعتدت منه عدّة المتوفى عنها زوجها، و هي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام» (2)، و تحمل البينونة فيها ما دام على الكفر، لا ما إذا تاب و رجع إلى الحق، أي أنها ما دامية لا دائمية.

(53) ظهر وجه ذلك مما مرّ.

(54) أما الأول: فلأن الاختبار مقدمة لإيصال الحق إلى صاحبه و مالكه، فيجب ذلك مقدمة، و لو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي من باب ولاية الحسبة و أما الثاني: فلفرض أنه لم يعلم صاحب الحق في المال، فلا بد من مراعاة، حقه، بأن يثبت إسلامه حتى يدفع إليه حقه، و إلا يوزع بين سائر الورثة حسب كتاب اللّه تعالى.

ص: 31


1- الوسائل: باب 5 من أبواب حد المرتد الحديث: 5.
2- الوسائل: باب 6 من أبواب موانع الإرث.
مسألة 15: نماء التركة المتجدد بعد الموت حكمه حكم أصل التركة

(مسألة 15): نماء التركة المتجدد بعد الموت حكمه حكم أصل التركة في ما تقدم (55).

الثاني: القتل

اشارة

الثاني: القتل.

مسألة 16: لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا و ظلما

(مسألة 16): لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا و ظلما (56) و يرث منه لو كان القتل بحق و لو كان عمدا (57).

______________________________

(55) لأن النماء مال متجدد تابع للأصل فيشمله ما يترتب على الأصل من الأحكام.

(56) إجماعا، و نصوصا فعن نبينا الأعظم صلى اللّه عليه و آله- كما في الصحيح- أنه قال: «لا ميراث للقاتل» (1)، و عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في صحيح أبي عبيدة: «في رجل قتل أمه قال: لا يرثها، و يقتل بها صاغرا، و لا أظن قتله بها كفارة لذنبه» (2)، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «عن الرجل يقتل ابنه، أ يقتل به؟ فقال: لا، و لا يرث أحدهما الآخر إذا قتله» (3) إلى غير ذلك من الروايات التي يأتي التعرض لبعضها، و يقتضي الاعتبار ذلك أيضا، إذ لولاه لم يأمن مستعجل الإرث غير المبالي بدينه أن يقتل مورثه، و لا فرق في القاتل أن يكون قريبا أو بعيدا، ما دام يرث من المقتول.

(57) إجماعا و نصوصا منها العمومات، و الإطلاقات الدالة على الإرث، و منها رواية حفص بن غياث المنجبرة: «في طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية و الأخرى عادلة، اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه، و هو من أهل البغي و هو وارثه، أ يرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق» (4)، و التعليل فيها عام يشمل كل مورد كان القتل بحق، و لا فرق في ذلك بين أن يكون هو المباشر للقتل، أو كان سببا له. و القتل بالحق كالقصاص، و الحدّ

ص: 32


1- الوسائل: باب 7 من أبواب موانع الإرث الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 7 من أبواب موانع الإرث الحديث: 2.
3- الوسائل: باب 7 من أبواب موانع الإرث الحديث: 7.
4- الوسائل: باب 13 من أبواب موانع الإرث.

سواء جاز للقاتل تركه أم لا (58) و لو كان القتل خطأ محضا (59) يرثه و لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة (60).

______________________________

و الدفاع عن العرض، و المال، كما مرّ في الحدود و الديات.

(58) للإطلاق، و ما مرّ من التعليل في رواية حفص.

(59) كما لو رمى إلى طائر فأخطأ و أصاب من يرث منه، و كذا لو ضرب الوالد الولد تأديبا، أو فتق جرحا للإصلاح بعد الإذن منه، إلى غير ذلك من الموارد كما مر.

(60) أما الأول فعلى المشهور نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها، و إن قتلها متعمدا فلا يرثها» (1)، و مثله صحيح عبد اللّه بن سنان (2)، و حديث رفع المؤاخذة عن الخطأ، إلى غير ذلك من الروايات.

و بإزاء هذه الروايات روايات اخرى تدلّ على عدم الإرث في القتل الخطئي، ففي معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: «و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله، و إن كان خطأ (3) و في رواية فضيل بن ياسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده، و لا يرث الرجل أباه [الرجل] إذا قتله و إن كان خطأ» (4)، إلى غير ذلك من الروايات، فهي إما محمولة على خصوص الدية فقط، أو مهجورة لإعراض الأصحاب عنها.

و أما العمومات كقوله عليه السلام في الصحيح: «لا ميراث للقاتل» (5)، و مثله غيره، فهي ظاهرة في العمد، أو مخصصة بما تقدم، و تقدم بعض الكلام في الديات، فراجع.

و أما تحمل الدية على العاقلة، فلما تقدم من أن الدية في الخطأ المحض

ص: 33


1- الوسائل: باب 9 من أبواب موانع الإرث الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 9 من أبواب موانع الإرث الحديث: 2.
3- الوسائل: باب 9 من أبواب موانع الإرث الحديث: 4.
4- الوسائل: باب 9 من أبواب موانع الإرث الحديث: 3.
5- الوسائل: باب 7 من أبواب موانع الإرث الحديث: 7.

و أما شبه العمد (61)، فهو ملحق بالخطإ (62).

______________________________

على العاقلة إن توفرت الشروط، فراجع (الفصل العاشر من الديات) و لا وجه للإعادة.

و أما الثاني: فلصحيح أبي عبيدة قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء و هي حامل، و لم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، فقال عليه السلام: إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلمها إلى أبيه- إلى أن قال- قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا، لأنها قتلته، فلا ترثه» (1)، المحمول على الخطأ المحض، و عن نبينا الأعظم صلى اللّه عليه و آله: «ترث المرأة من مال زوجها و من ديته، و يرث الرجل من مالها و ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فلا يرث من ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته» (2)، مضافا إلى الإجماع كما ادّعاه غير واحد.

(61) و هو ما إذا كان قاصدا لإيقاع الفعل على المقتول، و لكنه غير قاصد للقتل، و ان الفعل مما لا يترتب عليه القتل عادة، كما إذا ضربه ضربا خفيفا للتأديب فاتفق قتله، و تقدم في كتاب الديات أقسام القتل.

(62) لعمومات أدلة الإرث خرج منها صورة العمد قطعا، و نشك في شمول أدلة المخصص لشبه الخطأ أو الخطأ المحض، فالمرجع العموم، و أصالة عدم التخصيص.

إن قيل: يرجع إلى عمومات: «لا ميراث للقاتل» (3)، فإطلاقه يشمل العمد، و شبه العمد.

يقال: بعد تخصيصه في الجملة، و تردد التخصيص المنفصل بين الأقل

ص: 34


1- الوسائل: باب 8 من أبواب موانع الإرث الحديث: 1.
2- السنن الكبرى للبيهقي ج: 6 صفحة: 221.
3- الوسائل: باب 7 من أبواب موانع الإرث.
مسألة 17: عمد الصبي و المجنون بحكم الخطأ، و كذا النائم و الساقط من غير اختيار

(مسألة 17): عمد الصبي و المجنون بحكم الخطأ (63)، و كذا النائم و الساقط من غير اختيار (64)، و كذا في السكران لو كان بحق (65)، و في غيره بحكم العمد كما تقدم.

______________________________

و الأكثر، يؤخذ بالأقل، و يرجع في الأكثر إلى العام، كما في المقام، لأن المخصص مردد بين عدم الإرث من أصل الدية فقط، أو من تمام التركة، و الأول متيقن و هو الأقل، فيرجع في الأكثر إلى عمومات الإرث، فلا يصح التمسك ب «القاتل لا يرث».

مع أن المنساق من قولهم: «القاتل لا يرث» هو صورة العمد و الاجتراء، و شبه العمد خارج عن ذلك.

(63) نصوصا كما تقدمت، عنها ما عن علي عليه السلام: «عمد الصبي خطأ يحمل العاقلة» (1)، و منها ما عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح مسلم قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا» (2)، إلى غير ذلك من الروايات، كما مر في موارد كثيرة.

و دعوى: أن ذلك في حكم الخطأ، و ليس خطأ حقيقة فيكون بمنزلة العمد.

غير صحيحة، لحكومة الأدلة الثانوية على الأدلة الأولية، فيكون عمده كالخطإ المحض.

(64) لعدم القصد إلى الفعل فكيف إلى القتل، مضافا إلى الإجماع، و النص، فعن علي عليه السلام: «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ» (3).

(65) لما تقدم في (مسألة 33) من (فصل في شرائط القصاص)

ص: 35


1- الوسائل: باب 36 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 11 من أبواب العاقلة الحديث الحديث: 1.
3- الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 11.
مسألة 18: لا فرق في القتل العمدي المانع عن الإرث بين ما إذا كان بالمباشرة

(مسألة 18): لا فرق في القتل العمدي المانع عن الإرث بين ما إذا كان بالمباشرة (66)، و بين ما إذا كان بالتسبيب (67).

مسألة 19: القاتل الممنوع عن الإرث لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة

(مسألة 19): القاتل الممنوع عن الإرث لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة و متأخرا عنه في الطبقة (68)، و لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام عليه السلام (69)، و كذا لو كان للقاتل وارث كافر كان الميراث للإمام عليه السلام (70)

______________________________

(66) كما إذا ذبحه أو رماه بالسهم.

(67) كما إذا رماه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زمانا طويلا فمات بالجوع، أو أحضر عنده طعاما مسموما و لم يعلم المقتول به فأكله، إلى غير ذلك من التسبيبات التي يستند إلى المسبب القتل، كل ذلك للإطلاق، مضافا إلى الإجماع.

و لو شك في نسبة التلف إلى المسبب، أو لم ينسب التلف إليه، كما إذا حفر بئرا بنفسه أو القى المزالق و المعاثر في الطرق من غير قصد للتلف، و لا هو مما يتلف، فحينئذ تلف وارثه، يرث الوارث للإطلاقات، و العمومات، و إن أوجب الضمان، و الدية، كما مر في كتابي الغصب و الديات.

(68) إجماعا، و نصوصا، ففي معتبرة جميل عن أحدهما عليهما السلام: «و إن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول» (1)، و في رواية أخرى له: «لا يرث الرجل إذا قتل ولده، أو والده، لكن يكون الميراث لورثة القاتل» (2).

(69) لأنه «وارث من لا وارث له» (3) و المفروض عدم وجود وارث غير الذي فيه منع شرعي، و هو كالعدم، فتصل النوبة إليه عليه السلام.

(70) لأن أحدهما منع بالقتل، و الآخر منع بالكفر، فيكون الميراث قهرا

ص: 36


1- الوسائل: باب 12 من أبواب موانع الإرث الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 12 من أبواب موانع الإرث الحديث: 2.
3- الوسائل: باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة الحديث: 5.
مسألة 20: لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا

(مسألة 20): لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا (71) كما يستوي في ذلك الأب و الولد و غيرهما من ذوي الأنساب و الأسباب (72).

مسألة 21: لو قتل أحد مورثه و قتله وارثهما فهو يرث عنهما

(مسألة 21): لو قتل أحد مورثه و قتله وارثهما فهو يرث عنهما (73).

مسألة 22: لو ادعى بعض أولياء المقتول عمدا القتل على بعض الورثة و أنكره فالقول قوله

(مسألة 22): لو ادعى بعض أولياء المقتول عمدا القتل على بعض الورثة و أنكره فالقول قوله مع اليمين (74)، ما لم يثبت المدعي للقتل دعواه بالحجة الشرعية، و لو ادعى ولي المقتول القتل العمدي.

و ادّعى الوارث القتل الخطئي يقدم قوله مع اليمين في الإرث دون الدية (75).

مسألة 23: الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه

(مسألة 23): الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أولا قبل الإرث ثمَّ يورث الباقي كسائر الأموال (76).

______________________________

للإمام عليه السلام إن لم يكن له ولاء المعتق في الجريرة، كما مر، و له المطالبة بالقود.

(71) للإطلاق، كما لا فرق بين أن يكون جميعهم وارثا، أو بعضهم دون بعض، فيلحق بكل ذلك حكمه.

(72) للعموم و الإطلاق مضافا إلى الإجماع.

(73) أما عن المقتول: فلوجود المقتضي و فقد المانع، و أما عن القاتل:

فتكون قتله حقا.

(74) أما التقديم فللأصل، ما لم تكن في البين بينة، و أما اليمين، فلأنها لفصل الخصومة، كما مر مكررا.

(75) لعمومات أدلة الإرث، و لأن الفعل فعله و هو أعرف به مع أن مقتضى الأصل عدم التعمد، و اليمين لقطع الخصومة و لإثبات قوله- كما مر- و قد يكون من التداعي، كما مر في (مسألة 10) فيما يثبت به القتل.

(76) إجماعا، و نصوصا، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة إسحاق: «أن رسول

ص: 37

سواء كان القتل عمدا و صالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطأ محضا (77)، و يرثها كل مناسب و مسابب حتى الزوجين في القتل العمدي (78)

______________________________

اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا، فهي ميراث كسائر الأموال» (1)، و في رواية يحيى الأزرق: «في رجل قتل، و عليه دين و لم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئا، قال عليه السلام: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه» (2)، و عن علي عليه السلام في معتبرة السكوني «من اوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته» (3).

فما عن بعض من أن دية العمد لا يقضي منها الدين، لأنها عوض عن القصاص الذي هو حق الوارث. و عن آخر المنع من أداء الدين من الدية مطلقا، لأنها ليست من التركة.

يكون من الاجتهاد في مقابل النص- كما عرفت- و تقدم في مسألة 24 من استيفاء القصاص ما يتعلق بالمقام فراجع.

(77) لما تقدم من الإطلاق.

(78) لإطلاقات الأدلة، و عموماتها بلا مقيد و مخصص، مضافا إلى الإجماع، و ما عن علي عليه السلام في رواية السكوني: «لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، و لا الإخوة من الأم من الدية شيئا» (4)، قاصر سندا، و مهجور عند الأصحاب عملا.

ص: 38


1- الوسائل: باب 14 من أبواب موانع الإرث الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 31 من أبواب أحكام الوصايا.
3- الوسائل: باب 23 من أبواب ديات النفس ج: 19 و 5.
4- الوسائل: باب 11 من أبواب موانع الإرث الحديث: 4.

و إن لم يكن لهما حق القصاص (79)، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها (80).

نعم لا يرث المتقرّب بالأم وحدها كالأخ و الأخت للأم من الدية شيئا (81).

مسألة 24: الدية في الخطأ المحض على العاقلة و لو لم يكن للميت وارث سوى العاقلة

(مسألة 24): الدية في الخطأ المحض على العاقلة و لو لم يكن للميت وارث سوى العاقلة ترث العاقلة من الدية التي تدفعها في الخطأ (82)

مسألة 25: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه السلام فله المطالبة بالقود أو الدية

(مسألة 25): إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه السلام فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي و ليس له العفو (83).

______________________________

(79) لما مر في مسألة 5 (من فصل في كيفية استيفاء القصاص و ما يتعلق به).

(80) لما تقدم من الإطلاق.

(81) نصوصا، و إجماعا، كما تقدمت في (مسألة 6) من استيفاء القصاص فراجع هناك و لا وجه للإعادة و التكرار مرة أخرى.

(82) للإطلاقات، و العمومات الدالة على الإرث، و على أخذ الدية من العاقلة فتؤخذ منهم الدية و ترد إليهم على حسب سهام الإرث، و يتصدى لذلك الحاكم الشرعي، لولايته على ذلك حسبه إن لم يتصدّوا أنفسهم لذلك.

(83) لصحيح أبي ولاد عن الصادق عليه السلام: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام

ص: 39

مسألة 26: لو تردد زهاق الروح بين قتل الوارث أو الموت بنفسه لا يكون ذلك مانعا عن الإرث

(مسألة 26): لو تردد زهاق الروح بين قتل الوارث أو الموت بنفسه لا يكون ذلك مانعا عن الإرث (84)، و لو تردد القتل بين الوارث و غيره يمنع الوارث عن الإرث (85)

______________________________

فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين، قلت: فإن عفا عنه الإمام، قال: و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، و ليس له أن يعفو» (1).

و في صحيحة الآخر عن الصادق عليه السلام أيضا: «في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الإمام: إنه ليس للإمام أن يعفو، و له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام، و كذلك تكون ديته لإمام المسلمين» (2). فما عن بعض من جواز العفو للإمام لأنه وليه، يكون من الاجتهاد في مقابل النص- كما مر- و قد تقدم في كتاب القصاص ما يتعلق بالمقام.

(84) لأصالة عدم القتل بالنسبة إليه، ما لم يثبت القتل على الوارث بحجة شرعية.

(85) للعلم الإجمالي المنجز- الذي يكون كالعلم التفصيلي- لأن أحكام الدية و غيرها مرددة بينهما، فلا مجال لجريان الأصل، إلا إذا عين القاتل بقرائن معتبرة، أو كان نظر الحاكم الشرعي الرجوع إلى القرعة في تعيينه، فحينئذ.

يشخص القاتل، و يترتب على كل منهما حكمه.

و ليس المقام كواجدي المني في الثوب المشترك بين الشخصين، لأن في الثوب المشترك ليس أحدهما موردا لابتلاء الآخر، فيجري كل منهما الأصل بلا محذور. نعم، لو صارا مورد الابتلاء، يتنجز العلم الإجمالي هناك أيضا.

و أما المقام، فولي الدم يطالب الدية أو القصاص عنهما، فهما مشتركان في هذه الجهة، و كل منهما مورد ابتلاء الآخر في دعوى ولي الدم عنهما،

ص: 40


1- الوسائل: باب 60 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 60 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 2.

و كذا لو تردد بين وارثين أو أكثر (86).

مسألة 27: لو وجد أموات قتلى- قتل بعضهم بعضا- و بينهما قرابة و وراثة

(مسألة 27): لو وجد أموات قتلى- قتل بعضهم بعضا- و بينهما قرابة و وراثة و علم بالسبق و اللحوق في القتل بالقرائن المعتبرة- و عدم تحقق القتل دفعة واحدة- و لكن لا يعلم السابق و اللاحق منهما يكون الإرث للطبقة اللاحقة (87).

الثالث: الرق

اشارة

الثالث: الرق.

مسألة 28: الرقية مانعة عن الإرث في الوارث

(مسألة 28): الرقية مانعة عن الإرث في الوارث فلا يرث الرق من الحر و كذا العكس (88).

______________________________

فجريان الأصل يوجب المخالفة القطعية. نعم لو لم يكن مطالب في البين يمكن أن يقال بعدم تنجز العلم الإجمالي حينئذ، لما تقدم في مثل الثوب المشترك، و لكن مع ذلك مشكل، لأنه يستلزم ذهاب الدم المحترم هدرا، فيكون العلم الإجمالي منجزا على أي حال.

(86) لتنجز العلم الإجمالي في الحق المشاع بين الورثة، فليس لأحد منهم التصرف، لعدم وصول الحق الواقعي إلى صاحبه، إلا أن يرفع تنجزه، بالرجوع إلى القرائن المعتبرة، أو القرعة، كما تقدم، و إلا يعطّل الإرث إلى أن يتبيّن الحال، و إن لم يتبين، فلا بد من المصالحة و المراضاة بين الطبقة التي ترث، و الطبقة اللاحقة.

و ليس المقام كواجدي المني في الثوب المشترك، لما تقدم من أن كلا منهما مورد ابتلاء الآخر في الحق، فالمقام نظير المال المشترك المشاع، ليس لأحدهم جريان الأصل المنافي للحق، فتأمل.

(87) للعلم الإجمالي المنجز كما تقدم، و لا فرق في ذلك بين أن يكون أطرافه منحصرا في نفرين أو أكثر، ما لم يكن غير محصور.

(88) إجماعا، و نصوصا، في الوارث و المورث، سواء كان متشبثا بالحرية

ص: 41

و إن قلنا بقابلية الرق للملك (89) فإن ملكه بعد موته لمولاه (90)،

______________________________

كأم الولد، أم لم يكن كذلك، و سواء قلنا بملكه و عدمه، بل التعبير بالمانعية في الموروثية- بناء على عدم ملكه- مسامحة، ضرورة عدم المال له، حتى يتصور الإرث و المانعية. و تقدم الكلام في ملكيته في كتاب البيع فراجع. ففي صحيح ابن رئاب عن الصادق عليه السلام: «العبد لا يرث، و الطليق لا يورث» (1)، و في معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يتوارث الحر و المملوك» (2)، الظاهرة في نفي التوارث من الجانبين، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في العبد يعتق بعضه، قال: «يرث و يورث، على قدر ما عتق عنه» (3)، إلى غير ذلك من الروايات.

فالصور ثلاثة:

الأولى: كون الوارث و المورث كلاهما رقا، لا إشكال في عدم الإرث.

الثانية: كون المورث حرا و الوارث رقا، لا إشكال أيضا في عدم الإرث، إلا أن يعتق و يصير حرا، كما يأتي تفصيله.

الثالثة: كون المورث رقا و الوارث حرا، لا إشكال في عدم الإرث أيضا، بل ينتقل المال إلى السيد

(89) لعمومات الأدلة، و إطلاقاتها، إلا أنه محجور عن التصرف، فملكيته اقتضائية، لا من كل جهة.

(90) لأنه تابع للأصل، فكما أن ذاته لمولاه كذلك ما يملكه يرجع إليه بعد موته، فإن ملكية العبد- على القول به- غير مستقرة، تعود إلى السيد بعد موت العبد، لا من حيث الموت، بل من حيث رقية ملك العبد.

ص: 42


1- الوسائل: باب 16 من أبواب موانع الإرث الحديث: 7.
2- الوسائل: باب 16 من أبواب موانع الإرث الحديث: 4.
3- المغني لابن قدامة ج: 7 صفحة 135 كتاب الفرائض ط: بيروت.

فمن مات و له وارث حر و وارث مملوك فالميراث للحر و إن كان بعيدا كضامن الجريرة دون المملوك و ان كان قريبا كالوالد و الولد (91)، فليس يحجب القريب الرق بسببه فلو كان الوارث رقا و له ولد حر لم يمنع الولد عن الإرث برق أبيه بل يكون الوارث الولد دون أبيه (92).

مسألة 29: لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد موته

(مسألة 29): لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد موته فإن تعدد الحر و كان عتق المملوك قبل قسمة التركة بين الأحرار شاركهم إن ساواهم في المرتبة و اختصّ بالإرث إن كان أولى (93)، و إن كان الحر واحدا أو كان عتق المملوك بعد القسمة لم يكن له نصيب (94)

______________________________

(91) ظهر وجه ذلك مما تقدم.

(92) لمعتبرة حسن بن محبوب عن الصادق عليه السلام: «في عبد مسلم و له أم نصرانية، و للعبد ابن حر، قيل: أ رأيت إن ماتت أم العبد، و تركت مالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر» (1).

(93) إجماعا، و لما مر من القاعدة في الكافر، و في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه: أنه يعتق من مال الذي ادّعاه، فإن توفي المدّعي، و قسم ماله قبل أن يعتق العبد، فقد سبقه المال، و إن أعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه» (2)، و في صحيح ابن مسكان عن الصادق عليه السلام: «من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و إن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له» (3).

(94) لعدم صدق إعتاقه قبل القسمة، فإن الحر ملك التركة بالموت، سواء

ص: 43


1- الوسائل: باب 17 من أبواب موانع الإرث الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 18 من أبواب موانع الإرث الحديث: 1.
3- الوسائل: باب 18 من أبواب موانع الإرث الحديث: 2.
مسألة 30: لو لم يكن له وارث حر في جميع الطبقات سوى المملوك يشتري من مال الميت

(مسألة 30): لو لم يكن له وارث حر في جميع الطبقات (95)، سوى المملوك يشتري من مال الميت و يعتق (96) و إذا بقي شي ء يعطى له بعنوان الإرث (97)، و ليس لمالكه الامتناع عن بيعه بل يقهر عليه لو امتنع (98)،

______________________________

كان الحر الزوجة أم غيرها.

(95) أي من القرابة- قريبا كان أو بعيدا- و لا يعتبر عدم ضامن الجريرة، لظاهر نفي القرابة الوارد في بعض الروايات الآتي، و به يقيد سائر الإطلاقات.

و ما عن بعض من اعتبار نفي ضامن الجريرة أيضا.

مخدوش، لما مر، و لما يظهر من السير في الفقه من أوله إلى آخره من القطع بأن بناء الشارع الأقدس على تغليب التحرير و الحرية مهما أمكنه ذلك، فهو المطابق لمرتكزات الناس أيضا قديما و حديثا.

(96) إجماعا، و نصوصا، ففي معتبرة ابن سنان عن الصادق عليه السلام «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت، و له أم مملوكة، و له مال: أن تشتري أمه من ماله، ثمَّ يدفع إليها بقية المال، إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب» (1)، فهي تدلّ على نفي القرابة خاصة، فلا يشمل الضامن، و في معتبرة إسحاق بن عمار قال: «مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟

فقيل له: إن له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميت، ثمَّ دفع إليهما بقية الميراث» (2)، إلى غير ذلك من الروايات الموافقة لما قلناه من القاعدة التي تقدمت من تغليب جانب الحرية، فلا تصل النوبة إلى الإمام عليه السلام، لوجود وارث في البين.

(97) لتحقق الموضوع حينئذ.

(98) لقول الصادق عليه السلام: «في رجل مات، و ترك مالا كثيرا، و ترك أما

ص: 44


1- الوسائل: باب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث: 6.
2- الوسائل: باب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث: 8.

و ليس له الإجحاف و الاقتراح في زيادة الثمن فيعطى له القيمة العادلة (99)، و يؤخذ منه المملوك و يعتق (100)، و المتولي لذلك هو الحاكم (101)،

______________________________

مملوكة، و أختا مملوكة: تشتريان من مال الميت، ثمَّ تعتقان و تورثان، قلت:

أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك، يقوّمان قيمة عدل ثمَّ يعطي مالهم على قدر القيمة»(1) و صدر الرواية إما محمول على أن أم الوارث أذنت في عتق الأخت، أو أن الواو في «و أختا» بمعنى (أو)، و إلا فمع وجود الأم لا ترث الأخت. و كيف كان، أن الرواية تتضمن حكما اقتضائيا بالنسبة إلى طبيعة شراء المملوك، و أما كيفية الإرث، فهي موكولة إلى قواعده.

(99) لما مرّ من قوله عليه السلام: «تقوّمان قيمة عدل، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة»، مضافا إلى قاعدة نفي الضرر.

(100) و لا يحتاج إلى إجراء صيغة العتق، لعدم مالك للعبد حينئذ، فيكون نفس الشراء عتقا له.

و ما يقال: إن له مالك التركة، و إن لم يكن حيا.

مخدوش: لأن العرف لا يعتبر المملوكية لمثل هذا العبد الذي اشتري للعتق فقط، مع أن صاحب التركة ميت، و يصح الالتزام بذلك في نظائر المسألة، كما لو أوصى أحد أن يشترى من ثلثه عبد يعتق في كفارة له، فبمجرد الشراء ينعتق العبد و لا حاجة إلى إجراء صيغة الحرية.

أما الروايات فلا يستفاد منها لزوم إجراء الصيغة، بل إنها تدل على أن مجرد الشراء عتقا، سواء أجريت الصيغة- كما في بعضها- أم لم تجر، و لا وجه لجريان الأصل، لما تقدم من الروايات، و لو فرض كون العبد الذي يرث الميت هو من جملة تركة الميت، فحينئذ يحرر، و يرث بقية المال، و يتولى ذلك الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين، لما تقدم.

(101) لأن له الولاية الحسبية على مثل هذه الأمور. نعم لو أوصى الميت

ص: 45


1- الوسائل: باب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث: 5.

و مع عدمه فعدول المؤمنين (102) بل غيرهم أيضا مع عدمهم على نحو الوجوب الكفائي (103).

مسألة 31: إذا كان المملوك أبا أو أما للميت يشترى و يعتق

(مسألة 31): إذا كان المملوك أبا أو أما للميت يشترى و يعتق (104) و كذا كل قريب له و لا سيما الأولاد (105).

______________________________

ذلك لأحد، يقوم الوصي بذلك، لأن ولاية الحاكم إنما تتحقق فيما إذا لم تكن ولاية موضوعة قبلها.

(102) لانتقال الحسبة إليهم حينئذ، كما تقدم.

(103) لأن ذلك من قبيل إقامة الأحكام النظامية.

(104) إجماعا، و نصوصا، ففي معتبرة عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السلام قال:

«إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك، أو امه و هي مملوكة، أو أخاه أو أخته، و ترك مالا، و الميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته، و ورث ما بقي من المال» (1)، و لا يضر إرسالها لانجبارها بعمل الأصحاب، مع أن ابن بكير ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و في معتبرة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت، و له أم مملوكة قال: تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق، ثمَّ يورثها» (2)، و تقدمت معتبرة إسحاق بن عمار و غيرها.

(105) إجماعا، و لإطلاق بعض الروايات، كقول السجاد عليه السلام: «انظروا هل تجدون له وارثا؟» و في مرسل الدعائم المعتضد بالشهرة: «إذا مات الميت و لم يدع وارثا، و له وارث مملوك، يشترى من تركته فيعتق، و يعطى باقي التركة الميراث» (3)، فذكر الأب و الأم و الابن و الأخ و الأخت من باب ذكر أهم

ص: 46


1- الوسائل: باب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث: 3.
2- الوسائل: باب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث: 1
3- مستدرك الوسائل: باب 11 من أبواب موانع الإرث.

و كذا الزوج و الزوجة (106).

______________________________

المصاديق، لشمول القرابة الواردة في معتبرة ابن بكير لكل وارث، قريبا كان أو بعيدا، سوى ضامن الجريرة و الإمام عليه السلام.

(106) لإطلاق معقد الإجماع، و ما مرّ من الإطلاق، و في معتبرة سليمان بن خالد: «كان علي عليه السلام إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة، اشتراها من ماله و أعتقها، ثمَّ ورثته» (1)، أي ورثته، نصيبها، و الرواية تدلّ على بيان الحكم الشرعي المستفاد من لفظ «كان» الظاهر في الاستمرار، و كذا قوله عليه السلام: «ورثته» فلا يستفاد منها و مما تقدم عن علي بن الحسين عليهما السلام، التبرع. و يثبت في الزوج بالأولوية، و منشؤها أكثرية نصيبه من نصيبها، و عدم حرمانه مما تحرم هي من الإرث، مضافا إلى الإجماع، كما عن الخلاف.

و أما معتبرة محمد، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه، فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان، و أنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض، فأولدها أولادا، ثمَّ إن المرأة ماتت، و تركت في يده مالا، وضعية، و ولدها، ثمَّ أن سيده بعد ذلك أتى تلك الأرض، فأخذ العبد، و جميع ما في يديه، و أذعن له العبد بالرق، فقال عليه السلام: أما العبد فعبده، و أما المال و الضيعة فإنه لولد المرأة الميتة، لا يرث عبد حرا، قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد، و لا وارث، لمن يكون المال و الضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة» (2)، فلا تنطبق على المقام أصلا، لأن الفرض في المقام أن يكون النكاح بينهما جامعا للشرائط، و في المعتبرة أن نكاح العبد باطل، لأنه بلا إذن من مولاه، أو أن الحرمان من الإرث و العتق لأجل خدعته إياها.

ص: 47


1- الوسائل: باب 53 من أبواب العتق.
2- الوافي ج: 13 باب 139 من أبواب المواريث.
مسألة 32: إذا لم تف التركة بتمام ثمن المملوك يشتري بها شقص منه

(مسألة 32): إذا لم تف التركة بتمام ثمن المملوك يشتري بها شقص منه و يعتق و يسعى هو في الباقي (107)، و كذا لو ترك وارثين أو أكثر و قصّر نصيب كل واحد منهم- أو نصيب بعضهم- عن قيمته فيسعى من قصر نصيبه و يسعون كلهم في فكاك رقابهم (108)

مسألة 33: لو كان العبد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و منع بقدر رقيته

(مسألة 33): لو كان العبد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و منع بقدر رقيته (109)

______________________________

و أما رواية محمد بن حكيم قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوّج أمته من رجل حر، ثمَّ قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوج فهي حرة، تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، و لا ميراث لها منه، لأنها صارت حرة بعد موت الزوج» (1)، فهي أجنبية عن المقام، لأن المرأة صارت حرة بالموت، لا أنها اشتريت ثمَّ أعتقت، و إلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهله، لهجر الأصحاب عنها.

(107) لما تقدم من بناء الشارع على تغليب جانب الحرية مهما أمكن، فإذا أمكن فك جزء منه بالإرث، و أمكن فك البقية بما لا ينافي حق المولى، لا بد من الجمع. نعم لو كان ذلك منافيا لحق المولى، و لم يأذن في ذلك، يشكل الحكم بفك البعض، فينتقل الإرث إلى الإمام عليه السلام حينئذ. و بذلك يمكن الجمع بين كلمات الأعلام فراجع المفصلات. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

(108) لعين ما تقدم في سابقة.

(109) لوجود المقتضي في كل ذلك، و عدم المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات، مضافا إلى الإجماع، فالحكم موافق للقاعدة، فإذا خلف ولدا نصفه حر، و آخرا حرا كاملا، كان للمبعض الربع، و للحر ثلاثة أرباع، لزيادته عليه بنصف، و شركته معه بالنصف الآخر، و لو خلف ولدا نصفه حر، و أخا كله حرّ، كان المال بينهما نصفين، و هكذا.

ص: 48


1- الوافي ج: 13 باب 139 من أبواب المواريث.

و لا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض و الوارث بالقربة (110).

مسألة 34: أم الولد لا ترث، و كذا المدبر و لو كان وارثا من مدبره

(مسألة 34): أم الولد لا ترث، و كذا المدبر و لو كان وارثا من مدبره، و كذا المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا (111).

مسألة 35: لو تعدد المبعّض و اتّحدت النسبة اقتسموا ما يستحقونه على الانفراد

(مسألة 35): لو تعدد المبعّض و اتّحدت النسبة اقتسموا ما يستحقونه على الانفراد بالسوية (112) و إلا اشتركوا فيما يستحقه الأكثر حرية لو انفراد بالنسبة الحرية (113).

و من لواحق أسباب المنع من الإرث أمور عدت منها تسامحا

اشارة

و من لواحق أسباب المنع من الإرث أمور عدت منها تسامحا (114)

______________________________

(110) لإطلاق الأدلة.

(111) لبقاء المملوكية في جميع ذلك بعد، مضافا إلى الإجماع، إلا أن يقال بزوال الرقية بمجرد موت المدبر و المولى في أم الولد من نصيب ولدها، و يترتب عليه الإرث ترتبا عقليا لا زمانيا، من قبيل ترتب المعلول على العلة، و لعل هذا هو الأولى لو لا الإجماع.

(112) لأنه لا نصيب لهم إلا ذلك.

(113) لأن كمية الإرث بمقدار المقتضي له- و هو نسبة الحرية- مضافا إلى قول نبينا الأعظم صلى اللّه عليه و آله: «في العبد يعتق بعضه، يرث و يورث على قدر ما أعتق منه»(1) و ما ورد في المكاتب أيضا (2).

و هناك فروع أخرى لا جدوى في التعرض لها، لقلة الابتلاء بها في هذه الأعصار، فلا حاجة لصرف الوقت في المسائل التي بادت من أصلها، و لم يكن لها أي ثمرة علمية و لا عملية، فالتعرض لها مضيعة للعمر الذي قال علي عليه السلام:

«كن لوقتك أشح منك على مالك». و اللّه العاصم من الزلل.

(114) تقدم وجه ذلك في أول الفصل، فراجع

ص: 49


1- المغني لابن قدامة ج: 7 صفحة 135 ط: بيروت.
2- الوسائل: باب 19 من أبواب موانع الإرث.

و هي:

الأول: اللعان الجامع للشرائط
اشارة

الأول: اللعان الجامع للشرائط (115).

مسألة 36: لو تحقق اللعان فلا توارث بين الولد و والده

(مسألة 36): لو تحقق اللعان فلا توارث بين الولد و والده (116)، و كذا بينه و بين أقارب والده (117) و لا يمنع اللعان من التوارث بين الولد و أمه (118) و كذا بينه و بين أقاربها (119).

______________________________

(115) فلا نسبة حينئذ شرعا، فيصير كالأجنبي و لا يبقى موضوع للإرث، و لذا كان عدّه من الموانع فيه نوع من التسامح. نعم، الآثار التكوينية المترتبة على ذلك موجودة، و لذا يحرم نكاحها لو كان بنتا، و كذا في ولد الزنا، كما يأتي.

(116) إجماعا، و نصوصا- بعد نفي النسبة بينهما باللعان- ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إن ميراث ولد الملاعنة لأمه فإن كانت امه ليست بحية، فلأقرب الناس من أمه، لأخواله»(1) .

(117) لسقوط النسب عن الأب شرعا، ففي معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في المرأة يلاعنها زوجها، و يفرق بينهما، إلى من ينسب ولدها؟

قال: إلى امه» (2)، و عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا يكون اللعان إلا بنفي الولد» (3)، مضافا إلى الإجماع، و المتقرب بالأب كالأخ و الأخت للأب و الجد و الجدة و الأعمام و العمات و أولادهم.

(118) للإطلاقات، و العمومات، بعد تحقق النسبة بإضافته إليها شرعا و عرفا، و لما مرّ من النص، مضافا إلى الإجماع، و ما دلّ على الخلاف مطروح، كما يأتي في كيفية ميراث ولد الملاعنة.

(119) لوجود المقتضي و فقد المانع، بعد وجود النسبة إليها شرعا و عرفا كالأخ و الأخت للأم و الأخوال و الخالات.

ص: 50


1- الوسائل: باب 14 من أبواب اللعان.
2- الوسائل: باب 14 من أبواب اللعان.
3- الوسائل: باب 9 من أبواب اللعان.
مسألة 37: إذا اعترف بالولد بعد اللعان ألحق به فيما عليه لا فيما له

(مسألة 37): إذا اعترف بالولد بعد اللعان ألحق به فيما عليه لا فيما له (120) فيرث الولد منه و هو لا يرث من الولد (121)، كما لا يرث الولد أقارب أبيه، و كذا لا يرث الولد أباه و أقارب أبيه بإقراره (122).

مسألة 38: إنما يؤثر إقرار الأب فقط في إرث الولد منه

(مسألة 38): إنما يؤثر إقرار الأب فقط في إرث الولد منه (123)، و لا أثر لإقرار الولد (124)

______________________________

(120) إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «في الملاعن فإن ادّعاه أبوه لحق به، فإن مات ورثه الابن و لم يرثه الأب» (1)، و في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: «إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب؟ قال: نعم، و لا يرث الأب الابن» (2)، إلى غير ذلك من الروايات، مضافا إلى قاعدة:

«إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ» و ما يظهر منه الخلاف محمول أو مطروح، كما تقدم في (مسألة 20) من كتاب اللعان فراجع هناك.

(121) لعدم الأثر على إقراره بعد حكم الشارع بنفي الولدية باللعان، و أنه من الإقرار للنفس، لا على النفس.

(122) لأن الإقرار لا يتعدّاه، و أن الأب لا يرث من الابن، فأقرباؤه بطريق أولى.

(123) لما تقدم من النص و القاعدة، بل لو لم يكن النص لأمكنت المناقشة في تطبيق القاعدة على المقام، لسلب النسبة شرعا، و اعترافه بذلك أولا، فيشك في شمولها لمثل المقام.

(124) لأن اللعان إنما يتحقق بين الأم و الأب بنفي الولد نعم، نفي الولد موضوع قسم من اللعان، فلا يكون أثر شرعي في البين لإقرار الولد أو إنكاره، كما لو أقرّ ولد الزاني بعد ثبوت الزنا شرعا بأن الرجل الزاني أبوه شرعا، و هو

ص: 51


1- الوسائل: باب 9 من أبواب اللعان.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث: 2.

و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان (125).

مسألة 39: لو كان بعض الأقارب من الأبوين و بعضهم من الأم فقط يرثون بالسوية

(مسألة 39): لو كان بعض الأقارب من الأبوين و بعضهم من الأم فقط يرثون بالسوية فالأخ من الأبوين بحكم الأخ للأم (126).

الثاني: التولد من الزنا
اشارة

الثاني: التولد من الزنا (127)

مسألة 40: الزنا تارة: من الطرفين فلا يكون التوارث بين الطفل و بينهما

(مسألة 40): الزنا تارة: من الطرفين فلا يكون التوارث بين الطفل و بينهما (128)، و لا بين الطفل و بين المنتسبين إليهما (129).

و أخرى: من أحدهما دون الآخر (130)،

______________________________

ولده الشرعي، فلا أثر لهذا الإقرار بعد حكم الشارع بذلك.

و دعوى: أن الإقرار بالنسب يقبل مطلقا- كما تقدم في كتاب الإقرار، فالولد يقرّ بأن الملاعن أبوه، فحينئذ يرث أبوه من الولد بمقتضى إقرار الولد بالأبوة الشرعية.

غير صحيحة: لأنه مشروط بما إذا لم يسبقه نفي شرعي في البين، كاللعان، و ثبوت الزنا شرعا، فإقرار الولد بعد تحقق اللعان لا أثر له.

(125) لأن سائر الأقارب أجانب عن موضوع اللعان، لما تقدم في كتاب اللعان من أنه بين الزوج و الزوجة مع الشروط المقررة له.

(126) لأنه لا أثر للانتساب إلى الأب شرعا، و الانتساب الشرعي إنما إلى الأم فقط، فيصير الولد من الأبوين كالأمي فقط.

(127) و في عدّه من الموانع تسامح واضح بعد عدم النسبة شرعا، كما مرّ في اللعان. نعم، الآثار التكوينية باقية، و أن الحرمات تدور مدارها.

(128) لنفي النسبة شرعا، كما تقدم.

(129) لعدم وجود قرابة في البين بعد نفي نسبة الولد إليهما شرعا، فالولد و الأب تكويني، و الأم كذلك، و المنتسبين إلى كل منهما أجانب عن الآخر.

(130) كما لو كان الوطء من أحدهما شبهة دون الآخر.

ص: 52

فلا يكون التوارث بين الطفل و الزاني فقط (131)، و لا بينه و بين المنتسبين إلى الزاني أيضا (132).

مسألة 40: لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا

(مسألة 40): لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء في حال الاعتكاف و في حال الإحرام و في حال الحيض و في صوم شهر رمضان (133).

مسألة 41: يرث أقرباء المتولد من الزنا منه

(مسألة 41): يرث أقرباء المتولد من الزنا منه كولده و زوجته و نحوهما إن لم يكن مانع في البين (134)، كما يرث الولد أحد أبويه غير الزاني (135).

مسألة 42: المتولد من الشبهة كالمتولد من العقد الصحيح الشرعي

(مسألة 42): المتولد من الشبهة كالمتولد من العقد الصحيح الشرعي يكون التوارث بينه و بين أقاربه (136).

______________________________

(131) لنفي النسبة شرعا في الزاني، و تحققها في غير الزاني.

(132) لما مرّ في سابقة من نفي النسبة.

(133) للأصل، و العموم، و الإطلاق و الاتفاق.

(134) للعمومات، و الإطلاقات، فيرث كل من زوجته و ولده منه، كما أن المتولد من الزنا يرث من كل منهما.

(135) لتحقق النسبة الشرعية حينئذ، لأن المفروض أن الزنا من طرف واحد فتتحقق النسبة الشرعية من الطرف الآخر، سواء كان التوارث بين نفس أحد الأبوين الذي لا يكون من الزنا، أم بين المنتسبين إليه، لفرض تحقق النسبة الشرعية، فإذا كان من طرف الأب وطء شبهة كما إذا كان أعمى أو غير ذلك- و من طرف الأم زنا، يرث الأب من الطفل و بالعكس، و كذا جده لأبيه و أعمامه، و كذلك لو فرضنا أن الوطء بالشبهة من ناحية الأم دون الأب، فترث الأم و المنتسبين إليها منه، و هو يرثهم.

(136) لأنه ولد شرعي مع تحقق الشبهة، و أن النسبة باقية شرعا، فيرث من

ص: 53

مسألة 43: نكاح سائر الأديان و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقا لمذهبهم

(مسألة 43): نكاح سائر الأديان و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقا لمذهبهم (137)، بلا فرق بين أن يكون النكاح موافقا لشرع الإسلام أو مخالفا (138) و كذا نكاح سائر المذاهب الإسلامية- غير الإمامية- لو وقع على مذهبهم و إن كان باطلا عندنا كما لو كانت المنكوحة مطلقة بالطلاق الباطل عندنا (139).

الثالث: الغائب غيبة منقطعة
اشارة

الثالث: الغائب غيبة منقطعة.

مسألة 44: لو غاب و انقطعت آثاره و أخباره و جهل حياته و موته يتربّص بماله

(مسألة 44): لو غاب و انقطعت آثاره و أخباره و جهل حياته و موته يتربّص بماله و لا يورث حتى يتحقق موته بالحجة الشرعية (140)، أو تنقضي مدة لا يعيش مثله فيها غالبا (141).

______________________________

أبيه أو أمه أو غيرهما من الطبقات، و يرثون منه.

(137) لما تقدم سابقا من قوله عليه السلام: «لكل قوم نكاح» (1) و «ان كل قوم دانوا بشي ء يلزمهم حكمه» (2).

(138) للإطلاق، و الاتفاق، و سيأتي في ميراث المجوس ما يتعلق بالمقام.

(139) لما مرّ من الإطلاقات، و العمومات، و الاتفاق، مضافا إلى قاعدة «الإلزام» التي تقدم الكلام فيها.

(140) كالتواتر، و البينة، أو الخبر المحفوف بقرائن توجب الاطمئنان بتحقق الموت.

(141) للأصول، كأصالتي بقاء حياته و عدم انتقال ماله إلى غيره، و أصالة عدم جواز التصرف في ماله، و تقتضيه صحيحة هشام بن سالم قال: «سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام و أنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، ففقدناه، و بقي من أجره شي ء، و لا يعرف له وارث، قال: فاطلبوه، قال:

قد طلبناه فلم نجده، فقال: مساكين- و حرك يده- قال: فأعاد عليه، قال: اطلب

ص: 54


1- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث المجوس.
2- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث المجوس.

.....

______________________________

و اجهد، فإن قدرت عليه، و إلا فهو كسبيل مالك، حتى يجي ء له طالب، فان حدث بك حدث فأوص به، إن جاء لها طالب أن يدفع إليه» (1)، حيث يستفاد منها حكم كلي، و هو لا يصح التصرف في مال الغير مطلقا، فينطبق على المقام قهرا. و مما ذكرنا ظهرت الخدشة في دعوى أنها ليست ناظرة إلى الميراث.

و أما التحديد بعشر سنين، كما في صحيح علي بن مهزيار قال: «سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة، و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن بالبحر، و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، و باعت أشقاصا منها، و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، و ما يتخوّف أن لا يحل شراؤها، و ليس يعرف للابن خبر، فقال لي: و منذكم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة عشر سنين، ثمَّ يشترى، فقلت: إذا انتظر غيبة عشر سنين، يحل شراؤها؟ قال: نعم» (2).

يحمل على مورد يستنكر عرفا بقاؤه أزيد من عشر سنين، كما إذا كان عمر الغائب حين غيبته مائة سنة- مثلا أو أكثر- قال الشهيد في المسالك: «بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة» بقرينة ما ورد فيها «سنين كثيرة» أو على حصول اليأس بضميمة ما تقدم فيها، و إلا فلا بد من ردّ علمه إلى أهله.

و أما التحديد بأربع سنين، كما في موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام:

«المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه، قسم ماله بين الورثة، فإن كان له ولد حبس المال، و أنفق على ولده تلك الأربع سنين» (3)، و في رواية إسحاق بن عمار: قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام:

«المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثمَّ يقسّم»(4) فيحمل على مورد يكون الطلب أكثر من أربع سنين مستنكرة عادة، فإن الغالب يحصل الاطمئنان بالموت في ظرف أربع سنين بالطلب.

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الأقسام ثلاثة:

ص: 55


1- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 7.
3- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 9.
4- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 5.

.....

______________________________

فتارة: يطمأن بالموت قبل أربع سنين، فلا معنى للتربص إلى أربع سنين أبدا.

و أخرى: يطمأن بحياته، و لو بعد مضي أربع سنين أو أكثر بالفحص، فأي فقيه يتجرى على الفتوى بجريان أحكام الموت عليه مع فرض الاطمئنان بالحياة و لو بعد الفحص في أربع سنين؟! و ثالثة: حصول الاطمئنان بالموت بالفحص في أثناء أربع سنين، فلا موضوعية لأربع سنين بعد حصول الاطمئنان. فالروايات المتقدمة لا تنافي ما ذكرناه. إذا المدار على حصول الاطمئنان، و ان الغالب يحصل في مدة أربع سنين.

و أما موثق عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: «سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده، فلم يدر أين هو، و مات الرجل، فأي شي ء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجي ء .. قال: إن كان ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردّوه عليه» (1)، فهو محمول على أن الإرث يقسّم بينهم و يكون عندهم على سبيل الأمانة حتى يحصل الاطمئنان بالموت، أو يتبين الحال بقرينة الملاء الواردة في الرواية، إذ أن الملي غالبا في غنى عن الإرث، و إلا فلا خصوصية في الملاء.

و إن هذه الأمانة تكون أمانة شرعية أذن الشارع في التصرف فيها- لا أمانة مالكية- حتى يتبين الحال و تظهر الثمرة في النماء، كما هو واضح، مضافا إلى أنه مجهول لدى الأصحاب.

و لا يلحق المقام بالزوجة التي فقد عنها زوجها، كما تقدم في كتاب الطلاق، لأنه قياس لا نقول به، و أنه مع الفارق أيضا مع وجود روايات في المقام، كموثق سماعة و ابن عمار كما تقدمت.

ص: 56


1- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 8.
مسألة 45: لو بان الخلاف بعد القسمة و حضر الغائب رجع المال مع نمائه إليه

(مسألة 45): لو بان الخلاف بعد القسمة و حضر الغائب رجع المال مع نمائه إليه (142)، و مع التلف فلا ضمان على أحد (143) و أما مع الإتلاف فعليه قرار الضمان (144)، إلا إذا كان مغرورا من أحد فيرجع إليه (145).

مسألة 46: الغائب يرث و يعزل له من تركة مورثه ما لم يثبت سبق موته بما تقدم

(مسألة 46): الغائب يرث و يعزل له من تركة مورثه (146)، ما لم يثبت سبق موته بما تقدم.

الرابع: الحمل
اشارة

الرابع: الحمل.

مسألة 47: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا

(مسألة 47): الحمل يرث بشرط انفصاله حيا (147).

______________________________

(142) أما ردّ أصل المال فلتبين الخلاف، و أنه كان مال الغير في يده، و لما تقدم في موثق عمار: «فإذا هو جاء ردّوه عليه».

و أما النماء فلأنه تابع للملك الذي هو الغائب، و إن كان في يد الموجودين أمانة شرعية و أذن الشارع لهم التصرف فيه.

(143): للأصل، و كون اليد يد أمانة، و لا يجري في المقام الضمان، كما تقدم في اللقطة، لوجود دليل هناك دون المقام.

(144) لقاعدة: «الإتلاف»، مضافا إلى الإجماع، كما مر في المعاملات.

(145) لقاعدة: «المغرور يرجع إلى من غرّه».

(146) للإطلاق، و للعمومات و الاتفاق.

(147) نصوصا، و إجماعا، ففي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «قال أبي عليه السلام: إذا تحرّك المولود تحرّكا بينا فإنه يرث و يورث، فإنه ربما كان أخرس» (1)، و المراد من التحرك البيّن الحركة الإرادية التي لا تصدر إلا عن حي، لا التقلص و الاختلاج، فإنهما قد يصدران من الأموات أيضا.

ص: 57


1- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 7.

فما دام حملا يرث و إن علم حياته في بطن أمه (148).

______________________________

و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «في ميراث المنفوس من الدية، قال: لا يرث شيئا حتى يصيح، و يسمع صوته»(1).

و في صحيحة الآخر عن الصادق عليه السلام أيضا: «لا يصلّى على المنفوس، و هو المولود الذي لم يستهلّ، و لم يصحّ، و لم يورث من الدية، و لا من غيرها، فإذا استهل فصل عليه، و ورثه» (2)، و غيرها من الروايات.

بل لا نحتاج فيه إلى دليل من الخارج، لأن إرث الحمل بعد الولادة هو مقتضي الأدلة الأولية، و أما قبلها فلا دليل على انتقال المال إليه، بل مقتضى الأصل بقاؤه على حكم مال الميت.

و ما ورد في الروايات من العناوين و الأوصاف- كالتحرك البيّن و الاستهلال و الصياح و سماع صوت الصبي و غيرها- إنما هي لإثبات الحياة بهذه الطرق، بالخصوص عند عدم البينة كما هو الغالب.

نعم لو علم بالحياة من غير هذه الطرق لا شك في أنه يرث و يورث لمكان علمه و قطعه، و لو شك فيها و لم يتحقق إحدى العناوين المتقدمة في الروايات، فلا وجه لجريان استصحاب الحياة هنا، لما عرفت من أن إثباتها في الشرع لا بد و أن تكون بما تقدم، فلا مجال لجريانه فتدبر.

(148) إجماعا، و نصا، قال أبو عبد اللّه عليه السلام في صحيح ابن سنان: «المنفوس لا يرث من والديه شيئا حتى يصيح، و يسمع صوته» (3)، و غيره مما تقدم.

و المنساق منها الولادة حيا، فلا عبرة بالحياة و التحرك في بطن امه.

كما لا يرث لو سقط ميتا، لما مرّ من الروايات و لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله:

«الطفل لا يرث و لا يورث حتى يستهل» (4)، بلا فرق في ذلك بين من لم تلج

ص: 58


1- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 1 و 5.
2- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 1 و 5.
3- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 6.
4- المغني لابن قدامة ج: 2 صفحة: 397 ط بيروت.

و هو يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة إلى أن ينفصل حيا (149)، و لا يشترط استقرار حياته بحيث يمكن أن يعيش (150).

مسألة 48: يكفي انعقاد النطفة حين موت المورث

(مسألة 48): يكفي انعقاد النطفة حين موت المورث و لا يشترط و لوج الروح في الحمل حينه (151)، و يشترط العلم بوجوده عند الموت (152) فلا عبرة بالشك فيه.

مسألة 49: لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته

(مسألة 49): لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته كما إذا كان له ولد يعزل للحمل نصيب ذكرين و يعطى الباقي للموجود، ثمَّ إذا تبين الحال أخذ سهمه من المعزول و ردّ الباقي إلى سائر الورثة يوزع بينهم حسب كتاب اللّه تعالى (153).

______________________________

الحياة فيه أصلا، أو ولجت فيه ثمَّ مات و سقط، أو سقط الحمل بجناية أو بغيرها (149) للعمومات، و الإطلاقات الدالة على ذلك كما يأتي، و أصالة السلامة فيه، فلو كان للميت حمل، و له إخوة أو أحفاد يحجبون عن الإرث، و لم يعطوا لهم شيئا حتى يتبين الحال، فإن انفصل حيا اختصّ الإرث به، و إن سقط ميتا ورثوا.

(150) للإطلاقات، و العمومات، و إن المدار على صرف وجود الحياة بعد الانفصال، كما مر.

(151) للإطلاق، و العموم، و الاتفاق، فلو مات شخص و تبين الحمل في زوجته منه، يرثه لو انفصل حيا.

(152) لتحقق الانتساب إليه، و إفراز نصيبه من التركة.

(153) للإجماع، و للقدر المتيقن فإن ذلك أكثر المحتملات غالبا، و لذا لا يكون هذا العزل قسمة، نعم، قد يتفق الزيادة عن الاثنين، لكن لا غالبية فيها.

و لو عزل ميراث ذكرين ثمَّ بان أزيد منهما، فمقتضى القاعدة أنه: مع بقاء التركة في يد الورثة يسترجع منها نصيب الطفل الزائد، و مع تلفها فلا ضمان،

ص: 59

مسألة 50: لو علم حال الطفل في بطن أمه

(مسألة 50): لو علم حال الطفل في بطن أمه أما بالآثار و التجربيات أو بالآلات المستحدثة- يعزل نصيبه (154) حسب ما علم.

مسألة 51: لو خرج نصف المولود و تحرك و استهل ثمَّ سقط ميتا لم يرث و لم يورث

(مسألة 51): لو خرج نصف المولود و تحرك و استهل ثمَّ سقط ميتا لم يرث و لم يورث (155).

مسألة 52: كما أن الحمل يرث- لو انفصل حيا- يورث

(مسألة 52): كما أن الحمل يرث- لو انفصل حيا- يورث لو علم حياته و مات من ساعته (156).

مسألة 53: لو تحرك الحمل في بطن أمه و علمنا أن حركته حركة الأحياء

(مسألة 53): لو تحرك الحمل في بطن أمه و علمنا أن حركته حركة الأحياء و لكن سقط ميتا لم يكن له نصيب (157).

سواء كان سقوطه بجناية أم غيرها (158).

______________________________

للأصل، بعد الشك في شمول قاعدة «الإتلاف» المثل المقام، و إما مع الإتلاف، فيضمن لقاعدة «الإتلاف».

كما لو انكشف أن الحمل كان واحدا، فالزائد يرد على الورثة، لأنه ملكهم، و كذا لو انكشف أن الحمل ميت، يرد ما عزله للورثة، يقسمونه بينهم حسب كتاب اللّه تعالى.

(154) لوجود المقتضي و فقد المانع، و لكنه ليس بقسمة، فلو علم كذلك أنه ذكر واحد عزل نصيبه، و كذا لو كان أنثى يعزل نصيبها، أو علم أنه متعدد، سواء كانا مختلفين أم متحدين.

(155) لأن المنساق من الروايات المتقدمة أن ينفصل حيا بتمام بدنه، كما يستفاد ذلك من قوله عليه السلام: «تحركا بينا» مضافا إلى الإجماع.

(156) لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات، و غيرهما كما تقدم، فيكون نصيبه، و سائر أمواله- لوارثه.

(157) لما تقدم من النصوص، مضافا إلى الإجماع، و إناطة الإرث بحركة المولود بعد الانفصال الكاشفة عن الحياة.

(158) لما مر من الإطلاق، مضافا إلى الإجماع، و المراد بالجناية: الجناية

ص: 60

مسألة 54: لو طلب الورثة القسمة مع وجود الحمل

(مسألة 54): لو طلب الورثة القسمة مع وجود الحمل فمن كان محجوبا به حجب نقصان لم يعط شيئا حتى يتبين الحال أو يعزل كما تقدم (159)، و من لم يكن محجوبا به و لا يتغير فرضه بوجود الحمل و عدمه كأحد الزوجين و الأبوين إذا كانوا مع الولد يعطى كمال نصيبه (160)، و لو ينقصه على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه حتى يتبين الحال (161).

مسألة 55: لو شك في حياة المولود بعد الانفصال لم يرث

(مسألة 55): لو شك في حياة المولود بعد الانفصال لم يرث (162).

مسألة 56: لا فرق في الحكم وجودا و عدما بين ما إذا كان التولد في أقصى مدة الحمل

(مسألة 56): لا فرق في الحكم وجودا و عدما بين ما إذا كان التولد في أقصى مدة الحمل أو ما دونها، و بين ما إذا كان الولد تام الخلقة أو لا، و بين ما إذا خرج بنفسه أو بقسر خارجي (163).

مسألة 57: لو قتل شخص الحمل و هو في بطن أمه هل يمنع القاتل من إرث هذا الحمل أو لا؟

(مسألة 57): لو قتل شخص الحمل و هو في بطن أمه هل يمنع القاتل من إرث هذا الحمل أو لا؟ (164).

______________________________

على أمها لا قتل الطفل عمدا. لأجل أخذ الإرث، أو زيادة النصيب.

(159) مر في مسألة 49.

(160) لعدم وجود مانع من أخذ النصيب، و الحمل لا يمنع منه، كما هو المفروض.

(161) لأنه المتيقن من نصيبه، مضافا إلى الإجماع.

(162) لتعلق الإرث في الحمل بإحراز أمر وجودي و هو الحياة، كما تقدم في النصوص، و مع عدم إحرازه فلا موضوع للإرث، و إحرازه إما بالوجدان، أو بحجة شرعية، فلا موضوع للأصل هنا، كما مر.

(163) كل ذلك للإطلاقات، و العمومات.

(164) من الجمود على الإطلاقات و العمومات، الدالة على أن القاتل لا يرث عمن قتله، فلا يرث من أموال هذا الحمل لو ملكه وليه بالهبة مثلا، أو من

ص: 61

فيه إشكال (165).

الخامس: من مات و عليه دين مستغرق التركة
اشارة

الخامس: من مات و عليه دين مستغرق التركة.

مسألة 58: لو كان على الميت دين مستغرق للتركة تنتقل التركة إلى الورثة

(مسألة 58): لو كان على الميت دين مستغرق للتركة تنتقل التركة إلى الورثة متعلقة بحق الديان (166).

______________________________

الأموال التي مما يرث لأن له اقتضاء أن يرث.

و من دعوى: انصراف تلك الأدلة عن مثل ذلك، لأن الجنين ما دام في بطن أمه لا يرث شيئا و لا يورث، و قد انفصل عن امه ميتا، فلا موضوع للوارثة، فلا يكون مثل هذا القتل مانعا من الإرث، كما لو كان القاتل قتل أجنبيا مثلا.

و لكن يمكن المناقشة في هذه الدعوى: بأن الأدلة الدالة على انفصال الحمل عن الأم حيا- كما مرت- لا تشمل مثل ما إذا كان في البين قتل، فحينئذ يكون إطلاق ما دلّ على أن القاتل لا يرث محكما، فإن في هذا الحمل اقتضاء الإرث، و هو أسقط هذا الاقتضاء، و ما مرّ من السقوط بالجناية أعم من القتل في البطن و غيره، و يصح الاستشهاد بما تقدم من جريان أحكام الدية عليه، فإنه قتل من له الاقتضاء القريب للإرث.

(165) ظهر وجهه مما تقدم، فلا بد من المصالحة و المراضاة، لعدم اقتناع النفس بالفتوى بأي الطرفين. و اللّه العالم.

(166) أما انتقال التركة فللإطلاقات، و العمومات، كقوله عليه السلام: «ما تركه الميت فلوارثه» (1).

و أما كونها متعلقة بحق الديان، فلفرض تبدل ذمة الميت إلى أعيان أمواله بعد موته، و حدوث حق فيها، فلا محالة يتعلق حق الديان بالأعيان المنتقلة إلى الورثة، نظير العين المرهونة المنتقلة إلى الوارث مع بقاء حق الرهانة.

و دعوى: أنه لا إرث إلا بعد أداء الدين و الوصية، كما تقدم في كتابي

ص: 62


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

فلا يجوز لهم التصرف فيها إلا بعد استرضائهم بأي وجه كان (167)، نعم يخرج الكفن و التجهيزات اللازمة و لو من دون استرضائهم (168).

______________________________

الوصية و الدين، فإذا كان الدين مستغرقا للتركة لا يبقى شي ء للإرث.

غير صحيحة، لأن ذلك أي الترتيب حكم تكليفي محض، و لا ينافي انتقالها إلى الوارث و وجوب إخراج الدين عليهم، فالوصية و الدين مقدمان على الإرث تكليفا، لا وضعا. نعم، لو تسامح الورثة في أداء الدين، يتسلط الديان على أخذ مالهم و دينهم من نفس التركة، لفرض أنها متعلقة حقهم، و انتقل بالمال إلى الورثة متعلقا بحق الغير.

و لذا عدّ ذلك من الموانع المطلقة للإرث، فيه مسامحة، نعم إنه مانع عن الملكية الطلقية للورثة، كما عرفت.

و بذلك يمكن أن يجمع بين الأقوال في المسألة: فمن قال إنها لا تنتقل إلى الورثة، أي: انتقالا طلقا محضا، أو إذا امتنع الورثة من أداء الدين فللديان التسلط على التركة، و أخذ دينهم منها، و من قال: إنها باقية بحكم مال الميت، و تنتقل إلى الورثة مع تعلق حق الديان بها، و من قال: إن تعلق الدين يكون متعلقا مستقلا، أي فيما إذا ضمن الورثة الدين، كما في تعلق حق الخراج المتعلق بالأعيان في زمان الحياة.

و تظهر الثمرة في النماء المتجدد و أداء الدين من نفس العين أو من غيرها، و كذا تظهر فيما إذا كانت التركة دارا- من مستثنيات الدين- و لم يكن للوارث دار أخرى غيرها، و لكن يمكن المناقشة فيها بأن أدلة مستثنيات الدين لا تشمل مثل المقام، مضافا إلى الإجماع على تعلّق الحق بعد الموت بتمام التركة، و الأخذ منها مطلقا.

(167) لفرض تعلّق حقهم بها.

(168) لأن ذلك من الحكم الشرعي الذي لا يتعلّق برضائهم، و أن الظاهر أن رضاء الديان بإخراج الكفن مسلّم و معلوم بالقرينة العرفية.

ص: 63

مسألة 59: لو كان الدين غير مستغرق للتركة تنتقل إلى الورثة

(مسألة 59): لو كان الدين غير مستغرق للتركة تنتقل إلى الورثة أيضا (169)، و ما قابل الدين منها يكون متعلقا بحق الديان (170).

مسألة 60: حق الديان غير المستغرق للتركة مشاع في الجميع

(مسألة 60): حق الديان غير المستغرق للتركة مشاع في الجميع (171)، فليس لأحد من الورثة التصرف فيها إلا بإذنهم (172)، فلو تصرفوا فيها حتى بقي مقدار الدين يتعين ذلك في حق الديان (173)

مسألة 61: لو كان الدائن غائبا و لم يتمكن الوارث من الوصول إليه

(مسألة 61): لو كان الدائن غائبا و لم يتمكن الوارث من الوصول إليه و أراد الورثة التصرف في التركة يجوز لهم التصرف فيها بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي و الاستيذان منه (174).

______________________________

(169) لوجود المقتضي و عدم المانع، فتشمله ما تقدم من قوله عليه السلام: «ما تركه الميت فلوارثه» (1).

(170) لما تقدم من تبدّل ذمة الميت إلى الأعيان بالوفاة، و للورثة إفراز حقهم من التركة.

(171) لأصالة الإشاعة في كل حق مشترك، إلا أن يدلّ دليل على الخلاف، و لم يكن في المقام دليل كذلك.

(172) لقاعدة: «عدم جواز تصرف الشركاء في الحق المشاع إلا بإذن الجميع».

(173) لانحصار الإشاعة حينئذ في الكلي المعين، كما تقدم في كتاب الدين، لو لم نقل أن حقهم من الأول كان كذلك.

(174) لولاية الحسبة على ذلك، و إن لم يتمكن منه فتصل النوبة إلى عدول المؤمنين، كما مرّ مكررا.

ص: 64


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

الفصل الثالث في الحجب

اشارة

الفصل الثالث في الحجب و هو على قسمين فإما أن يحجب عن تمام الإرث بالكلية (1)، أو يحجب من أوفر نصيبه (2).

أما الأول 3، فكل طبقة سابقة- هي أقرب إلى الميت فهي تمنع الطبقة اللاحقة

اشارة

أما الأول (3)، فكل طبقة سابقة- هي أقرب إلى الميت فهي تمنع الطبقة اللاحقة (4)، إلا أن تكون ممنوعة عن الإرث (5)، فلا ميراث للإخوان و الأخوات مع وجود الأولاد (6)، و هكذا.

______________________________

(1) و يسمى بحجب الحرمان، كما مرّ.

(2) و يسمى بحجب النقصان.

(3) و الحصر في هذين القسمين عقلي، لأنه بين النفي و الإثبات، و لا يتصور قسم ثالث في البين. ثمَّ إن الحجب في اللغة بمعنى المنع، و ليس له حقيقة شرعية، بل و لا متشرعة، و هو بالمعنى العرفي و اللغوي موضوع البحث، كما لا يخفى.

(4) إجماعا، و نصا كما يأتي، و تقدم في: «قاعدة الأقرب يمنع الأبعد»، سواء كانت الأقربية عرفية، أم نزّلها الشارع منزلتها، كما في ولد الولد نزّله منزلة الأب في مشاركة الأبوين في الحجب، كما يأتي.

(5) لعدم إرثه حينئذ حتى يكون حاجبا، فتصل النوبة إلى الطبقة المؤخرة.

(6) لقاعدة الأقربية الثابتة بالكتاب، و السنة، كما مر.

ص: 65

مسألة 1: لا فرق في حجب الحرمان بين التقدم في الطبقة

(مسألة 1): لا فرق في حجب الحرمان بين التقدم في الطبقة كما مرّ أو التقدم في درجة فيها كالولد فإنه حاجب عن ولد الولد (7).

مسألة 2: لو اجتمع أولاد الأولاد و إن نزلوا

(مسألة 2): لو اجتمع أولاد الأولاد و إن نزلوا فإن الأقرب منهم يمنع الأبعد (8).

أما الثاني: ففي موارد خاصة

اشارة

أما الثاني: ففي موارد خاصة (9).

الأول: الولد- و إن نزل

الأول: الولد- و إن نزل ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو متعددا- يمنع الأبوين عما زاد على السدس فريضة (10)، إلا مع البنت وحدها معهما (11).

______________________________

(7) لتقدم درجة الولد على الحفيد، فتشملها القاعدة، سواء كان الولد ذكرا أم أنثى، بل لا ميراث عندنا لابن الابن مع البنت للميت، خلافا للجمهور حيث أورثوه معها، للتعصيب الذي لا نقول به، و كذا الأخ فإنه حاجب عن ابن الأخ، لعدم صدق الأخ عليه، و إن كان في تلك الطبقة عرفا، إلا إذا كان الولد أو الأخ ممنوعين عن الإرث فحينئذ تصل النوبة إلى الحفيد، أو إلى ابن الأخ، كما تقدم.

(8) لما مرّ من القاعدة، و هناك مسائل أخرى يأتي التعرض لها إن شاء اللّه تعالى.

(9) عينها الشارع، لثبوته في حق كل وارث لولاه لوارث الآخر أزيد مما يرث معه، كما يأتي.

(10) لقوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ (1)، إذ الآية المباركة تعيّن فرضهما مع الولد، و بدونه يكون الثلث للأم- على ما يأتي- و الباقي للأب، فيكون الولد حاجبا عما زاد عن السدس فريضة، لا ردّا و ليس للولد فرض هنا، مضافا إلى الإجماع في المقام.

(11) نصا، و إجماعا ففي صحيح محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبو

ص: 66


1- سورة النساء الآية: 11.

أو البنتين فصاعدة مع أحد الأبوين (12).

______________________________

جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض، التي هي إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خط علي عليه السلام، بيده فوجدت فيها: .. رجل ترك أبويه و ابنته، فللابنة النصف، و لأبويه لكل واحد منهما السدس، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين» (1)، فمقتضى هذه الرواية أنه يبقى من التركة سدس يوزع عليهم أخماسا. فلو فرضنا أن التركة اثنا عشر، يعطى نصفها للبنت، و أربعة منها لهما، فيبقى سدس يوزع أخماسا، ثلاثة منها للبنت، و اثنين للأبوين لكل منهما واحد.

و في صحيح حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل ترك ابنته و أمه أن الفريضة من أربعة أسهم، فإن للبنت ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، و بقي سهمان، فهما أحق بهما من العم و ابن الأخ و العصبة، لأن البنت و الأم سمي لهما و لم يسمّ لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما» (2) أي يبقى ثلث يوزع بينهما أرباعا، فرضا وردا، و غيرهما من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

(12) لقوله تعالى فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ (3)، أي اثنتين و ما فوق، فلو كنّ مع أحد الأبوين، يبقى سدس يرد عليهم أخماسا على حسب السهام، لما مرّ من التعليل في صحيح حمران بن أعين، مضافا إلى الإجماع، فلو فرضنا أن التركة اثنا عشر، يعطي ثمانية للبنات، و اثنين لأحد الأبوين، فيبقى سدس يقسم بينهم أخماسا على حسب السهام، فيعطي للبنات أربعة و واحد لأحد الأبوين، فحينئذ تقسّم التركة أخماسا أربعة أخماس للبنات، و خمس لأحد الأبوين، و هو أزيد من السدس كما يأتي.

ص: 67


1- الوسائل: باب 17 من أبواب ميراث الأبوين الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 17 من أبواب ميراث الأبوين الحديث: 3.
3- سورة النساء: 11.
الثاني: الولد أيضا و إن نزل

الثاني: الولد أيضا و إن نزل فإنه يحجب الزوج أو الزوجة عن النصيب الأعلى- النصف أو الربع- إلى الأخفض و هو الربع أو الثمن (13).

الثالث: الإخوة و الأخوات
اشارة

الثالث: الإخوة و الأخوات فإنهم يمنعون الأم عن الزيادة على السدس فريضة و ردا (14)، إن لم يكن للميت ولد بشروط.

______________________________

(13) بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب قوله تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ (1).

و من السنة: ما عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: «ان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع، و للمرأة الثمن» (2)، و قريب منه غيره.

و إما الإجماع: فهو مسلّم، بل هو من ضروريات الدين. و لا فرق في الولد بين أن يكون صلبيا أو لا، كولد الولد و إن سفل، لما مرّ من الإطلاق.

ثمَّ إن للزوج و الزوجة حسب التقسيم العقلي ثلاثة أحوال:

فتارة: لا يكون معهما ولد، فللزوج النصف، و للزوجة الربع، كما مرّ.

و أخرى: أن يكون معهما ولد، فللزوج الربع، و الزوجة الثمن.

و ثالثة: لا يكون هناك وارث غير أحدهما، فالمال تمامه للزوج، النصف بالفرض و الباقي بالرد، و أما الزوجة فلها الربع، و البقية للإمام كما يأتي.

(14) بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب قوله تعالى فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (3)، و لفظ «الإخوة» و إن كانت حقيقة في ثلاثة ذكور فصاعدا إلا أن

ص: 68


1- سورة النساء: 12.
2- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.
3- سورة النساء الآية: 11.
الأول: أن يكونوا رجلين فصاعدا أو رجلا و امرأتين

الأول: أن يكونوا رجلين فصاعدا أو رجلا و امرأتين أو أربع نساء (15)

______________________________

المراد منها الاثنان فما زاد عن الواحد، أي الجمع المنطقي، بقرينة الروايات المستفيضة، و الإجماع، و أما السنة فكما تأتي، و أما الإجماع فمسلّم بين الفريقين.

(15) لما مرّ من الآية الشريفة، و لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم:

«لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد، إلا أخوان أو أربع أخوات» (1)، و عنه عليه السلام في معتبرة البقباق: «إذا ترك الميت أخوين فهم أخوة مع الميت، حجبا الأم عن الثلث، و ان كان واحدا لم يحجب الأم، و قال: إذ كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث، لأنهن بمنزلة الأخوين، و إن كن ثلاثا لم يحجبن» (2)، و منها يستفاد حكم الأخ و الأختين للتعليل الوارد فيها، و في رواية أبي العباس قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ و الأخت، حتى يكونا أخوين، أو أخا أو أختين، فإن اللّه يقول فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (3)، إلى غير ذلك من الروايات، مضافا إلى الإجماع. فلفظ «الإخوة» الواردة في الآية المباركة تعم الذكور و الإناث، لما ورد من السنة من تنزيل الاثنتين منهن منزلة الواحد منهم، ففي معتبرة أبي العباس قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أبوين و أختين لأب و أم هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال عليه السلام:

لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت فأربع؟ قال: نعم» (4).

و ما دلّ على الخلاف كرواية البقباق عن الصادق عليه السلام: «في أبوين و أختين قال: للأم مع الأخوات الثلث، إنّ اللّه عزّ و جلّ قال فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ و لم يقل فإن كان له أخوات» (5)، محمولة على التقية، و إلا فهي مهجورة،

ص: 69


1- الوسائل: باب 11 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
2- الوسائل: باب 11 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 1.
3- الوسائل: باب 11 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 7.
4- الوسائل: باب 11 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 2.
5- الوسائل: باب 11 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 5.
الثاني: أن لا يكون فيهم موانع الإرث من الكفر
اشارة

الثاني: أن لا يكون فيهم موانع الإرث من الكفر (16)، أو الرق (17)، أو القتل (18)، فلو كان كلهم أو بعضهم كافرا أو رقا لم يحجبوا.

______________________________

لإعراض الأصحاب عنها.

(16) لأن وجود الكافر كالعدم إجماعا، و نصوصا مستفيضة في المقام، منها رواية الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام قال: «المسلم يحجب الكافر، و يرثه، و الكافر لا يحجب المسلم، و لا يرثه» 7(1)، و منها صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك و المشرك، يحجبان إذا لم يرثا؟ قال:

لا» (2)، و غيرهما من الروايات.

(17) للإجماع و لما يستفاد من الأدلة، أن وجود المملوك كعدمه، مضافا إلى النصوص في المقام، منها صحيح الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن المملوك و المملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال:

لا» (3)، و غيره من الروايات.

و دعوى: أن النصوص المتقدمة إنما هي في مورد حجب الحرمان، لا حجب النقصان، يردها الإجماع على عدم الفرق بينهما، مضافا إلى ما مرّ من الإطلاق. و مما ذكرنا ظهر أن النسوة لو كن كفرة أو إماء، فإنهن لا يحجبن أيضا.

(18) على المشهور للأصل، و إطلاقات أدلة الإرث، و عموماتها، بعد الشك في شمول مانعية القتل عن إرث المقتول لمثل المقام، لأن المنساق منها القاتل بنفسه عن من قتله، بل الشك في الشمول يكفي في عدم الشمول، كما قلنا مكررا، مضافا إلى دعوى الإجماع في المقام.

ص: 70


1- الوسائل: باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 14 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 1.
3- الوسائل: باب 16 من أبواب موانع الإرث الحديث: 9.
مسألة 3: لا فرق في القتل غير الحاجب بين العمد منه و الخطأ

(مسألة 3): لا فرق في القتل غير الحاجب بين العمد منه و الخطأ (19).

الثالث: حياة الأب

الثالث: حياة الأب و أن يكون موجودا (20).

______________________________

فتلخص من جميع ما تقدم: أنه يعتبر أن لا يكون فيهم موانع الإرث التي هي المشهورة. و أما غيرها من الحمل، و الدين المستغرق، فإن الحمل لا يجب كما يأتي، و كذا الدين فقد تقدم حكمه، و قلنا إنه أيضا لا يحجب إن فرضنا للميت تركة بعد الأداء.

(19) للأصل، و لما مرّ.

(20) بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب: قوله تعالى وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ (1)، فإن المنساق من الآية الشريفة وجود الأب، و يشهد له الاعتبار أيضا، لأن الأب معيل و ينفق على إخوة الميت، فلا بد من مراعاة حقه، فحجب الإخوة يوجب كثرة نصيب الأب، لفرض حجب الأم عن ما زاد على السدس، لوجوده.

و أما السنة: فهي كثيرة، منها معتبرة بكير عن الصادق عليه السلام قال: «الأم لا تنقص عن الثلث أبدا، إلا مع الولد و الإخوة، إذا كان الأب حيا» (2)، و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إن مات رجل و ترك أمه، و إخوة و أخوات لأب و أم و إخوة و أخوات لأم و ليس الأب حيا، فإنهم لا يرثون، و لا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة» (3).

و أما رواية زرارة عن الصادق عليه السلام: «امرأة تركت زوجها، و أمها و إخوتها لأمها، و إخوة لأبيها و أمها، فقال: لزوجها النصف، و لأمها السدس، و للإخوة من الأم الثلث، و سقط الإخوة من الأم و الأب» (4)، فهي تدلّ على حجب الأم عن

ص: 71


1- سورة النساء الآية: 11.
2- الوسائل: باب 12 من أبواب ميراث الأبوين الحديث: 1 و 3.
3- الوسائل: باب 12 من أبواب ميراث الأبوين الحديث: 1 و 3.
4- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 13.
الرابع: أن يكونوا للأب و الأم أو للأب فقط

الرابع: أن يكونوا للأب و الأم أو للأب فقط (21)، فلا يحجب الإخوة للأم خاصة (22).

الخامس: انفصال الإخوة

الخامس: انفصال الإخوة فلا يحجب الحمل (23).

______________________________

الثلث، و كذا روايته الثانية (1)، عن الصادق عليه السلام قال: «قلت: امرأة تركت زوجها و أمها و إخوتها لأمها و إخوتها لأبيها و أمها فقال عليه السلام لزوجها النصف و لأمها السدس و للإخوة من الأم الثلث و سقط الإخوة من الأب و الأم» فأسقطهما هجران الأصحاب عنهما، و كونهما موافقا للتقية، لاتفاق الجمهور على عدم اشتراط وجود الأب.

(21) نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب» (2).

(22) لقول الصادق عليه السلام في صحيح عبيد بن زرارة: «الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث» (3)، و في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال لي: «يا زرارة ما تقول في رجل مات و ترك أخويه من امه و أبويه؟ قال: قلت: السدس لأمه، و ما بقي فللأب، فقال: من أين هذا؟ قلت: سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه العزيز فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، فقال لي: ويحك يا زرارة! أولئك الإخوة من الأب، إذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث» (4)و ما دل على الخلاف (5) مهجور أو محمول على التقية، مضافا إلى الإجماع كما مرّ.

(23) على المشهور، لقول الصادق عليه السلام في رواية العلاء بن الفضيل: «إن

ص: 72


1- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 12.
2- الوسائل: باب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 8.
3- الوسائل: باب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 1.
4- الوسائل: باب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 2.
5- الوسائل: باب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
السادس: حياة الإخوة
اشارة

السادس: حياة الإخوة عند موت المورث (24).

مسألة 4: حكم الخنثى الواضح واضح

(مسألة 4): حكم الخنثى الواضح واضح، و أما الخنثى المشكل فمشكل (25).

مسألة 5: لا يحجب الأم أولاد الإخوة، فحجبها منحصر بالولد و الإخوة

(مسألة 5): لا يحجب الأم أولاد الإخوة (26)، فحجبها منحصر بالولد و الإخوة (27).

مسألة 6: الغائب يحجب ما لم يقض بموته

(مسألة 6): الغائب يحجب ما لم يقض بموته (28).

______________________________

الطفل و الوليد لا يحجبك و لا يرث، إلا ما اذن بالصراخ، و لا شي ء أكنه البطن و إن تحرك، إلا ما اختلف عليه الليل و النهار» (1)، و لانسباق الوجود الخارجي للإخوة من الكتاب كقوله تعالى فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (2)، و من السنة كما مرّ، فلا وجه للتردد في المقام بعد ما تقدم.

(24) لأنه المنساق من الأدلة، مضافا إلى أصالة عدم الحجب إلا بذلك، سواء ماتوا قبل المورث، أم اقترن موتهم أو اشتبه المتقدم و المتأخر، لأصالة عدم الحجب في كل ذلك، إلا في مورد اليقين.

(25) للشك في تحقق الموضوع، و يمكن رفع الإشكال بإيصال عدد الخنثى أربعة، لتحقق النصاب حينئذ، و أما القرعة فلا تجري في المقام، لعدم تحقق الإجماع عليها.

(26) للأصل، بعد عدم صدق الإخوة عليهم، و إن قاموا مقام آبائهم في الميراث، و التعدي منه إلى المقام قياس، و لا نقول به.

(27) ظهر وجه الحصر مما مرّ.

(28) للأصل بعد ثبوت الحجب قبل الغيبة، و انتقال الزائد عن السدس إلى الأم مشروط بموت الغائب، و أنه لم يحرز، فالمشروط ينتفي بانتفاء شرطه.

ص: 73


1- الوسائل: باب 13 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
2- سورة النساء الآية: 11.
السابع: المغايرة و التعدد
اشارة

السابع: المغايرة و التعدد فلو كانت الأم أختا لأب- كما يتفق في المجوس أو الوطء بالشبهة- فلا حجب (29).

مسألة 7: لو شك في تحقق الشرائط المتقدمة في الإخوة فلا حجب

(مسألة 7): لو شك في تحقق الشرائط المتقدمة في الإخوة فلا حجب (30).

الرابع: الأخت من الأبوين أو الأب

الرابع: الأخت من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الإخوة من الأم عن ردّ ما زاد على فريضتهم (31)، و كذا الأخوات المتعددة من الأبوين أو الأب فإنها تمنع الأخ الواحد الأمي أو الأخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما (32)، و كذا أحد الجدودة من قبل الأب فإنه يمنع الإخوة من قبل الأم عما زاد عليها ردّا (33).

______________________________

(29) لأنه المنساق من لفظ الأخ و الأم الواردين في الكتاب و السنة، فلو وطأ رجل ابنته بالشبهة، فولدها أخاها لأبيها، و هي أمة التكوينية، فلا حجب كما تقدم.

(30) للأصل، بعد أن التمسك بالإطلاقات و العمومات، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصل الموضوعي، و مع عدمه فالأصل الحكمي، و هو أصالة عدم الحجب.

(31) نصا، و إجماعا، كما يأتي، و لما مرّ من القاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد».

(32) لما مرّ في سابقة.

(33) لما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى. و هناك أمور أخرى عدّها من الحجب، فيه مسامحة واضحة، كالحبوة، و دية الخطأ التي يمنع القاتل منها، و غيرهما كما مرّ.

ص: 74

الفصل الرابع في السهام

اشارة

الفصل الرابع في السهام تقدم أن الوارث إما ذو فرض أو غيره (1)، فإن اتحد الوارث و كان ممن لا فرض له كان الإرث كله له (2)، و كذا إن كان ذا فرض إلا أن مقدار فرضه يرثه بالفرض و الباقي بالرد عليه بسبب القرابة (3).

______________________________

(1) و الفرض هو السهم المقدر في كتاب اللّه الكريم كما مرّ، و غيره هو الذي يرث بغير فرض مقدّر.

(2) للأدلة الأربعة، فمن الكتاب: قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ (1)، و من السنة: الروايات المستفيضة الدالة على ذلك، و تقدمت قاعدة: «أن الأقرب يمنع الأبعد» (2)، فهي بعمومها شاملة للمقام أيضا، و من الإجماع: المتسالم عليه، و أما العقل: فحكمه بأن الأقارب أولى من غيرهم في الإرث، و ما يخلفه الميت، و معلوم أنه لا يتجاوز حكمه عن الكتاب و السنة.

(3) إجماعا، و نصوصا متواترة، منها صحيح بكير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «إذا مات الرجل، و له أخت، تأخذ نصف الميراث بالآية- كما تأخذ الابنة لو كانت- و النصف الباقي يردّ عليها بالرحم» (3)، و مثله غيره من الروايات، و كذا لو انحصر الورثة في بنتين فصاعدتين، يرثن ثلثين بالفرض، و الباقي بالقرابة، و كذا لو ماتت امرأة و تركت زوجا، فالمال كله له بالفرض،

ص: 75


1- راجع صفحة: 8.
2- راجع صفحة: 8.
3- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 5.

و إن تعدد الوارث فإن كان كلهم ممن لا فرض له يقسّم المال بينهم بالتساوي أو التفاضل (4)، و إن اجتمع ذو فروض مع غيره يأخذ ذو الفرض فرضه و كان الباقي لمن لا فرض له (5)، و إن تعددت الورّاث من طبقة واحدة من ذوي الفروض و لم يكن معهم من لا فرض له فالأقسام ثلاثة:

فأما تتساوى الفروض و تستوعب التركة لا تزيد عليها و لا تنقص منها و إما تنقص عنها و إما تزيد عليها (6).

مسألة 1: السهام المنصوصة ستة، و أربابها ثلاثة عشر

اشارة

(مسألة 1): السهام المنصوصة ستة (7)، و أربابها ثلاثة عشر:

الأول: النصف
اشارة

الأول: النصف و هو الثلاثة: للزوج مع عدم الولد للزوجة و إن نزل (8).

______________________________

و بالرد، إلى غير ذلك من الموارد كما يأتي.

(4) كما يأتي في المسائل الآتية، و لا وجه لذكره هنا.

(5) كما إذا اجتمع زوج أو زوجة مع أب و أم، و لم يكن ولد، يعطى الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى، النصف أو الربع، و تعطى الأم الثلث مع الإخوة الحاجبين، و السدس مع وجودهم، و الباقي للأب، نصا كما يأتي، و إجماعا، و كما لو اجتمع ابن مع أب أو أم، يأخذ كل منهما السدس، و الباقي للابن، و كذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الأب وحده، يعطي نصيبه الأعلى، و الباقي للأب، و هكذا كما يأتي وجه جميع ذلك.

(6) هذا الحصر عقلي، إذ لا رابع في البين، و يعبر عن الأخيرين بالعول و التعصيب، الممنوعين عندنا كما يأتي في الفصل اللاحق.

(7) و هي: النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس، و الحصر فيها بالاستقراء الشرعي نصا، و إجماعا و كذا في أصحابها.

(8) لقوله تعالى:

ص: 76

و للبنت المنفردة (9)، و للأخت المنفردة لأب و أم أو للأب فقط مع عدمها (10).

مسألة 2: لو كان الولد ممنوعا عن الرث لرق أو نحوه ينزل منزلة العدم

(مسألة 2): لو كان الولد ممنوعا عن الرث لرق أو نحوه ينزل منزلة العدم (11).

______________________________

وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (1)، و عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: «إن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولده» (2)، و غيره من الروايات، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين، هذا إذا كان وارث غيره، و إلا أخذ جميع المال بالفرض و الرد، كما سيأتي.

(9) بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب: قوله تعالى وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (3) و عن الصادق عليه السلام: «عن رجل أوصى إليّ، و هلك و ترك ابنته، فقال: أعط الابنة النصف» (4)، و مثله غيره من الروايات المعتبرة، و يعطى بقية المال لها ردا، فالمال كله لها إن لم يكن وارث غيرها، و من الإجماع: ما هو مسلّم بين الفريقين.

(10) لقوله تعالى وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ (5)، مضافا إلى الروايات كما يأتي، و الإجماع، و لا بد أن تكون للأب و الأم، أو للأب فقط، كما يأتي هذا لو انفردت البنت أو الأخت عن ذكر وارث، و إلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

(11) لأصالة عدم الحجب، و أن الولد المانع عن الإرث بمنزلة العدم، فيشمله قوله تعالى:

ص: 77


1- سورة النساء الآية: 12.
2- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.
3- سورة النساء الآية: 11.
4- الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 7.
5- سورة النساء: الآية: 176.
الثاني: الربع

الثاني: الربع و هو لاثنين: الزوج مع الولد للزوجة و إن نزل سواء كان منه أم من غيره (12). و الزوجة إن لم يكن للزوج ولد و إن نزل (13).

الثالث: الثمن

الثالث: الثمن و هو لواحد أي الزوجة إن كان للزوج ولد و إن نزل (14)، و لا فرق في الزوجة بين الواحدة و المتعددة (15).

الرابع: الثلث

الرابع: الثلث و هو لاثنين: الأم بشرط عدم الحاجب و هو أن لا يكون للميت ولد و إن نزل (16).

______________________________

وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (1)، فالمدار على الولدية كونها وارثا، فيكون عدم الولد تارة تكويني و أخرى تنزيلي. و هذا يجري في جميع المسائل التي يكون الولد حاجبا.

(12) لقوله تعالى فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ (2).

(13) لقوله جلّ شأنه وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (3)، و للسنة المستفيضة كما تأتي، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين.

(14) لقوله تعالى فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ (4)، و ما يأتي من الروايات، مضافا إلى الإجماع، و إطلاق الآية الكريمة يشمل الولد و إن نزل، ذكرا كان أو أنثى، و عن الصادق عليه السلام في صحيح إسحاق بن عمار: «ابن الابن يقوم مقام أبيه» (5)، و غيره من الروايات كما يأتي.

(15) لما تقدم من الآية الشريفة، و لقول علي عليه السلام: «لا تزاد المرأة على الربع، و لا تنقص من الثمن، و إن كن أربعا أو دون ذلك، فهن فيه سواء» (6).

مضافا إلى الإجماع، و التقسيم بينهن يكون على حسب عددهن سواء، بلا فرق بين الربع أو الثمن.

(16) لقوله تعالى:

ص: 78


1- سورة النساء الآية: 12.
2- سورة النساء الآية: 12.
3- سورة النساء الآية: 12.
4- سورة النساء الآية: 1.
5- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 2.
6- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الأزواج.

و إن لا يكون له إخوة متعددة كما تقدم (17)، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد (18).

الخامس: الثلثان لاثنين للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن للميت

الخامس: الثلثان لاثنين للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن للميت (19).

______________________________

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (1)، و عن الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: «في رجل مات و ترك أبويه، قال: للأم الثلث، و للأب الثلثان» (2)، و في صحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام: «في رجل مات و ترك أبويه، قال: للأم الثلث، و ما بقي للأب» (3)، و غيرهما من الأخبار، مضافا إلى الإجماع.

(17) لما مرّ في (الفصل الثالث في الحجب).

(18) لقوله تعالى فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ (4).

و تخصيصه بولد الأم- ذكرا كان أو أنثى- للسنة المستفيضة و الإجماع المسلّم.

فعن الصادق عليه السلام في صحيح بكير بن أعين قال: «الذي عنى اللّه في قوله وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إنما عنى بذلك: الإخوة و الأخوات من الأم خاصة» (5)، و في معتبرة أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإخوة من الأم مع الجد، قال: الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد» (6)، و غيرهما من الروايات.

(19) بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب: قوله تعالى:

ص: 79


1- سورة النساء الآية: 11.
2- الوسائل: باب 9 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 3 و 4.
3- الوسائل: باب 9 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 3 و 4.
4- سورة النساء: الآية: 12.
5- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 11.
6- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.

و للأختين فصاعدا للأب و الأم أو للأب فقط (20).

______________________________

فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ (1)، الظاهر منها اثنتين فما فوق، كقول نبينا الأعظم صلى الله عليه و آله: «الاثنان فما فوق جماعة» (2)، فلو كان المراد التقييد بالزيادة على اثنتين، كان القيد (فوق اثنتين) بلا حاصل، لأن الزيادة تستفاد من لفظ الجمع، و تخلو الآية المباركة عن حكم الاثنتين.

بل يمكن استفادة ذلك من قوله تعالى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(3)، فإن سهم الأنثى الواحد الثلث حينئذ، و الثلثان للذكر الواحد، فإذا تعدد الأنثى في الاثنين و ما فوق، يصير حظهما الثلثان.

و من السنة ما رواه محمد بن مسلم في صحيحة قال: «أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله، و خط علي عليه السلام بيده، فوجدت فيها- إلى أن قال- و لو ترك ابنتين و أحد الأبوين:

الفريضة من ستة للبنتين الثلثان و أحد الأبوين السدس» (4). و أما الإجماع فهو مسلم.

(20) كتابا، و سنة، و إجماعا، قال تعالى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ (5)، أي اثنتان و أكثر بقرينة السنة، و الإجماع، كما تقدم سابقا، و عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح بكير: «إذا مات الرجل، و له أخت، تأخذ نصف الميراث بالآية، كما تأخذ الابنة لو كانت، و النصف الباقي يرد عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية.

ص: 80


1- سورة النساء: الآية: 11.
2- الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 6.
3- سورة النساء الآية: 176.
4- راجع الوسائل: باب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد و مستدرك الوسائل باب 13 منه.
5- سورة النساء الآية: 176.
السادس: السدس

السادس: السدس و هو لثلاثة: الأب مع الولد مطلقا (21)، و للأم مع وجود الحاجب عن الثلث (22) أي الولد أو الإخوة على ما تقدم (23) و الواحد من كلالة الأم (24).

______________________________

لقول اللّه تعالى وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ و إن كانتا أختين أخذتا الثلاثين بالآية، و الثلث الباقي بالرحم، و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، و ذلك كله إذا لم يكن للميت ولد، و أبوان، أو زوجة» (1)، إلى غير ذلك من الروايات. فالثلثان نصيب الأختين فصاعدا للأب و الأم أو الأب فقط، مع عدم وجود الأخ للأب فقط، و يدل على ذلك الإجماع أيضا.

(21) كتابا، و سنة، و إجماعا، قال تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ (2)، و في صحيح زرارة «قال: أراني أبو عبد اللّه عليه السلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدس شيئا» (3)، و في رواية سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه قال: «في بنت و أب قال: للبنت النصف، و للأب السدس- الحديث-»(4)، إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة.

(22) لما مرّ من الآية الشريفة، و السنة المستفيضة (5).

(23) تقدم في الأمر الثالث من (الفصل الثالث في الحجب) و ذكرنا شرائط حجب الأم من الثلث إلى السدس.

(24) لقوله تعالى وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (6)، و عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير الآية

ص: 81


1- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 5.
2- سورة النساء الآية: 11.
3- الوسائل: باب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 5.
4- الوسائل: باب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
5- الوسائل: باب 10 و 12 من أبواب ميراث الأبوين و الأجداد.
6- سورة النساء: الآية: 12.

مسألة 2: أصحاب الفروض هم المتقدم ذكرهم

(مسألة 2): أصحاب الفروض هم المتقدم ذكرهم و أما غيرهم (25)، فإنهم يرثون بالقرابة (26).

مسألة 3: الزوجان إرثهما بالفرض مطلقا 27 إلا في صورة واحدة

(مسألة 3): الزوجان إرثهما بالفرض مطلقا (27) إلا في صورة واحدة و هي انحصار الوارث بالزوج فيكون جميع المال له (28).

______________________________

المباركة: «إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة» (1)، و عن الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: «في رجل ترك أخاه لأمه، و لم يترك وارثا غيره؟ قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للأم جدّ؟ قال: يعطي الأخ للأم السدس، و يعطي الجدّ الباقي» (2)، و قريب منه غيره، مضافا إلى الإجماع.

و الحاصل: أن الفروض المتقدمة الستة هي النصف، و نصفه، و نصف نصفه، و الثلثان، و نصفهما و نصف نصفهما، كما تقدم.

(25) من ذوي الأنساب من أهل الطبقة الثالثة- و هم الأخوال و الخالات و الأعمام و العمات- كما تقدم.

(26) لعدم الفرض لهم في الكتاب، و السنة، فيكون إرثهم بالقرابة فقط، لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (3)، و للسنة المستفيضة كما تأتي.

(27) لما تقدم في الفرض الأول و الثاني و الثالث.

(28) إجماعا، و نصوصا مستفيضة، فعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد ابن قيس: «في امرأة توفيت، و لم يعلم لها أحد، و لها زوج، قال: الميراث- لزوجها» (4)، و عن الصادق عليه السلام في موثق أبي بصير: «في امرأة ماتت، و تركت زوجها، قال: المال له» (5)، و عنه أيضا (6)، قال: «قرأ عليّ أبو عبد اللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام، فإذا فيها: الزوج يحوز المال كله، إذا لم يكن غيره»، فالمستفاد من

ص: 82


1- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 11 و 1.
2- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 11 و 1.
3- سورة الأحزاب الآية: 6.
4- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.
5- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 6.
6- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 2.

مسألة 4: الطبقة الاولى و الثانية لا فرض لبعضهم أصلا

(مسألة 4): الطبقة الاولى و الثانية لا فرض لبعضهم أصلا (29)، و بعضهم ذو فرض مطلقا (30) و بعضهم ذو فرض على حال دون حال (31).

______________________________

هذه الروايات أنه لو انحصر الوارث بالزوج فلا فرض له، بل المال كله له.

(29) كالابن و الأخ لأبوين أو لأب، فإذا ترك الميت ابنا فالمال كله له، و كذا لو ترك أخا لأبوين أو لأب فقط.

(30) كالأم فلها الثلث، إن لم يكن للميت ولد- كما مرّ- و أن لا يكون له إخوة، أو السدس، إن كان للميت ولد أو الإخوة- كما تقدم- فلا يمكن فرض حالة ثالثة لها. نعم، لو كانت وحدها، فلها جميع المال، لكنها غير ذلك الفرض كما هو معلوم.

(31) كالأب، فإن له فرض السدس مع وجود الولد، و ليس له فرض مع عدمه، و الميراث كله له إن لم يكن وارث آخر في البين، و إلا يعطي نصيب الوارث، و الباقي له. ففي صحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام: «في رجل مات و ترك أبويه، قال: للأم الثلث و ما بقي فللأب» (1)، و في موثق إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام: «في زوج و أبوين، قال: للزوج النصف، و للأم الثلث، و للأب ما بقي، و قال في امرأة مع أبوين قال: للمرأة الربع، و للأم الثلث، و ما بقي فللأب» (2)، إلى غير ذلك من الروايات.

و كذا الأخت و الأختان لأب فقط أو لأبوين، فإن لهن فرضا إن لم يكن معهن ذكر، و ليس لهن فرض إن كان معهن ذكر، لما تقدم فلا وجه للتكرار.

ثمَّ إن ذي الفرض الوارد في الكتاب و السنة على قسمين:

الأول: من ليس له إلا فرض واحد، لا يزيد و لا ينقص بتبدل الأحوال،

ص: 83


1- الوسائل: باب 9 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
2- الوسائل: باب 16 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 3.

مسألة 5: الفروض الستّة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصورة منها ست و ثلاثون صورة

اشارة

(مسألة 5): الفروض الستّة المتقدمة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصورة منها ست و ثلاثون صورة (32)، تسقط منها الصور المتكررة و هي خمس عشرة (33)، و كذا الصور الممتنعة (34)، و هي ثمان تبقى ثلاث عشر صورة صحيحة كما تأتي.

______________________________

و ذلك كالأب فإن فرضه مع وجود الولد السدس لا يتغير و لا يتبدل، و كذا البنت الواحدة، مع عدم وجود الابن فإن لها النصف، و كذا البنتان أو أكثر، فإن لهما الثلاثين مع عدم وجود الابن، و كذا الأخت و الأختان مع عدم وجود الأخ، فلها النصف أو الثلثان كما مرّ، كذا الأخ و الأخت للأم فمع الوحدة، فرضهما السدس- كما تقدم- و مع التعدد الثلث لا يزيد، و لا ينقص.

الثاني: من كان فرضه يتغير بتبدل الأحوال كالأم، فإنها تأخذ الثلث تارة، و السدس أخرى، و كذا الزوجان فإن لهما نصفا و ربعا مع عدم الولد، و ربعا و ثمنا مع الولد، كما تقدم.

(32) لضرب الستة في مثلها، لاجتماع كل من النصف مع غيره، فهذه ستة، و كذا الربع مع غيره و هذه ستة أخرى، و اجتماع الثمن مع غيره فهذه ستة أيضا، و كذا اجتماع الثلاثين مع غيره و هذه ستة، و اجتماع الثلث مع غيره و هذه ستة، و كذا اجتماع السدس مع غيره و هذه ستة أيضا، فيصير المجموع ستة و ثلاثين.

(33) لما يحصل التكرار قهرا- كما تقدم- فإن اجتماع الربع و النصف مثلا يتكرر فلا بد من حذف المكرر، و كذا الثمن مع النصف، و الثمن مع الربع، و هكذا، و إن الصور المكررة خمس عشرة، تحصل من ضرب الثلاث في خمسة.

(34) سواء كان الامتناع عقليا- كاجتماع الربع مع مثله، لأنه فرض الزوج مع الولد، و الزوجة مع عدم الولد، فلا يتصور اجتماعهما، لأن ذلك من الجمع بين النقيضين، كما مرّ. هذا كله بحسب الفرض الوارد في الكتاب و السنة من

ص: 84

أما الصور الممتنعة

أما الصور الممتنعة و هي.

1- اجتماع النصف مع الثلاثين (35).

2- اجتماع الثلاثين مع الثلاثين (36).

3- الربع مع مثله (37).

4- الثلث مع مثله (38).

______________________________

دون ملاحظة طرو أي عنوان ثانوي، كالغرقى و المهدوم عليهم، و نحوهما، و إلا يمكن تغيّر الحكم بتغير موضوعه، و هذا جار في جميع المسائل الآتية. و كذا لا يجتمع الربع مع الثمن، الذي هو نصيب الزوجة مع الولد و الزوج بلا ولد- أو شرعيا، كما إذا استلزم العول- الباطل عندنا- كاجتماع النصف مع الثلاثين، ثمَّ إن الامتناع في العول إنما يكون بالفرض، لا بالقرابة، و إلا فكثير من الأقسام الممتنعة ممكنة بالقرابة.

(35) كما في اجتماع الزوج و الأختين للأب و الأم أو للأب، فيستلزم العول، و إن النقص يدخل على الأختين دون الزوج، لأنهما ليستا من ذوي الفرض في هذا الحال، و إنما تأخذان الإرث بالقرابة، فالنصف للزوج و الباقي لهما، خلافا للعامة، فأوردوا النقص على الجميع، و كيف كان، فلا يجتمع النصف مع الثلاثين لاستلزامه العول، و إلا فأصله واقع، كما عرفت.

(36) لعدم اجتماع مستحقهما، لأن الثلاثين نصيب البنات، و الثلاثين الآخرين نصيب الأخوات، و لا ترث الثانية مع وجود الأولى، مضافا إلى استلزام العول أيضا.

(37) لأن الربع سهم الزوج مع الولد، و للزوجة مع عدم الولد للزوج، فكيف يتصور اجتماعهما؟

(38) لعدم الفرض له في الكتاب و السنة، لأنه فرض الأم بشرط عدم الحاجب، و كلالة الأم مع التعدد. و أما الأختان و إن كان لهما الثلثان، فإن لكل

ص: 85

5- السدس مع الثلث (39).

6- الثمن مع مثله (40).

7- الثمن مع الثلث (41).

8- الثمن مع الربع (42).

و أما الصور الصحيحة فهي.

1- النصف مع مثله (43).

______________________________

واحد منهما الثلث، لكن هذا ليس مقدرا، و إنما المقدر (الثلثان).

(39) لأن الثلث سهم الأم مع عدم الحاجب- كما تقدم- و السدس سهمها مع الحاجب أو مع الولد، فلا يجامعه أصلا.

(40) لأن الثمن سهم الزوجات، فلهن جميعا الثمن، فلا يتصور ثمن آخر حينئذ.

(41) لأن الثمن فرض الزوجة مع الولد، و الثلث نصيب الأم مع عدم الحاجب- أي لا مع الولد- و المتعدد من كلالة الإخوة، فكيف يتصور اجتماعه مع الثمن؟!

(42) لأن الثمن نصيب الزوجة مع الولد، و الربع نصيبها مع عدم الولد، فكيف يجتمعان؟! و كذا نصيب الزوج مع الولد الربع، و الزوجة إن لم يكن للزوج ولد، و هما لا يجتمعان، فهذه صور الامتناع، و حاصلها واحدة من صور اجتماع النصف، و اثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره، و اثنتان من صور اجتماع الثمن مع غيره، و واحدة من اجتماع الثلاثين مع غيره، و اثنتان من صور اجتماع الثلث مع غيره، كما تقدم مفصلا.

(43) كما إذا ترك الميت زوجا، و أختا واحدة لأب أو لأبوين، فللزوج النصف، و كذا للأخت الواحدة، على ما تقدم.

ص: 86

2- النصف مع الربع (44).

3- النصف مع الثمن (45).

4- النصف مع الثلث (46).

5- النصف مع السدس (47).

6- الربع مع الثلاثين (48).

7- الربع مع الثلث (49).

8- الربع مع السدس (50).

9- الثمن مع الثلاثين (51).

10- الثمن مع السدس (52).

______________________________

(44) كما إذا كان الوارث زوجا مع بنت واحدة من الزوجة، فله الربع حينئذ، و لها النصف مما تركته أمها، كما مرّ.

(45) كما إذا مات عن زوجة و بنت واحدة، فللزوجة الثمن، و للبنت الواحدة النصف.

(46) كما إذا مات عن زوج- فله النصف مع عدم الولد- و أم مع عدم الحاجب.

(47) كزوج، و أخ واحد أو أخت واحدة من الأم.

(48) كما إذا خلّف الميت بنتين- أو أكثر- فلهما الثلثان، و زوجا فله الربع، كما تقدم سابقا في السهام.

(49) و ذلك لو ترك الميت زوجة لم يكن للزوج منها ولد و إن نزل، فتأخذ الربع، و أما مع عدم الحاجب، كما تقدم.

(50) كما إذا خلّف زوجة، و واحدة من كلالة الأم، فللزوجة مع عدم الولد الربع، و للواحدة من كلالة الأم السدس.

(51) كما في الزوجة و البنتين، فلهما الثلثان، و الثمن للزوجة.

(52) كما في الزوجة مع الولد و أحد الأبوين، فلها الثمن، و له السدس،

ص: 87

11- الثلاثين مع الثلث (53).

12- الثلثان مع السدس (54).

13- السدس مع السدس (55).

و أما صور الاجتماع بحسب القرابة فلا حصر لها (56).

مسألة 6: إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض

(مسألة 6): إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض (57).

______________________________

و البقية للولد.

(53) كما في الأختين للأب أو للأبوين، و أختين للأم.

(54) كما في أب و بنتين، فللأب السدس، و الثلثان للبنتين.

(55) كما في الأبوين مع الولد، فإن لكل واحد من الأب و الأم السدس، و البقية للولد لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فهذه مجموعة الصور التي هي ست و ثلاثون صورة.

(56) لاختلافه باختلاف الورّاث كثرة و قلّة، و يمكن فرض ما امتنع لغير العول- فإن العول الذي هو زيادة السهام عن التركة أمر باطل عندنا- كما إذا اجتمع الربع مع مثله في القرابة، كابن و بنتين. و كذا مع الثمن، كما في زوجة و بنت و ثلاثة بنين، فللزوجة الثمن، و للأولاد الذكور لكل واحد منهم الربع، و للبنت الثمن، و كذا لو اجتمع الثلث مع السدس و هكذا.

(57) لعدم ورود سهم لهم في الكتاب و السنة، و إنما يكون إرثهم بواسطة من يتقرب بهم، كالأم و الأب، و في رواية أبي أيوب عن الصادق عليه السلام قال: «إن في كتاب علي عليه السلام: كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه» (1)، فيستفاد منها قاعدة فقهية تخص باب الإرث- و هي موافقة للآيات الشريفة المتقدمة، و الروايات التي يأتي ذكرها في محلها إن شاء اللّه تعالى- خرجت منها موارد تقدمت في موانع الإرث.

ص: 88


1- الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 9.

فلو اجتمع جدّ و جدّة كلاهما من قبل الأم- أو أحدهما- مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة و الأخوات من الأب و الأم أو من الأب، و كالجدّ و الجدّة من قبل الأب يكون فرض الجدّ أو الجدّة الأمي الثلث (58)، و إن ورد النقص على ذي الفرض (59).

______________________________

(58) لأنه فرض الأم، بشرط أن لا يكون للميت ولد مطلقا و إن نزل، و أن لا يكون له إخوة متعددة، كما تقدمت شرائطها في الحجب، و مع عدمها، و عدم وجود الطبقة الأولى، تصل النوبة إلى الجد و الجدة و الإخوة و الأخوات، فللجد و الجدة من الأم الثلث.

(59) لما يأتي في فساد العول و بطلانه، و أن النقص يرد على الأخت الواحدة- لأنها لم يعين لها في الكتاب الكريم إلا سهم واحد، و كذا البنات و الأخوات، دون غيرهن كالأم و الزوج، و قد عين لهما الفرض الأعلى و الأدنى- فلو كان الوارث زوجا و جدا أو جدة من الأم و أختا من الأب و الأم، فالنصف للزوج، لأنه سهمه كما مرّ، و الثلث للجد من الأم- واحدا كان الجد أو متعددا- و الباقي و هو السدس للأخت الواحدة من الأب و الأم أو الأب فقط، مع أن سهمها النصف، فمع أن إرث الجدودة بالقرابة- كما مرّ- لا يرد النقص على سهامهم، و إنما يرد النقص على ذي الفرض، و هو الأخت الواحدة.

ص: 89

الفصل الخامس في العول و التعصيب

اشارة

الفصل الخامس في العول و التعصيب الورّاث الذين يرثون الميت بالفرض يتصور إرثهم من التركة على صور (1).

______________________________

(1) الشقوق المتصورة في الورثة بالنسبة إلى التركة ستة أقسام بالحصر العقلي، لأن الوارث الذي له فرض، سواء كان واحدا أم أكثر- إما أن يكون معه وارث آخر لا فرض له، أو لا يكون معه وارث كذلك، و في كل منهما إما أن تساوي الفروض التركة، أو تزيد، أو تنقص فهذه ستة أقسام، اثنان منها ممتنعان.

الأول: أن يكون مع ذي الفرض من لا فرض له، و تنقص التركة من فروضها، و هذا ممتنع، لاستلزامه جهل الشارع بتشريعها، و للتناقض.

الثاني: أن تكون التركة مساوية لذوي الفروض و من لا فرض له، و هذا أيضا ممتنع، لأنه يلزم أن لا يكون المساوي لذوي الفروض مساويا لها.

فهذان القسمان ممتنعان.

الثالث: ما إذا زادت التركة عن الفروض الواردة في الكتاب و السنة- كما تقدم- و كان هناك وارث مساو في الطبقة، و لا فرض له، فالزائد له بالقرابة نصا، و إجماعا كما في الوالدين و الأولاد، فيأخذ ذو الفرض (الوالدين) فرضه، و الباقي للأولاد لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ الرابع: ما إذا كانت التركة مساوية للفروض بلا زيادة و لا نقيصة، و هذا أيضا مما لا إشكال فيه أصلا، كما في الزوج فقط، و الأخت الواحدة أو البنتان

ص: 90

الاولى: ما إذا كانت التركة حسب السهام المفروضة بلا زيادة و نقيصة

الاولى: ما إذا كانت التركة حسب السهام المفروضة بلا زيادة و نقيصة (2).

الثانية: ما إذا كانت التركة أقل من السهام المفروضة 3، و يعبّر عنها بالعول

اشارة

الثانية: ما إذا كانت التركة أقل من السهام المفروضة (3)، و يعبّر عنها بالعول.

______________________________

فقط، مع الأبوين. أو الأختان من الأب، مع جد أو جدة للأم فقط، ففي جميع ذلك أن التركة مساوية لا تزيد و لا تنقص، كما هو واضح.

(2) كما إذا كان الوارث أبوين و بنات متعددة، فالثلثان للبنات، و السدسان (الثلث) للأبوين، لكل منهما السدس، و هذا هو القسم الرابع كما مرّ.

الخامس: ما إذا كانت التركة أقل من السهام، و إنها زادت على الفريضة و التركة، و هو المسمّى بالعول، الذي هو في اللغة بمعنى الزيادة و الارتفاع، يقال:

عال الميزان، أي: ارتفع أحد طرفيه عن الآخر، و في حديث مريم عليهما السلام: «و عال قلم زكريا فكفلها زكريا» (1)، أي ارتفع على الماء.

و في المقام يصح أن يكون العول بمعنى زيادة الفروض على التركة، يقال: عالت الفريضة، أي إذا ارتفعت و زادت السهام على التركة، كما يصح أن يكون بمعنى النقص، بلحاظ نقص التركة عن السهام.

و كيف كان، فهو محل الخلاف بيننا و بين الجمهور، فإنهم يردون النقص على الجميع، كأرباب الديون إذا نقص المال عن حقهم، بخلاف الإمامية، فإنهم يردّون النقص على خصوص من لم يعين له سهم في الكتاب الكريم، إلا سهم واحد، كالبنت و البنات، أو الأخت و الأخوات إن لم تكن من الام فقط على ما يأتي، للروايات المستفيضة الدالة على ذلك. و تنظير المقام بأرباب الديون لو نقص المال عن حقهم، قياس مع الفارق، بعد تعيين السهام منه عزّ و جلّ.

(3) كما إذا خلّف الميت ابنتين و أبوين و زوجة، فللابنتين الثلثان،

ص: 91


1- البخاري كتاب الشهادات باب: 30.

.....

______________________________

و للأبوين الثلث، و للزوجة الثمن، فمجموع السهام تسعة أثمان، أي: واحد و ثمن واحد، و أصل التركة ثمانية، فتزيد الفريضة على السهام بواحد، إلى غير ذلك مما تنقص التركة عن السهام.

و العول: لا يتحقق إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة، و الأبوين، إما مع البنت أو البنات، أو مع الأخت أو الأخوات كما سيأتي. و كيف كان، فالعول باطل عندنا بالأدلة الثلاثة.

أما الكتاب: فلحصر السهام في الآيات الشريفة في ستة، و أن العول يستلزم زيادة السهام عليها، و قد عيّن سبحانه و تعالى للأم و الزوجين السهم الأعلى و الأدنى في جميع الفروض، فلا مجال لورود النقص عليهما بعد التعيين، بخلاف البنت و البنات، أو الأخت أو الأخوات من الأب و الأم أو من الأب فقط، فلم يعين لهن إلا سهما واحدا، فيرد النقص عليهن، كما يأتي.

و أما السنة: فهي متواترة عن الأئمة الهداة، ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: «إن السهام لا تعول» (1) و مثله ما في كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و خط علي عليه السلام (2)، و كان علي عليه السلام يقول: «إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة» (3).

و في رواية الحضرمي عن الصادق عليه السلام: «كان ابن عباس يقول: إن الذي يحصي رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستّة، فمن شاء لاعنته عند الحجر، إن السهام لا تعول من ستّة» (4)، و قال الصادق عليه السلام في المعتبر: «أصل الفرائض من ستة أسهم، لا تزيد على ذلك، و لا تعول عليها، ثمَّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب» (5)، إلى غير ذلك من الروايات المعتبرة.

و أما الإجماع: فهو مسلّم، بل أنه من ضروريات المذهب.

ص: 92


1- الوسائل: باب 6 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 10.
2- الوسائل: باب 6 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 11.
3- الوسائل: باب 6 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 9.
4- الوسائل: باب 6 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 12.
5- الوسائل: باب 6 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 8.
مسألة 1: العول في السهام لا يتحقق إلا بمزاحمة البنت الواحدة

(مسألة 1): العول في السهام لا يتحقق إلا بمزاحمة البنت الواحدة مع الزوج و الأبوين (4)، أو باجتماع بنتين فصاعدا مع الأبوين و مع الزوج أو الزوجة (5)، أو الأختين لأبوين أو لأب فقط مع الزوج (6).

مسألة 2: يرد النقص في العول على البنت أو البنتين

(مسألة 2): يرد النقص في العول على البنت أو البنتين، أو من يتقرب بالأب و الأم أو بالأب فقط من الأخت أو الأخوات أو على أولادهن دون من يتقرب بالأم (7).

______________________________

(4) لأن البنت الواحدة لها النصف، و للزوج الربع، و للأبوين الثلث (لكل واحد منهما السدس)، فتستلزم النقيصة في التركة.

(5) لأن البنتين فصاعدا لهما الثلثان، و للزوج الربع- أو الثمن للزوجة و الثلث للأبوين، فتنقص التركة عن الفروض.

(6) لأن للزوج النصف، و للأختين من الأبوين أو الأب فقط الثلثان، فيستلزم النقص في التركة، و لا عول في غير ما تقدم، لأنه إنما يتحقق في الفرائض فيما ذكر، و غيره لا ترد النقيصة كما هو واضح.

(7) نصوصا مستفيضة، ففي صحيح بكير بن أعين قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأة تركت زوجها، و إخوتها و أخواتها لأمها، و إخوتها و أخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لأن السهام لا تعول، و لا ينقص الزوج من النصف، و لا الإخوة من الأم من ثلثهم، لأن اللّه تبارك و تعالى يقول فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ و إن كانت واحدة فلها السدس، و الذي غنى اللّه تبارك و تعالى في قوله وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إنما عنى بذلك: الإخوة و الأخوات من الأم خاصة، و قال في آخر سورة النساء:

ص: 93

.....

______________________________

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني: أختا لأب و أم أو، أختا لأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ- وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون و ينقصون، و كذلك أولادهم هم الذين يزادون و ينقصون، و لو أن امرأة تركت زوجها، و إخوتها لأمها، و أختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم سهمان، و بقي سهم، فهو للأختين للأب، و إن كانت واحدة فهو لها، لأن الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، و لو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، و لا تزاد أنثى من الأخوات، و لا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه» (1)، و في رواية بكير أيضا قال: «جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها، و إخوتها لأمها، و أختا لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة للأم الثلث سهمان، و للأخت من الأب السدس سهم- الحديث» (2).

و يستفاد ذلك أيضا من الحصر الوارد في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، و الزوج، و المرأة» (3)، فمقتضاه أن الضرر يدخل على البنت أو البنات، و الأخت من الأب و الأم أو الأب فقط، و كذا الأخوات.

و عن أبي جعفر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم في قوله تعالى:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ قال: «إنما عنى اللّه، الأخت من الأب و الأم و الأخت من الأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ .. وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهؤلاء الذين يزادون و ينقصون، و كذلك أولادهم

ص: 94


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 3.
3- الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 3.

.....

______________________________

يزادون و ينقصون» (1)، و في رواية عبيد اللّه بن عتبة قال: «جالست ابن عباس، فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عباس: سبحان اللّه العظيم، أ ترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: فمن أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التفّت الفرائض عنده، و دفع بعضها بعضا فقال: و اللّه ما أدري أيكم قدّم اللّه، و أيكم أخر، و ما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض، و ايم اللّه لو قدّم من قدّم اللّه، و أخر من أخر اللّه ما عالت فريضة فقال له زفر: و أيها قدّم، و أيها أخّر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها اللّه عن فريضة إلا إلى الفريضة فهذا ما قدّم اللّه، و أما ما أخّر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي، فتلك التي أخّر، فأما الذي قدّم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع، لا يزيله عنه شي ء، و الزوجة لها الربع، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شي ء، و الأم لها الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس، و لا يزيلها عنه شي ء، فهذه الفرائض التي قدّم اللّه، و أما التي أخر ففريضة البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخر بدئ بما قدّم اللّه، فأعطي حقّه كاملا، فإن بقي شي ء كان لمن أخّر، و إن لم يبق شي ء فلا شي ء له» (2)، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن النقص يدخل على البنت و البنات و الأخت، إن لم يكن من الأم فقط، و كذا الأخوات.

و التقييد بكون الأخت أو الأخوات للأب، و الأم، أو للأب فقط، و لا يرد

ص: 95


1- الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 18.
2- راجع السنن الكبرى للبيهقي ج: 6 صفحة الحديث: 253 و في الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 6.

.....

______________________________

النقص على الأخت من الأم فقط أو الأخوات كذلك، للروايات المستفيضة، فعن علي عليه السلام: «كان يقول و لا تزاد الإخوة من الأم على الثلث، و لا ينقصون من السدس، و هم فيه سواء الذكر و الأنثى» (1) و عن أبي جعفر عليه السلام في معتبرة محمد بن مسلم: «لأن السهام لا تعول، و لأن الزوج لا ينقص من النصف، و لا الإخوة من الأم من ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و ان كان واحدا فله السدس» (2) و غيرهما من الروايات الدالة على ذلك، مضافا إلى الإجماع، بل عدّ ذلك من ضروريات المذهب.

ثمَّ إنه ذهب جمع من الفقهاء- منهم المحقق و الشهيد الأول (قدس اللّه نفسهما الزكية) في بعض كتبه- شمول العول للأب و أيضا، فيرد النقص عليه أيضا، كما يرد على البنت أو البنات و الأخت و الأخوات، للقاعدة المتسالم عليها بينهم من أن مورد العول من لم يكن له سهمان، كما مرّ، و أن الأب ليس له سهمان، و إنما له سهم واحد، و هو السدس كما مرّ.

و لكن تركه جمع آخر، منهم الشهيد نفسه في الدروس و العلامة في القواعد، و الشهيد الثاني في اللمعة حيث قال: «و الصواب تركه»، و هو الصحيح، لأن الأب لا ينقص فرضه عن السدس مع الولد أبدا، لما في صحيفة الفرائض كما عن زرارة قال: «أراني أبو عبد اللّه عليه السلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا» (3)، و عن الصادق عليه السلام أيضا في معتبرة إسحاق ابن عمار قال: «أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك، و للزوج النصف، أو الربع، و للمرأة الربع، أو الثمن» (4).

و قد ظهر مما تقدم من أن العول كما يدخل على البنت و الأخت من الأب و الأم أو من الأب فقط، و كذلك الأخوات يدخل أيضا على أولادهن، فإنهم

ص: 96


1- الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 12.
2- الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 17.
3- الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 11.
4- الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 10.

و لا يدخل النقص على جميع الورثة بالنسبة (8)، كما يدخل النقص على غيرهن.

الثالثة: ما لو كانت التركة أزيد من السهام

اشارة

الثالثة: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فترد الزيادة على أرباب الفروض و لا شي ء لعصبة الميت أصلا (9).

______________________________

يزادون و ينقصون من سهامهم إن نقصت التركة عن الفرائض و السهام، لما تقدم من الرواية، مضافا إلى الإجماع، و للقاعدة المستفادة من كتاب على عليه السلام في الفرائض: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه» (1).

(8) لأنه يستلزم الزيادة في السهام التي فرضها اللّه تعالى على عباده، و ذلك هو التشريع المحرم عقلا، و نقلا، مضافا إلى ما تقدم من الروايات المتواترة، و الإجماع.

(9) كما لو كان الوارث منحصرا ببنت واحدة و أم، فيعطى للبنت الواحدة النصف- كما مر- و للأم السدس، فيبقى الثلث، و كذا لو انحصر الوارث في بنات متعددة، و أم، فيعطى الثلثان لهن، و للأم السدس، و يبقى سدسا، و هذا هو القسم السادس من الأقسام المتقدمة، و هو المعروف بمسألة التعصيب، الذي هو محل الخلاف بيننا و بين الجمهور أيضا، فإنهم يلتزمون بأن الفاضل من التركة للعصبة، و الإمامية يردّون الفاضل إلى ذوي الفروض حسب السهام، و العصبة في فيها التراب، و استدلوا بالأخبار المتواترة الواردة عن أئمتنا الهداة (عليهم أفضل الصلاة و السلام).

و عصبة الرجل أولياؤه الذكور من ورثته الذين ينتمون إليه، و إنما سمّوا بها لأنهم يحيطون بالرجل، كالأب و الأخ و الابن و العم.

و العصبة عندهم قسمان:

ص: 97


1- الوسائل: باب 2 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 1.

.....

______________________________

الأول: كل ذكر ينتسب إلى الميت بلا واسطة، أو بواسطة الذكور، فلو خلّف بنتا و ابن الابن، كان النصف من التركة للبنت- كما تقدم- و الباقي للحفيد، و كذا لو خلّف بنتا، و أخا أو عما، كان النصف للبنت، و الفاضل لأحد الباقين.

الثاني: العصبة بالغير، و هن البنات، و بنات الابن، و الأخوات من الأبوين، و من الأب، و هن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن، أو فيما دونهن، فلو خلّف مثلا بنتين و بنت ابن، فللبنتين الثلثان، و لم يكن لبنت الابن شي ء إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن الابن مثلا.

و كيف كان، لا ترد الزيادة من التركة إلى العصبة، فإن كان هناك مساو لا فرض له، تكون الزيادة له بالقرابة، كما في الأبوين و زوج أو زوجة، فللأم ثلث المال و للزوج أو الزوجة نصيبهما، و للأب الباقي لأنه مساو، و لا فرض له في هذا الحال، و لو كان أخوة حاجبون، كان للأم السدس كما مرّ. و كذا في الأبوين و الزوج و الأولاد، فإن للزوج الربع، و لكل من الأبوين السدس، و الباقي للأبناء بالقرابة، إذ لا فرض لهم في هذا الحال غير ذلك من الموارد.

و إذا لم يكن قريبا مساويا له في الطبقة و كان بعيدا، أي الطبقة المتأخرة، لم يرث و ردّ الفاضل و الزائد من التركة على ذوي الفروض، حسب السهام- عدا الزوج و الزوجة لا يرد عليهما كما يأتي- للأدلة الثلاثة.

أما الكتاب: فقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (1)، بدعوى: أن المراد من الآية المباركة أن الإرث بتمامه للأقرب فالأقرب، فإن البنت أقرب من ابن الابن للأخ و من ابن العم و هكذا. و قد يستدل أيضا بقوله تعالى لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (2)، و له وجه.

ص: 98


1- سورة الأنفال الآية: 75.
2- سورة النساء الآية: 7.
مسألة 3: لا ترد الزيادة على طوائف من أصحاب الفروض و السهام

(مسألة 3): لا ترد الزيادة على طوائف من أصحاب الفروض و السهام:

الأولى: الزوجة فتأخذ فرضها و يرد الباقي على غيرها من الطبقات حتى الإمام عليه السلام (10).

______________________________

و أما السنة: فهي كثيرة، منها ما عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «إن بعضهم أولى بالميراث من بعضهم، لأن أقربهم إليه رحما أولى به، ثمَّ قال أبو جعفر: أيهم أولى بالميت، و أقربهم إليه؟ أمه أو أخوه؟ أ ليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته؟» (1)، و في رواية حسين الرزاز قال: «أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب، و العصبة في فيه (فيها) التراب» (2).

و ما يستفاد من بعض الأخبار من اختصاص الإرث ببعض دون بعض، كما في المكاتبة إلى أبي جعفر عليه السلام: «يسأله عن رجل مات و كان مولى لرجل، و قد مات مولاه قبله، و للمولى ابن و بنات، فسألته عن ميراث المولى، فقال: هو للرجال دون النساء» (3)، و قريب منها غيرها، إما محمولان، أو مطروحان، لمخالفتهما لما تقدم.

و أما الإجماع: فهو من ضروريات المذهب أيضا.

(10) إجماعا، و نصوصا مستفيضة، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل مات و ترك امرأته، قال: لها الربع، و يرفع الباقي إلينا» (4)، بناء على عدم وجود طبقات الإرث، و إلا يكون الميراث لهن، كما مر، و في رواية محمد بن نعيم الصحاف قال: «مات محمد بن أبي عمير بياع السابري و أوصى إلي و ترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتب إلى العبد الصالح عليه السلام،

ص: 99


1- الوسائل: باب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 11.
2- الوسائل: باب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 1.
3- الوسائل: باب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 7.
4- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 5.

الثانية: الزوج يعطي نصيبه و يرد الباقي على غيره (11).

______________________________

«فكتب إليّ: أعط المرأة الربع، و احمل الباقي إلينا» (1) فهذه الرواية صريحة في ما ذكرنا، و في رواية محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام: «في زوج مات، و ترك امرأته، قال: لها الربع، و يدفع الباقي إلى الإمام» (2)، إلى غير ذلك من الروايات.

و أما صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في امرأة ماتت، و تركت زوجها، قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت، و يترك امرأته، قال: المال لها» (3)، فهي محمولة على إذن الإمام، لتملكها جميع التركة لمصلحة يراها الإمام عليه السلام، كما في إذنه عليه السلام بالتصدق كما يأتي، أو أن المرأة من أقارب الزوج المتوفى، بحيث يكون الميراث لها، أو محمولة على التقية و إلا فهي مطروحة، لإعراض المشهور عنها.

و أما صحيح علي بن مهزيار قال: «كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: مولى لك أوصى بمائة درهم إليّ و كنت أسمعه يقول: كل شي ء هو لي فهو لمولاي، فمات و تركها، و لم يأمر فيها بشي ء، و له امرأتان، إحداهما ببغداد، و لا أعرف لها موضعا الساعة، و الأخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، و حقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، و إن لم يكن له ولد فالربع، و تصدّق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء اللّه» (4)، فهو محمول على إذنه للصدقة، كما تقدم، بعد إرادة عدم وجود وارث غير الزوجة، كما فرض السائل.

(11) إجماعا، و نصوصا مستفيضة، ففي معتبرة أبي بصير قال: «قرأ عليّ أبو عبد اللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام، فإذا فيها: الزوج يحوز المال إذا لم يكن

ص: 100


1- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 7.
3- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 6.
4- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.

إلا مع انحصار الوارث به فحينئذ يرد الباقي إليه مضافا إلى نصيبه و لا يرد شي ء إلى الإمام عليه السلام (12).

الثالثة: الأم مع وجود الحاجب فيعطى السدس لها و يرد الباقي على الأب كما تقدم في الحجب (13).

الرابعة: الإخوة من الأم فقط مع وجود واحد من الأجداد من قبل الأب فيرد الزائد على الجد دون الإخوة من الأم (14).

______________________________

غيره» (1)، و عنه أيضا قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله» (2)، و في معتبرة أبي بصير (3)، عن أبي جعفر عليه السلام: «و في امرأة توفيت و تركت زوجها قال: المال كله للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره» إلى غير ذلك من الروايات.

(12) لصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال. و المرأة لها الربع، و ما بقي فللإمام» (4)، و غيره من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

(13) فيرد الزائد على الأب دون الأم و الإخوة من الأم، لما مرّ في الثالث من حجب النقصان، فراجع و لا وجه للإعادة بالتكرار، و لا يعطى للإخوة شي ء سوى أن وجودهم مانع لتوفير نصيب الأم، كما هو واضح.

(14) لصحيح عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه، و لم يترك وارثا غيره؟ قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس، و يعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجد، قال: المال بينهما سواء» (5)، المحمول على الجد من قبل الأب، بقرينة

ص: 101


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 3.
3- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 12.
4- الوسائل: باب 4 من أبواب موجبات الإرث.
5- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1.

الخامسة: أحد الإخوة من الأبوين أو الأب فقط مع الإخوة من الأم فقط فلا يرد الزائد على الإخوة من الأم و إنما يعطى لهم نصيبهم المفروض (15) و الباقي للإخوة من الأبوين أو الأب فقط (16).

مسألة 4: يجوز أخذ الميراث بالتعصيب أو بالعول لو حكم بهما العامة

(مسألة 4): يجوز أخذ الميراث بالتعصيب أو بالعول لو حكم بهما العامة (17).

______________________________

الإجماع في المقام، و لما يأتي في ميراث الأنساب، و لا وجه للتفصيل هنا.

(15) لما تقدم من أن نصيب الواحد منهم السدس بالأدلة الثلاثة على ما مرّ، فيرد عليهم نصيبهم، و الباقي للإخوة من قبل الأب أو الأبوين، و سيأتي في ميراث الأنساب ما يتعلق بذلك.

(16) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

(17) لقول أبي جعفر الباقر عليه السلام: في معتبرة محمد بن مسلم: «تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلّون» (1)، و في رواية عبد اللّه بن محرز قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل ترك ابنته، و أخته لأبيه و أمه، فقال: المال كله لابنته، و ليس للأخت من الأب و الأم شي ء، فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا، و الميت رجل من هؤلاء الناس، و أخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم و قضاياهم، قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال:

إن على ما جاء به ابن محرز لنورا» (2)، و يدلّ على ذلك قاعدة الإلزام: «ألزموهم بما ألزموه على أنفسهم» (3).

و أخذ الميراث بالعول يتحقق من فساد القسمة، فإن سهم الزوج مثلا- على مذهبهم- أخذ من مجموع السهام، و إن كان سهمه أيضا ناقص، إلا أنه وقع من مال الغير- حسب مذهبنا- في يده.

ص: 102


1- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 4.
2- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 5.
3- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 5.
مسألة 5: إذا اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة

(مسألة 5): إذا اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة يكون الفرض للوارث بالفرض و الباقي للوارث بالقرابة (18).

مسألة 6: الإرث بالقرابة يختص بجماعة و هم: الذكور من الأولاد

(مسألة 6): الإرث بالقرابة يختص بجماعة و هم: الذكور من الأولاد، و كذا الإناث مع وجود الذكور و كذا الأب إن لم يكن للميت ولد، و الجدودة للأب، مطلقا و الإخوة، و الإخوة من الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، و كذا جميع الأصناف من الطبقة الثالثة من العمومة و الخؤولة و أولادهم (19).

______________________________

(18) كما مرّ من العمومات الدالة على ذلك، مثل قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور و الإناث، يعطي نصيب الأبوين و هو السدسان (الثلث)، و الباقي للأولاد بالقرابة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، و كذا لو كان الوارث الأبوين، فللأم السدس- مع وجود الحاجب و إلا فالثلث- فرضا، و الباقي للأب قرابة، و لو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الأجداد من قبل الأم، فالفرض للأخت أو الأخوات، و الباقي للأجداد و هكذا.

(19) لعدم ذكر نصيب لهم في الكتاب و السنة، كما تقدم في أول كتاب الإرث، فيكون إرثهم بالقرابة، للآية المباركة، و السنة المستفيضة، و الإجماع نعم، الجد الأمي ورد له نصيب، و هو الثلث نصا- كما يأتي- و إجماعا، واحدا كان أو متعددا.

ص: 103

الفصل السادس في ميراث الأنساب

اشارة

الفصل السادس في ميراث الأنساب

و هم ثلاث مراتب

اشارة

و هم ثلاث مراتب (1):

الأولى: الأبوان و الأولاد، و إن نزلوا.
اشارة

الأولى: الأبوان و الأولاد (2)، و إن نزلوا.

______________________________

الأنساب: جمع نسب، و تقدم في أول كتاب الإرث معناه، و هو في مقابل الميراث بسبب الزوجية.

(1) بالاستقرار العقلي، إذ لا رابع في البين.

(2) فإنه لا يتقدّمهم أحد من الأرحام كتابا، و سنة، و إجماعا، قال تعالى:

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (1)، و في رواية يونس بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الأم و الأب و الابن و البنت أحد من الناس شيئا، إلا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: أما ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز أن تردّه، و أما في الكتاب في سورة النساء فإن اللّه عزّ و جلّ يقول يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- الآية- (2)، و في صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يرث مع الأم، و لا مع»

ص: 104


1- سورة النساء الآية: 11.
2- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 7.
مسائل في المرتبة الأولى من الميراث
مسألة 1: لو انفرد الأب فالمال له قرابة

(مسألة 1): لو انفرد الأب فالمال له قرابة (3)، و كذا الأم لها الثلث فرضا و الباقي يرد عليها (4). و لو اجتمعا فللأم الثلث فرضا، و الباقي للأب (5)، إن لم يكن للأم حاجب (6).

______________________________

الأب، و لا مع الابن، و لا مع الابنة إلا الزوج و الزوجة» (1)، و غيرهما من الروايات ثمَّ إن التقييد في الأبوين بعدم الواسطة، لخروج الجد، فإن إرثه في المرتبة التالية، لما مرّ من القاعدة.

و لا فرق في الأولاد بين أن يكون بلا واسطة. أو معها، كولد الولد و إن نزل، الأقرب فالأقرب إلى الميت، لما تقدم من القاعدة و الرواية.

(3) لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (2)، هذا إن لم يشاركه أحد الزوجين، فحينئذ لكل منهما نصيبه، و الباقي للأب، فإنهما يشاركان الأولاد و الأبوين، كما مرّ.

(4) لما تقدم من أن لها الثلث بالفرض، و الباقي لها بالقرابة، إن لم يشاركها الزوج أو الزوجة، كما مرّ في الأب، خلافا للعامة، فإنهم ردّوا الباقي إلى العصبة، و تقدّم ما يدل على بطلانه.

(5) نصوصا مستفيضة- مع عدم الحجب للأم كما مرّ- فعن الصادق عليه السلام في معتبرة أبان بن تغلب: «في رجل مات و ترك أبويه، قال: للأم الثلث، و ما بقي فللأب» (3)، و عنه عليه السلام أيضا: «هي من ثلاثة أسهم: للأم سهم، و للأب سهمان» (4)، و مثله ما عن أبي جعفر الباقر عليه السلام (5)، فنصيب الأم بالفرض، دون الأب.

(6) كما لو كان للميت إخوة حاجبون مع حياة الأب، كما تقدم التفصيل.

ص: 105


1- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث و الأبوين و الأولاد الحديث: 1.
2- سورة الأحزاب: الآية: 6.
3- الوسائل: باب 9 من أبواب ميراث الأبوين الحديث: 4 و 2 و 1.
4- الوسائل: باب 9 من أبواب ميراث الأبوين الحديث: 4 و 2 و 1.
5- الوسائل: باب 9 من أبواب ميراث الأبوين الحديث: 4 و 2 و 1.

و إلا فلها السدس و الباقي للأب (7)، و لا ترث الإخوة شيئا و إن حجبوا (8).

مسألة 2: لو انفرد الابن فالمال له بالقرابة

(مسألة 2): لو انفرد الابن فالمال له بالقرابة، و لو كان أكثر من واحد فهم سواء (9)، و لو انفردت البنت فلها النصف فرضا و الباقي يردّ عليها (10)، و كذا لو كانت بنتان فصاعدا فلهنّ الثلثان و الباقي يرد عليهن (11)، و إذا اجتمع الذكور و الإناث فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (12).

مسألة 3: إذا اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فلكل واحد من الأبوين السدس

(مسألة 3): إذا اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فلكل واحد من

______________________________

(7)، نصا، و إجماعا فعن الصادق عليه السلام: «فإن كان له أخوة- يعني الميت، يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب- فلأمه السدس، و للأب خمسة أسداس» (1).

(8) لتأخر طبقتهم كما مرّ، فلا شأن لهم في المقام إلا الحجب، أي تنزيل الأم من الثلث إلى السدس مع الشروط المتقدمة. نعم: عن ابن عباس أن لهم السدس، قال: «في السدس الذي حجبه الإخوة امه هو للإخوة» (2). و لكنه مجرد قول لم يثبت استناده إلى معصوم، مع أنه مهجور بالإجماع، بل الضرورة على خلافه.

(9) للأصل، بعد عدم الترجيح، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين.

(10) بالأدلة الثلاثة كما تقدمت، «و ليست العصبة من دين اللّه عزّ و جلّ» (3)، كما في الرواية المتقدمة.

(11) لما تقدمت من الأدلة الثلاثة، و لا يردّ شي ء على العصبة، لما عرفت.

(12) كما أوصى به جل شأنه في كتابه العزيز و قال يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (4)، مضافا إلى الروايات المستفيضة.

ص: 106


1- الوسائل: باب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
2- السنن الكبرى للبيهقي ج: 6 صفحة 227 باب فرض الأم.
3- الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 15.
4- سورة النساء الآية: 11.

الأبوين السدس (13)، و الباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا (14). و كذا لو كان ذكرا واحد (15)، و أما لو كان الولد بنتا واحدة فلها النصف فرضا و لأحد الأبوين السدس كذلك (16).

______________________________

(13) لقوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (1) و لما ورد من الروايات المتواترة عن أئمة المسلمين عليهم السلام.

(14) لأنهم ورثوا المال بالقرابة، و تقدم أن الأصل المساواة، بعد عدم ترجيح في البين.

(15) فالباقي له، لا بالفرض.

(16) بالأدلة الثلاثة كما مرّ، و في صحيح محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض، التي هي إملاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و خط على عليه السلام بيده، فوجدت فيها: رجل ترك ابنته و امه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فهو للأم، قال: و قرأت فيها: رجل ترك ابنته و أباه، فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب، قال محمد:

و وجدت فيها: رجل ترك أبويه و ابنته، فللابنة النصف و لأبويه لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين» (2). و في رواية بكير عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل ترك ابنته و أمه: أن الفريضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، و ما بقي سهمان، فهما أحق بهما من العم، و من الأخ، و من العصبة، لأن اللّه تعالى سمي لهما، و من سمي لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما» (3)، و غيرهما من الروايات.

ص: 107


1- سورة النساء الآية: 12.
2- الوسائل: 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 1.
3- الوسائل: 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 6.

و الباقي يرد عليها أرباعا (17)، و لو كن بنتين فصاعدا يرد عليهم الثلثان كما يرد على أحد الأبوين السدس فرضا (18)، و يرد السدس الفاضل عليهم جميعا أخماسا (19).

مسألة 4: لو اجتمع الأولاد مع الأبوين و لم يكن للأم حاجب

(مسألة 4): لو اجتمع الأولاد مع الأبوين و لم يكن للأم حاجب من

______________________________

(17) لقول الصادق عليه السلام في رواية سلمة بن محرز: «في بنت و أب، قال:

للبنت النصف، و للأب السدس، و بقي سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، و ما أصاب سهما فللأب، و الفريضة من أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أرباع، و للأب الربع» (1)، فالتركة تقسّم أسداسا، ثلاثة أسداس للبنت، و واحد منها للأب، و الزائد يقسم أيضا على أربعة، ثلاثة منها للبنت، و واحد للأب. و لا شي ء للعصبة عندنا كما عرفت.

(18) لما مرّ من الأدلة، و عن الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: «في رجل مات، و ترك ابنتيه و أباه قال: للأب السدس، و للابنتين الباقي، قال: و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئا، قلت له: فإنه ترك بنات و بنين و أما، قال: للأم السدس، و الباقي يقسّم السهم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين» (2)، و لم يذكر الرد في هذه الرواية، فإما أن يحمل الباقي على ما بقي من الفرض، أي الثلاثين، فحينئذ يكون حكم الرد مذكورا في غيرها من الروايات، أو يطرح، لمخالفتها للأدلة السابقة. فما عن بعض من اختصاص الرد بهن تمسكا بها، غير صحيح، مع احتمال التصحيف فيها أيضا.

(19) على نسبة السهام كما مرّ في التعليل الوارد في رواية بكير (3)، فأربعة منها للبنتين، أو البنات، و واحد منها لأحد الأبوين. فلو فرضنا أن الفريضة ثلاثون، فعشرون للبنات بالفرض، و أربعة بالرد، و لأحد الأبوين خمسة بالفرض، و واحد بالرد و هكذا.

ص: 108


1- الوسائل: باب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
2- الوسائل: باب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 7.
3- الوسائل: باب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 6.

الإخوة و كان الولد بنتا واحدة فلها ثلاثة أخماس، و خمسان للأبوين بالمناصفة (20)، فرضا و إن كان للأم حاجب فالسدس لها فرضا (21)، و البقية تقسّم بين الأب و البنت أرباعا ردّا (22)، و إن كان الأولاد إناثا فقط فالسدسان للأبوين، و البقية لهن تقسّم بينهن بالتساوي (23). و كذا لو كان الأولاد ذكورا فقط، أو كان ذكرا واحدا (24).

______________________________

(20). لصحيح زرارة قال: «وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات، و ترك ابنته و أبويه، فللابنة ثلاثة أسهم، و للأبوين لكل واحد سهم، يقسّم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، و ما أصاب جزئين فللأبوين» (1)، و الباقي أي السدس، يرد على الأبوين و البنت أخماسا، فحينئذ تقسم التركة على ثلاثين، لأن عدد السهام خمسة، و عدد الفريضة ستة، و توزع الثلاثون على خمسة أسهم، فللبنت ثلاثة أخماس، أي ثمانية عشر فرضا وردا، لأن الفرض خمسة عشر، و ثلاثة بالردّ، و أما الأب ففرضه خمسة أي السدس، و الرد واحد، و كذا الأم.

(21) لما تقدم من أن لها السدس مع وجود الحاجب، أي الإخوة للميت، مع الشرائط المتقدمة.

(22) لأن الأم نصيبها السدس، لوجود الحاجب، فيقسم الزائد حسب السهام، و لا عصبة عندنا، فإن سهم البنت فرضا- ثلاثة أخماس الثلاثين، و هي خمسة عشر، و للأبوين الثلث، أي للأم السدس أي خمسة، و كذا الأب، فيبقي سدس يقسّم بين الأب و البنت أرباعا، ثلاثة منها للبنت، و واحد للأب، و لا شي ء للعصبة.

(23) بالأدلة الثلاثة- كما تقدم- و لا تزيد التركة و لا تنقص، بل تستغرقها، كما هو واضح.

(24) فيأخذ الأبوان الثلث، لكل منهما السدس، و الباقي للأولاد،

ص: 109


1- الوسائل: باب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 2.

و لو اختلفوا ذكورا و إناثا، فللذكر ضعف الأنثى (25).

مسألة 5: إذا اجتمع الأب و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى

(مسألة 5): إذا اجتمع الأب و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى (26)، و الباقي للأب قرابة. و لو اجتمعت الأم مع أحدهما يكون الباقي لها فرضا وردا (27). و لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و للأم الثلث من التركة مع عدم الحاجب (28)- و إلا فلها السدس-

______________________________

فرضا أو قرابة.

(25) و لا فرض هنا، و إنما التقسيم هنا بالقرابة، لقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

(26) لما مرّ من أن للزوج النصف، لفرض عدم الولد، و الربع للزوجة إن لم يكن للزوج ولد، كما هو المفروض.

(27) لأن لها الثلث فرضا، و الباقي لها بالقرابة- كما مرّ مكررا- إن لم يكن لها حاجب.

(28) لما مرّ، و لصحيح محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و خط علي عليه السلام بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت، و تركت زوجها و أبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، و للأم الثلث سهمان، و للأب السدس سهم» (1)، و عن الصادق عليه السلام في رواية إسماعيل الجعفي: «قلت له: رجل مات، و ترك امرأته و أبويه، قال: لامرأته الربع، و للأم الثلث، و ما بقي فللأب» (2)، و عن أبي جعفر عليه السلام: «في زوج و أبوين، قال:

للزوج النصف، و للأم الثلث، و للأب ما بقي، و قال في امرأة مع أبوين، قال:

للمرأة الربع، و للأم الثلث، و ما بقي فللأب» (3)، فيصير سهم الأب أقل من سهم الأم، لأن له السدس دائما، و لها الثلث مع عدم الحاجب، و لا يصدق النقص على

ص: 110


1- الوسائل: باب 16 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 16 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 2.
3- الوسائل: باب 16 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 3.

و الباقي للأب (29).

مسألة 6: إذا اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى

(مسألة 6): إذا اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى (30)، و الباقي للأولاد (31).

مسألة 7: لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين

(مسألة 7): لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين، و كان الولد بنتا واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى (32)، و الباقي يقسّم بينهم أرباعا، ربع لأحد الأبوين و الباقي للبنت (33).

______________________________

الأب هنا، لأنه لا فرض له مقدارا- حتى يقال نقص عن فرضه فإن فرض الأب مع الولد- و إنما يرد له بالقرابة. و لعل هذه الشبهة أوجبت أن يعد الأب في جملة من يقع عليه النقص في العول- كما مرّ- و لكن عرفت أنه لا نقص في الباب.

فافهم.

(29)، لما تقدم من عدم الفرض له، و للروايات المتقدمة.

(30)، من الربع أو الثمن، و الأول للزوج لفرض الولد، و الثاني للزوجة كذلك، و لا فرق في الولد بين الصلبي و غيره، أي ابن الابن و إن نزل، لما مرّ من الإطلاق، و لقول الصادق عليه السلام: «ابن الابن يقوم مقام أبيه» (1)، و عن أبي الحسن الأول عليه السلام: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات، و لا وارث غيرهن، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد، و لا وارث غيرهن» (2).

(31) لما مرّ من عدم فرض لهم حينئذ، فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا مختلفين، و إلا فبالسوية، للروايات كما يأتي بعضها.

(32) و هو الربع للزوج، أو الثمن للزوجة، لفرض وجود الأولاد حينئذ كما مرّ.

(33) كما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «و إن ترك الميت أما- أو أبا-

ص: 111


1- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 3.

.....

______________________________

و امرأة و ابنة، فإن الفريضة من أربعة و عشرين سهما، للمرأة الثمن- ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين سهما- و لكل واحد من الأبوين السدس- أربعة أسهم- و للابنة النصف إثنا عشر سهما، و بقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهما و لا يرد على المرأة شي ء» (1)، فيكون الباقي ثلاثة أرباع للبنت، و ربع لأحد الأبوين، لما تقدم أن نصيب الزوجة لا يزيد و لا ينقص، فحينئذ يخرج الثمن ثمَّ تقسّم التركة أرباعا، ربع لأحد الأبوين، و البقية للبنت فرضا و ردا، هذا كله لو ترك زوجة و أبا- أو أما- و ابنة.

و أما لو ترك أبا- أو أما- و زوجا و ابنتا، أخذ الزوج نصيبه و هو الربع، و لأحد الأبوين السدس، للبنت النصف، و الباقي يردّ على الأب و الابنة، و لا يرد على الزوج شي ء، لما تقدم. فتكون الفريضة من اثني عشر أيضا، كما في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام «و إن ترك أبا و زوجا و ابنة، فللأب سهمان من اثني عشر سهما، و هو السدس. و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر سهما، و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما. و لا يردّ على الزوج شي ء» (2)، و لا شي ء عندنا للعصبة.

و الحاصل: لو فضل من التركة شي ء- بأن كان الوارث بنتا واحدة و زوجة و أبوين. أو بنتين فصاعدا و أحد الأبوين و زوجة. أو بنتا واحدة و أحد الأبوين و زوجا أو زوجة- يردّ على البنت أو البنتين فصاعدا، و على الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب للأم، و إلا على الأب فقط بنسبة السهام دون الزوج و الزوجة كما مرّ.

ص: 112


1- الوسائل: باب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 3.
2- الوسائل: باب 18 من أبواب ميراث الأبوين الحديث: 3.

و لو كان بنتين فصاعدا فإن كان أحد الزوجين هو الزوج فله الربع و لأحد الأبوين السدس و البقية للبنتين فصاعدا (34)، و أما إذا كانت الزوجة فلها الثمن، و الباقي يقسّم بينهم أخماسا (35). و إن كان ذكرا- واحدا أو متعددا- أو ذكورا و إناثا فلأحد الأبوين السدس من أصل التركة، و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى (36)، و الباقي للأولاد بالتساوي و مع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين (37).

مسألة 8: إذا اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين

(مسألة 8): إذا اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين، فإن كان الولد بنتا واحدة فللزوج الربع و للأبوين السدسان و الباقي للبنت (38)،

______________________________

(34) ليدخل النقص على البنتين فصاعدا- كما مرّ بعد إخراج الربع و السدس- لعدم العول عندنا.

و الحاصل: أن النقص لا يتحقق إلا إذا كان الوارث أبوين و بنتين مع الزوج أو الزوجة، أو بنتا و أبوين مع الزوج، أو بنتين و أحد الأبوين و الزوج، و لا يتحقق في غير هذه الموارد الثلاث، و النقص يردّ على البنتين فصاعدا، أو البنت دون الأبوين و الزوج، لما تقدم من أن نصيبهما الأعلى و الأدنى معلوم و لا ينقص عنهما كما مرّ، و كذا الزوج و الزوجة و الإخوة من الأم على ما تقدم.

(35) فللبنتين ثلثان، و لأحد الأبوين سدس، و الثمن للزوجة، و الباقي من التركة سهم يوزع على خمسة أقسام، أربعة منها للبنتين، و واحد لأحد الأبوين.

فتقسّم التركة حينئذ إلى أربعة و عشرين سهما ستة عشر منها للبنات، و ثلاثة منها للزوجة، و أربعة منها لأحد الأبوين. يبقى سهم واحد يقسم إلى خمسة أجزاء، أربعة منها تضاف إلى ستة عشر للبنتين، و واحد لأحد الأبوين، و لا يردّ الزائد على الزوجة، لما تقدم.

(36) و هو الربع للزوج، و الثمن للزوجة كما مرّ.

(37) بالأدلة الثلاثة، كما تقدم.

(38) كما في صحيح زرارة قال: «قلت له: إني سمعت محمد بن مسلم

ص: 113

و النقص يردّ عليها (39). و كذا لو كان الولد بنتا واحدة مع الأبوين و الزوجة فلها الثمن و تقسم باقي التركة بين سائر الورثة أخماسا (40)، إن لم يكن للأم حاجب عن الرد، و إلا فلها السدس (41)، و الباقي يقسّم بين الأب و البنت أرباعا (42)

______________________________

و بكيرا، يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج و أبوين و ابنة، للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، و بقي خمسة أسهم، فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما، و إن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر، لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما» (1)، و غيره من الروايات.

(39) كما مرّ في صحيح زرارة المتقدم و الروايات السابقة.

(40) كما في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه و عن أبي جعفر عليهما السلام قال:

«إنهما سئلا عن ميت .. و إن ترك أما أو أبا و امرأة و ابنة، فإن الفريضة من أربعة و عشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين سهما، و لكل واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم، و للابنة النصف اثنا عشر سهما، و بقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهما» (2)، و هذه الرواية و إن وردت في أحد الأبوين، و لكن يستفاد منها حكم الأبوين أيضا.

(41) كما تقدم في الحجب عن الزائد على السدس في الأم فقط.

(42) فالربع للأب، و ثلاثة أرباع للبنت، و لا يرد على الأم، لوجود الحاجب، و لا على الزوجة، للنص كما مرّ.

ص: 114


1- الوسائل: باب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 3.
مسألة 9: لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين مع بنتين فصاعدا فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى

(مسألة 9): لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين مع بنتين فصاعدا فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى (43)، و الثلث للأبوين (44)، و الباقي للبنات فيرد النقص عليهن (45)، و لو كان ذكرا واحدا معهم و كانوا ذكورا و إناثا فللأبوين الثلث و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و الباقي للأولاد (46)، على ما سلف.

مسألة 10: أولاد الأولاد و إن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم

(مسألة 10): أولاد الأولاد و إن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم (47)، سواء كان أبواء الميت موجودين أم أحدهما أو لا (48)،

______________________________

(43) و هو الربع للزوج، أو الثمن للزوجة.

(44) لكل منهما السدس.

(45) لما مرّ في صحيح زرارة، و الفريضة من اثني عشر. و النقص الوارد عليهن ربع، أي ثلاثة أسهم منها.

(46) كما عن الصادق عليه السلام في معتبرة بكير: «لو أن امرأة تركت زوجها و أبويها و أولادا- ذكورا و إناثا- كان للزوج الربع في كتاب اللّه، و للأبوين السدسان، و ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» (1)، و غيرها من الروايات كما تقدم.

(47) بالأدلة الثلاثة. أما الكتاب: فقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (2)، فإن أولاد الأولاد- إناثا كانوا أو ذكورا- أولادكما أطلق على بنت الابن و بنت البنت بنت في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ (3). و من السنة: ما تقدم بعضها في (مسألة 6)، و أما الإجماع:

فهو مسلّم بين الفقهاء.

(48) لإطلاق الآية الشريفة

ص: 115


1- الوسائل: باب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
2- سورة النساء الآية: 13.
3- سورة النساء الآية: 27.

.....

______________________________

وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (1)، فإن الولد يشمل ولد الولد أيضا، و ما تقدم من الآية المباركة يُوصِيكُمُ اللّهُ «(2)، و نصوص كثيرة، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة عبد الرحمن: «ابن الابن، إذا لم يكن من صلب الرجل أحد، قام مقام الابن» (3)، و عن أبي جعفر عليه السلام في ما سمعه علي بن زرارة: «و إن لم يكن ولد، و كان ولد الولد- ذكورا كانوا أو إناثا- فإنهم بمنزلة الولد، و ولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، و ولد البنات بمنزلة البنات، يرثون ميراث البنات و يحجبون الأبوين و الزوجين عن سهامهم الأكثر، و إن سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث الولد الصلب و يحجبون ما يحجب الولد الصلب» (4)، و عن الصادق عليه السلام أيضا في الخبر المنجبر بالعمل عن دعائم الإسلام: «في رجل ترك أبا و ابن ابن، قال: للأب السدس، و ما بقي فلابن الابن، لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن، و كذلك ولد الولد ما تناسلوا إن لم يكن أقرب منهم من الولد، و من قرب منهم حجب من بعد و كذلك بنوا البنت» (5)، مضافا إلى الإجماع.

و ما عن الصدوق (رحمة اللّه عليه) من الاشتراط في توريث أولاد أولاد الميت، عدم الأبوين للميت، تمسكا برواية سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات، و لا وارث غيرهن، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت، أولاد، و لا وارث غيرهن» (6)، و مثله صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (7). و بقاعدة الأقربية، لأن الأبوين أقرب إلى الميت من ابن الابن أو ابن البنت أو بنتها.

قابل للمناقشة، أما الرواية فالمراد من قوله عليه السلام: «و لا وارث غيرهن» الابن

ص: 116


1- سورة النساء الآية: 11.
2- سورة النساء الآية: 11.
3- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 5
4- الوسائل: باب 18 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 3.
5- مستدرك الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 3.
6- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث:.
7- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: و 4.

في مقاسمة الأبوين و حجبهم عن أعلى النصيبين إلى أدناهما (49)، و منع من عداهم من الأقارب (50) و يتقدّم كل بطن على البطن المتأخر (51).

مسألة 11: يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به

(مسألة 11): يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به (52)،

______________________________

الصلبي، أو البنت من الصلب، سواء أ كانا أبوين للحفيد أم لا.

أي إذا كان ابن الميت أو ابنته موجودا، لا تصل النوبة إلى الحفيد، أو المراد نفي الجنس، أي لا وارث غير الحفيد، لا للنفي أو لا أقل من الإجمال فيها، فلا تصلح للاستدلال بها. و أما القاعدة فإنها تجري في تساوي الصنف و المرتبة، فإن الأقرب حينئذ يمنع الأبعد، و أما في صورة الاختلاف و التعدد- كما في المقام- فالمتبع الدليل، و لا تجري القاعدة، و على فرض العموم فيها، فإنها خصصت بما تقدم من الآيات الشريفة، و الروايات، و الإجماع. فما هو المشهور، بل المجمع عليه هو المنصور.

(49) لما مرّ في (الثاني من أقسام حجب النقصان) من الفصل الثالث في الحجب، و تقدم حديث زرارة الدال على ذلك أيضا.

(50) لما تقدم من القاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، فلا تصل النوبة إلى الأجداد و الإخوة، فضلا عن غيرهما.

(51) لما مرّ من الأدلة، و القاعدة، مضافا إلى الإجماع.

(52) على المشهور رواية، و فتوى، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة إسحاق بن عمار: «ابن الابن يقوم مقام أبيه» (1)، و عنه عليه السلام أيضا في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (2): «بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات»، فيرث ولد البنت نصيب امه ذكرا كان أو أنثى، و هو النصف لو كانت وحدها، و يرث ولد الابن نصيب أبيه.

ص: 117


1- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 1.

إن لم يكن فيه موانع الإرث (53)، المتقدمة و يردّ عليه بالقرابة أيضا (54) و لو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة (55).

مسألة 12: أولاد البنت لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية

(مسألة 12): أولاد البنت لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية (56)، و مع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين، و كذا أولاد الابن (57).

مسألة 13: لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان

(مسألة 13): لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان (58)، و لأولاد البنت الثلث (59)،

______________________________

(53) لما تقدم من الإطلاق الوارد في أدلة المانعية، الشامل للمقام، و يعتبر هذا القيد في جميع الطبقات و الدرجات.

(54) كما في ولد البنت الواحدة، فله النصف بالفرض، و إن كان ذكرا، و الباقي بالقرابة، كما يردّ على امه لو كانت موجودة، أو ولد الابن إذا انفراد، فله جميع المال بالقرابة، كما يردّ على أبيه لو كان موجودا.

(55) كالأبوين أو أحدهما و الزوج أو الزوجة، فيعطى نصيب الأبوين الثلث أو السدس، و للزوج الربع، و للزوجة الثمن، و الباقي لولد الابن أو للبنت، كما هو واضح.

(56) للأصل، بعد عدم ترجيح في البين كما مرّ.

(57) لإطلاق قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و ما تقدم من الروايات الشاملة للمقام، مضافا إلى الإجماع.

(58) لأن ذلك فرض أبيهم، و الولد يقوم مقام الأب فيه، كما مرّ من النصوص، و لو كان ولد الابن بنتا فتأخذ الثلاثين حصة أبيها.

(59) لأنه فرض البنت، و أولادها يقومون مقامها كما مرّ.

فما عن السيد المرتضى قدس سره من التقسيم بينهم كأولاد الصلب من غير لحاظ من يتقربون به، تمسكا بالآية الشريفة يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ،

ص: 118

و مع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى (60)، و الباقي للمذكورين (61)

______________________________

لأنهم أولاد حقيقة، و لو لا قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» لشاركوا آباءهم في الإرث.

قابل للمناقشة، لما تقدم من الروايات التي تدلّ على الأصل الإرث و تعيين نصيبهم في الإرث، و لا منافاة حينئذ أن يكونوا أولادا حقيقة بعد أن عيّن الشارع كيفية إرثهم، بل لا مانع لتفضيل الأنثى- في النصيب هنا- على الذكر، كما إذا اجتمع بنت الابن و ابن البنت، فإن لها الثلاثين. و لابن البنت الثلث، لما مرّ من الروايات السابقة.

و أما رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: «بنت الابن أقرب من ابن البنت» (1)، و قريب منها غيرها، إما محمولة على أقربية النصيب و كثرته كما تقدم، أو مهجورة، لإعراض الأصحاب عنها، و مخالفتها لما مرّ من قاعدة:

«كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه»، و قوله عليه السلام: «إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كلّ واحد مقام قريبه» (2).

(60) من الربع، أو الثمن.

(61) لأولاد البنت الثلث، و لأولاد الابن الثلثان، و قد يرد عليهم بالقرابة أيضا، كما مرّ

ص: 119


1- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 8.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 3.
مسائل
اشارة

مسائل

الأولى: يحيى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه

الأولى: يحيى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه (62)،

______________________________

(62) الحبوة: من مختصات الإمامية، و هي في اللغة العطاء بلا منّ و لا جزاء، و في حديث صلاة جعفر قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لجعفر بن أبي طالب: «يا جعفر إلا أمنحك؟ إلا أعطيك؟ إلا أحبوك؟ إلا أعلمك صلاة إذا كنت صليتها لو كنت فررت من الزحف و كان عليك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا، غفرت لك» (1).

و الكلام فيها.

تارة: في الحكم التكليفي.

و أخرى: في الحكم الوضعي.

و ثالثة: في المحبو له.

و رابعة: في ما يتعلق به الحبوة.

و ليعلم أولا أن مقتضى الأصل و عمومات الكتاب و السنة، عدم اختصاص أحد من الورثة بشي ء من التركة، لفرض أنها مشاعة بين الجميع، إلا أن يدل دليل على الاختصاص مبين من كل جهة. و قد أثبتنا في الأصول أن الخاص إذا كان منفصلا و مرددا بين الأقل و الأكثر، يؤخذ بالأقل المتيقن، و يرجع في الزائد المشكوك إلى العموم، و من ذلك يعلم الوجه في جملة من الفروع الآتية إن شاء

ص: 120


1- الوسائل: باب 1 من أبواب صلاة جعفر.

.....

______________________________

اللّه تعالى.

الجهة الاولى في وجوبها، و استدلوا عليه بأمور:

الأول: الشهرة المحققة، بل الإجماع بين الإمامية.

الثاني: الروايات الدالة على ذلك و هي كثيرة، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح ربعي: «إذا مات رجل فللأكبر من ولده سيفه، و مصحفه، و خاتمه، و درعه» (1)، و عن أحدهما عليهما السلام في معتبرة ابن أذينة: «إن الرجل إذا ترك سيفا و سلاحا فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم» (2)، و في موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف، و الرحل، و الثياب: ثياب جلدة» (3)، إلى غير ذلك من الروايات، و اختلافها في مقدار ما يحبى به لا يضر بأصل الوجوب، لثبوت الاختلاف في غالب الروايات. و سيأتي الجمع بينها و رفع الاختلاف عنها.

الثالث: ظهور الكلام في الحقية و الاستحقاق- كما تقدم- و شمول بعض الروايات على ذلك.

الرابع: أنه يظهر من بعض الفقهاء: أن الحبوة للولد الأكبر في المقابل وجوب قضاء ما فات عن الميت، فيكون فيها شبه معاوضة، فإنه يجب على الولد الأكبر القضاء لما فات عن الميت، فتجب الحبوة له.

و فيه: أنه نحو استحسان يصلح للحكمة، لا أن تكون علة شرعية للحكم.

و كيف كان، فيكفينا ما تقدم من الأدلة في ظهور الوجوب.

و استدلوا للندب بأمور:

الأول: اختلاف الأخبار في مقدار ما يحبى به- كما تأتي- و هو قرينة الاستحباب.

و يرد عليه: أن ذلك لا يدلّ على استحباب أصل الحكم، إلا إذا كانت في البين قرينة خارجية تدلّ على الاستحباب، كما في منزوحات البئر.

ص: 121


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
3- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 5.

.....

______________________________

الثاني: عمومات أدلة الإرث، كما تقدم، و فيه: أنه لا بد من تخصيصها بما تقدم من الأدلة، كما هو مقتضى القاعدة في كل عام و خاص.

الثالث: ذهاب بعض إلى الاستحباب. و فيه: أنه أول الدعوى و نطالبهم بالدليل، فيتعين القول بالوجوب، كما هو من شعائر مذهب الإمامية، و قد عرفوا بذلك بين سائر المذاهب الإسلامية.

الجهة الثانية: و هي الحكم الوضعي، فالمستفاد من ظواهر الأدلة ثبوت حق للولد الأكبر في الحبوة التي هي له، ففي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام التعبير باللام «فان لابنه الأكبر»، فإن ذلك يفيد ثبوت حق في الجملة، و كذا في غيره فيدل على أن الحبوة إرث خاص للولد الأكبر و امتياز له، فللولد الأكبر نحو حق في المال المحبو به، فلا وجه للمعارضة بين أدلة الحبوة و أدلة الإرث، و مقتضى ما تقدم من الأدلة تحقق الحق لا محالة. و اللّه العالم.

الجهة الثالثة و هي المحبو له: المشهور، بل المجمع عليه، هو الولد الأكبر من الذكور من أولاد الميت، و يدلّ عليه أيضا روايات كثيرة ففي صحيح ربعي عن الصادق عليه السلام: «لأكبر ولده فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور» (1)، و مثله غيره و يحمل على ما تقدم رواية شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام: «الميت إذا مات فإن لابنه السيف، و الرحل، و الثياب» (2)، فلا تكون للأنثى مطلقا، و هناك فروع يأتي التعرض لها.

الجهة الرابعة في المحبو به: تقدم أن مقتضى الأصل عند الشك فيه عدم تحقق الحبوة إلا في المتيقن، فحينئذ لا بد من الأخذ بالمتيقن في المقام.

و المشهور بين الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) أنها أربعة، و هي ثياب بدنه، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه كما في صحيح ربعي عن الصادق عليه السلام: «إذا مات الرجل فسيفه، و مصحفه، و خاتمه، و كتبه، و رحله، و راحلته، و كسوته لأكبر

ص: 122


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 7.

.....

______________________________

ولده» (1)، و في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف، و الرحل، و الثياب: ثياب جلده» (2)، و في صحيح ربعي الآخر: «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه، و خاتمه، و درعه» (3)، إلى غير ذلك من الروايات المعتبرة، و لكن في بعضها أقل منها، كما في رواية ابن أذينة عن أحدهما عليهما السلام: «ان الرجل إذا ترك الرجل سيفا و سلاحا فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم» (4)، و لكن الرواية من باب الاكتفاء بالأقل عن ذكر الأكثر- كما هو الشائع- لا الحصر الحقيقي.

و في بعضها أكثر من ما ذهب إليه المشهور، كما في صحيح ربعي المتقدم.

و في رواية شعيب العقرقوفي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت، ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، و قال: الميت إذا مات فإن لابنه السيف، و الرحل، و الثياب: ثياب جلده» (5)، و لم يرد ما ذهب إليه المشهور مجتمعا من دون غيره في رواية.

و كيف كان، فما دلّ على الأكثر من الأربع- كما مرّ فإن أمكن الحمل على مطلق الرجحان- بالنسبة إلى الورثة بأن يعطوا الدرع و الرحل و الكتب إلى الولد الأكبر باختيارهم مجانا- و إلا فلا بد من ردّ علمه إلى أهله، و الاقتصار على ما ذهب إليه المشهور، لما تقدم من أنها خلاف الأصل، فيقتصر على موضع اليقين، كما عليه المشهور، و أن إطلاقات الإرث، و عموماته، محكمة.

و لا فرق في هذه الأعيان بين أن تكون لائقة بحاله. أو لا، للعموم، إلا إذا أعدت للتجارة، فلا تشمله الأدلة، فإن المنساق منها غيرها.

ثمَّ إن الحبوة مجانية، لا أن تكون عوضا عن قضاء ما فات عن الأب الواجب على الولد الأكبر، للأصل، و العمومات، و الإطلاقات و ظواهر ما تقدم من النصوص.

ص: 123


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 5.
3- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 2.
4- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
5- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد: 7.

و تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور (63).

الثانية: لو تعدد الأكبر- بأن يكون أكثر من واحد و لا يكون ذكرا أكبر آخر

الثانية: لو تعدد الأكبر- بأن يكون أكثر من واحد و لا يكون ذكرا أكبر آخر تقسّم الحبوة بينهما بالسوية (64)، و لو اشتبه الأكبر بغيره يخرج بالقرعة (65).

الثالثة: يشترط في الحبوة أمور

الثالثة: يشترط في الحبوة أمور:

الأول: ان يكون الولد من الصلب فلا حبوة لولد الولد و إن كان أكبر الذكور (66).

الثاني: أن لا يكون في المحبو من موانع الإرث (67).

______________________________

و ما عن بعض من أن الحبوة لا تكون مجانية، و إنما يستحقها الولد الأكبر بالعوض، فيؤخذ منه قيمته، تمسكا بعمومات أدلة الإرث، و إطلاقاته، واضح الضعف، فإن أدلة الحبوة المتقدمة الدالة على الحكم التكليفي و الوضعي، تقييد و تخصص أدلة الإرث، فلا يبقى مجال للتمسك بالعمومات، كما هو واضح

(63) نصوصا، و إجماعا، كما تقدم، فلا حبوة للأنثى مطلقا، و لا للخنثى المشكل، للشك في الشرطية.

(64) على المشهور، لأن الأكبرية تصدق على المتعدد أيضا- كما في التوأمين، إذ التفاوت بينهما يسير لا يعتد به عرفا، أو من له زوجتان وضعتا له ذكرين في وقت حقيقي- و لأصالة التساوي بعد عدم الترجيح في البين، كما مرّ مكررا، و كذا لو كان أكثر من اثنين.

(65) لأنها لكل أمر مشكل، و المقام كذلك بعد عدم صحة الرجوع إلى الأصل، كما هو واضح، و ما عن بعض من سقوطها في المقام، لا وجه له بعد تحقق موضوعها واقعا.

(66) لظواهر الأدلة المتقدمة المشتملة على الولد و الابن الظاهرين في الصلبي، مضافا إلى الأصل، كما مر.

(67) لأن الحبوة ميراث الأكبر من الذكور، فتشمله إطلاقات موانع الإرث

ص: 124

الثالث: أن لا يكون من المخالفين الذين يعتقدون بعدم الحبوة (68).

و لا يشترط عقله فيحبى و لو كان مجنونا (69)، كما لا يعتبر بلوغه (70)، بل و لا كونه منفصلا حيا حين موت الأب (71).

______________________________

- كما تقدم- مضافا إلى الإجماع.

(68) على المشهور للأصل، و لعمومات أدلة الإرث بعد الشك في شمول إطلاقات أدلة الحبوة لمثله، و لقاعدة الإلزام، حيث أنه يرى عدم استحقاقها و أن الحبوة لجميع الورثة- فيمنع منها إلزاما بما التزم به على نفسه، فلا تشمله إطلاقات أدلة الحبوة، و عموماتها، كما تقدم.

نعم، لو كان من المخالفين، و اعتقد الحبوة- كما ينسب إلى بعضهم- حسب مذهبه، يحبى لإطلاقات أدلة الحبوة.

(69) للأصل، و الإطلاق فتعطي الحبوة لوليه، و كذا لا يشترط خلوه عن السفاهة، لما مرّ.

و لكن يمكن أن يقال: حيث ان الأب هو رئيس العائلة و القائم بشؤونها، و بعد فقده تبقى العائلة بلا رئيس و قيّم، فالشارع الأقدس جعل أكبر أولاده الذكور بمقتضى الحباء رئيسا للعائلة، حتى لا يتشتت أمرهم، بل يكونوا تحت إشرافه، و هذا هو الحكمة في الحباء، و هذا يلازم العقل و عدم السفاهة. فتأمل، و طريق الاحتياط واضح.

(70) لإطلاق ما تقدم من النصوص، و لما مرّ من الأصل، فيحبى الصغير حينئذ، و ما عن بعض من أنها مقابل القضاء و لا يتأتى منه ذلك، واضح الضعف صغرى و كبرى- كما مرّ- و تقدم في كتاب القضاء أنه ليس بفوري.

(71) للأصل، و لما مرّ في الحمل من أنه يعزل نصيبه في الميراث حتى يتبين الحال، و كذا في المقام، فإذا انفصل ذكرا حيا و لم يكن غيره من الذكور يحبى، و لو كان أنثى أو ذكرا و مات قبل الانفصال، تقسّم الحبوة بين بقية الورثة، كما تقدم الوجه في ذلك.

ص: 125

الرابع: أن يكون المحبو منه الأب فلا حبوة من تركة غيره (72)، و لا يشترط إيمان الأب و إسلامه (73).

الخامس: أن يخلّف الميت مالا غير الحبوة فلو لم يخلف مالا سوى الحبوة لم يختصّ الولد الأكبر بشي ء منها (74)، و لا يعتبر أن يكون نصيب كل من الورثة زائدا عما كان عليه قبل الحبوة (75).

الرابعة: لا يمنع الدين المستغرق للتركة عن الحبوة

الرابعة: لا يمنع الدين المستغرق للتركة عن الحبوة و إن لزم المحبوّ ما قابلها من الدين (76).

______________________________

(72) للأصل، و لما تقدم من النصوص، مضافا إلى الإجماع.

(73) للأصل، و الإطلاق و العموم.

(74) على المشهور، لأنه إجحاف و ظلم بالنسبة إلى بقية الورثة و الشارع لا يرضى به، و لظواهر ما تقدم من الأدلة المشتملة على أنها من متاع بيته، فلو كان المتاع منحصرا بها، وزعت على جميع الورثة، و لا تشمله ما تقدم من الأدلة، مضافا إلى الأصل الذي مرّ ذكره.

و لو كان مال الحبوة لها قيمة كثيرة أضعاف قيمة المتاع، كما في بعض أقسام الخاتم أو السيف، يشكل شمول الحكم له أيضا، لما تقدم من الأصل بعد الشك، فإن المستفاد من ظواهر الأدلة ما إذا كان متعارفا، و هذا خارج عنه، فيقسّم بين الورثة، و طريق الاحتياط واضح.

(75) للأصل، و الإطلاق.

(76) للأصل، و إطلاق ما تقدم من الأدلة في أن التركة تنتقل إلى الورثة في الدين المستغرق، متعلقة بحق الغير، فلا يجوز لهم التصرف فيها إلا بعد استرضائهم كما تقدم (1)، و في المقام لا يجوز للولد الأكبر التصرف فيها إلا بعد

ص: 126


1- راجع صفحة: 62.

و كذا في غير المستغرق فإنها لا تحسب من الدين (77)، و إن كان الأحوط للولد الأكبر أن يعطي منها للدين بالنسبة (78)، و لو زاحمت الحبوة التجهيزات قدمت التجهيزات الواجبة (79). و لو كان بعض أعيان الحبوة أو كلها مرهونة في الدين على الميت فكّ الرهن من تمام التركة (80)،

______________________________

استرضاء الديان، و أن حقهم مقدم عليها، لأنه مقدم على الميراث، كما مرّ في التجهيزات.

و ما عن بعض من عدم الحباء حينئذ لعدم الإرث في الدين المستغرق، قابل للمناقشة كما مرّ.

(77) على المشهور، لإطلاق أدلة الحبوة، و أن الدين يخرج من سائر التركة- كما في التجهيزات- إلا إذا كان إجحاف في البين، فيخرج منها أيضا، لما مرّ.

(78) لاحتمال توزيع الدين على جميع التركة على وجه المشاع، و انصراف أدلة الحبوة عن مثل هذه الصورة، و في كل منهما مجال للبحث، فتأمل.

(79) لما مرّ في التجهيزات من أنها مقدمة على الإرث نصا (1)، و إجماعا، و كذا الدين كما تقدم. و مع عدم التزاحم فإطلاق أدلة الحبوة محكم بلا إشكال.

(80) لأنه دين، و الدين يخرج من أصل المال، نصا، و إجماعا كما مرّ في كتاب الدين.

و دعوى: أن أعيان الحبوة انتقلت إلى الولد الأكبر بالموت، فيكون الحق عليه لا من أصل المال.

غير صحيحة: لما تقدم في كتاب الرهن من أنه وثيقة، و الدين على الميت.

ص: 127


1- الوسائل: باب 28 من أبواب الوصية.

و أخذ الولد الأكبر الحبوة (81).

الخامسة: لو لم تكن الحبوة أو بعضها في التركة لا يعطى قيمتها

الخامسة: لو لم تكن الحبوة أو بعضها في التركة لا يعطى قيمتها (82)، و كذا لو خرجت عن الاسم (83)، و لو نقص عن هذه الأعيان بعضها كما في المصحف فإن كان النقص مما يوجب زوال الاسم (84)، فلا تكون من الحبوة و إلا فتكون منها (85).

السادسة: لو تعدد المال المحبوّ به يقتصر على الواحد منه

السادسة: لو تعدد المال المحبوّ به يقتصر على الواحد منه (86)،

______________________________

(81) لتحقق المقتضي و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات.

(82) للأصل، و أن المستفاد من الأدلة أن الأعيان الخاصة تعطى للولد الأكبر، فلا تشمل قيمتها لو لم تكن.

(83) كما لو أحدث فيه حدثا أخرجه عنه مثل ما إذا كسر السيف، أو الخاتم، على وجه لا يطلق عليه الخاتم أو السيف، لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الاسم، كما تقدمت في كتاب الطهارة (1)، و للأصل بعد الشك في شمول الأدلة لمثل ذلك، و لا فرق في التغيير بين كونه للإصلاح مثلا فاتفق موته، أو لزوال الاسم و الموضوع. نعم، لو انفصل جزء من الخاتم، لا يضر ذلك لصدق الاسم عرفا، و أن المنفصل بمنزلة المتصل عندهم، مضافا إلى الأصل.

(84) كما في سورة من القرآن، و إطلاق المصحف على مثل ذلك إنما يكون بالعناية و في عرف خاص، لا مطلقا.

(85) الأقسام ثلاثة، إما تعلم بصدق الاسم، أو نعلم بعدم صدقه، أو نشك، و حكم الأولين معلوم، و في الأخير- كمصحف ناقص بعض أوراقه- فالمرجع هو الأصل- كما تقدم- إن لم يكن أصل موضوعي آخر.

(86) لكون الحكم مخالفا للقاعدة، و العمومات، و الإطلاقات، فلا بد من

ص: 128


1- راجع المجلد الأول صفحة: 137.

إلا في الثياب (87)،

______________________________

الاقتصار على الأقل، بعد الشك في شمول الأدلة للتعدد.

(87) لأن الرواية المتقدمة بلفظ الجمع، فيؤخذ بمدلوله، و يقتصر على أقله أيضا، كما هو الغالب، فالثياب التي تحبى هي ثياب بدنه بأجمعها، سواء لبسها أم أعدها للّبس، و أما الثياب المعدة للتجارة فلا تكون من الحبوة، لعدم شمول الأدلة لذلك، و في بعضها، «ثياب جلده» (1)، مضافا إلى الإجماع، و كذا ما ادّخره للفخر أو للتبرك، كما لو كان عنده عمة بعض أولياء اللّه تعالى مثلا.

فروع الأول: لو كان الثوب مما يحتاج إلى التفصيل و الخياطة، و لم يتحقق كل منهما، لا يكون من الحبوة، لعدم صدق الاسم لا لغة، و لا عرفا، فينتفي الحكم لا محالة. و الثاني: لو كان لباس الميت مخالفا لزي الولد الأكبر، كما لو كان الميت معمما و لكن الولد الأكبر كان زيه غير ذلك، أو بالعكس، يحبى الولد الأكبر، لما مرّ من الإطلاق.

الثالث: لو كان الميت ممن يجب دفنه بثيابه، كالشهيد في المعركة، فلا تكون تلك الثياب من الحبوة، لأنها بمنزلة الكفن، و هو مقدم على الميراث.

ثمَّ إن الوارد في الأدلة الثياب أو الكسوة، فالمدار في التعيين العرف، فيدخل القميص و البدلة و العمامة و السراويل و العباة و غيرها فيها، و لا يدخل الحذاء و الرباط المتعارف في هذه الأعصار، و لا لباس الحرب، أو ما أعد للعمل في أوقات خاصة، كل ذلك لعدم الصدق، أو الشك في الشمول، كما يدخل حلية السيف و جفنه و سيوره و بيت المصحف، كل ذلك للتبعية العرفية.

ص: 129


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 2.

فلا فرق فيها بين الواحد و المتعدد و لا بين أن تكون مستعملة أو جديدة مخيطة لم تلبس بعد (88).

السابعة: لو كان بعض أجناس الحبوة مما يحرم استعماله على الرجل

السابعة: لو كان بعض أجناس الحبوة مما يحرم استعماله على الرجل كالخاتم من الذهب أو الثوب من الحرير لا يدخل في الحبوة (89).

الثامنة: لو أوصى بعين من التركة و كان ما أوصى به هي الحبوة

الثامنة: لو أوصى بعين من التركة و كان ما أوصى به هي الحبوة فالوصية نافذة إن لم تكن زائدة على الثلث (90)، و إلا فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر (91).

______________________________

(88) كل ذلك للإطلاق، و العموم، ما لم يوجب الإجحاف ببقية الورثة.

(89) للأصل، بعد الشك في شمول الأدلة لمثل ذلك، لعدم معهودية استعمال ذلك عند الشارع، و المنساق من الأدلة ما كان مورد الاستعمال عرفا.

نعم، لو كان المحبو لا ينتفع من خاتمه و كان في معرض انتفاعه، أو انتفع منه مدة و لكن لمانع خارجي لم ينتفع منه، كما إذا قطع يده فلا يلبس خاتمه، أو لا ينتفع من قراءة مصحفه، لأنه أمي، يكون داخلا في الحبوة، لعموم الأدلة، و صدق التسمية عرفا.

و دعوى: صدق الاسم عرفا، فيقال: خاتم من ذهب أو ثوب من الحرير مردودة: لأن المتيقن من أدلة الحبوة- التي هي خلاف الأصل- غير ذلك، فتبقى عمومات الإرث، و إطلاقاته، محكمة. و اللّه العالم.

(90) لأنه أحق بماله ما دام فيه الروح نصا، و إجماعا، كما تقدم في كتاب الوصية، و اختصاص الحبوة للولد الأكبر إنما هو بعد الموت.

(91) لأن الزائد من الثلث في خصوص الحبوة- كما هو المفروض- للولد الأكبر بحكم، من الشارع- كما مرّ- فيتوقف على إذنه.

نعم، لو كان الزائد مما لا يصدق عليه الحبوة فيحتاج إلى إجازة جميع الورثة، لا خصوص المحبو له.

ص: 130

و ليس له شي ء من التركة في قبال الحبوة (92)، و كذا لو أوصى مطلقا أو بالحبوة و غيرها فيخرج من جميع التركة حتى الحبوة إن لم تكن الوصية زائدة على الثلث (93).

______________________________

و الحاصل أن الوصية في المقام تنقسم إلى أقسام:

الأول: الوصية بعين غير الحبوة، فالوصية نافذة في الثلث بعد موت الموصي، و في الزائد عنه يتوقف على إذن جميع الورثة، كما تقدم في كتاب الوصية من الحبوة، لإطلاق أدلتها من غير تعارض.

الثاني: الوصية بالعنوان الكلي المشاع، مثل أن يقول أعطوا فلانا مائة دينار، فالكلام فيها عين ما سبق، فإن كان مقدار الثلث فالوصية نافذة، و لا تتوقف على إذن جميع الورثة.

الثالث: الوصية بعين من الحبوة، و لم تكن زائدة على الثلث، فالوصية نافذة، لعموم الأدلة، و لأن الميت مسلّط على ماله ما دام فيه الروح، و أن الثلث له، و أن الحبوة إنما تكون بعد الموت فإنها ميراث.

الرابع: الوصية بعين من الحبوة، و هي زائدة على الثلث، كما لو أوصى بخاتم- أو مصحف- تكون قيمته أزيد من الثلث، ففي الزائد يحتاج إذن المحبو له، لأنه ماله بحكم الشارع بعد الموت، و احتمال اعتبار إذن الجميع لإطلاق النص و الفتوى غير صحيح، لأنه مقيد بالمستحق، و أن الولد الأكبر له الحق، نعم لا بأس بالاحتياط.

الخامس: الوصية بجملة من الأعيان، و فيها بعض أعيان الحبوة، و أن مجموعها زائد على الثلث، فالوصية فيه نافذة في الثلث، و في الزائد يحتاج إلى إذن جميع الورثة، و منهم الولد الأكبر، فإن الزيادة تحتسب على الجميع.

(92) للأصل بعد عدم الدليل في المقام.

(93) لأن له الثلث فقط، و أن الوصية نافذة فيه و في الزائد منه تتوقف على

ص: 131

و لو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها (94)، و في غيرها إلى إذن جميع الورثة (95).

التاسعة: لا يشترط في الحبوة قضاء المحبو ما فات عن أبيه

التاسعة: لا يشترط في الحبوة قضاء المحبو ما فات عن أبيه (96).

العاشرة: لو كان الولد الأكبر كافرا ثمَّ أسلم

العاشرة: لو كان الولد الأكبر كافرا ثمَّ أسلم فإن كان إسلامه قبل قسمة التركة أخذ الحبوة و إن كان بعدها فلا حبوة له (97).

الحادية عشرة: لا تسقط الحبوة و لو كان بعض الورثة أو جميعهم قاصرين

الحادية عشرة: لا تسقط الحبوة و لو كان بعض الورثة أو جميعهم قاصرين (98).

الثانية عشرة: لو اشترط شرطا في مقابل الحبوة

الثانية عشرة: لو اشترط شرطا في مقابل الحبوة لا يجب على المحبو الوفاء به (99)

______________________________

إذن جميع الورثة، و أن الثلث يحسب من جميع التركة، لأنه مشاع، إلا إذا عيّنه في مورد خاص، كما تقدم في كتاب الوصية.

(94) لأنها له دون سائر الورثة.

(95) لما مرّ في كتاب الوصية من أن الثلث للميت، و في الزائد يحتاج إلى الإذن من الورثة في تنفيذ الوصية.

(96) لإطلاق ما تقدم من الأدلة، فإذا لم يقض ما فات عن أبيه، استحق الحبوة و إن أثم على ترك الواجب عليه. و عن بعض اشتراط ذلك، فلو لم يقض ما فات عن أبيه، لم يستحق العوض الذي هو الحبوة، و لكن الإطلاق، و عدم الدليل على التقييد، يرده.

(97) تقدم التفصيل في مسألة 4 من (الفصل الثاني من موانع الإرث) فراجع هناك، فلا وجه للإعادة.

(98) لإطلاق ما تقدم من الأدلة

(99) لأن الحبوة ميراث خاص حكم بها الشارع الأقدس، فلا يجب الوفاء بالشرط حينئذ و يقتضيه الإطلاق، كما مرّ.

ص: 132

الثالثة عشرة: لو اختلف تكليف الميت مع تكليف المحبو

الثالثة عشرة: لو اختلف تكليف الميت مع تكليف المحبو (100)، في كمية الحبوة أو في كيفيتها فالمناط على تكليف المحبو (101) و لو اختلف تكليف المحبو مع تكليف الورثة في كمية الحبوة فلا بد من الأخذ بالمتيقن (102)، و الاحتياط في التصالح (103).

الرابعة عشرة: لا يرث الجد و لا الجدة 104، مع أحد الأبوين

الرابعة عشرة: لا يرث الجد و لا الجدة (104)، مع أحد الأبوين (105).

______________________________

نعم، يستحب الوفاء بالشرط، لما تقدم في محله من استحباب الوفاء بالشروط التي لا يجب الوفاء بها.

و لو كان الشرط في ضمن عقد لازم وجب الوفاء به، لإطلاق أدلة وجوب الوفاء بالشرط، و عدم مانع في البين، كما تقدم في كتاب البيع، فراجع هناك.

(100) اجتهادا كان، أو تقليدا.

(101) لأنه المكلف الشرعي فعلا، و أن الحق انتقل إليه من الميت فصار أجنبيا عنه، فالمدار يكون على تكليف المحبو.

(102) لدوران الأمر، بين الأقل و الأكثر غالبا- كما تقدم في أول البحث- فيؤخذ بالمتيقن، و يجري الأصل في غيره. نعم لو دار الأمر بين المتباينين فلا بد من التصالح حينئذ و لو حصلت منازعة في البين فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي، و الحكم حينئذ بحسب موازين القضاء.

(103) لأنه حسن على كل حال، و طريقه معلوم.

(104) لأب كانا أو لأم، و ما تقدم في الحبوة من الأصل جار هنا في الطعمة أيضا بلا فرق بينهما، و يتفرع عليه فروع، و أنه المستند عند الشك، كما هو واضح.

(105) كتابا، و سنة، و إجماعا، قال تعالى:

ص: 133

لكن يستحب أن يطعم كل من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس (106).

______________________________

وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ (1)، و تقدمت قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، المستندة إلى الآية المباركة، و السنة الشريفة. و في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «عن رجل مات، و ترك أباه، و عمه، و جده، فقال عليه السلام: حجب الأب و الجدّ عن الميراث، و ليس للعلم و لا للجد شي ء» (2)، و في رواية الحسن بن صالح قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة مملكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت و تركت أمها، و أخوين لها من أبيها و أمها، و جدها أبا أمها، و زوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف، و يعطى الأم الباقي، و لا يعطى الجد شيئا، لأن ابنته حجبته عن الميراث» (3)، و في صحيح الحميري كتب إلى العسكري عليه السلام: «امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و (جدها أو جدتها)، كيف يقسّم ميراثها؟ فوقع عليه السلام: للزوج النصف، و ما بقي للأبوين» (4)، إلى غير ذلك من النصوص التي تدلّ على نفي تشريك الجد للأم معها، و تشريك الجد للأب معه، و تشريك الجدين معهما.

(106) كما لو خلّف أبويه و جدا، و جدة لأب أو لأم، يستحب للأم أن تطعم أباها و أمها السدس بالسوية، و هو نصف نصيبها فإن نصيبها الثلث كما تقدم، و كذا للأب يستحب أن يطعم أباه و امه سدس أصل التركة، و هو ربع نصيبه، أي ربع الثلاثين، فالتركة من ستة أسداس: سدس للأم و سدس لأبويها (الجد و الجدة للميت من امه) و ثلاث أسداس لأب الميت و سدس لأبويه (الجد و الجدة للميت من أبيه) كما هو واضح.

و تدلّ على استحباب الطعمة للجد و الجدة النصوص الكثيرة، و الإجماع

ص: 134


1- سورة الأحزاب الآية: 6.
2- الوسائل: باب 19 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 3.
3- الوسائل: باب 19 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 2.
4- الوسائل: باب 19 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.

.....

______________________________

فعن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في معتبرة جميل: «أطعم الجدة السدس» (1)، المحمولة على الاستحباب بقرينة الإجماع، و في موثق زرارة قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: أن نبي اللّه صلّى اللّه عليه و آله أطعم الجدة السدس طعمة» (2)، إلى غير ذلك من الروايات، و أما رواية سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام و عنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك اللّه، إن ابنتي هلكت، و أمي حية، فقال أبان: لا، ليس لأمك شي ء، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:

سبحان اللّه، أعطها السدس» (3)، و مثلهما غيرهما، فهي محمولة على الاستحباب، لما مرّ من الروايات.

و يمكن أن يستظهر ذلك من قوله تعالى وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (4)، بقرينة الروايات المتقدمة.

ثمَّ انه يستفاد من لفظ «الطعمة» الوارد في الروايات المتقدمة، اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس على المشهور، فلو لم يحصل لأحدهما سوى السدس- كالأب و الأم مع الإخوة و الزوج- لم تستحب الطعمة، للإجماع، و لأن المستفاد من الروايات ما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة، و لا فرق في تلك الزيادة أن تكون بقدر السدس أو أقل أو أكثر، كما عن المشهور، فلو اجتمع الأبوان- أو أحدهما- مع البنات كانت الزيادة خمس الواحد، و هو الباقي لهما بعد إطعام السدس حينئذ.

و مما ذكرنا ظهرت المناقشة فيما ذكره بعض من اعتبار أن تكون الزيادة بقدر السدس فما زاد، و إلا فلا تستحب اطعمة.

و المراد من السدس: سدس أصل التركة، للإجماع، و ظهور ذلك من لفظ السدس الوارد في الروايات المتقدمة، بل ذلك صريح رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: «في أبوين و جدة لأم، قال عليه السلام: للأم السدس، و للجدة السدس،

ص: 135


1- الوسائل: باب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 4.
3- الوسائل: باب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 6.
4- سورة النساء الآية: 10.
المرتبة الثانية: الإخوة و أولادهم
اشارة

المرتبة الثانية: الإخوة و أولادهم (107).

______________________________

و ما بقي و هو الثلثان للأب» (1) و من ذلك ظهرت الخدشة في أن المراد من السدس سدس نصيب المطعم بعد ما تقدم، و أن المقام مقام التسامح.

فروع الأول: يعتبر في الجد و الجدة أن لا يكون فيهما شي ء من موانع الإرث، لما تقدم من الأصل، و ظهور الروايات في ذلك.

الثاني: لا فرق في إطعام الأبوين السدس للجد و الجدة بين المتحد منهما، و المتعدد- من طرف واحد أو من طرفين- فيشترك الجميع حينئذ في السدس، للإطلاق، و الإجماع، و لعدم ترجيح أحدهما على الآخر.

الثالث: يختصّ الجد و الجدة بالقريبين، فلا يشملان البعيدين، للأصل، و لأنهما المنساق من الروايات، و لتبادر القريب منهما.

الرابع: يختص استحباب الطعمة بصورة عدم الولد، للأصل في غيره بعد عدم الدليل، فيقتصر على المتيقن، مضافا إلى الإجماع، و في مرسل الكليني: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أطعم الجد السدس مع الأب، و لم يطعمه مع الولد» (2)، فلا طعمة مع الولد، و لا مع ولد الولد.

(107) و يعبر عنهم بالكلالة المأخوذة من الإكليل، و هو شبه عصابة مزينة بالجوهر، فإن الورّاث يحيطون به من جوانبه كإحاطة الإكليل بالرأس، أو مأخوذ من الكل، أي الثقل. و كيف كان، فهم الوارثون الذين ليس فيهم ولد و لا والد، فيطلق على الميت و على الوارث بهذا الشرط، و ذكرنا ما يتعلق بالكلالة في

ص: 136


1- الوسائل: باب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 10.
2- الوسائل: باب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد الحديث: 8.

و الأجداد مطلقا (108) و لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة (109).

مسائل في المرتبة الثالثة من الميراث
مسألة 1: إذا انفرد الأخ للأب و الأم كان المال له قرابة

(مسألة 1): إذا انفرد الأخ للأب و الأم كان المال له قرابة (110)، و لو كان كان معه أخ أو إخوة كذلك فالمال بينهم بالسوية (111)،

______________________________

التفسير فمن شاء فليرجع اليه (1)، و لا فرق في الإخوة و الأخوات بين أن يكونوا لأب أو لأم، أو لهما، كما يأتي.

(108) بلا فرق بين الجدّ و الجدّة، و العالي منهما أو غيره.

(109) لما تقدم من قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» المستندة إلى الآية الشريفة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (2)، و غيرها، و السنة الشريفة التي مرّ بعضها، فلا يرث أحد من المرتبة الثانية مع أحد من الأبوين و الأولاد الوارثين، و مع فقد المرتبة الأولى يرثون، و لا يتقدم عليهم أحد من غيرهم، فإذا فقد الأبوان و الأولاد و أولادهم، يكون الإرث للإخوة و الأخوات، فلا يرث معهم غير الجدودة و الزوجين اللذين يرثان مع كل طبقة، كما عرفت.

(110) بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب: قوله تعالى يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ (3)، و من السنة: روايات كثيرة، منها معتبرة عبد اللّه بن سنان قال: «سألته عن رجل مات و ترك أخاه، و لم يترك وارثا غيره، قال: المال له» (4)، و من الإجماع: فهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين.

(111) لأنها الأصل في كل شركة، إلا ما خرج بالدليل، مضافا إلى الإجماع.

ص: 137


1- مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج: 7 صفحة: 332.
2- سورة الأحزاب الآية: 6.
3- سورة النساء الآية: 176.
4- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1.

و لو كان معه- أو معهم- أنثى أو إناث فللذكر سهمان و للأنثى سهم (112)،

مسألة 2: إذا انفردت الأخت للأب و الأم كان لها النصف فرضا

(مسألة 2): إذا انفردت الأخت للأب و الأم كان لها النصف فرضا (113)، و الباقي يردّ عليها قرابة (114)، و لو كان الوارث أختين فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا (115)، و الباقي يردّ عليهما أو عليهن قرابة (116).

______________________________

هذا إذا اتحد سبب الشركة، و لم تكن خصوصية لأحدهم على الآخر، كما هو المفروض، و إلا سيأتي حكمه.

(112) بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب: قوله تعالى وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (1).

و من السنة: ما هي مستفيضة: منها صحيح بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«إذا مات الرجل، و له أخت، تأخذ نصف الميراث بالآية، كما تأخذ الابنة لو كانت، و النصف الباقي يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية، لقول اللّه تعالى وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ و إن كانتا أختين أخذتا الثلاثين بالآية، و الثلث الباقي بالرحم، و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، و ذلك كله إذا لم يكن للميت ولد، و أبوان، أو زوجة» (2)، و غيرها من الروايات، و من الإجماع: ما تقدم.

(113) للآية الشريفة فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ، و السنة المستفيضة، و تقدم رواية بكير عن أبي جعفر عليه السلام، و الإجماع المحقق بين المسلمين.

(114) لآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ كما مرّ و لا شي ء للعصبة، كما تقدم.

(115) للآية الشريفة، و السنة المستفيضة، كما تقدمتا.

(116) لما مرّ من القاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، المستندة إلى الآية

ص: 138


1- سورة النساء الآية: 176.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 5.
مسألة 3: تقوم كلالة الأب وحده مقام كلالة الأب و الأم مع عدمهم

(مسألة 3): تقوم كلالة الأب وحده مقام كلالة الأب و الأم مع عدمهم (117)، فيكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع حكم كلالة الأدب و الأم (118)،

______________________________

المباركة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ، و السنة الشريفة، كما تقدمت.

(117) للعمومات، و الإطلاقات، الدالة على حكم الأخ مطلقا، و كذا العمومات الدالة على تفضيل الرجال على النساء، خرج المتقرب بالأم وحدها بالدليل الخاص، و بقي الباقي تحتهما، و في رواية موسى بن بكر قال: «قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن الإخوة للأب، و الأخوات للأب و الأم، يزادون و ينقصون، لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة للأب و الأم لو كانوا مكانهم، لأن اللّه عزّ و جلّ يقول إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمّى اللّه له النصف كملا، إلى أن قال- فقال زرارة:

و هذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه» (1)، و غيرها من الروايات الدالة على ذلك، مضافا إلى الإجماع، فيقوم الأخ للأب مقام الأخ للأب و الأم، و أن للمتقرب بالأب وحده حكم المتقرب بالأبوين.

(118) فلو انفرد الأخ- أو الأخت- للأب حاز المال كله، فلو تعددوا، فهو لهم بالسوية، فلو كان فيهم أنثى، فللذكر ضعفها، و كذا لو انفردت الأخت، كان لها النصف فرضا و الباقي ردّا، للآية الشريفة (2)، و لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» فلا شي ء للعصبة كما مرّ، و لو تعددت، فلهما أو لهن الثلثان فرضا و الباقي ردّا، للآية المباركة (3)، و للقاعدة المتقدمة.

ص: 139


1- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.
2- سورة النساء الآية: 11.
3- سورة النساء الآية: 12.

فلا يرث الأخ أو الأخت من الأب وحده مع أحد من الإخوة للأب و الأم و لو أنثى (119).

مسألة 4: إذا انفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن يرث معه

(مسألة 4): إذا انفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن يرث معه كان له السدس فرضا (120)، و الباقي ردّا بالقرابة ذكرا كان أو أنثى (121)،

______________________________

(119) بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب: قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ فإن كلالة الأبوين أقرب إلى الميت من كلالة الأب فقط، لاجتماع السببين فيها، و من السنة: روايات كثيرة، منها رواية بريد الكناسي عن الصادق عليه السلام: «و أخوك لأبيك و أمك أولى بك من أخيك لأبيك» (1)، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «أعيان بني الأم أحقّ بالميراث من بني العلات» (2)، و في رواية الحارث عن علي عليه السلام مثله، و قال أبو عبد اللّه عليه السلام فيها: «جئت بها من عين صافية» (3)، و المراد من الأعيان الإخوة للأب و الأم، مأخوذة من عين الشي ء و هو النفيس منه، و بنو العلات لأب واحد و أمهات شتى، فإن كانوا لأم واحدة و آباء شتى فهم الاخياف، و من الإجماع، ما هو مسلّم بين الفقهاء.

(120) لما مرّ من الروايات، و الإجماع، و لقاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه» (4).

و دعوى: أنها مخصوصة بذي رحم لم يكن له فريضة.

مخالفة للعموم الوضعي المذكور فيها، فعمومها محكمة، و يكون السدس الذي للأم فرضا لولده كذلك.

(121) لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، المستندة إلى الآية المباركة، و السنة المستفيضة (5)، كما مرّ، فيكون الزائد له بالقرابة.

ص: 140


1- الوسائل: باب 13 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 13 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 4.
3- الوسائل: باب 13 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 3.
4- الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الإخوة الحديث: 9.
5- راجع صفحة: 10.

و للاثنين من ولد الأم فصاعدا الثلث (122)، بينهم بالسوية فرضا (123)، و الباقي يردّ عليهم قرابة ذكرانا كانوا أو إناثا أو مختلفين (124).

مسألة 5: لو كان الإخوة الوارثون متفرّقين فبعضهم للأم

(مسألة 5): لو كان الإخوة الوارثون متفرّقين فبعضهم للأم و بعضهم للأب و الأم فلكلالة الأم مع الوحدة السدس فرضا و الثلث مع التعدد كذلك (125)، بالسوية من غير فرق بين الذكر و الأنثى (126)، و لمن يتقرب بالأب و الأم البقية- خمسة أسداس أو الثلثان- تقسم بينهم بالسوية مع وحدة النوع (127)،

______________________________

(122) بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب: قوله تعالى فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ (1)، و من السنة: نصوص مستفيضة كما تقدمت (2)، فلا وجه للإعادة و التكرار، و من الإجماع: ما هو من الضروريات.

(123) لأصالة التسوية في كل شركة إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل كذلك، كما مرّ.

(124) لما مرّ من القاعدة، و تقدمت النصوص الدالة على أن ليس للعصبة شي ء، و إنما يردّ الباقي عليهم بالسوية، مضافا إلى الإجماع.

(125) لما تقدّم من أن الفرض في كلالة الأم مع الوحدة السدس، و مع التعدد الثلث.

(126) لما مرّ من أصالة التسوية، مضافا إلى الإجماع.

(127) لما مرّ من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به» فإن تمام المال لكلالة الأبوين، لأنها بمنزلة الأب و الأم، لكن خصصت القاعدة في كلالة الأم، فإن لها الثلث أو السدس بالإجماع، و النص، كما مرّ، و البقية لكلالة

ص: 141


1- سورة النساء الآية: 12.
2- راجع صفحة: 96.

و مع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى (128).

مسألة 6: لو اجتمعت كلالة الأم مع أحد الزوجين فلكلالة الأم السدس

(مسألة 6): لو اجتمعت كلالة الأم مع أحد الزوجين فلكلالة الأم السدس (129)، أو الثلث (130)، و لأحدهما النصف (131)، أو الربع (132)، و الزائد يردّ على الكلالة دون أحد الزوجين (133)،

______________________________

الأب و الأم، تقسّم بينهم بالسوية، لأصالة التسوية، إلا ما خرج بالدليل، مضافا إلى الإجماع.

(128) كتابا، و سنة، و إجماعا، كما مرّ مكررا. هذا كله إذا لم تزد التركة، كأختين فصاعدا للأبوين و الإخوة و الأخوات للأم، فالأمر واضح و أما لو زادت التركة- مثل أخ أو أخت لأم، و أختين فصاعدا للأبوين، أو كان إخوة أو أخوات لأم و أخت لأبوين- فيرد الزائد على كلالة الأبوين دون كلالة الأم، نصا، و إجماعا. قال علي عليه السلام: «لا تزاد الإخوة من الأم على الثلث» (1)، و غيره من الروايات كما تقدم. و ما قيل من أن كلالة الأبوين يتقرب بسببين دون كلالة الأم، قابل للمناقشة، و كذا الكلام لو اجتمع كلالة الأم خاصة و كلالة الأب في الفرض، و الردّ.

(129) إن كان واحدا كما تقدم.

(130) إن كانوا أكثر من واحد، يقسم بينهم بالسوية، من غير فرق بين الذكر و الأنثى، كما عرفت.

(131) و هو للزوج مع عدم الولد للزوجة، كما مرّ.

(132) و هو للزوجة مع عدم الولد للزوج و إن نزل.

(133) أما عدم الرد على أحد الزوجين، فللنص، و الإجماع، قال الصادق عليه السلام في معتبرة جميل: «لا يكون الرد على زوج و لا زوجة» (2)، و أما كون

ص: 142


1- الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 12.
2- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 8.

و لو اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأعلى (34)، و الباقي للكلالة (135)، فإن ساوى فرض أحدهما و فرضها التركة فلا إشكال (136)، و إن زادت التركة فالزيادة للكلالة (137)، و إن نقصت التركة عنها تكون النقيصة على الكلالة (138).

______________________________

الرد على كلالة الأم، لبطلان التعصيب عندنا، كما مرّ.

(134) من النصف للزوج و الربع للزوجة، كما مرّ من الأدلة الثلاثة.

(135) لما مرّ من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به».

و العمومات مضافا إلى الإجماع.

(136) إذا كان هناك أخت للأب- أو من الأبوين- و زوج، فيأخذ كل فرضه، و لا زيادة و لا نقيصة في البين.

(137) لما مرّ من النص، و الإجماع، على عدم الرد على أحد الزوجين، و ستأتي الروايات الدالة على أن كلالة الأب و الأبوين هم الذين يزادون و ينقصون، و المقام مثل أخت أو أكثر و زوجة، فالزائد بعد وضع الفروض للكلالة.

(138) كأختين و زوج، فله النصف، و الباقي للأختين، نصا، و إجماعا فعن الصادق عليه السلام في رواية بكير بن أعين: «فهم- كلالة الأب أو من الأبوين- يزادون و ينقصون» (1)، و في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: «أن الإخوة للأب، و الأخوات للأب، و الأم، يزادون و ينقصون» (2)، و في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام «إن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد» (3).

ص: 143


1- الوسائل: 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.
3- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.

و لو اجتمعت الكلالتان مع أحدهما كان الثلث أو السدس لكلالة الأم (139)، و النصف أو الربع لأحدهما و الباقي لكلالة الأب أو الأبوين (140).

______________________________

(139) لما تقدم من الأدلة.

(140) نصا، و إجماعا قال بكير بن أعين: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأة تركت زوجها، و أخواتها، و أخواتها لأمها، و إخوتها و أخواتها لأبيها، قال عليه السلام:

للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول، و لا ينقص الزوج من النصف، و لا الإخوة من الأم من ثلثهم، لأن اللّه عزّ و جلّ يقول فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ و إن كانت واحدة فلها السدس و الذي عنى اللّه تبارك و تعالى في قوله وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إنما عنى بذلك: الإخوة و الأخوات من الأم خاصة، و قال في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني أختا لأب و أم، أو أختا لأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ- وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون و ينقصون، و كذلك أولادهم هم الذين يزادون و ينقصون، و لو أن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها، و أختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم سهمان، و بقي سهم، فهو للأختين للأب، و إن كانت واحدة فهو لها، لأن الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، و لو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، و لا تزاد أنثى من الأخوات، و لا من الولد على ما

ص: 144

.....

______________________________

لو كان ذكرا لم يزد عليه» (1)، و هذه الرواية الشريفة تتضمن أكثر الفروع المتقدمة.

ثمَّ إن الإخوة من الأب يقومون مقام الإخوة من الأب و الأم، لو اجتمعوا مع الإخوة من الأم، نصا كما تقدم، و إجماعا.

ص: 145


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.
ميراث الأجداد
اشارة

ميراث الأجداد

مسألة 1: لا يجبّ الجد عن الإرث أحد سوى الأبوين و الأولاد و إن نزلوا

(مسألة 1): لا يجبّ الجد عن الإرث أحد سوى الأبوين و الأولاد و إن نزلوا (141)، و لا يرث معه أحد سوى الأخ و أولاده و الزوجين (142).

مسألة 2: لو انفرد الجد كان المال كله له لأب كان أو لأم أو لهما

(مسألة 2): لو انفرد الجد كان المال كله له لأب كان أو لأم أو لهما (143)، و كذا لو انفردت الجدّة يكون المال كله لها (144).

مسألة 3: لو كان جد أو جدّة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب

(مسألة 3): لو كان جد أو جدّة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب كان لمن يتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية (145)

______________________________

(141) إجماعا، و نصا، كما مرّ، و القاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد».

(142) نصوصا كما يأتي، و إجماعا.

(143) لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» و لما يأتي من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

(144) لما عن علي عليه السلام في رواية سالم بن أبي الجعد قال: «اعطى الجدّة المال كله» (1)، و في صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سئل عن ابن عم وجد، قال: المال للجد» (2)، مضافا إلى الإجماع.

(145) أما الأول: فلقاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به» (3) المتفق عليها بين الفقهاء العظام (قدس اللّه أسرارهم) و تدل عليها الروايات المتقدمة، فإن نصيب الأم الأصلي الثلث مع عدم الولد، و أما السدس

ص: 146


1- الوسائل: باب 9 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 12 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.
3- الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 9.

و لمن يتقرب بالأب الثلثان (146) للذكر مثل حظ الأنثيين (147).

______________________________

نصيبها بالحاجب، فيكون الجد و الجدة لأم كذلك، و لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا لم يترك الميت إلا جدّه أبا أبيه، و جدّته أم امه فإن للجدّة الثلث، و للجد الباقي، قال: و إذا ترك جده من قبل أبيه، و جدّ أبيه، و جدّته من قبل امه، و جدة امه كان للجدّة من قبل الأم الثلث، و سقط جدّة الأم، و الباقي للجدّ من قبل الأب، و سقط جدّ الأب» (1)، و عن مولانا الرضا عليه السلام: «فإن ترك جدّا من قبل الأم و جدّا من قبل الأب، فللجدّ من قبل الأم الثلث، و للجدّ من قبل الأب الثلثان» (2) مضافا إلى الإجماع.

و ما دلّ على الخلاف مثل رواية زرارة قال: «أراني أبو عبد اللّه عليه السلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ من السدس شيئا، و رأيت سهم الجدّ فيها مثبتا» (3)، أما محمولة على الطعمة، أو لا بد من ردّ علمها إلى أهله. فما هو المشهور هو المنصور.

و أما الثاني: أي التسوية في جدودة الأم دون الأب، فللأصل، و الإجماع، و النصوص، فعن مولانا الرضا عليه السلام: «فإن ترك جدّين من قبل الأب، فللجدّ و الجدّة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، و ما بقي فللجدّ و الجدّة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين» (4)، و عنهم عليهم السلام: «و متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة، الأم مع استوائهم في الدرج، و كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية» (5)، و سيأتي في قسمة الجدّ من قبل الأب مع الأخت له أو لهما، ما يدل على ذلك.

(146) لما تقدم من القاعدة و النصوص، مضافا إلى الإجماع.

(147) بالأدلة الثلاثة، كما مرّ مكررا.

ص: 147


1- الوسائل: باب 9 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1.
2- مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.
3- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 21.
4- مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.
5- الوسائل: باب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 5.
مسألة 4: إذا اجتمع مع الإخوة للأم جدّ و جدّة أو أحدهما من قبلها كان الجدّ كالأخ منها و الجدّة كالأخت منها

(مسألة 4): إذا اجتمع مع الإخوة للأم جدّ و جدّة أو أحدهما من قبلها كان الجدّ كالأخ منها و الجدّة كالأخت منها و يقسم الثلث بينهم بالسوية مطلقا (148).

مسألة 5: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأم

(مسألة 5): لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأم أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبل الأب و الجدة بمنزلة الأخت من قبله (149).

______________________________

(148) نصوصا، و إجماعا، مضافا إلى ما مرّ من القاعدة، ففي معتبرة الحلبي عن الصادق عليه السلام: «سألته عن الإخوة من الأم مع الجدّ قال عليه السلام: للإخوة فريضتهم الثلث مع الجد» (1)، أي الجدّ من الأم، و كذا في موثقة أبي جميلة عن الصادق عليه السلام أيضا: «في الإخوة من الأم مع الجد، قال: للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجدّ» (2)، و غيرهما من الروايات.

و ما يظهر منها الخلاف مثل صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «فإن كان مع الأخ للأم جد؟ قال: يعطي الأخ للأم السدس، و يعطى الجدّ الباقي» (3)، محمول على الجد من الأب، أو يرد علمه إلى أهله، كما في قوله عليه السلام في رواية القاسم بن سليمان: «إن في كتاب علي عليه السلام: إن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجدّ» (4)، محمول على عدم إرثهم بالرد و المقاسمة، لا على الفرض، كما هو واضح.

و أما التسوية بينهم، فللأصل، بعد عدم الرجحان كما مرّ، و للإجماع، بل و لإطلاق بعض النصوص، كما تقدم، فحينئذ يقسّم الثلث بين الجدودة من الأم، و كذا الإخوة من قبلها.

(149) إجماعا، و نصوصا متواترة، ففي صحيح أبي بصير قال: «قلت لأبي

ص: 148


1- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 5.
2- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 7.
3- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1.
4- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 8.

و للذكر مثل حظ الأنثيين (150).

مسألة 6: لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأم

(مسألة 6): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأم أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأم فالثلث من التركة للجدّ (151)، مع التعدد يقسّم بالسوية مطلقا (152).

______________________________

عبد اللّه عليه السلام: رجل مات و ترك ستة إخوة و جدّا، قال عليه السلام: هو كأحدهم» (1)، و في الموثق عن الصادق عليه السلام أيضا: «سمعته يقول في ستة إخوة و جد، قال: للجد السبع» (2)، و في صحيح ابن سنان عنه عليه السلام قال: «سألته عن رجل ترك إخوة و أخوات لأب و أم، و جدا؟ قال: الجدّ كواحد من الإخوة، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» (3)، و غيرها من الروايات، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة.

و أما صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «أنه قال في الأخوات مع الجد: إن لهن فريضتهن، إن كانت واحدة فلها النصف، و إن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان، و ما بقي فللجدّ» (4)، فلا بد من حمله على الجد الأمي، أو ردّ علمه إلى أهله.

(150) لما تقدم في صحيح ابن سنان، مضافا إلى الأدلة السابقة.

(151) للإجماع، و للقاعدة المعتبرة، و هي: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه»، و لما مرّ من الرواية (5)، فلا حاجة للتكرار.

(152) لأصالة التسوية في كل مال مشترك، إلا أن يدل دليل على الخلاف، و لعموم القاعدة المتقدمة، مضافا إلى الإجماع، و ما يأتي من النص، فيقسّم الثلث حينئذ بين الجدّ من قبل الأم و الجدة من قبلها بالتساوي مطلقا، و مع عدم التعدد

ص: 149


1- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 7.
2- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 15.
3- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.
4- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 17.
5- راجع صفحة: 81.

و الثلثان للإخوة (153)، مع التعدد و الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين (154).

مسألة 7: لو كانت أخت واحدة من قبل الأب و الأم

(مسألة 7): لو كانت أخت واحدة من قبل الأب و الأم أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدة أو هما من قبل الأم فالثلث من التركة للجدّ (155)، و النصف للأخت (156)، و السدس الباقي يردّ عليها (157).

______________________________

فالسدس، لما مرّ.

(153) لأنهما الباقي من التركة، مضافا إلى ما يأتي من النص، و الإجماع، فيقسّمان بينهم بالسوية، إن لم يكن اختلاف في البين.

(154) بالأدلة الثلاثة، كما تقدم مكررا.

(155) لأنه نصيب من يتقرب بها، فتشمله القاعدة المتقدمة، و يقسّم بينهم بالسوية، كما عرفت.

(156) كتابا، و سنة و إجماعا، كما مرّ في السهام المنصوصة فراجع هناك.

(157) للعمومات المعللة الواردة في صحيحي بكير و محمد بن مسلم، كما تقدم في العول، و عن الصادق عليه السلام: «فهم الذين يزادون و ينقصون» (1) و مثله ما عن محمد بن مسلم، و في موثق موسى بن بكير قال: «قلت لزرارة: إن بكير حدثني عن أبي جعفر عليه السلام: أن الإخوة للأب و الأخوات للأب و الأم يزادون و ينقصون- إلى أن قال- فقال زرارة: و هذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه» (2)، مضافا إلى الإجماع، فلا مجال للقول بالرد عليها و على قرابة الأم بعد ما عرفت.

و لا فرق في ما ذكرنا بين الأخت من الأب فقط أو الأخت من الأب و الأم، لما تقدم من العموم، و ما يأتي من الرواية.

ص: 150


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.
مسألة 8: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأم

(مسألة 8): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأم فمع الوحدة فالسدس (158)، و مع التعدد فالثلث لهم بالسوية و لو مع الاختلاف (159)، و الباقي في الصورتين للجدودة (160)، للذكر مثل حظ الأنثيين (161).

______________________________

(158) لما تقدم في (السادس) من السهام المنصوصة في الفصل الرابع.

(159) لما مرّ في (الرابع) من السهام المنصوصة في الفصل الرابع، و لأصالة التسوية في كل ما اشترك بينهم، كما مرّ.

(160) نصوصا مستفيضة، و إجماعا، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال سألته: «عن رجل ترك أخاه لأمه، و لم يترك وارثا غيره؟ قال:

المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للأم جدّ قال: يعطى الأخ للأم السدس، و يعطى الجد الباقي- الحديث» (1)، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «في الإخوة من الأم مع الجدّ، قال: الإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجدّ» (2)، و في معتبرة مسمع قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و ترك إخوة و أخوات لأم و جدّا؟ قال: قال: الجد بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، و للإخوة و الأخوات من الأم الثلث، فهم شركاء سواء» (3)، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على ما في المتن.

و أما رواية القاسم بن سليمان قال: «حدثني أبو عبد اللّه عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام: إن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجدّ» (4)، فهي محمولة على نفي الرد- كما مرّ- و إلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهلها، لمخالفتها للنصوص المستفيضة، و الإجماع.

(161) بالأدلة الثلاثة المتقدمة، فللجدّ من قبل الأب ضعف الجدّة كذلك.

ص: 151


1- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 3.
3- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 4.
4- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 8.
مسألة 9: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب

(مسألة 9): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما (162)- و الأجداد من قبل الأب و الإخوة من الأم فالسدس للإخوة من الأم مع الاتحاد (163)، و الثلث مع التعدد بالسوية (164)، و الباقي للإخوة من قبلهما- أو من قبل الأب- و الجدودة (165)- و مع اتحاد الجنس بالسوية و إلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة 10: لو اجتمع الجدودة للأم و الجدودة من قبل الأب

(مسألة 10): لو اجتمع الجدودة للأم و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأبوين- أو الأب مع عدمهم- فالثلث للجدودة، من قبل الأم (166) يقسّم بينهم بالسوية (167)، و الثلثان الباقيان للبقية و يكون نصيب الجدّ كالأخ و نصيب الجدّة كالأخت (168).

مسألة 11: إذا اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدة من قبلها فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية

(مسألة 11): إذا اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من

______________________________

(162) كما تقدم في مسألة 3.

(163) لأنه نصيبهم بالأدلة الثلاثة، كما تقدم فراجع.

(164) بالأدلة الثلاثة- كما مرّ- و لأصالة التسوية بينهم بعد عدم دليل على الترجيح، مضافا إلى الإجماع، كما مرّ.

(165) نصوصا- كما تقدمت- و إجماعا، فتقسّم التركة أثلاثا، فثلث للإخوة من الأم مع التعدد، و الثلثان للإخوة من قبل الأبوين، أو من قبل الأب مع تعددهم- و للجدودة للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلاف الجنس، و إلا فبالسوية، كما مرّ. و لو كان أخا واحدا للأم، فله السدس، و البقية يرد على الإخوة من الأبوين و على الجدودة، كما مرّ.

(166) لأن ذلك نصيبهم، كما تقدم.

(167) للأصل- كما عرفت- مضافا إلى الإجماع.

(168) نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال:

ص: 152

قبل الأم و الجدة من قبلها فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية (169)، و الثلثان للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين (170).

مسألة 12: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة

(مسألة 12): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأم و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الأم فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية و الثلثان للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين (171).

______________________________

«سألته عن أخ لأب وجد؟ قال: المال بينهما سواء» (1)، و في صحيحة الثاني عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن رجل ترك إخوة و أخوات لأب و أم، و جدا؟ قال:

الجد كواحد من الإخوة، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» (2)، و في معتبرة حريز عن الصادق عليه السلام قال: «إن الجد شريك الإخوة، و حظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا، كثروا أو قلوا» (3)، إلى غير ذلك من الروايات.

(169) لأنه نصيبهم بالأدلة المتقدمة، فيقسّم الثلث حينئذ بين الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها بالتسوية، فإن الجد بمنزلة الأخ، كما في رواية مسمع قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات، و ترك إخوة و أخوات لأم، و جدا؟ قال: الجد بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، و للإخوة و الأخوات الثلث، فهم شركاء سواء» (4)، و غيرها من الروايات.

(170) لما مرّ في صحيحي ابن سنان و غيرهما من الروايات.

(171) أما الثلث: فللمتقرب بالأم بالسوية، لأن ذلك نصيبهم، فهم على حدّ سواء فيه، و أن الجدودة من قبل الأم كأحد الإخوة من قبلها، كما تقدم في رواية مسمع، أما الثلثان: فللمتقرب بالأب، نصوصا، و إجماعا، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما تقدم.

ص: 153


1- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1 و 2 و 5
2- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1 و 2 و 5
3- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1 و 2 و 5
4- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 4.
مسألة 13: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين

(مسألة 13): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى (172)، و البقية للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (173)، و لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأم أو الجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى و البقية للباقي بالسوية مطلقا (174).

مسألة 14: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب

(مسألة 14): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من الأم أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و للمتقرب بالأم السدس من التركة مع الانفراد و الثلث مع التعدد بالسوية مطلقا و للمتقرب بالأب أو الأبوين البقية للذكر مثل حظ الأنثيين (175).

مسألة 15: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب

(مسألة 15): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من قبل الأم أو مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من

______________________________

(172) من النصف للزوج مع عدم الولد للزوجة، و الربع للزوجة إن لم يكن للزوج ولد.

(173) نصا كما يأتي، و إجماعا. و تقدم أيضا ما يدلّ على ذلك.

(174) أما لأحدهما النصيب الأعلى من النصف للزوج أو الربع للزوجة.

فلما مرّ من أن ذلك نصيب كل منهما، لا يزيد و لا ينقص، و أما البقية للإخوة من الأم: فلفرض عدم وجود وارث غيرهم، فيرد الباقي عليهم. نعم، لو كان هناك جدّ من قبل الأب يردّ الزائد عليه، دون المنتسب من قبل الأم، و كذا لو كان الوارث الجدودة من قبل الأم و أحد الزوجين.

(175) نصا، و إجماعا، ففي صحيح بكير بن أعين قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأة تركت زوجها و أخواتها لأمها و إخوتها و أخواتها لأبيها، فقال:

للزوج النصف، ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء،

ص: 154

الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى (176)، و الثلث من تمام التركة للمتقرب بالأم يقسم بالسوية مع التعدد مطلقا (177)، و البقية للمتقرب بالأب أو الأبوين بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين (178).

مسألة 16: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين

(مسألة 16): إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى. و الثلث من مجموع التركة للمتقرب بالأم يقسم بينهم

______________________________

و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين» (1)، و عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح بكير أيضا: «في امرأة تركت زوجها، و إخوتها لأمها، و أختا لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة للأم الثلث سهمان، و للأخت من الأب السدس سهم» (2)، و قريب منهما غيرهما، و يستفاد منها أن النقص يردّ على الأخت للأب. و كذا الكلام لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم، فالنقص يردّ على المتقرب بالأب، كما هو واضح.

(176) من النصف أو الربع- كما تقدم في السهام- و لما يأتي من النصوص في المقام.

(177) نصوصا، و إجماعا، ففي كتاب علي عليه السلام: «إن الإخوة من الأم يرثون مع الجدّ الثلث» (3)، و عن الصادق عليه السلام: «في الإخوة من الأم مع الجد، قال:

الاخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد» (4)، إلى غير ذلك من الروايات كما تقدم، فتستفاد من هذه الروايات قاعدة كلية و هي: «التسوية في جدود الأم، و التفاوت في جدود الأب».

(178) لما تقدم في صحيحي بكير و غيرهما، مضافا إلى الإجماع.

ص: 155


1- الوسائل: باب 10 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1 و 2.
2- الوسائل: باب 10 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1 و 2.
3- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 10 و 3.
4- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 10 و 3.

بالسوية (179) و الباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (180).

مسألة 17: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى

(مسألة 17): إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى و الثلث للمتقرب بالأم بالسوية و البقية للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى (181).

مسألة 18: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب و الأم أو الأب و الجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى

(مسألة 18): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب و الأم أو الأب و الجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى و البقية للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (182).

______________________________

(179) أما التقسيم كذلك فللنص، و الإجماع، ففي صحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام: «امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوتها و أخواتها لأبيها، فقال عليه السلام: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين» (1)، و كذا لو اجتمعت زوجة مع ما ذكر فلها الربع، أي نصيبها الأعلى، و للإخوة من قبل الأم الثلث- أو السدس لو انفرد- و الباقي للإخوة أو الأخوات من قبل الأب، و تقدم أن الجدودة من قبل الأم نصيبهم الثلث.

و أما التسوية للمتقرب بالأم بين الذكر و الأنثى في الثلث، فلما مرّ من الأصل، و النص، و الإجماع. هذا إذا كان المتقرب بالأم متعددا، و إلا فله السدس.

(180) لما تقدم من الأدلة.

(181) ظهر وجهه مما مرّ.

(182) نصا، و إجماعا. ففي موثق أبي بصير قال: «سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام- و أنا عنده- عن زوج و جدّ، قال عليه السلام: يجعل المال بينهما

ص: 156


1- الوسائل: باب: 10 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1.

و كذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من الأم أو الجدودة منها فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لهم بالسوية (183).

مسألة 19: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين

(مسألة 19): إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الأم فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الثلث من التركة للإخوة من الأم مع التعدد بالسوية مطلقا و إلا فالسدس و البقية للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (184).

______________________________

نصفين» (1)، باعتبار أن النقص يردّ على المتقرب بالأب، و كذا لو كان إخوة من قبل الأب و الأم، أو الأب، مع الزوج، فالنصف للزوج، و البقية للإخوة للذكر ضعف الأنثى، كما مرّ، و أما لو كانت زوجة و إخوة للأب و الأم أو الأب فالربع لها، و الثلثان للإخوة و للجدودة من قبل الأب و الأم أو الأب، و يردّ الزائد على المتقرب بالأب و الأم أو الأب، لا الزوجة، لما مرّ.

(183) لما مرّ من أن نصيب المتقرب بالأم الثلث مع التعدد، و الزائد عليه- بعد إخراج نصيب أحد الزوجين- للإخوة من الأم، أو الجد، و الجدودة منها، بالرد مع عدم وجود وارث غيرهم، لما تقدم من قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» مضافا إلى الإجماع.

(184) ظهر وجه ذلك كله مما مرّ، و في صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل مات، و ترك امرأته و أخته و جدّه، قال: هذه من أربعة أسهم، للمرأة الربع، و للأخت سهم، و للجد سهمان» (2)، أي الأخت من قبل الأب، و كذا الجد، لأن الباقي ثلاثة أرباع، فيصير سهم الأخت ربع، و ربعان أي سهمان للجد.

ص: 157


1- الوسائل: باب 11 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 11 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1.
مسألة 20: لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين

(مسألة 20): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأم فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و الثلث للجدودة من الأم بالسوية مطلقا، و البقية من التركة للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى (185).

مسألة 21: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين

(مسألة 21): إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها و الجدودة من الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و الثلث للمتقرب بالأم بالسوية مطلقا، و الباقي للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين (186).

______________________________

(185) يستفاد ذلك من الروايات المتقدمة، و الإجماع، كما مرّ.

(186) لما مرّ في السهام، و النصوص التي تقدم بعضها، و هناك فروع أخرى يظهر حكمها مما تقدّم.

ص: 158

أولاد الإخوة و الجدودة بالواسطة
اشارة

أولاد الإخوة و الجدودة بالواسطة

مسألة 1: لا يرث أولاد الإخوة و لو كانوا من الأبوين

(مسألة 1): لا يرث أولاد الإخوة و لو كانوا من الأبوين مع وجود واحد من الإخوة من الأب أو الأم و لو كان أنثى (187).

______________________________

(187) لقول الصادق عليه السلام في رواية يونس المنجبرة: «إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه» (1)، و عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفقه المنسوب إليه: «من ترك واحدا ممن له سهم ينظر، فإن كان من بقي من درجته ممن سفل- و هو إن ترك الرجل أخاه و ابن أخيه- فالأخ أولى من ابن أخيه» (2)، و لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» الشاملة للمقام، مضافا إلى الإجماع، فيكون أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد، فمع وجود الولد لا تصل النوبة إلى ولد الولد.

و ما عن ابن شاذان من مشاركة ابن الأخ للأب و الأم مع الأخ للأم في الميراث، فله السدس، و الباقي لابن الأخ من الأبوين، لكثرة الأسباب.

قابل للمناقشة: بأنها إنما تؤثر مع تساوي الدرجة، و هي هنا متفاوتة، فإن الأخ أقرب درجة من ابن الأخ مطلقا.

على أنه ينتقض بالأخ للأب، فإنه لا يحجب أولاد الأخ للأم، بناء على ما ذهب إليه- مع أنه وافق المشهور- معللا: بأن الأخ من الأب أقرب من أولاد الأخ للأم، و أنه يحجبهم، و إن الفرق بين الموردين غير ظاهر. فتأمل.

ص: 159


1- الوسائل: باب 2 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 3.
2- مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.
مسألة 2: أولاد الإخوة و الأخوات من الأبوين أو من أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم

(مسألة 2): أولاد الإخوة و الأخوات من الأبوين أو من أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم (188)، و يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به (189)، فيفرض حياة الوسائط و التقسيم بينهم ثمَّ يقسّم بين أولادهم (190).

______________________________

و كيف كان، فما ذهب إليه المشهور هو المنصور. و اللّه العالم.

(188) نصا، و إجماعا، فعن الصادق عليه السلام في رواية أبي أيوب: «بنت الأخ بمنزلة الأخ، و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه» (1).

(189) لقيامهم مقام آبائهم، و لما مرّ من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به»، فلو لم يخلّف إلا أخا من الأم فقط، فالمال له فرضا وردا، و لو كان ولد الأخ كذلك، فالمال له فرضا وردا- كما مر- و لو تعدد الأخ منها يقسّم المال بينهم بالسوية، ذكرانا كانوا أو إناثا، لما تقدّم، و كذلك في أولادهم، و لو كان الأخ من الأب فقط، فالمال له فرضا وردا، كما تقدم، و كذا في ولده، و مع التعدد يقسّم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذا في أولاده. و أما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «قلت له: بنات أخ و ابن أخ، قال عليه السلام: المال لابن الأخ، قلت:

قرابتهم واحدة، قال: العاقلة و الدية عليهم، و ليس على النساء شي ء» (2)، فهي محمولة إما على ابن الأخ من الأبوين و ابن الأخ من الأب، أو على التقية، و إلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهله.

(190) لأن كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به، فيكون المدار على الواسطة، و تقدمت قاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به» و ما تقدم من الروايات، فلو كان الأولاد من الإخوة المتعددة للأم، فلا بد من فرض حياة

ص: 160


1- الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 9.
2- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 3.
مسألة 3: يرث الأولاد مع الوسائط المتعددة إن لم يكن آباؤهم موجودين

(مسألة 3): يرث الأولاد مع الوسائط المتعددة إن لم يكن آباؤهم موجودين- و يكون إرثهم إرث من يتقربون به (191).

مسألة 4: لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و الأم

(مسألة 4): لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و الأم (192) و لو اجتمع ابن أخت لأب و ابن أخت لأم فلابن الأخت من الأب السدس و لابن الأخت من الأب الباقي (193).

______________________________

الوسائط، فلهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية، و هكذا بالنسبة إلى أولادهم، و كذا لو كان الأولاد من الأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب، مع فقد الذي من الأبوين، فنصيبهم الثلثان، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذا لو كان الأولاد من الذكور للأبوين أو من الأب، أو كانوا من الذكور و الإناث من الأب و الأم أو من الأب فقط، فلا بد من فرض الوسائط احياء، و القسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثمَّ قسمة نصيب كل منهم بين أولاده كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، كل ذلك لما تقدم من القاعدة، و النص، و الإجماع.

(191) ظهر وجه ذلك مما تقدم في المسألة السابقة.

(192) نصا، و إجماعا، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة الكناسي: «ابن أخيك لأبيك و أمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك» (1)، و تقتضيه قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، و يعتبر أن يكونا في درجة واحدة، كما تقدم.

(193) نصا، و إجماعا، ففي صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب و ابن أخت لأم؟ قال: «لابن الأخت من الأم السدس، و لابن الأخت من الأب الباقي» (2)، إلى غير ذلك من الروايات، هذا إذا كان ابن الأخت من الأم منفردا. و إن تعدد فلهم الثلث، و الباقي لابن الأخت من الأب، كما تقدم مكررا.

ص: 161


1- الوسائل: باب 13 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 11.
مسألة 5: أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد و الجدات

(مسألة 5): أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد و الجدات (194).

مسألة 6: الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد منهم

(مسألة 6): الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد منهم (195) و لو انفرد الجدّ كان المال كله له (196).

مسألة 7: يقاسم الإخوة الجد و إن علا مع عدم وجود الجدّ الأدنى

(مسألة 7): يقاسم الإخوة الجد و إن علا مع عدم وجود الجدّ الأدنى (197).

______________________________

(194) نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال:

«سألته عن ابن أخ وجد؟ فقال: المال بينهما نصفان» (1)، و في صحيح محمد بن مسلم قال: «نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام، فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ و جدّ، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: ان من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام اما أنه إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خط علي عليه السلام من فيه بيده» (2).

(195) لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، مضافا إلى الإجماع، و ما تقدم من الروايات، فلا يرث الجدودة مع الواسطة، مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة، و مع وجود واحد من ذي واسطة، لا يرث ذو وسائط متعددة.

(196) لما تقدم من النص، و الإجماع، ففي معتبرة سالم عن الصادق عليه السلام:

«أن عليا أعطى الجدة المال كله» (3)، و في صحيح الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«سئل عن ابن عم وجد، قال: المال للجد» (4) و غيرهما من الروايات.

(197) لما مرّ من قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد».

ص: 162


1- الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 4 و 5 و 1.
2- الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 4 و 5 و 1.
3- الوسائل: باب 9 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 1.
4- الوسائل: باب 12 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 2.
مسألة 8: الجدّ الأعلى بأي واسطة كان يرث مع الإخوة إن لم يكن في صنفه أقرب منه

(مسألة 8): الجدّ الأعلى بأي واسطة كان يرث مع الإخوة إن لم يكن في صنفه أقرب منه (198) فلو اجتمع جدّ الجد و إن علا مع الأخ يرث (199)، و كذا لو اجتمع ولد الإخوة و إن دنا مع الجد الأقرب (200).

مسألة 9: لو اجتمع الأجداد الثمانية

(مسألة 9): لو اجتمع الأجداد الثمانية (201)،

______________________________

(198) لصدق اسم الجد عليه، فيشمله إطلاق ما تقدم من الأخبار، لكن مع عدم وجود الجد الأدنى، لما تقدم من القاعدة، فلو اجتمعا- أي الأدنى و الأعلى- مع الإخوة شاركهم الأدنى دون الأعلى، من غير فرق بين جد الأب و جد الأم.

كما لا فرق بين الذكر و الأنثى، كل ذلك لما تقدم من أن المناط الأقرب إلى الميت، و قد تقدم أن الإخوة و أولادهم مطلقا مع أي واسطة يشاركون مع الجد، بشرط أن لا يكون في صنفهم من هو أقرب إلى الميت، فإن الأقرب يمنع الأبعد.

(199) ظهر وجهه مما مرّ، بعد عدم وجود ما يكون أقرب إلى الميت في صنفهم.

(200) لما تقدم من القاعدة.

و بالجملة يلاحظ في كل صنف من هو أقرب إلى الميت، فإنه أولى بالميراث، و هو مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر، لما مرّ من الأولوية، فإنها تلاحظ بالنسبة إلى الفرد من الصنف الذي هو أقرب إلى الميت.

(201) اجتماع الأجداد الثمانية مجرد فرض قد يتفق وقوعه نادرا في ظروف خاصة، مثل حالة الحرب و غيرها، و قد جرت عادة الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) بالتعرض له، و نحن نقتدي أثرهم فنقول توضيحا للمقام: لكل شخص نسب، أي أبا و أما، و هما في الدرجة الأولى من درجات الأصول كما مرّ- لأنهما العلة و السبب لوجود الشخص، و لكل من الأب و الأم أب و أم.

و يعبرون عنهما بالجد الأدنى أو الجد القريب، و هما واقعان في الدرجة الثانية من درجات الأصول.

ص: 163

كان للأجداد من قبل الأم الثلث بينهم أرباعا (202)،

______________________________

ثمَّ إن للأجداد درجات:

الدرجة الأولى: ما يتعلق بأب الميت و امه، و هم أربعة حاصلة من ضرب الاثنين في مثلهما، و يعبّر عنهم بالآباء الثانية أيضا، و المراد منهم الأب و الأم لأب الميت، و الأب و الأم لأم الميت.

الدرجة الثانية: و يعبّر عنهم بالآباء الثالثة، و هم ثمانية حاصلة من ضرب الأربع في الاثنين، لأن لكل من الأربعة: الأب و الأم يعني الأب و الأم لجد الميت، و الأب و الأم لأم أب الميت، و هكذا من طرف أم الميت، فتصير ثمانية، لأن كل مرتبة تزيد عن سابقتهما بمثلها، كما هو واضح.

الدرجة الثالثة: الآباء و الأمهات للدرجة الثانية، و هم ستة عشر، و يعبّر عنهم بالآباء الرابعة، حاصلة من ضرب الثمانية في الاثنين، و هكذا تزيد كل مرتبة و درجة بضعفها، فتبلغ إلى ما شاء اللّه.

ثمَّ إن النصف من كل درجة ذكور، و النصف الآخر إناث، و تقدّم سابقا أن الأبعد يرث لو فقد الأقرب إلى الميت، ذكرا كان أو أنثى، فلو فقد الأجداد الأدنون ورث الأبعدون، و في المقام لو ترك أجداد ثمانية، الأجداد الأربعة لأبيه، و مثلهم لأمه، أي الدرجة الثانية بكاملها مع فقد الدرجة الأولى.

(202) لأن أصل الفريضة حينئذ من ثلاثة أسهم، لأن فيه الثلث الذي هو نصيب الأجداد الأربع من طرف أم الميت، لما تقدم من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به»، مضافا إلى الإجماع، فتكون الأجداد من قبل أم الميت بمنزلة كلالة الأم، يقسّمون الثلث بينهم أرباعا لفرض أنهم أربعة، و بالسوية لما مرّ من الأصل، و النص، و ثلثان للأجداد الأربعة من طرف أب الميت، لأنهم بمنزلة كلالة الأب، مضافا إلى الإجماع، و القاعدة.

ص: 164

.....

______________________________

ثمَّ إن الثلاثين الذين للأجداد من طرف أب الميت، يقسّمان أثلاثا، ثلثا لأبوي جدّ الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين، و ثلث لأبوي أم أب الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أثلاثا، فحينئذ تضرب الثلاثة الأولى في الثلاثة الثانية تحصل تسعة و هي سهام الأجداد من طرف أب الميت، كما هو المشهور بين الفقهاء.

و بناء على ما ذهب إليه المشهور، و تسهيلا لإخراج السهام المفروضة، تقسّم التركة إلى مائة و ثمانية أسهم، ثلثها (و هو ستة و ثلاثون) للأجداد من قبل الأم، لكلّ واحد منهم تسعة، و ثلثاها (أي اثنان و سبعون) للأجداد من طرف الأب، أربعة و عشرون، منها حصة أبوي أم أب الميت (ستة عشر للجد و ثمانية للجدة من طرف أم أب الميت)، و ثمانية و أربعون، منها للجد و الجدة من قبل أب أب الميت (اثنان و ثلاثون للجد و ستة عشر للجدة)، فيكون المجموع ما تقدم مائة و ثمانية، و ذلك لأنه يضرب أحد العددين في الآخر، أي الأربعة (سهام أجداد الأم) في تسعة (سهام أجداد الأب)، فتصير ستة و ثلاثين- لأن بين عدد نصيب كل فريق و عدد سهامهم مباينة، كما هو ظاهر، فيطرح النصيب و تضرب الأربعة في تسعة كما تقدم- ثمَّ تضرب النتيجة في الثلاثة التي هي أصل الفريضة فتحصل مائة و ثمانية، كما تقدم.

و لكن عن معين الدين المصري التفصيل في الثلث للأجداد من طرف أم الميت، و كذا في الثلاثين الذين لأجداد الأب من طرف أب الميت، فإنه قسّم الثلث إلى ثلاثة أقسام، واحد منهما لأبوي جدة الميت، يقسّم بينهما بالسوية، و اثنان منها لأبوي أب جدة الميت، يقسم بينهما بالسوية، فتكون سهامهم ستة.

و ثلث الثلاثين لأبوي أم أب الميت بالسوية، و ثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فسهامهم ثمانية عشر، لأن نصيب الأجداد من قبل الأب يقسم إلى الثلاثة، فواحد منها إلى اثنين، و اثنان منهما إلى ثلاثة، فتضرب الاثنان

ص: 165

..........

______________________________

في الثلاثة تحصل ستة ثمَّ تضرب الستة في الثلاثة تنتج ثمانية عشر و تضرب ثمانية عشر في أصل المسألة و هو ثلاثة، يبلغ أربعة و خمسين، فثلثها (ثمانية عشر) لأجداد الأم، اثنتا عشرة منها لأبوي أب أم الميت بالسوية، و ستة لأبوي جدة الميت كذلك، و ثلثاها (ستة و ثلاثون) لأجداد الأب، اثنا عشر سهما منها لأبوي أمه بالسوية، و أربعة و عشرون لأبوي أبيه أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

و استدل على ذلك بأن الثلث ينتقل في الواقع إلى الأم، فهو بمنزلة تركة الأم، فيكون ثلثه لأمها و الباقي لأبيها، ثمَّ ينتقل كل من الثلث و الباقي إلى طبقة الأجداد، فينتقل إلى أبوي الأم ثلثها، و الباقي إلى أبوي الأب، و يقسّم بين كل منهما بالسوية، للأصل كما تقدم، و كذا بالنسبة إلى نصيب الأب و هو الثلثان ينتقل إلى أبوي الميت أثلاثا، ثمَّ منهما إلى أبويهما، فثلث الأم ينتقل إلى أبويها و يقسم بينهما بالسوية، للأصل، و لصدق جدودة الأم عليها أيضا و لو بالنسبة إلى أب الميت، و ثلثا الأب ينتقلان إلى أبويه أثلاثا.

فإنه لاحظ جهة الانتماء إلى الميت، و جهة الأصل.

و لكن ما ذكره لا يصلح مدركا للحكم الشرعي في مقابل المشهور، نعم مجرد ملاحظة اعتبار.

و عن البرزهي: يقسّم نصيب قرابة الأب- كما هو المشهور- بالتفاوت، فالمرتفع تسعة كما مرّ، و لكن يقسّم نصيب قرابة الأم أثلاثا، ثلثه لأبوي أم الأم بالسوية، و ثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا، لأنه لاحظ الأصل، فيشمل جدودة الأب لغير أبوي أم الأم، و ان أبوي أب أم الميت ينتمون إلى الميت بسبب الأب لأنهما أبواه أب أم الميت في مقابل أبوي جدة الميت.

و هذا أيضا لا يصلح دليلا للمقام، و نعم ما قال صاحب الجواهر (قدس اللّه نفسه الزكية): «و لقد كفانا مئونة الرد ندرة وقوع الفرض»، و من هنا كان الاحتياط في المقام، و لو بالصلح و غيره- لا ينبغي تركه، لأن المشهور أيضا لم يعتمد و أعلى ركن وثيق تطمئن النفس به.

ص: 166

و للأجداد الأربعة من قبل الأب الثلثان يقسّم بينهم أثلاثا (203)، للذكر مثل حظ الأنثيين (204).

المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
اشارة

المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال و لا يرث أحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة (205).

مسألة 1: العم يرث المال كله لو انفرد

(مسألة 1): العم يرث المال كله لو انفرد (206)،

______________________________

(203) لأنهم بمنزلة كلالة الأب- كما مرّ- فثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر ضعف الأنثى، و الثلث الآخر لجده وجدته لأمه كذلك.

(204) لأنه الأصل في تقسيم المواريث، إلا ما خرج بالدليل، كما مرّ.

ثمَّ انه لو كان معهم زوج أو زوجة كان لأحدهما نصيبه الأعلى، و كان النقص على أجداد الأب الأربعة لما تقدم سابقا.

و يعتبر في الأجداد مطلقا عدم وجود مانع من الإرث، لإطلاق ما تقدم، و اللّه العالم بحقائق الأحكام و ما حوته السرائر.

(205) بالأدلة الثلاثة، أما الكتاب: فقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ (1)، و من السنة: ما تقدم بعضها، و تقتضيه قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، و من الإجماع: ما هو مسلّم بين المسلمين.

و ما عن بعض من تقسيم المال بين الخال و الجدة للأم، أو غير ذلك.

لا وجه له في مقابل ما تقدم.

ثمَّ إنهم يرثون بالرحم و القرابة، فيدخلون في الآية الشريفة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ و لم يرد نص في الكتاب بخصوصهم، و لذا كان إرثهم بعد فقد الإخوة و أولادهم، و الأجداد فصاعدا.

(206) لانحصار الأولوية فيه- لأب كان أو لأم- و كذا العمة، فتشملهما الآية المباركة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ

ص: 167


1- سورة الأنفال الآية: 75 و سورة الأحزاب آية: 6.

و كذا العمان و الأعمان و يقسّمون المال بينهم بالسوية (207)، و كذا العمة و العمتان و العمات (208).

مسألة 2: لو اجتمع العم و العمة أو الأعمام و العمات فالأقسام أربعة

(مسألة 2): لو اجتمع العم و العمة أو الأعمام و العمات فالأقسام أربعة.

الأول: أن يكونوا من نوع واحد أي من أب و أم فإن اتحدوا في الجنس فالمال بينهم بالسوية و إلا فللذكر ضعف الأنثى (209).

الثاني: أن يكونوا من أب فقط فالمال بينهم كذلك (210).

______________________________

(207) للإطلاق، و الإجماع، و لما مرّ من القاعدة، مع شرط التساوي في المرتبة، و لا يكون بعضهم أولى و أقرب من بعض، بأن لا يتقرب بعضهم بالأب و بعضهم بالأبوين- كما مرّ- و إلا فبالتفاوت في الأول، أو لا تصل النوبة إلى الثانية.

(208) لما تقدم إذا كن جميعا عمات لأب أو لأم، أو للأبوين مع حفظ المرتبة و تساوي القرابة، و إلا فبالتفاوت في الأول، أو التقديم كما هو واضح.

(209) أما الأول: فللأصل بعد عدم ما يوجب التفاضل، كما مرّ مكررا، و أما الثاني: فللإجماع، و النص، قال أبو عبد اللّه عليه السلام في رواية سلمة الدالة على عموم التفاضل فقط: «في عم و عمة، قال: للعم الثلثان، و للعمة الثلث» (1)، و هي عامة، و تخصيصها بالعم و العمة للأبوين، تخصيص بلا مخصص، و بلا دليل، و تقتضيه قاعدة: «تفضيل الرجال على النساء» الجارية في باب الإرث، المستفادة من الكتاب، و السنة الشريفة (2).

(210) لما تقدم من الأصل في اتحاد الجنس، و للإطلاق، و الإجماع، و ان القاعدة يقتضي الاختلاف و التفاضل.

ص: 168


1- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.

الثالث: أن يكونوا جميعا لأم فقط فمع الاتحاد في الجنس فالمال بينهم بالسوية (211) و مع الاختلاف فيه فلا يبعد التساوي أيضا (212)، و الأحوط التصالح و التراضي فيه (213).

الرابع: أن يكون بعضهم من قبل الأبوين أو من قبل الأب فقط مع العمومة من قبل الأم، فالسدس لعمومة الأم مع الانفراد، و الثلث مع التعدد (214).

______________________________

(211) للأصل، بعد فقدان ما يوجب التفضيل كما مر.

(212) لأصالة التسوية في كل مال مشترك، إلا ما خرج بالدليل و هو مفقود، مضافا إلى دعوى الإجماع في المقام.

و عن جمع التفاضل- كما في اتحاد الجنس- و لعله المشهور، تمسكا بقاعدة التفاضل الجارية في باب الإرث، فللذكر ضعف الأنثى، و لإطلاق قول الصادق عليه السلام في رواية سلمة: «للعم الثلثان و للعمة الثلث» الدال عليه أيضا.

و يمكن المناقشة في ذلك، أما القاعدة: فهي و إن كانت عامة و لا تختصّ بموارد خاصة، و لكن في المقام لا يمكن التمسك بها، لدعوى الإجماع على خلافها. فالمرجع هو الأصل الذي تقدم، كما قرر في الأصول.

و أما الإطلاق فمقيد بالأدلة الواردة في أن المنتسبون إلى الميت بالأم، يقتسمون المال بينهم بالسوية مطلقا، فالشك في شمول الإطلاق يكفي في عدم جواز التمسك به، و مع ذلك كله فالفتوى بالتساوي مشكل جدا.

(213) ظهر وجهه مما تقدم، و أن الاحتياط بالصلح حسن.

(214) على المشهور، فإنهم استفادوا من الأدلة المتقدمة قاعدة كلية و هي:

«أن السدس للمتقرب بالأم مع الانفراد، و الثلث مع التعدد، إلا ما خرج بالدليل»، و لا تختص هذه القاعدة بالكلالة، بل تجري في غيرها إلا إذا دلّ دليل على خلافها.

ص: 169

يقسّم بالسوية مع وحدة الجنس، و لا يبعد التساوي مع الاختلاف (215) و الاحتياط في التصالح و التراضي فيه (216)، و الباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب (217)، للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف

مسألة 3: لا يرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب و الام

(مسألة 3): لا يرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب و الام (218)، و يرث الأعمام من قبل الأم فقط مع الأعمام للأب أو للأب و الام (219).

______________________________

و دعوى: إطلاق ما مرّ في رواية سلمة: «للعمة الثلث»، فإنه يشمل العمة من الأم أو من الأبوين، فلها الثلث مطلقا.

غير صحيحة: لأنها في مقام بيان أصل التفاضل، من أن للعمة الثلث و للعم الثلثان، لا في مقام بيان تعيين نصيب العمة من الأم، فيرجع فيها إلى أدلة أخرى و هي ما تقدم، مضافا إلى الإجماع في المقام.

(215) لدعوى الإجماع، و أن التفاضل خلاف الأصل في المقام- كما مرّ- فيقتصر على موارد خاصة دلّ الدليل عليها، و في غير ذلك يرجع إلى الأصل الجاري في كل مال مشترك، و مع ذلك فالجزم به مشكل، لما مرّ من القاعدة.

فتأمل.

(216) ظهر وجهه مما تقدم.

(217) على المشهور- لما تقدم- للذكر ضعف الأنثى، و لانحصار ذلك فيه.

(218) إجماعا، و نصا، ففي معتبرة الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام «و عمك أخو أبيك من أبيه و أمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه» (1)، و قريب منها غيرها.

(219) إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها، و يمكن تأسيس قاعدة كلية في

ص: 170


1- الوسائل: باب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث: 2.
مسألة 4: إذا كان الوارث منحصرا بالخال من قبل الأبوين أو الأب فالتركة له

(مسألة 4): إذا كان الوارث منحصرا بالخال من قبل الأبوين أو الأب فالتركة له (220)، و مع التعدد تقسّم بينهم بالسوية مطلقا (221)، و كذا الحال في الخؤولة من قبل الأم (222).

مسألة 5: لو افترقوا بأن كان بعضهم لأب و أم أو لأب فقط و بعضهم من قبل الأم فالسدس لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحدا

(مسألة 5): لو افترقوا بأن كان بعضهم لأب و أم أو لأب فقط و بعضهم من قبل الأم فالسدس لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر و الذكر و الأنثى فيه سواء (223).

______________________________

المقام مستفادة منها و هي: «أن المنتسب إلى الميت من قبل الأم يرث مطلقا، إلا ما خرج بالدليل»، كما في اختلاف الرتب أو الموانع أو غيرهما، بخلاف المنتسب إلى الميت من قبل الأب فقط، فلا يرث إلا مع عدم وجود المنتسب إلى الميت بالأبوين، و لا خصوصية في الطبقات التي وردت روايات في موردها بقرينة الإجماع.

(220) للإجماع، و لانحصار الأقربية فيه، و كذا لو تعدد الخال، أو كان اثنين، فتنحصر الأولوية فيهم، أو فيهما.

(221) للأصل، و الإجماع، و ما تقدم من الروايات الدالة على أن الذكر و الأنثى سواء في الإخوة من الأم (1)، و المقام يكون تقرّبهم إلى الميت بالأخوة بالأم فلا فرق حينئذ بين كونهم لأبيها و أمها، و بين كونهم لأمها فقط، و لأبيها فقط للإطلاق، و الإجماع.

(222) لما تقدم في سابقة.

(223) لما عرفت من القاعدة المستفادة من الأدلة من ان السدس للمنفرد المتقرّب بالأم، و الثلث للمتعدد و المتقرّب بها، و لأصالة التسوية، مضافا إلى الإجماع.

ص: 171


1- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.

و الباقي للخؤولة من قبل الأب و الأم سواء بينهم للذكر مثل حظ الأنثى (224)، و مع فقدهم فللخئولة من قبل الأب كذلك للذكر مثل نصيب الأنثى لو تعددوا (225).

______________________________

(224) لتعيين ذلك فيهم بعد إخراج السدس، أو الثلث.

و أما التقسيم بينهم بالسوية: فيكون للذكر مثل حظ الأنثى، للأصل، و لاشتراك الجميع في التقرّب بالأم، فإن الخال لأبيه ينتسب إلى الميت من جهة الأم، حيث أنه أخ لأمه، و لا عبرة من جهة القرب بالأب، بل الخؤولة مطلقا يرثون من جهة الانتساب من ناحية الأم، فتشملهم ما تقدم من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به»، مضافا إلى الإجماع على التسوية.

و لكن عن الشيخ الاقتسام بالتفاضل، فللذكر ضعف الأنثى تمسكا بقاعدة تفضيل الرجال الجارية في الإرث. و مما تقدم ظهرت المناقشة فيه.

(225) ظهر وجهه مما تقدم.

إن قلت: بناء على التسوية في الجميع لا وجه لتخصيص قرابة الأم بالسدس أو الثلث، و الباقي لقرابة الأبوين، بل يكون التساوي في الكل، لأن المدار على التقرب بالأم و هو حاصل في الجميع، فلا وجه للتفصيل، أي:

للمتقرّب بالأم السدس مع الوحدة، و الثلث مع الكثرة و البقية للباقي.

قلت: التفصيل المذكور لأجل دليل خارجي، فلا ينافي الحكم بالتساوي في غير موضع الدليل، فلا تلازم بين المقامين.

و دعوى: أن مقتضى قاعدة تفاضل الرجال على النساء الجارية في الإرث- إلا ما خرج بالدليل- عدم التساوي.

غير صحيحة: لأنها تجري في ما لم يكن دليل على الخلاف كما مرّ.

هذا، و لكن مع ذلك كله فالمسألة محل إشكال جدا، فالاحتياط بالمصالحة حسن على كل حال.

ص: 172

و يسقط الخؤولة من الأب فقط إلا مع عدم الخؤولة من الأب و الام (226)

مسألة 6: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة

(مسألة 6): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة (227)،

______________________________

(226) للإجماع، و لما تقدم من النصوص (1)، و يمكن تأسيس قاعدة في المقام و هي: (أن المتقرّب إلى الميت بالأب لا يرث مع وجود المتقرب إليه بالأب و الأم، بخلاف المتقرب إليه، بالأم فقط، فإنه يرث مطلقا).

(227) على المشهور، لنصوص مستفيضة، ففي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «ان في كتاب علي عليه السلام رجل مات و ترك عمه و خاله، فقال عليه السلام:

للعم الثلثان، و للخال الثلث» (2)، و في معتبرة أبي أيوب: «ان في كتاب على عليه السلام:

إن العمة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأم، و بنت الأخ بمنزلة الأخ قال: و كل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت، فيحجبه» (3)، فقوله عليه السلام: إن العمة بمنزلة الأب، لأنها تأخذ إرث أخيها الذي هو أب الميت- كما هو واضح- و كذا الخالة، فإنها ترث أختها التي هي أم الميت.

و لا فرق في ذلك بين اتحاد الخال و تعدده، و ذكوريته و أنوثيته، لإطلاق ما مرّ في صحيح أبي بصير.

و ما عن جمع من أن للخال المتحد السدس، و الثلث إن تعدد، و للعم النصف، حيث يجتمع العلم و الخال، و الباقي يردّ عليهما بقدر سهامهما. و كذا لو ترك عمة و خالة، للعمة النصف، و للخالة السدس، و الباقي يردّ عليهما بالنسبة.

قابل للمناقشة: لأنه اجتهاد في مقابل النص- كما مرّ- و به ترفع اليد عن القاعدة المتقدمة.

ص: 173


1- الوسائل: باب 12 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الأعمام الحديث: 1.
3- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الأعمام الحديث: 6.

و مع التعدد يقسّم بالسوية (228)، و الثلثان للعمومة (229)، للذكر ضعف الأنثى مع التعدد و الاختلاف (230).

مسألة 7: لو اجتمع العمومة من قبل الأم و الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة

(مسألة 7): لو اجتمع العمومة من قبل الأم و الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة (231)، و في صورة التعدد يقسّم بالسوية مطلقا (232)، و الثلثان للعمومة (233)، و مع التعدد يقسّم بالسوية مع عدم الاختلاف (234)

______________________________

(228) على المشهور، للأصل- كما مرّ مكررا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو متعددا، لأب و أم، أو لأم، كل ذلك لما تقدم من النصوص.

(229) للنص كما مرّ في صحيح أبي بصير و غيره- و الإجماع.

(230) لقاعدة التفضيل، مضافا إلى الإجماع.

(231) على المشهور، لنصوص مستفيضة، قال الصادق عليه السلام في معتبرة أبي أيوب: «أن العمة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأم» (1)، و من المعلوم أن نصيب الأم الثلث، فالمتقرّب بها أي الخال و الخالة يكون الثلث لهما، بلا فرق بين أن يكون واحدا أو متعددا، و لما مرّ من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يتقرب به» الشاملة للمقام، مضافا إلى الإجماع.

(232) لأصالة التسوية، خصوصا في قرابة الأم- كما تقدم مكررا- و لا تفضيل في المقام لما مرّ.

(233) لما تقدم في معتبرة أبي أيوب، و لقاعدة: «كل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به» و من المعلوم أن تقرّب العم أو العمة إلى الميت يكون بواسطة الأب، فتقسّم التركة حينئذ إلى ثلاثة أسهم، سهم للخؤولة، و البقية للعمومة.

(234) للأصل، بعد عدم ما يوجب التفضيل.

ص: 174


1- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال الحديث: 6.

و معه لا يبعد التساوي أيضا (235)، و الاحتياط في الصلح و التراضي (236).

مسألة 8: إذا اجتمع الخؤولة من الأبوين- أو الأب- و العمومة كذلك مع العمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسوية

(مسألة 8): إذا اجتمع الخؤولة من الأبوين- أو الأب- و العمومة كذلك مع العمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسوية (237)، مع التعدد مطلقا (238)، و الثلثان للعمومة مطلقا أي السدس من الثلاثين للعمومة من قبل الأم مع الاتحاد و الثلث مع التعدد بالسوية (239)، و مع اختلاف الجنس لا يبعد التساوي أيضا و الأحوط التصالح (240).

______________________________

(235) للأصل، و لما مرّ في (مسألة 2) من أن قاعدة التفاضل و إن كانت جارية في باب الإرث مطلقا، لكنها خلاف الأصل، فتقتصر على موارد خاصة.

(236) لما تقدم في (مسألة 2) من ذهاب جمع إلى التفاضل، و ذلك يصلح للاحتياط في التراضي و التصالح.

(237) لما مرّ من أن نصيبهم ذلك، للنص، و القاعدة.

(238) بلا تفاضل في البين، فيقسّم الثلث بينهم على السواء، و كذا لو انفرد فله الثلث، لإطلاق ما مرّ.

(239) لأن نصيب العمومة الثلثان لو كانوا منتسبين إلى الميت بالأبوين- أو الأب- أو الأم فقط، و لكن يوزع الثلثان بينهم بالتفضيل، فيكون للمنتسب منهم بالأم السدس إن كان منفردا، و الثلث إن كان أكثر، لإطلاق ما مرّ من الأدلة، و للقاعدة، مضافا إلى الإجماع، كما تقدم و تقسّم بينهم بالسوية، للأصل، و غيره، كما مرّ. و الباقي للعمومة من قبل الأبوين، أو الأب.

(240) أما الأول: فلما مرّ من الأصل، إلا ما خرج بالدليل كما تقدم في (مسألة 2).

و أما الثاني: فلذهاب جمع إلى التفاضل، كما مرّ في (مسألة 2) أيضا فراجع هناك.

ص: 175

و الباقي من الثلاثين (241)، للعمومة من قبل الأبوين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (242)، و يسقط من يتقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب و الام (243).

مسألة 9: إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأم و العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الأم، فالثلث للخؤولة

(مسألة 9): إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأم و العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الأم، فالثلث للخؤولة من قبل الأم مع التعدد يقسّم بينهم بالسوية مطلقا (244)، و للعمومة من قبل الأم السدس في صورة الانفراد، و الثلث في صورة التعدد، و لا يبعد التساوي في صورة الاختلاف و الاحتياط في التصالح و التراضي (245)، و الباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع التعدد و الاختلاف (246).

مسألة 10: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا

(مسألة 10): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا (247)،

______________________________

(241) أي من خمسة أسداس الثلاثين أو ثلثيه.

(242) لانحصار نصيبهم في ذلك، و تشملهم قاعدة: «للذكر ضعف الأنثى» بلا معارض.

(243) لما مرّ من النص، و الإجماع، الدالين على أن المنتسب إلى الميت بالأب فقط، لا يرث مع وجود من يتقرب بالأب و الأم، بخلاف من ينتسب إلى الميت بالأم فقط.

(244) لما مرّ في المسألة السابقة.

(245) ظهر وجه كل ذلك مما مرّ في (مسألة 2).

(246) لانحصار نصيبهم في ما بقي، و لما مرّ من القاعدة: «للذكر ضعف الأنثى» المطردة في باب الإرث، إلا ما خرج بالدليل.

(247) لاشتراك الكل في التقرب إلى الميت بالأم، فيشتركون جميعهم مطلقا فيه و لكن يقسمون بينهم حسب الأدلة المتقدمة، أي السدس من الثلث

ص: 176

و الثلثان من التركة للعمومة يقسّم بين العمومة للذكر ضعف الأنثى في صورة التعدد و الاختلاف (248).

مسألة 11: إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين- أو الأب- مع العمومة و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا

(مسألة 11): إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين- أو الأب- مع العمومة و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا (249)، و الثلثان من التركة للعمومة من قبل الأم (250)، و مع التعدد و الاختلاف لا يبعد التساوي و الأحوط التصالح و التراضي (251).

______________________________

للخؤولة من الأم مع الاتحاد، و الثلث من الثلث للمتعدد منهم بالسوية مطلقا، و البقية للخؤولة من الأبوين أو الأب، يقسم أيضا بينهم بالسوية مطلقا.

و الحاصل أن المنتسب بالأم إلى الميت لا يزيد نصيبه عن الثلث- في صورة التعدد- يقسّم بينهم حسب الانتساب بالأم أو الأبوين منهم، لإطلاق ما مرّ، مضافا إلى الإجماع، و القاعدة.

(248) ظهر وجهه مما تقدم، فراجع.

(249) يقسم الثلث حسب ما تقدم في المسألة السابقة لما فيها من الاختلاف في الانتساب، فيكون سدس هذا الثلث مع الانفراد أو ثلثه مع التعدد- للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقا- لما مرّ- و الباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين، أو الأب بالسوية.

(250) لإطلاق ما ورد في نصوص مستفيضة: «للعلم الثلثان، و للخال الثلث» (1)، أو «للعمة الثلثان و للخالة الثلث» (2)، و قاعدة: «كل ذي رحم هو بمنزلة الرحم الذي يجر به» نعم، لو اجتمع معهم المنتسب بالأبوين يكون التقسيم في الثلاثين بينهم بالتفضيل، كما تقدم.

(251) أما الأول: فلما مرّ من الأصل بعد المناقشة في التفاضل، و أما الاحتياط: فقد تقدم وجهه في (مسألة 2).

ص: 177


1- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال الحديث: 2.
مسألة 12: لو اجتمع العمومة من قبل الأم و العمومة من قبل الأب

(مسألة 12): لو اجتمع العمومة من قبل الأم و العمومة من قبل الأب أو الأبوين- مع الخؤولة من قبل الأم و الخؤولة من قبل الأب أو الأبوين فالثلث للخؤولة مطلقا (252)، و الثلثان للعمومة مطلقا (253)، و يكون السدس منهما للعمومة من الأم مع الانفراد و مع التعدد الثلث (254)، و مع الاختلاف لا يبعد التساوي و الاحتياط بالتصالح (255)،

______________________________

(252) لما تقدم من النص، و لقاعدة التقرب، و الإجماع، فيقسّم بينهم بالتفصيل المتقدم، أي السدس من الثلث للخؤولة من قبل الأم مع الانفراد، و ثلثه مع التعدد، و الباقي للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب، و في جميع ذلك يقسّم بالسوية مطلقا، و لا تجري قاعدة التفضيل، لما مرّ من الأصل، و غيره.

(253) لما مرّ من الأدلة.

(254) على المشهور، و لأن تقربهم إلى الميت كان بالأبوة أو الإخوة، فقاموا مقام كلالة الميت، التي تقدم أن إرثها كذلك، للقاعدة المتقدمة، مضافا إلى الإجماع.

و عن جمع تسوية المتفرقين من الأعمام و العمات مع غير المتفرقين، فيكون الثلثان لهم مطلقا، للذكر مثل حظ الأنثيين، تمسكا بإطلاق قوله عليه السلام:

«للعمة الثلثان، و للخالة الثلث» (1)، و قول علي عليه السلام في كتابه: «إن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم» (2)، و غيرهما من الروايات.

و المناقشة فيه واضحة، لأن الإطلاق في مقام أصل التفضيل، و أصل النصيب، لا في مقام تعيين السهام من الثلاثين، و كذا في قول علي عليه السلام.

و كيف كان، فما ذهب إليه المشهور هو المتعين، و لا بأس بالاحتياط بالتراضي، لما مرّ.

(255) لما تقدم في (مسألة 2).

ص: 178


1- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الأعمام، و الأخوال الحديث: 5.
2- الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 9.

و الباقي من الثلاثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين مع التعدد و الاختلاف. (256).

مسألة 13: لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط- فله نصيبه الأعلى

(مسألة 13): لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط- فله نصيبه الأعلى (257) و الباقي للعمومة للذكر مثل حظ الأنثيين (258)، و لو كان مع الخؤولة من قبلهما أو من قبل الأب فقط أو الأم فكذلك (259)، إلا أنه يقسّم بينهم بالسوية مطلقا (260) و لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأم فكذلك (261)، يقسم بينهم بالسوية و لا يترك الاحتياط بالتصالح بالتساوي (262).

مسألة 14: إذا كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الأم فله نصيبه الأعلى

(مسألة 14): إذا كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الأم فله نصيبه الأعلى (263).

______________________________

(256) لما مرّ في (مسألة 9) فلا وجه للتكرار.

(257) لأنهما يرثان مع كل طبقة، و لا ينقص من نصيبهما شي ء، و لنصوص مستفيضة كما تأتي- فللزوج النصف و للزوجة الربع.

(258) لانحصار نصيبهم في ذلك، و الإجماع، و لما مرّ من القاعدة الجارية في الإرث، و هي تفضيل الذكر على الأنثى (1).

(259) لانتقال التركة إليهم بعد إفراز نصيب أحد الزوجين منها، للعمومات، و الإطلاقات.

(260) لما تقدم في (مسألة 4) من أنه لا تفاضل في ميراث الإخوة من الأم، و أن الذكر و الأنثى سواء، و أن الخؤولة بمنزلة الأم، لأنها تتقرّب بها، كما مرّ سابقا.

(261) لانحصار نصيبهم في ذلك، فتكون التركة لهم.

(262) ظهر وجه ذلك مما تقدم في المسائل السابقة، فلا وجه للإعادة،

(263) لما مرّ في المسألة السابقة.

ص: 179


1- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الأزواج.

و للعمومة من قبل الأم السدس من بقية التركة مع الانفراد، و الثلث مع التعدد (264)، تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس (265) و كذا مع الاختلاف و الاحتياط بالتصالح و التراضي (266)، و الباقي للعمومة من قبل الأب و الأبوين للذكر ضعف الأنثى (267).

مسألة 15: لو كان أحد الزوجين مع الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى

(مسألة 15): لو كان أحد الزوجين مع الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى (268)، و السدس من البقية مع الانفراد و الثلث منها مع التعدد للخؤولة من الأم يقسّم بينهم بالسوية مطلقا (269)، و البقية للباقي بالسوية كذلك (270).

مسألة 16: لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب- و الخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى

(مسألة 16): لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب- و الخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى (271).

______________________________

(264) لما تقدم من القاعدة في (مسألة 2)، و هي: «أن السدس للتقرّب إلى الميت بالأم مع الانفراد، و الثلث مع التعدد» إلا ما خرج بالدليل، المستندة إلى الروايات المستفيضة، و الإجماع.

(265) لأصالة التسوية في كل مشترك إلا ما خرج بالدليل، بعد الشك في جريان قاعدة التفاضل في المقام، لما مرّ.

(266) لما تقدم في (مسألة 2) فراجع، و لا وجه للتكرار.

(267) لانحصار نصيبهم في ذلك، و لقاعدة التفضيل الجارية في الإرث، المستندة إلى الكتاب، و السنة، بعد عدم جريان أصالة التسوية، كما تقدم.

(268) من النصف للزوج، و الربع لها، لما تقدم.

(269) لما مرّ في (مسألة 4) فلا وجه للتكرار بالإعادة.

(270) للأصل، مضافا إلى الإجماع، كما مر في المسائل السابقة.

(271) لقاعدة: «أن الزوج و الزوجة لا ينقصان عن نصيبهما و لا يزيدان إلا في صورة انفراد الزوج، و لم يكن معه أي وارث من الطبقات» المستندة إلى

ص: 180

و ثلث بقية التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا (272)، و البقية للباقي للذكر ضعف الأنثى (273).

مسألة 17: لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأم و الخؤولة من الأبوين أو الأب فقط فله نصيبه الأعلى

(مسألة 17): لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأم و الخؤولة من الأبوين أو الأب فقط فله نصيبه الأعلى (274)، و الثلث من بقية التركة للخؤولة يقسّم بالسوية مطلقا (275)، و البقية للباقي بالسوية، و مع الاختلاف فالاحتياط بالتصالح و التراضي (276)، و كذا لو كان في الفرض الخؤولة من الام لا الأبوين أو الأب فقط (277).

______________________________

الروايات المستفيضة (1)، مضافا إلى الإجماع، و أنهما يشاركان مع جميع طبقات الورّاث.

(272) لما تقدّم في (مسألة 2)، و لا فرق في الخؤولة أن تكون من قبل الأبوين أو الأب فقط، أو الأم فقط، فلها الثلث مع التعدد مطلقا بالسوية، لما مرّ. نعم لو كانت مختلفة و مجتمعة، يكون التفضيل في الثلث، على ما يأتي.

(273) لانحصار نصيبهم في ذلك، فيقسمون بينهم حسب القاعدة المقررة في الإرث، المستندة إلى الكتاب، و السنة، مضافا إلى الإجماع في المقام.

(274) ظهر وجهه مما تقدم مكررا.

(275) لما مرّ مكررا في المسائل السابقة.

(276) أما الأول: فللإجماع، و لانحصار نصيبهم في ذلك، و أما التسوية و التصالح بالتراضي: فلما تقدّم في (مسألة 2).

(277) يكون الباقي لهم، يقسّم بينهم بالتساوي مطلقا، لما مرّ.

ص: 181


1- الوسائل: باب 1 و 3 من أبواب ميراث الأزواج.
مسألة 18: لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط و الخؤولة كذلك و العمومة من الام فله نصيبه الأعلى

(مسألة 18): لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط و الخؤولة كذلك و العمومة من الام فله نصيبه الأعلى و الثلث من بقية التركة للخؤولة مطلقا بالسوية (278)، و للعمومة من قبل الام السدس من الباقي مع الانفراد، و الثلث مع التعدد يقسّم بينهم بالسوية (279)، و كذا مع الاختلاف و يحتاط بالتصالح و التراضي (280)، و البقية للباقي للذكر ضعف الأنثى (281).

مسألة 19: لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب و العمومة من الام و الخؤولة من الام فله نصيبه الأعلى

(مسألة 19): لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب و العمومة من الام و الخؤولة من الام فله نصيبه الأعلى (282)، و الثلث من التركة للخؤولة من الام يقسّم بالسوية مطلقا (283)، و للعمومة من قبل الام السدس من البقية مع الانفراد، و الثلث مع التعدد و عدم الاختلاف يقسّم بالسوية، و كذا مع الاختلاف في الجنس، و الاحتياط بالتصالح و التراضي (284)، و البقية للباقي للذكر ضعف الأنثى (285).

______________________________

(278) لاشتراك الخؤولة جميعهم في التقرّب إلى الميت بالأم، فلهم الثلث مطلقا- كما تقدم- و يقسّمون بينهم بالسوية، للأصل، كما مرّ.

(279) لأن ذلك نصيب المتقرّب إلى الميت بالأم، كما مرّ.

(280) لما تقدم في (مسألة 2).

(281) لانحصار نصيبهم في ذلك، و لقاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين، المستندة إلى الأدلة الثلاثة، كما تقدم.

(282) من النصف أو الربع لها، كما مرّ.

(283) لما مرّ من القاعدة، و الأصل بعد الشك في شمول قاعدة التفاضل في المقام، كما مرّ في مسألة 2.

(284) ظهر وجه ذلك مكررا، فراجع المسألة الثانية.

(285) لما تقدم من انحصار نصيبهم في ذلك.

ص: 182

مسألة 20: لو كان مع أحد الزوجين الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصيبه الأعلى

(مسألة 20): لو كان مع أحد الزوجين الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصيبه الأعلى (286)، و الثلث من التركة للخؤولة (287)، و الباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسوية مع التعدد سواء مع الاختلاف أم بدونه، و الاحتياط في التصالح و التراضي مع الاختلاف (288).

مسألة 21: لو كان أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب فقط أو من الام فقط و الخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى

(مسألة 21): لو كان أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب فقط أو من الام فقط و الخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى (289)، و الثلث من

______________________________

(286) لما مرّ من القاعدة من: «أن الزوج و الزوجة لا ينقصان عن نصيبهما و لا يزيدان، إلا ما خرج بالدليل».

(287) لما تقدم مكررا من أنه للخؤولة، فيكون سدس الثلث للخؤولة من الام مع الانفراد، و ثلثه مع التعدد، و باقي الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقا على المشهور، لما مر من القاعدة و الأصل.

و دعوى: أن الثلث للخؤولة مطلقا، لإطلاق رواية أبي بصير و غيرها (1)، فلا يفضل في الانتساب، بل يقسمونه بينهم بالسوية مطلقا.

غير صحيحة: لأن أصل الثلث للخؤولة و لكن يأخذ كل من الخؤولة نصيب من يتقرب به، لما مرّ من القاعدة و هي: «ان إرث كل ذي رحم يكون نصيب من يتقرّب به» ففي المقام قسمتهم الافتراق، فمن تقرّب إلى الميت بالأم له السدس، منفردا، و الثلث مع التعدد، يقسمونه بينهم بالسوية، لما مرّ، و لا وجه لاختصاص القاعدة بأولاد الإخوة، بل القاعدة عامة تجري في جميع الأرحام، إلا ما خرج بالدليل.

(288) لما تقدم في (مسألة 2) فراجع هناك.

(289) لما مرّ في المسائل السابقة.

ص: 183


1- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال و تقدم في صفحة 178.

التركة للخؤولة (290)، و الباقي للعمومة فسدسه مع الانفراد، و ثلثه مع التعدد للعمومة من الام يقسم بالسوية (291)، مع الاختلاف أو بدونه و إن كان الاحتياط بالتصالح و التراضي في الاختلاف (292)، و البقية للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (293).

مسألة 22: لا يرث الخؤولة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين

(مسألة 22): لا يرث الخؤولة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين (294)، بخلاف الخؤولة من قبل الام فقط (295).

________________________________________

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه ق

مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج 30، ص: 184

______________________________

(290) كما تقدم في المسألة السابقة.

(291) لقاعدة: «ان إرث كل ذي رحم يكون نصيب من يتقرّب به» فيكون السدس أو الثلث للعمومة من الام، يقسّم بينهم بالسوية، لما مرّ من الأصل بعد الشك في شمول قاعدة التفاضل للمقام، كما مرّ في (مسألة 2).

(292) ظهر وجهه في (مسألة 2) فراجع هناك.

(293) لجريان قاعدة التفاضل إجماعا، بعد انحصار نصيبهم في بقية التركة.

(294) لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، مضافا إلى الإجماع.

(295) لما مرّ من القاعدة في (مسألة 3).

ص: 184

ختام و فيه مسائل

اشارة

ختام و فيه مسائل

الاولى: لا يرث ابن عم مع عم و لا ابن خال مع خال

الاولى: لا يرث ابن عم مع عم و لا ابن خال مع خال (296)، إلا في مورد واحد و هو ابن عم لأب و أم مع عم لاب فيقدم ابن العم (297)، بشرط أن لا يكون معهما عم من قبل الأبوين (298)،

______________________________

(296) لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» المستندة إلى الكتاب كآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ (1)، و السنة كما تقدمت. و كذا لا يرث ابن عم مع خال، و لا ابن خال مع عم، كل ذلك لما مرّ.

(297) إجماعا، و نصا، ففي رواية ابن عمارة: «قال الصادق عليه السلام للحسن بن عمارة أيما أقرب ابن عم لأب و أم، أو عم لأب؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب إنه كان يقول: أعيان بني الأم أقرب من بني العلات، قال: فاستوى الصادق عليه السلام جالسا، ثمَّ قال: جئت بها من عين صافية» (2). و المراد من أعيان بني الأم: من كان من الأب و الأم، و بنو العلات لأب واحد و أمهات شتى، و يقتضيه الاعتبار أيضا، لأن ابن عم لأب و أم أقرب صلة إلى الميت من العم لأب فقط، لأن اجتمع فيه قرابة الأب و الأم.

(298) فيقدّم العم للأبوين، لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد».

ص: 185


1- سورة الأحزاب الآية: 6.
2- الوسائل: باب 5 من أبواب الأعمام و الأخوال.

و لا من قبل الأم (299)، و لا العمة مطلقا (300)، و لا الخال و الخالة مطلقا (301)، نعم لو كان الوارث العمة من قبل الأب و ابن العم من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح حسن (302)،

______________________________

(299) لأن القدر المتيقن هو ما تقدم، و في غيره يرجع إلى القاعدة المتقدمة، و التعدي منه، إلى غيره تعد.

(300) فترث هي مطلقا، و لا تصل النوبة إلى ابن عم لأب و أم، لقاعدة:

«الأقرب يمنع الأبعد» بعد عدم وجود ما يوجب رفع اليد عنها، و الدليل مختص بالعم، و إلحاق العمة بالعم لا بد له من دليل، و هو مفقود.

(301) فيقسم المال بين العم و الخال أثلاثا، لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» و لقول الصادق عليه السلام في رواية سلمة بن محرز: «في ابن عم و خالة، قال: المال للخالة، و في ابن عم و خال، قال: المال للخال»، و لإطلاق ما تقدم من الروايات الدالة على شركة العم و الخال، فيسقط ابن العم من الأب و الأم حينئذ و لا يرث. و ما عن صاحب الجواهر من حرمان العم لأب خاصة، و جعل المال للخال و ابن العم من الأب و الأم، و إن العم محجوب بابن العم، و أما الخال فهو غير حاجب لابن العم، لأنه لا يمنع العم، فابن العم من الأب و الأم بطريق أولى لا يمنعه، و لأن فرض الخال لا يتغير، فلا يحصل منه حجب لا للعم، و لا لغيره.

فالمناقشة فيه واضحة، فإن ابن العم إنما يحجب العم في صورة انفراد العم، أي عدم وجود الخال، لما تقدم من أنه المتيقن من الإجماع، و النص، فمع وجود الخال يرجع إلى القاعدة فيقدم العم. و إن منع ابن العم للعم، لا يوجب كونه أولى من العم مطلقا حتى يشمل عدم ممنوعيته بالخال، بل قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» تثبت أن الخال يمنع ابن العم. و أما عدم حصول الحجب للخال لما ذكره، فإنه تخصيص لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» بلا مخصص.

(302) لما عن الشيخ من أن العمة كالعم، لاشتراكهما في التقرب بالعمومة

ص: 186

و لا فرق بين كون العم من قبل الأب واحدا أو متعددا (303). و كذا بين كون ابن العم من قبل الأبوين واحدا أو متعددا (304)، و كذلك لا فرق بين وجود أحد الزوجين و عدمه (305)، و لا يجري الحكم المذكور في غير ذلك (306) كما إذا كان بدل ابن العم ابن ابنه (307).

الثانية: أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم

الثانية: أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم (308).

______________________________

الممنوعة بابن العم من الأبوين، و لكن تقدم ما فيه فالاحتياط حسن. و التعليل الوارد في الرواية لا يصلح للفتوى بالعموم حتى يشمل العمة.

(303) لوجود السبب المانع عن الإرث فيهم.

(304) لوجود المقتضي للترجيح، و هو وجود ابن العم من الأبوين، و فقد المانع، و أولوية المتعدد من المتحد.

و دعوى: أن المقتضي هو ابن العم من الأبوين بشرط الوحدة مع العم للأب و معه، لا بد من إثباتها.

و كذا لا فرق في الذكورية و الأنوثية، لتحقق المقتضي للترجيح، و عدم الخصوصية للذكورية.

(305) لأن المناط تحقق كل من العم من قبل الأب و ابن العم من الأبوين، و هو موجود، و إن الزوج و الزوجة يجتمعان مع كل طبقة- كما مرّ- فلا يضر وجودهما بالحكم.

(306) للاقتصار على المتيقن في ما خالف القاعدة، و الرجوع إليها في غيره.

(307) لأن المتيقن من الدليل المخالف للقاعدة هو ابن العم، فإذا تغير بالهبوط لا بد من التماس دليل آخر.

و دعوى: صدق ابن العم على ابن الابن في المقام ممنوعة، فلا يتعدى إلى ذلك إلا بالدليل، و هو في المقام مفقود.

(308) فلا إرث لابن عم مع خال، و إن تقرب بسببين و الخال بسبب واحد.

ص: 187

و يرث أولاد العمومة و الخؤولة إرث من يتقربون به (309).

الثالثة: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط

الثالثة: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط (310)، و كذا في أولاد الخؤولة (311)، و لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين (312). و كذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد العمومة من قبل الأبوين (313).

______________________________

و كذا لا إرث لابن خال مع عم- إلا في مورد واحد- كما تقدم، كل ذلك لما تقدّم من قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» المستندة إلى الكتاب، و السنة، و الإجماع، فإن الأقرب إلى الميت له الإرث و إن اتحد سببه، و لا إرث للبعيد و إن تعدد سببه.

(309) لما تقدّم مكررا من القاعدة، و هي: «كل ذي رحم يكون له نصيب الرحم الذي يجر به»، فبنوا العم للأم لهم السدس إن كان متحدا، و لو كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث بالسوية، و إن اختلفوا ذكورة و أنوثة، كما مرّ. و الباقي لبني العمومة أو العمات للأب و الأم، للذكر ضعف الأنثى، و كذا الكلام في بني الخؤولة فإنهم يرثون نصيب آبائهم.

(301) لما تقدم من قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، و ان العم للأب فقط يكون حكمه ذلك، فكذلك أولاده- كما مرّ في (مسألة 3)- لأن أولادهم يتقاسمون مقاسمة آبائهم، إلا ما خرج بالدليل.

(311) لما تقدم في سابقة.

(312) لتحقق المقتضي و فقد المانع، بعد ما مرّ من أن الأولاد يقومون مقام آبائهم في كل طبقة و درجة، و إن الأبويني مانع عن أولاد الأب فقط في كل طبقة و درجة لا مطلقا، مضافا إلى الإجماع في المقام.

(313) لما مرّ في سابقة من غير فرق.

ص: 188

الرابعة: المنتسبون بأم الميت في هذه المرتبة

الرابعة: المنتسبون بأم الميت في هذه المرتبة سواء كان الخال أم الخالة أم أولادهما، و سواء كانوا من قبل الأبوين أم الأب يرثون بالسوية مطلقا (314)، و المنتسبون بأبيه- أي العمومة و أولادهم- يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين (315). نعم في العمومة من قبل الأم و أولادهم لا بد من الاحتياط بالتصالح (316).

الخامسة: ترتب الأرحام الذين هم في هذه المرتبة إنما يكون على الأحقية بالميراث، فأعمام الميت و عماته و أولادهم- و إن نزلوا مع الصدق العرفي، و كذا أخواله و خالاته- أحق في الميراث من أعمام الأب و الأم و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما (317)، نعم مع فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامهم (318)، مرتبين فالأقرب منهم مقدّم على الأبعد (319)، و مع فقدهم فعمومة جدّ الميت و جدّته و خؤولتهما و أولادهم مرتبون بحسب القرب و البعد (320)

______________________________

(314) للأصل، بعد ما مرّ من الإجماع، و الإطلاق.

(315) لقاعدة التفاضل بالأقربية الجارية في باب الإرث، مضافا إلى نصوص خاصة، كما تقدم.

(316) لما تقدم في (مسألة 2)، فلا وجه للتكرار.

(317) لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، مضافا إلى الإجماع في المقام.

(318) للآية المباركة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (1)، و غيرها من الروايات كما تقدم.

(319) لما مرّ من القاعدة.

(320) كل ذلك لآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ (2)، بعد مراعاة الأقربية إلى الميت كما مرّ.

ص: 189


1- سورة الأحزاب الآية: 6.
2- سورة الأحزاب الآية: 6.
السادسة: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو أكثر

السادسة: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو أكثر (321)،

______________________________

(321) الأقسام أربعة بالحصر الشرعي، لأنه قد يجتمع للوارث سببان- أو أكثر- من أسباب الإرث. و حينئذ فإما أن يكون مع ذي السببين- أو أكثر- من هو أقرب منه فيهما، أو لا.

و الأول: لم يرث ذو السببين- أو أكثر- لما تقدم من وجود الأقرب، فتشمله قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» مطلقا. و إن كان معه من هو أقرب منه في أحد السببين- كزوج- و هو ابن عم مع أخ، فيرث بالسبب الذي ليس معه من هو أقرب فيه، و لا يرث بالسبب الآخر، فقد تقدّم أن الزوج يرث مع الأخ، و أن المال لهما بالتناصف، و لم يؤثر السبب الآخر، لما مرّ من القاعدة.

الثاني: و هو أن لا يكون معه من هو أقرب منهما، فحينئذ فإما أن لا يكون معه من هو مساو له فيهما- كعم هو خال أو هو و ابن خال- فالمال كله له، سواء كان أحد السببين مانعا عن الآخر أم لا، و لا يترتب على اجتماع السببين أي أثر، إذ المفروض أنه ليس في البين من هو مساو له، فينحصر الوارث به.

الثالث: و هو ما لو كان معه مساو له فيهما، فإما أن يكون أحد السببين مانعا عن الآخر، مثل أخ هو ابن عم مع أخ، فحينئذ يرث ذو السببين النصيب الذي يقتضيه أحد سببية، و هو السبب الأقرب، أي كونه أخا دون السبب الآخر، فإن هذه الحيثية- كونه أخا للميت- أولى من حيثية ابن العم، و لا تجري قاعدة:

«الأقرب يمنع الأبعد»، لأنها إنما تجري في ما إذا كان التغاير واقعيا لا اعتباريا، كما في المقام، فتأمل.

الرابع: أن لا يكون أحد السببين مانعا عن الآخر، كعم هو خال مع خال آخر، و حينئذ فيرث ذو السببين نصيب كل من سببية، فللعم الذي هو خال ثلثا المال، لأنه عم و خال، و الثلث الآخر للخال الأخر، لما تقدم من الإطلاق، و عموم قاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به»، و يستفاد ذلك من صحيح

ص: 190

يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعا عن الآخر (322)، و لا فرق بين كون الموجب نسبا أو سببا (323)،

______________________________

محمد بن القاسم الفضيل، قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها؟ قال: يدفع المال كله إليها» (1)، و يجري ما تقدم في ما لو كانت الأسباب أكثر من اثنين، فتكثر جهات الاستحقاق حسب تعدد الأسباب.

(322) مثل كون أحدهما أقرب من الآخر، و إلا فيرث من جهة المانع دون الممنوع، مثل ابن عم هو أخ لأم. و كذا في السبب كمعتق هو إمام.

(323) لما مرّ من الإطلاق، و العموم، مضافا إلى الإجماع. ثمَّ إن الصور في المقام كثيرة، أصولها ستة:

الأولى: اجتماع نسبان يرث بهما، كعم هو خال كما مرّ. و ذلك كما إذا تزوج أخو الشخص من امه بأخته لأبيه، فهذا الشخص بالنسبة إلى الولد المتولد من هذين الزوجين عم لأبيه، و خال لأمه، و ابنه هو ابن عم لأبيه، و ابن خال لأمه.

الثانية: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عم، و ذلك لو تزوج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا، ثمَّ أولدها الأخ الثاني آخر، فهو أخ الولد الأول من أمه و ابن عمه.

الثالثة: أنساب متعددة يرث بها، مثل ما إذا تزوج أخو الشخص من أمه بأخته من أبيه، فهذا الشخص بالنسبة إلى الولد المتولد منهما عم من أبيه، و خال من أمه، فلو كان للشخص المذكور أخت لأب و أم، و كان له أيضا ابن و لهما بنت فتزوجان، فيتولد منهما ابن، فهو بالنسبة إلى الولد المذكور مجمع القرابات الأربع.

الرابعة: سببان لا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق.

ص: 191


1- الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الأزواج.

و كيفية الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد (324)، و ما تقدّم في الأعمام من قبل الأم جار في المقام أيضا (325).

______________________________

الخامسة: سببان يحجب أحدهما الآخر، كمعتق هو ضامن أو إمام.

السادسة: نسب و سبب يحجب أحدهما الآخر، كابن عم هو زوج، أو بنت عمة هي زوجة.

(324) لما مرّ من الإطلاق و العموم، من غير دليل على التقييد، و التخصيص، مضافا إلى الإجماع، و للقاعدة المتقدمة: «كل ذي رحم يأخذ نصيب من يجرّ به».

(325) لما تقدم في (مسألة 2).

ثمَّ إنه من القريب الذي يجتمع فيه السببان، الأخ من الأبوين، و العم منهما، و الخال منهما، فعلى القاعدة المذكورة أن يشارك مع المتقرب بالأم في نصيبه، و أن يكون له نصيب من يتقرب بالأب وحده. و لكن انعقاد الإجماع على خلافه فيهم، أوجب ترك ملاحظة القاعدة المذكورة، فتأمل.

ص: 192

الفصل السابع في الميراث بالأسباب

اشاره

الفصل السابع في الميراث بالأسباب و هي الميراث بسبب الزوجية، و ولاء العتق، و ولاء ضمان الجريرة ثمَّ ولاء الإمامة (1).

أما الأول

اشارة

أما الأول فإنه و إن تقدم بعض مسائله إلا أن هنا مسائل أيضا.

مسألة 1: الزوجان يتوارثان، ما لم يكن فيهما من موانع الإرث

(مسألة 1): الزوجان يتوارثان (2)، ما لم يكن فيهما من موانع الإرث (3)، و ما دامت الزوجة في حبالة الزوج و إن لم يدخل بها (4).

______________________________

(1) و الحصر في ذلك حصر شرعي استقرائي بالأدلة الآتية.

(2) بالأدلة الثلاثة كما تقدم.

(3) لإطلاقات أدلة موانع الإرث، كما مرّ.

(4) للإجماع، و صدق الزوجية، و أصالة عدم اشتراط الدخول، فيشملها جميع ما تقدم من الأدلة الدالة على إرثها من الكتاب، و السنة، مضافا إلى نصوص خاصة، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال:

«سألته عن الرجل يتزوج المرأة، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها؟ فقال: لها الميراث و عليها العدة أربعة أشهر و عشر- الحديث» (1). و في صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: «في الرجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، قال: إن هلكت، أو

ص: 193


1- الوسائل: باب 12 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.
مسألة 2: يشترط في التوارث بالزوجية- مضافا إلى ما مرّ

(مسألة 2): يشترط في التوارث بالزوجية- مضافا إلى ما مرّ أن يكون العقد دائما فلا توارث في الانقطاع (5)، لا من جانب الزوج و لا الزوجة (6)، و أما مع اشتراطهما التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما (7).

______________________________

هلك، أو طلّقها، فلها النصف، و عليها العدة كملا، و لها الميراث» (1)، و غيرهما من الروايات، و يستثنى من ذلك ما إذا كان الزوج مريضا حال التزويج، و لم يدخل بها، و مات في مرضه، فإنه يبطل العقد، فلا مهر، و لا إرث لها، كما يأتي.

(5) نصا، و إجماعا، فعن الصادق عليه السلام في المعتبر: «من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك» (2)، و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «و لا ميراث بينهما في المتعة، إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل» (3)، و غيرهما من النصوص.

(6) للأصل، بعد أن العقد لا يقتضي ذلك، و إنما هي إجارة كما في الرواية (4)، و لما مرّ من النصوص (5)، فلا إرث من ناحية الزوج، و لا من ناحية الزوجة.

(7) لقاعدة: «المؤمنون عند شروطهم، إلا ما خالف كتاب اللّه» (6) و ما أورد عليها من المناقشات أجبنا عنها في العقد المنقطع من كتاب النكاح (7)، فلا داعي لذكرهما في المقام، و لأن إطلاق المتعة يقتضي عدم التوارث، لا ذات العقد كذلك، و يمكن رفع الإطلاق بالقاعدة، و لقول الصادق عليه السلام في صحيح

ص: 194


1- الوسائل: باب 58 من أبواب المهور الحديث: 3.
2- الوسائل: باب 32 من أبواب المتعة الحديث: 8.
3- الوسائل: باب 32 من أبواب المتعة الحديث: 10.
4- الوسائل: باب 4 من أبواب المتعة الحديث: 14.
5- الوسائل: باب 17 من أبواب ميراث الأزواج.
6- راجع ج: 17 صفحة: 216.
7- راجع ج: 25 صفحة: 99.

و إن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة (8).

مسألة 3: لو كانت الزوجة مطلقة رجعية يتوارثان

(مسألة 3): لو كانت الزوجة مطلقة رجعية يتوارثان إن مات أحدهما في العدة (9)، بخلاف البائنة (10) فإنها لا ترث و لا تورث (11).

______________________________

محمد بن مسلم: «و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما» (1) و عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في معتبرة أبي نصر: «تزويج المتعة نكاح بميراث، و نكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان، و إن لم تشرط لم يكن» (2).

(8) لذهاب جمع إلى عدم صحة اشتراط التوارث بينهما لأدلة، و قد ذكرناها في محلها و ناقشنا فيها، و لكن الاحتياط حسن.

(9) لأنها بحكم الزوجة ما دامت في العدة، كما مرّ في كتاب الطلاق، و للأخبار الصحيحة، فعن زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلّق المرأة؟ فقال عليه السلام: يرثها و ترثه ما دام له عليها رجعة» (3)، و عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر، ثمَّ توفي عنها و هي في عدتها؟ قال عليه السلام: ترثه، ثمَّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها و ورثته» (4)، و غيرهما من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

(10) كالمطلقة ثلاثا، و غير المدخول بها، و اليائسة، و المختلفة، و المبارأة.

(11) لانتفاء عنوان الزوجية عنهما بعد انقطاع العصمة بينهما بالمرة، و لنصوص مستفيضة، قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: «إذا طلق الرجل و هو صحيح، لا رجعة له عليها، لم ترثه و لم يرثها»(5)، و معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: «فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا، و لا يرث

ص: 195


1- الوسائل: باب 32 من أبواب المتعة الحديث: 5.
2- الوسائل: باب 17 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 2.
3- لوسائل: باب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 4.
4- الوسائل: باب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 5.
5- الوسائل: باب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 2.
مسألة 4: لا إرث في المعتدة عن وطء الشبهة

(مسألة 4): لا إرث في المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ في العدة (12).

مسألة 5: لو انقلب البائن إلى الرجعي 13، توارثا

(مسألة 5): لو انقلب البائن إلى الرجعي (13)، توارثا و الأحوط التصالح (14) و لو انقلب الرجعي إلى البائن (15) فلا توارث (16).

مسألة 6: إذا طلّق زوجته و لو بائنا في حال مرضه ترثه إلى سنة من حين الطلاق إلى زمان موته

(مسألة 6): إذا طلّق زوجته و لو بائنا في حال مرضه ترثه إلى سنة من حين الطلاق إلى زمان موته (17)، بشروط:

______________________________

منها» (1)، و سيأتي رواية الهاشمي ما يدل على ذلك، مضافا إلى الإجماع.

و أما موثقة يحيى الأزرق: «المطلقة ثلاثا ترث و تورث، ما دامت في عدتها» (2) فهي إما محمولة على ما إذا وقعت الثلاث غير جامعة للشرائط، كما إذا وقعت في مجلس واحد فتحسب بواحدة رجعية، أو يردّ علمها إلى أهلها.

(12) لعدم تحقق الزوجية في الوطء بالشبهة، فلا موجب للإرث حينئذ، و كذا في الفسخ، و إنما يذكر في المقام استقراء.

(13) كما لو رجعت المختلعة و المبارئة في البذل، لو كان الزوج يمكنه الرجوع إليها بأن لم يتزوج بأختها أو بخامسة.

(14) مقتضى الأصل ثبوت أحكام البينونة التي منها عدم الإرث فلا أثر للانقلاب. و من تحقق العنوان، و كون الطلاق رجعيا فعلا و يستحق الرجوع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات و يثبت له أحكامه التي منها الإرث، و لذلك لا وجه للأصل، و لذا كان الاحتياط في التصالح، و أنه حسن على كل حال.

(15) كإسقاط حق الرجوع أو غير ذلك.

(16) لانقطاع العصمة، و عدم تحقق عنوان الزوج و الزوجة فعلا.

(17) نصوصا خاصة، منها معتبرة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: «في

ص: 196


1- الوسائل: باب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه الحديث: 13.

الأول: أن يموت بالمرض الذي طلّقها فيه (18).

الثاني: أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه (19).

الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها (20).

الرابع: أن لا تتزوج (21).

______________________________

رجل طلّق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال عليه السلام: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها، لم يصح بين ذلك» (1)، و غيرها من الروايات كما يأتي، مضافا إلى الإجماع.

(18) نصا، و إجماعا، فعن الصادق عليه السلام في رواية أبي العباس: «إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته، ما دام في مرضه ذلك، و إن انقضت عدّتها، إلا أن يصح منه، قلت: فإن طال به المرض، فقال: ما بينه و بين سنة» (2)، و قريب منها غيرها.

(19) إجماعا، و نصوصا، كما مر في معتبرة عبيد بن زرارة، و رواية أبي العباس و غيرهما.

(20) للأصل، و لقول الصادق عليه السلام في رواية الهاشمي: «لا ترث المختلعة، و لا المبارئة، و لا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، و إن مات في مرضه، لأن العصمة قد انقطعت منهن و منه» (3)، و به يرفع اليد عن الإطلاقات المتقدمة.

(21) نصا، و إجماعا، فعن أبي جعفر عليه السلام في رواية الحذّاء: «إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمَّ مكث في مرضه حتى انقضت عدتها، فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة، فإنها لا ترثه» (4)، و لا

ص: 197


1- الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 7.
2- الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
3- الوسائل: باب 15 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.
4- الوسائل: باب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 5.

و لو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لا يرثها (22)، إلا في العدّة الرجعية (23).

مسألة 7: يصح نكاح المريض في مرضه فإن دخل بها، أو برأ من ذلك المرض يتوارثان

(مسألة 7): يصح نكاح المريض في مرضه فإن دخل بها (24)، أو برأ من ذلك المرض يتوارثان (25). و إن مات في مرضه و لم يدخل بها بطل العقد (26)،

______________________________

فرق في التزويج بين الدوام، و المنقطع، كما مر.

ثمَّ إن مقتضى الإطلاق المتقدم عدم الفرق بين الطلاق الرجعي، و البائن، بل الحكم في الرجعي بطريق أولى.

(22) للأصل، بعد عدم الدليل على الخلاف.

(23) لأنها كالزوجة في الأحكام، و منها الإرث، كما تقدم

(24) سواء في القبل أم الدبر، لأصالة المساواة بين الفرجين، إلا ما خرج بالدليل، كما مر في الصداق من كتاب النكاح (1)، و غيره.

(25) للأصل المستند إلى الأدلة السابقة، و لما تقدم من الإطلاقات، و العمومات، و ما يأتي من الروايات.

(26) لنصوص مستفيضة، ففي معتبرة أبي ولّاد الحناط قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوّج في مرضه؟ فقال: إذا دخل بها، فمات في مرضه ورثته، و إن لم يدخل بها لم ترثه، و نكاحه الباطل» (2)، و في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «ليس للمريض أن يطلّق، و له أن يتزوج «فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز، و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، و لا مهر لها، و لا ميراث» (3)، و في معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض، إله أن يطلّق؟ قال: لا، و لكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، و إن لم

ص: 198


1- راجع ج: 25 صفحة: 209 ط النجف الأشرف.
2- الوسائل: باب 18 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.
3- الوسائل: باب 18 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 3.

و لا مهر لها و لا ميراث (27)، و لو ماتت هي في مرضه فلا يرث الزوج منها إن هو مات بعدها في ذلك المرض (28)،

______________________________

يدخل بها فنكاحه باطل» (1).

و المراد من بطلان العقد الكشف عنه، فإذا حصل الدخول انكشف صحته، و إلا انكشف فساده.

(27) لأنهما من آثار فساد العقد و بطلانه.

(28) لانكشاف فساد العقد بعدم الدخول، و الموت في المرض الذي تزوج فيه، كما تقدم.

و دعوى: أن الحكم على خلاف الأصل في باب الإرث، فيقتصر فيه على مورده الخاص، و هو موت الزوج دون الزوجة، فيبطل العقد من قبل الزوج فقط دون الزوجة، فيتجه حينئذ إرثها منه.

غير صحيحة: لما عرفت من التصريح في النصوص ببطلان النكاح، فلا أثر للطرفين في النكاح الفاسد، و بطلان الآثار من طرف يستلزم عدم تحققها من الطرف الآخر، لما مرّ، فتأمل.

ثمَّ إنه لو مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الذي تزوج فيه، أو مات في ذلك المرض و لكن بعد الدخول ورثته، لما مرّ من الإطلاقات، و العمومات الدالة على إرثها منه، و الاقتصار على المتيقن من خلاف الأصل، و الإطلاق.

و لكن لا ترثه لو قتل في المرض الذي تزوّج فيه، بحيث يكون الموت مستندا إلى القتل، لا إلى المرض، لأن الظاهر من الأدلة موته في هذا المرض، لا بهذا المرض.

و المراد من المرض في المقام ما يكون المريض مشرفا على الموت

ص: 199


1- الوسائل: باب 18 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 2.

و لو تزوجت و هي مريضة دونه و ماتت قبل الدخول يتوارثان (29).

مسألة 8: لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا في صورة واحدة

(مسألة 8): لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا في صورة واحدة و هي انحصار الوارث بالزوج و الإمام عليه السلام (30)، و قد تقدم فرض الزوج و الزوجة (31).

______________________________

لخطورته بشهادة الأطباء، لا مطلق المرض، بحيث يبقى سنين و يمارس أعماله كبعض أقسام مرض السكر أو المعدة أو غيرهما، أو كان مرضه شبه الأدوار، لانصراف الأدلة عن مثل ذلك كله، و لكن الأحوط التصالح. نعم لا فرق في المرض بين طوله و قصره، لو كان خطيرا، فتأمل.

(29) للأصل- كما مر- و الإطلاق، و العموم.

(30) إجماعا، و نصوصا مستفيضة ففي معتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت، و تركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال» (1)، و في موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: «في امرأة توفيت و لم يعلم لها أحد، و لها زوج، قال: الميراث لزوجها» (2)، و عن الصادق عليه السلام في معتبرة الحناط «قلت: امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره» (3)، و غيرها من الروايات فيكون النصف له بالفرض، و الباقي بالرد كما مرّ، و يعتبر أن لا يكون من موانع الإرث شي ء فيه، كما تقدم.

(31) لما مر في السهام المفروضة من الأدلة الثلاثة، على أن نصيبها الربع مع عدم الولد للزوج، و الثمن مع الولد، و للزوج: الربع مع الولد منها، و النصف إن لم يكن ولد منها.

ص: 200


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 5.
2- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.
3- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 7.

و إذا انحصر الوارث بالزوجة فقط فلها الربع فرضا و يكون الباقي للإمام عليه السلام (32).

______________________________

فرعان: الأول: لو ولد الولد ثمَّ مات و مات بعده الزوج ترث الزوجة منه الربع، لعدم الولد حينئذ.

الثاني: لو ولد الولد ميتا فلا يحجب الأم، و لها الربع من التركة الزوج إن مات، لعدم الولد.

(32) إجماعا، و نصوصا مستفيضة، ففي معتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت، و تركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، و المرأة لها الربع، و ما بقي فللإمام» (1)، و مثلها غيرها كما تقدم في مسألة 3 من (الفصل الخامس في العول و التعصيب).

و حمل المعتبرة على حال حضور الإمام عليه السلام: دون مثل زماننا، هذا حمل بلا دليل، بل في بعض الأخبار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «فالرجل مات و ترك امرأته، قال عليه السلام: «المال لها» (2)، مع أن الإمام كان حيا ظاهرا، فلا وجه للقول بأنه يرد عليها مع عدم حضور الإمام عليه السلام، لا مع حضوره و وجوده عليه السلام.

و أما صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما مر (3)، فهو محمول على الإذن الخاص، لتملكها ما زاد عن الربع، لما رأى الإمام من المصلحة لذلك، أو محمول على التقية، كما تقدم (4). فما ذهب إليه المشهور من أن الربع لها، و الباقي للإمام عليه السلام، هو المتعين، لما عرفت.

ص: 201


1- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 8.
2- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 6.
3- راجع صفحة: 100.
4- راجع صفحة: 100.
مسألة 9: إذا كان للميت زوجات متعددة اشتركن في الربع مع عدم وجود الولد للزوج و الثمن مع وجوده

(مسألة 9): إذا كان للميت زوجات متعددة اشتركن في الربع مع عدم وجود الولد للزوج و الثمن مع وجوده (33)، يقسّم بينهن بالسوية (34)، و لا فرق في منع الولد عن نصيبهما الأعلى بين كونه منها أو من غيرها منفصلا أو حملا أو كان من دائمة أو منقطعة، و لا بين كونه بلا واسطة أو معها (35).

______________________________

ثمَّ إنه في زمان الغيبة يصرف في الموارد التي أحرز رضاه عليه السلام، فلا ثمرة للنزاع في أن ذلك ملكه، أو له ولاية الصرف فيه؟ فتأمل.

(33) لقول علي عليه السلام في المعتبر: «و لا تزاد المرأة على الربع، و لا تنقص من الثمن، و إن كان أربعا، أو دون ذلك فهن فيه سواء» (1)، مضافا إلى الإجماع.

(34) للأصل الجاري في كل مال مشترك، إلا ما خرج بالدليل، و لما تقدم من الرواية.

(35) كل ذلك لإطلاق الآية المباركة قال تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ (2)، و إطلاق قول أبي جعفر عليه السلام: «إن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع، و للمرأة الثمن» (3)، و قريب منه غيره، مضافا إلى الإجماع.

ثمَّ إن المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع، أو الثمن مع الشرائط المتقدمة، لما مرّ من النصوص الدالة على أنها ترث.

ص: 202


1- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.
2- سورة النساء الآية: 12.
3- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.
مسألة 10: لو طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثمَّ مات

(مسألة 10): لو طلّق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثمَّ مات و اشتبهت المطلّقة في الزوجات الأوليات كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن (36)، و تشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلّقة في ثلاثة أرباعه الباقية بالسوية هذا إذا كان للميت ولد، و إلا كان لها ربع الربع و تشترك الأربعة الأوليات في ثلاثة أرباعه الباقية (37)

______________________________

(36) لاستحقاقها في ذلك بلا شك، لأن الاشتباه في غيرها.

(37) لصحيح أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال: في مجلس واحد، و مهور هن مختلفة؟ قال: جائز له و لهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان، فطلق واحدة من الأربع، و اشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، و هم لا يعرفون المرأة، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلّقة، ثمَّ مات بعد ما دخل بها، كيف يقسّم ميراثه؟ فقال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، و إن عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها و نسبها فلا شي ء لها من الميراث و (ليس) عليها العدّة قال: و يقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، و عليهن العدّة، و إن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسّمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، و عليهن جميعا العدّة»(1)، و للعلم الإجمالي بعد تعارض الاحتمالين في كل منهن، مضافا إلى الإجماع.

و دعوى: جريان القرعة في المقام، لأنها لكل أمر مشكل، و المقام كذلك، غير صحيحة بعد ما تقدم من النص، و الإجماع.

يبقى الكلام في وجوب العدّة على الجميع، فإنه و إن كان مقتضى العلم الإجمالي لكن حيث أن بعض الأطراف خارج عن مورد الابتلاء بالنسبة إلى طرف الآخر، فلا تنجز للعلم الإجمالي في مثل الفرض. نعم يجب على الزوج

ص: 203


1- الوسائل: باب 9 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.

و في غيرها مما اشتبهت فيها المطلقة الأحوط التراضي (38).

مسألة 11: لو زوّج الأب أو الجد للأب الصغيرة أو أجازا عقد غيرهما عليهما- جامعا للشرائط 39، توارثا

(مسألة 11): لو زوّج الأب أو الجد للأب الصغيرة أو أجازا عقد غيرهما عليهما- جامعا للشرائط (39)، توارثا (40)، و لو زوجها بغير ذلك (41)، يتوقف التوارث على إمضاء العقد بعد البلوغ (42)،

______________________________

الاجتناب عنهن، لكونهن موردا لابتلائه. هذا بحسب القاعدة و أما النص، فهو كما تقدم.

(38) من أنه لا خصوصية في مورد النص، فيجوز التعدي إلى غير مورده و لا اعتبار بقلة الاشتباه و كثرته، كما لو اشتبهت المطلّقة في اثنتين أو ثلاث خاصة، أو طلّق أزيد من واحدة، و تزوج كذلك فاشتبهت إلى غير ذلك من المصاديق، فيجوز التعدي عن مورد الرواية، و من أن مقتضى القاعدة الصلح القهري القاطع للنزاع. و المقام نظير الدرهم الودعي لشخص المختلط في الدرهمين لآخر كذلك، ثمَّ تلف أحدهما، فلا بد من المصالحة، و المقام كذلك، فلا يصح التعدي عن مورد النص، و لكن الأحوط التراضي في التعدي عن مورده، مما اشتبهت فيها المطلّقة بغيرها.

(39) كما إذا كان بالكفو، و بمهر المثل، و مع المصلحة، و كان العقد جامعا لشرائط الصحة.

(40) للإطلاقات، و العمومات، بعد تحقق الزوجية بالولاية شرعا، كما مر، مضافا إلى الإجماع.

(41) كما لو كان التزويج فيه مفسدة، أو بغير الكفو.

(42) لما تقدم في كتاب النكاح من عدم نفوذ تصرف ذلك مع فرض المفسدة، أو بغير الكفو، فيتوقف على الإذن بعد البلوغ، و لو مات أحدهما قبل البلوغ في الفرض فلا توارث، للأصل، بعد عدم تحقق الزوجية الشرعية، و توقف صحة العقد على رضاهما معا، فلا يكفى رضاء أحدهما في تحقق

ص: 204

و لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبيهما جامعا للشرائط أو أجازا العقد الفضولي عليها توارثا (43)، و كذا لو زوّج الحاكم الشرعي في مورد جاز له التزويج (44).

مسألة 12: لو زوجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفا على رضاهما

(مسألة 12): لو زوجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفا على رضاهما بعد البلوغ و الرشد (45)،

______________________________

الزوجية، و حصول سبب الإرث.

نعم، لو زوّج الصبية بالكفؤ، و لكن بدون مهر المثل، توارثا، لما تقدم في كتاب النكاح من أن لها الخيار في المهر، لا في أصل العقد.

(43) لتحقق الزوجية الشرعية المسببة للإرث، فتشمله الإطلاقات، و العمومات الدالة على التوارث بين الزوجين. و لا خيار للصبي بعد البلوغ في الفرض، لما تقدم في كتاب النكاح من أن العقد وقع جامعا للشرائط، فلا وجه لجريان الخيار، مضافا إلى نصوص خاصة في المقام، ففي صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الصبي يزوّج الصبية، هل يتوارثان؟ قال:

إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم» (1)، و قريب منه غيره، المحمولة على كون العقد جامعا للشرائط، كعدم المفسدة، و التزويج بالكفؤ و غيرهما، و للإجماع في المقام.

(44) لأنه لو الولاية الشرعية على ذلك، فيكون العقد صحيحا، و يتحقق النكاح الموجب للإرث.

(45) لأصالة عدم ولاية أحد على الصغيرين- سوى الأب و الجد أو الحاكم الشرعي، لنصوص خاصة كما تقدمت في كتاب النكاح- فيصير العقد حينئذ فضوليا- حتى لو كان التزويج بالكفؤ و مع المصلحة- فتتوقف صحة العقد على رضاهما، فإن ردّ العقد باختيار هما بعد البلوغ و الرشد، بطل العقد و لا

ص: 205


1- الوسائل: باب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 3.

فلو ماتا قبل البلوغ فلا توارث (46)، و كذا لو بلغ أحدهما و أجاز ثمَّ مات الآخر قبل البلوغ (47)، و لكن لو مات الذي أجاز و رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت و انتظر بلوغه فإن أنكر العقد فلا ميراث (48)، و إن أجاز صح العقد و أخذ الميراث بعد الحلف (49).

______________________________

ميراث، و كذا لو ردّ أحدهما، لتوقف العقد على رضاهما معا.

(46) للأصل، بعد عدم تحقق العقد الموجب للإرث و كذا لو مات أحدهما، فلا إرث، و لا مهر، و للنص، كما يأتي.

(47) للأصل، بعد عدم تحقق العقد المتوقف على رضاء كلا الطرفين معا.

(48) لإقراره بعدم تحقق العقد، فلا موجب للإرث حينئذ.

(49) أما صحة العقد بالإجازة فلتحقق أركانه، و صدق الزوجية بعد الإجازة من الطرفين، فتشمله عمومات الإرث، و إطلاقاته بلا مانع حينئذ.

و أما الحلف: فلدفع التوهم و النزاع، و لصحيح الحذّاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوجاهما وليان لهما، و هما غير مدركين، فقال: النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما، و لا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، و رضي بالنكاح، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية، أ ترثه؟

قال: نعم، يعزل ميراثها منه، حتى تدرك، فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثمَّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت، أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأن لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية» (1).

ص: 206


1- الوسائل: باب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.

و لو لم يحلف لا يعطى له الميراث (50).

______________________________

وجه الاستدلال به أن المراد بالوليين- غير الأب و الجد- من الأقارب و الوصي أو الحاكم، بقرينة ذيل الحديث: «فإن كان أبوها»، و لأن الولي بمعناه العرفي، أي من يتولى شؤون الصبي أو الصبية، و ليس له حقيقة شرعية، و تخصيصه بالولي الشرعي، أي الأب و الجد- و انه لا خيار لهما فيه إنما يكون- بالقرينة الدالة على ذلك.

و الصحيح و إن كان فيما إذا مات الرجل بعد البلوغ و الرضا، إلّا أنه يستفاد منه ما إذا ماتت الجارية بعد بلوغها و رضاها، للاشتراك في العلة، و عدم الخصوصية في الرجل، مضافا إلى الإجماع.

(50) للأصل، و لأن ظاهر النص توقف الزوجية على اليمين و الإجازة فلو انتفت إحداهما لا تتحقق الزوجية.

و لو منع منه مانع، كجنون أو سفر أو نحوهما، انتظر رفعه ما لم يحصل ضرر بذلك على الوارث أو المال، و إلا فيرجع إلى الحاكم الشرعي، و ان كان مقتضى الأصل عدم تحقق ما يقتضي انتقاله عنه، و لكن قد تكون قرائن عند الحاكم تثبت أن الزوجية قد تحققت. فتأمل ثمَّ إن في المقام فروعا نتعرض للأهم منها:

الأول: هل يثبت الحلف لو تزوج بالغ بغير بالغة فضولا، أو زوّجه وليه غير الشرعي، ثمَّ توفّى البالغ؟ مقتضى الأدلة توقف أخذ الميراث على الإجازة، و الحلف أيضا. ففي رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يزوّج ابنه يتيمة في حجره، و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه و إن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت باللّه تعالى ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثمَّ يدفع إليها الميراث، و نصف المهر، قال:

و إن ماتت هي قبل أن تدرك، و قبل أن يموت الزوج، لم يرثها الزوج، لأن لها

ص: 207

.....

______________________________

الخيار عليه إذا أدركت و لا خيار له عليها» (1)، و لصحيح الحذّاء الدال على ما ذكرنا بعد عدم الخصوصية في مورده، كما تقدم.

و هل يجري الحكم إلى البالغين إذا زوّجهما الفضولي، فرضي أحدهما. ثمَّ مات؟ مقتضى القاعدة ذلك، لأن الإجازة- كما تقدم في الفضولي- كاشفة فيتم السبب بها و أن الحلف لدفع التوهم، و قطع النزاع، فلا بد منها.

الثاني: لو كانا مجنونين و زوجهما وليهما، فأفاق أحدهما و رضي بالعقد و مات، ثمَّ أفاق الآخر، يعطى له الميراث بعد الإجازة، و اليمين، لما تقدّم من القاعدة، و ان ما ورد في الرواية من عدم البلوغ إنما هو من باب ذكر أحد المصاديق لمطلق القاصر، و لا خصوصية فيه و لكن الأحوط المراضاة مع بقية الورثة.

الثالث: لو كان المجيز المتأخر الزوج، لا يتوقف استحقاق المهر و أخذه منه على اليمين للأصل، و لقاعدة الإقرار، و يستحق الإرث من المهر فقط، و لا يتوقف على اليمين، لأنه رضي بالعقد بلا طمع في الميراث من نصف المهر، و لانصراف الأدلة المتقدمة عن ذلك، و لكن الأحوط المراضاة فيه.

الرابع: هل إن اليمين واجبة للتهمة فلا تجب عند عدمها، أو أنها تعبدية، و أن التهمة حكمة الحكم لا علته؟ ظاهر الروايات المتقدمة هو الثاني، و لكن ذهب الشهيد (قدس اللّه سره) إلى أن التهمة حكمة الجعل، لا علة المجعول، و يمكن المناقشة فيه بظهور النص في العلية.

الخامس: يجري ما تقدّم في ما لو كان أحدهما مجنونا، و الآخر بالغا فأدرك أحدهما دون الآخر، و مات ثمَّ أدرك الآخر. و قد مر بعض ما يناسب المقام في كتاب النكاح. فراجع

ص: 208


1- الوسائل: باب 58 من أبواب المهور الحديث: 14.
مسألة 13: يرث الزوج من جميع تركة زوجته من المنقول و غيره

(مسألة 13): يرث الزوج من جميع تركة زوجته من المنقول و غيره (51) و ترث الزوجة من المنقولات مطلقا و لا ترث من الأراضي مطلقا لا عينا و لا قيمة (52).

______________________________

(51) لما تقدم من الإطلاقات، و العمومات، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين، و لأصالة عدم اختصاص الميراث بشي ء من التركة- إلا ما خرج بالدليل- و هذا الأصل مقدم على استصحاب عدم جعل مورد الشك مطلقا لحق الإرث و انه باق على ملك المتوفّى، لأن الانتقال من ملك المتوفّى قد حصل بلا شك، و إنما الشك في أن هذا الانتقال لبعض الورثة أو لكلهم، أي مقيد و مخصص بشي ء أو لا؟ فمقتضى الأصل عدم الاختصاص. و كيف كان، فلو ناقشنا في هذا الأصل يكفينا في المقام الإطلاقات، و العمومات، و الإجماع، كما مرّ.

(52) البحث في هذه المسألة- التي انفردت بها الإمامية و ذهبوا إلى حرمان الزوجة من رباع الأرض.

تارة: حسب الإطلاقات، و العمومات.

و أخرى: حسب الأصل العملي.

و ثالثة: حسب الأدلة الخاصة الواردة فيها.

أما الأولى: فمقتضى الإطلاقات و العمومات، أن الزوجة ترث من كل شي ء، منقولا كان أو غير منقول مما تركه زوجها، فإن لها الثمن أو الربع منه، كما أن الزوج كذلك، إلا إذا دلّ دليل على التقييد، أو التخصيص. نعم، لو ورد مخصص منفصل و كان مرددا بين المتباينين، لا يصح التمسك حينئذ بالعام، لأنه تمسك به في الشبهة المصداقية، كما تقرر في محله.

أما الثانية: فمقتضى الأصل العملي- كما مرّ- عدم اختصاص الميراث بشي ء من التركة، فالوارث يرث من كل ما تركه مورثه، إلا ما خرج بالدليل،

ص: 209

.....

______________________________

فتوافق الأصلان.

أما الثالثة: و هي الأخبار، فإنها على أقسام:

الأول: ما نص على عموم إرثها مما تركه الزوج، كصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الرجل، هل يرث من دار امرأته، أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال:

يرثها، و ترثه من كل شي ء ترك و تركت» (1)، فإنه يوافق عمومات الكتاب، و إطلاقاته، فإن لم يكن دليل آخر على التخصيص و التقييد أخذنا بالصحيح، و إلا فلا بد من حمله على محامل، و كالتقية، أو رضاء الوارث بإعطائها من الأرض، أو كون الزوجة ترث من سببين، و غيرها، و إلا فيرد علمه إلى أهله، لإعراض المشهور عنه.

الثاني: النصوص المتواترة الدالة على عدم إرثهن من الأرض مطلقا- من غير فرق بين الدور و المساكن و العقار و الضيعة و غيرها، عينا أو قيمة، و سواء كان للزوجة من الميت ولد أم لم يكن منه ولد- مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا» (2)، و العقار أعم من الدار، و هو كل ملك ثابت له أصل، كالدار، و الأرض و النخل و الضياع، كما في المجمع، فالمراد منه غير أرض المنزل من سائر الأراضي، بقرينة قوله عليه السلام في صحيحة الآخر: «عقار الأرض» (3)، و سائر الروايات. و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك، و تقوم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب، فتعطى حقها منه» (4)، و المراد من القرى و الدور أراضيهما، بقرينة ذيله، و ما تقدم فتكون هذه الرواية

ص: 210


1- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 4.
3- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 6.
4- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 1.

.....

______________________________

موافقة لما قبلها.

و لا يخفى أن لفظ المال و متاع البيت المذكورين في الصحيح أعم الألفاظ الواردة في المقام، و عليهما المدار في فروع المقام، و ما ذكره الفقهاء من لفظ (المنقول) إنما هو مجرد اصطلاح مأخوذ من هذه الرواية، و إلا لم يرد لفظ المنقول في الروايات، كما تفحصت عاجلا.

ثمَّ إنه ذكر في الصحيح المتقدم: (السلاح و الدواب) و أنهما مما لا ترث الزوجة منهما، و لكن إعراض المشهور عن هذه الفقرة، و عدم العمل بها، بل الإجماع على إرثهما منهما، أسقط هذه الفقرة عن الاعتبار.

و في معتبرة ميسر عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن النساء، مالهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب، فأما الأرض و العقارات فلا ميراث لهن فيه، قلت: فالبنات؟ قال: البنات لهن نصيبهن منه، قلت: كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم، إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج، المرأة فيجي ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوما آخرين في عقارهم» (1).

و هذه الرواية تشتمل على الحكمة لعدم إرثهن، و هي لا تنافي ما تقدم من الأخبار، إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرت المصاديق فيها كالرباع (2)، أو العقار أو الدار (3)، و غيرها بعد الاتفاق فيها على أنها لا ترث من مطلق الأراضي التي تركها الزوج، و مقتضى الصناعة الأصولية تقييد العمومات، و الإطلاقات، الواردتين في الكتاب بما تقدمت من النصوص، مضافا إلى الإجماع في المقام فالنتيجة حرمانها من مطلق الأرض، دارا كانت أو بستانا أو غيرهما، مشغولة بزرع أو غرس أو بياضا خالية منهما، و من الغلاة عينا أو قيمة. كان الزوج مالكا للأرض أو لا كالأراضي المفتوحة عنوة

ص: 211


1- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 3.
2- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 2.
3- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 4.

.....

______________________________

نعم، ترث القيمة من الات البناء كما يأتي.

الثالث: رواية ابن أذينة: «في النساء، إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع» (1)، استدلوا بهذه الرواية على التفصيل بين ذات الولد- فإنها ترث من الأراضي و غيرها- و غير ذات الولد، فإنها محرومة عن الأراضي دون غيرها، و الأخذ بالمتيقن- أو الأقل- في التخصيص، و الرجوع إلى عمومات الإرث في الزوجة ذات ولد من الزوج، و لأن مقتضى الجمع بين الأخبار هو التفصيل بين ذات الولد، و غيرها.

و لكن اعتماد الفقيه في مثل هذا الحكم العام البلوى على مقطوعة ابن أذينة التي لم يعلم صدورها عن المعصوم، بعيد جدا، كما أن اكتفاء مهابط الوحي في التشريع، و الإبلاغ، بها، بعيد فوق العادة عن مقام الإمامة أيضا، فيتعين الحمل على رضاء الورثة، أو محامل اخرى، و إلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهله.

و أما قلة التخصيص في تلك العمومات. يدفعها عموم المخصص، و إطلاقه، لأنه بالنظر إلى أصل العمومات خاص، فيقدم عليها.

و أما دعوى أن التفصيل المذكور موجب لتخصيص أحدهما في عمومات إرثها، و الثاني في روايات حرمانها، و قد ثبت في محله أن قلة التخصيص أولى من كثرته.

غير صحيحة، إذ ليس في البين إلا تخصيص واحد، و هو ذات الولد فقط على الفرض.

ثمَّ إن التمسك بعمومات إرث الزوجة في المقام- على فرض ترددها بين الولد و غيرها- لا يصح لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكون المخصص منفصلا، و مرددا بين المتباينين، فإن الزوجة ذات الولد مباينة مع غير ذات الولد، كما لا يخفى. فتأمل نعم، بالنسبة إلى سائر الورثة تجري العمومات بلا كلام، و حينئذ نشك في وجود وارث آخر بالنسبة إلى الأراضي، فتجري

ص: 212


1- الوسائل: باب 7 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 2.

سواء كانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم كانت بياضا (53)، و لا فرق في الزوجة بين كونها ذات ولد من الزوج أو لم تكن كذلك (54)، و ترث القيمة خاصة من آلات البناء- كالجذوع و الخشب و الشجر و الطوب و نحوها- لا عينا (55).

______________________________

أصالة عدمه، فينفي عنهم إرث الزوجة المشكوك فيها من الأراضي من هذه الجهة، بالأصل اللفظي، و العملي.

و أما الجمع فإنه لا يصير دليلا للمسألة- مع أن الشهرة على خلافه- و إنما يتحقق الجمع بالحمل على التقية، كما مر فتأمل و اللّه العالم بحقائق الأحكام. فتلخص من جميع ما تقدم: أن القول بالتعميم في الزوجة التي ترث من الزوج في الحرمان من الأراضي هو المتعين، لما تقدم من النصوص المستفيضة، و الإجماع، و ان حرمانها من مطلق الأراضي أيضا كذلك.

(53) لصدق الاسم في جميع ذلك، كما تحرم الزوجة من أراضي الأنهار و القنوات و الآبار لما تقدم.

(54) لما مر من الإطلاق، و العموم، قال الصادق عليه السلام في الصحيح: «لا ترث النساء من عقار الدور شيئا» (1)، و قريب منه غيره.

(55) إجماعا، و نصا، ففي صحيح الأحول عن الصادق عليه السلام: «لا يرثن النساء من العقار شيئا، و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل. يعني: (من البناء) الدور، و إنما عنى من النساء: الزوجة» (2)، و في معتبرة الواسطي قال: «قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام: أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار و لا أرض، إلا أن يقوم البناء و الجذوع و الخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض، و لا تربة دار، قال زرارة: هذا لا

ص: 213


1- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 7.
2- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 16.
مسألة 14: المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت

(مسألة 14): المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت (56).

______________________________

شك فيه» (1)، إلى غير ذلك من الروايات.

و لا فرق في أقسام البناء التي تأخذ الزوجة قيمته منها بين أقسام السكن- سواء كان يسكنه الزوج أم يؤجره أو لا يسكنه أحد، أو كان البناء ملكا دون الأرض- أو لم يكن من السكن، كالحمام و الرحى و الدكان و الخانات و الإصطبل و مغارس الأشجار و غيرها، كل ذلك لما تقدم من العموم، و الإطلاق.

كما لا فرق بين الأشجار- التي ترث منها الزوجة قيمة- بأنواعها الصغيرة أو الكبيرة، و كذا النخيل سواء كانت معدة للقطع أم لا، كل ذلك للعمومات المتقدمة، و إطلاقاتها.

يدخل في الآلات جميع مصالح البناء، من الآجر و الخشب و الحديد و الأنابيب و سلك الكهرباء و غيرها، و الظروف المثبتة للغسل و الحياض الثابتة في الحمامات. و غيرها.

و الحاصل: أن كل ما كان ثابتا عرفا يدخل في الآلات فتأخذ قيمتها منها، و كل ما لم يكن ثابتا عرفا تأخذ من عينه كالفرش و الظروف و غيرهما. و لو شككنا في شي ء أنه ثابت حتى تأخذ من قيمتها، أو لا حتى تأخذ من عينها، كبعض المصابيح المستحدثة مثلا أو البيوت الزجاجية، يمكن أن يقال: إنها ترث من عينها، تمسكا بالعموم، و الاقتصار على المتيقن في التخصيص بالخروج عن العموم، و إطلاقات أدلة الإرث، و لكن الأحوط مع ذلك التصالح و التراضي.

(56) لأنها من التركة، فيشمله قوله عليه السلام: «من مات و ترك مالا فلورثته» (2).

ص: 214


1- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 15.
2- الوسائل: باب 3 من أبواب ضمان الجريرة الحديث: 4.

فلو حصل منها نماء و زيادة عينية من بعد الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء و الزيادة (57)، بخلاف الأعيان التي ترث من عينها فتأخذ من الزيادة العينية (58)، فما خرجت من المياه من أراضي الأنهار و الآبار و القنوات بعد الموت فلا ترث منها (59)، و ما خرجت قبله و بقيت فيها فترث من عينها (60).

مسألة 15: المدار في القيمة على يوم الدفع لا الموت

(مسألة 15): المدار في القيمة على يوم الدفع لا الموت (61)، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها أيضا (62)، و لو نقصت نقصت من نصيبها (63).

______________________________

(57) لأن الزيادة العينية تابعة لأصل العين، و لا تكون من متروكات الميت، بل انها ملك للورثة، و المفروض أنها لا ترث من العين، و إنما ترث من القيمة فقط، مضافا إلى الإجماع.

(58) لما يأتي من أن النماء تابع للأصل.

(59) لعدم كونها من التركة، فإنها حادثة في ملك الوارث.

(60) لعدم دخولها في شي ء مما تحرم من عينها- كما مر- فتشمله عمومات الإرث.

(61) لما مرّ في كتاب الغصب من أن المناط في الضمان على زمان إفراغ الذمة، لأنها مشغولة بالعين إما خارجا، أو اعتبارا إلى حين إفراغ العهدة، و هو يوم الدفع، كما مرّ في كتاب الإجارة أيضا.

(62) لأنها زيادة مالية حدثت في ملكها أيضا.

(63) لأصالة البراءة عن الزائد، و أن النقص يوزع على الجميع، و التخصيص ترجيح بلا مرجح. و لكن الأحوط التصالح و التراضي فيما به التفاوت، لأن المسألة اجتهادية و محل خلاف، كما تقدم في كتاب الغصب.

ص: 215

مسألة 16: يوزّع الدين، و الكفن و نحوهما على مجموع التركة

(مسألة 16): يوزّع الدين، و الكفن و نحوهما على مجموع التركة (64).

مسألة 17: لو كان للزوج بيت فوقاني و كان تحته من غيره ترث الزوجة من قيمة البيت

(مسألة 17): لو كان للزوج بيت فوقاني و كان تحته من غيره ترث الزوجة من قيمة البيت (65)، و لو خرب البيت فالظاهر توريثها من الفضاء (66).

مسألة 18: طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل و غيرها بكونها مجتمعة على هيئاتها، لا منفكّة

(مسألة 18): طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل و غيرها بكونها مجتمعة على هيئاتها (67)، لا منفكّة بأن تقوم الآلات منفردة و الشجر كذلك (68).

______________________________

(64) لقاعدة نفي الضرر، و لتقديم كل ذلك على الإرث، فلا يدفع جميعه من غير الأرض حتى يلزم الضرر على الزوجة، و لا من الأرض خاصة حتى يلزم الضرر على الورثة، و إنما يوزع على الجميع، و يقتضيه قاعدة العدل و الإنصاف أيضا.

(65) لكونه بناء محضا، فترث من القيمة كما مرّ.

(66) لعمومات أدلة الإرث، بعد اعتبار المالية في ذلك الفضاء لدى العقلاء. نعم، لو كان الفضاء تابعا للبناء فخرب البناء و انهدم، و لم يبق اعتبار مالي للفضاء، فحينئذ ينتفي إرثها من الفضاء بانتفاء موضوعه، فترث من الأنقاض فقط، بخلاف ما لو كان تابعا للأرض يرث منه سائر الورثة دونها.

(67) كما صرح بذلك في كثير من الأخبار المتقدمة، كقوله عليه السلام: «و لكن يرثن قيمة البناء» (1)، و قوله عليه السلام: «و لكن يقوّم البناء و الطوب» (2)، و غيرهما من الروايات المتقدمة، و معلوم أن البناء هو الهيئة الاجتماعية الكائنة في الأرض القائمة فيها و كذلك الشجر، لا أجزاء البناء المتفرقة.

(68) لأن ذلك خلاف ظاهر ما تقدم من الأدلة، و أن ذلك يوجب ضررا

ص: 216


1- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 8.
2- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 7.

باقية في الأرض مجانا إلى أن تفنى (69)، و تعطى حصتها من ذلك (70).

فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة (71).

مسألة 19: المدار كون الآلات مثبتة حين الموت

(مسألة 19): المدار كون الآلات مثبتة حين الموت فلو خرجت البناء أو قطعت الأشجار قبل الموت و بقيت و تلك الحالة إلى حين الموت ترث من أعيانها (72).

مسألة 20: إعطاء القيمة لها عزيمة على الوارث

(مسألة 20): إعطاء القيمة لها عزيمة على الوارث و ليس لها مطالبة الأعيان (73).

______________________________

على الزوجة كما هو واضح.

(69) لإطلاق ما تقدم من الروايات، و لأن المتبادر من قيمة البناء و الشجر أن نقلها مجانا بعد ما كانت في الأرض بحق، و أن ملاحظة أجرة الأرض توجب نقصا في القيمة، فلا تصل للزوجة حقها.

(70) أي الربع أو الثمن. و هناك طريق آخر، و حاصله تقوّم الأرض مجردة عن البناء أو الغرس و غيرهما، و تقوم مبنية أو مغروسة، فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين و مرجعه إلى ما ذكرنا غالبا، و لكن قد يوجب التخلف في بعض الأحيان، إذ يمكن تحقق زيادة في قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس و الشجر و النخل و غيرها، و هذا مناف لما تقدّم من حرمانها من نفس الأرض، فتأمل، و الأولى الاقتصار على ما تقدّم، و الأحوط التصالح و التراضي.

(71) لأن الزيادة نماء متصل يتبع الأصل.

(72) لأنها منقولة عرفا، و هي ترث من نفس الأعيان المنقولة.

(73) لأنها المنساق من الروايات المتقدمة، فإن ظهور اللام في اختصاص القيمة لها مما لا ينكر، كقوله عليه السلام: «لهن قيمة البناء» (1)، و كذا قوله عليه السلام: «انما جعل للمرأة» (2)، أو الحصر في القيمة كقوله عليه السلام: «يرثن قيمة البناء» (3)،

ص: 217


1- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 3.
2- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 9.
3- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 8.

و لا يكون رخصة (74).

______________________________

و قوله عليه السلام: «فيرثن ذلك البناء» (1)، أي قيمة البناء بقرينة الروايات المتقدمة، بل يمكن أن يقال: ان حرمانها من الأعيان فقط بحكم الشارع، تنزل العين منزلة الإتلاف عليها، فيضمنون المالية و هي القيمة، و لا يكون ذلك على سبيل المعاوضة القهرية حتى تترتب عليها آثارها.

إن قلت: حكم الشارع حينئذ يصير سببا للضمان، فالشارع ضامن لقاعدة الضمان.

قلت: ان الشارع حكم بحرمانها من الأعيان لمصلحة، لا أن يحرمها من المالية بالمرة حتى يصير سببا للضمان.

و لا فرق في القيمة- أو المالية- بين أن تكون العين موجودة قائمة أو لا، لأن القيمة انتقلت إلى الذمة بحكم الشارع. فتأمل.

(74) لأنها لا تستحق من الأعيان شيئا، و استدلوا على الرخصة بأمور:

الأول: أنها تستفاد من الروايات، لأن التقويم إنما يكون لعدم تضرر الورثة بإعطاء العين لها، فإذا رضي الوارث بإعطاء العين لها، فلا مانع منه.

و يرد عليه: أن الروايات خالية عن التعليل المذكور، و على فرض قبول التعليل لا يستفاد ظهور الروايات في الرخصة، بل إن التعليل يكون غالبا، فمع التخلف أيضا تجب القيمة، لأنه قد ثبت في محله أن التعليل لو كان غالبيا لا يضر تخلفه بأصل الحكم.

الثاني: يستفاد من الروايات الإباحة، لأنها في مقام دفع توهم تعيين إرثها من العين، فإنها لا ترفع هذا التعيين فلا يستفاد منها سوى الإباحة و شأن تلك الأخبار شأن الأمر الوارد عقيب الحظر.

و يرد عليه: ان مقتضى القاعدة الأولية أنها في مقام بيان أصل الحكم، لا في مقام دفع توهم الحظر. بل يمكن أن يقال: إنها في مقام دفع توهم الحرمان

ص: 218


1- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: 13.

و لو لم يرغب الوارث في أداء القيمة لها لعدم التمكّن منها أو الضرر فلها أن تأخذ من العين (75)، و تصير شريكة معهم (76).

مسألة 21: لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي تستحق قيمتها بلا رضاء الورثة

(مسألة 21): لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي تستحق قيمتها بلا رضاء الورثة (77)، و الأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها قبل أداء قيمتها بغير رضاها (78).

______________________________

من القيمة أيضا. و كيف كان، فلا يستفاد منها الرخصة.

الثالث: التمسك بعمومات الإرث، و إطلاقاته، و التقويم حكم مستقل مرخوص فيه، دلّ على ذلك الروايات المتقدمة، فتكون العين لها كسائر الورثة، و لكن جوّز الشارع الابتياع القهري، و إعطاء القيمة لها، فإذا رضي الوارث بإعطاء العين لها، فلا مانع حينئذ.

و يرد عليه: أن الروايات المتقدمة تخصيص و تقييد، لعمومات الإرث، و إطلاقاته، و هذا مما لا شك فيه، و الابتياع القهري خلاف الأصل، فلا مجال للتمسك بالعمومات، و الإطلاقات.

و تظهر الفائدة في الغصب- كما يأتي- و فيما لو امتنعت الزوجة إلا من أخذ القيمة و أراد الوارث إعطاء العين دون القيمة، فبناء على ما ذكرنا ليس لهم ذلك، و بناء على الرخصة يجوز لهم ذلك.

و لو امتنع الوارث من أداء القيمة، و لم تتمكّن الزوجة من تخليصها و لو مقاصة، تدخّل الحاكم الشرعي بعد المرافعة.

(75) لانصراف ما تقدم من الأدلة، بعد طرو العناوين المذكورة.

(76) لتحقق المقتضي للشركة و فقد المانع عنها، بعد ما لم تجب القيمة و تعين حصتها في العين.

(77) لأنه تصرف في مال الغير بلا إحراز رضاه، و هو قبيح عقلا و شرعا، كما تقدم مرارا.

(78) لأن الذمة و إن اشتغلت بالقيمة، لكنها بلحاظ العين خارجا، فإن منشأية الحق و اقتضائه فيها نظير العين المرهونة.

ص: 219

خصوصا إن كان منافيا لبقاء ماليتها (79).

مسألة 22: يجوز للورثة إعطاء قيمة الأبنية لها من نفسها أو من الأراضي ببيعها لها

(مسألة 22): يجوز للورثة إعطاء قيمة الأبنية لها من نفسها أو من الأراضي ببيعها لها (80)، كما يجوز لهم إعطاء القيمة من أي ما أرادوا و شاؤوا (81)، و لا تسلط على الزوجة بالمطالبة في أموال خاصة (82).

مسألة 23: لو تلف البناء بعد الموت و قبل القسمة و التقويم لا يسقط من حق الزوجة شي ء

(مسألة 23): لو تلف البناء بعد الموت و قبل القسمة و التقويم لا يسقط من حق الزوجة شي ء (83)، فلو لم يخلّف الميت سوى أبنية و أشجار مثلا (84)، و تلفت تلك الأشجار أو غصبت فللزوجة مطالبة حقها من الورثة (85).

______________________________

(79) لأن ذلك تصرف في مال الغير بلا رضاء منه، فهو حرام عقلا و نقلا، كما مرّ في كتاب الغصب.

(80) للأصل، بعد الخروج عن عنوان التوريث، بالبيع أو الإجارة أو غيرهما.

(81) للأصل، و لقاعدة السلطنة الثابتة للوارث، و عدم سلطنتها عليهم.

(82) لأصالة عدم سلطنة شخص على غيره. إلا ما خرج بالدليل، سواء كانت في ماله أم في نفسه.

(83) لأن بمجرد الموت انتقلت الأعيان إلى الورثة، و أنها استحقت القيمة بحكم الشارع، لظهور ما تقدم من الأدلة في ذلك، و تلف ملك لا يستلزم سقوط حق آخر اشتغلت ذمته به، و هكذا لو غصب الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها غاصب. و لا يجرى استصحاب فراغ ذمة الورثة بعد ما مرّ من الأدلة، التي تدلّ على اشتغال ذممهم. و الأحوط التصالح و التراضي في أمثال المقام.

(84) كما في الأراضي الموقوفة، أو ملكا للغير، أو المفتوحة عنوة.

(85) لاشتغال ذمة الوارث بالقيمة، و لا نصيب لها في الأعيان- كما مر- و الأحوط التصالح و التراضي.

ص: 220

مسألة 24: لو أوصى الرجل أن يعطى لزوجته من أراضيه شي ء نفذت الوصية إن كانت بمقدار الثلث

(مسألة 24): لو أوصى الرجل أن يعطى لزوجته من أراضيه شي ء نفذت الوصية إن كانت بمقدار الثلث (86)، و إلا توقفت في الزائد على إذن الورثة (87)، و لو أوصى أن ترث من الأرض كسائر الورثة بطلت الوصية (88).

أما الثاني فهو ولاء العتق

اشارة

أما الثاني فهو ولاء العتق (89).

مسألة 1: يرث المعتق عتيقه بشروط أربعة

(مسألة 1): يرث المعتق عتيقه (90) بشروط أربعة:

الأول: أن يكون المعتق متبرعا بالعتق (91)،

______________________________

(86) لما تقدّم في كتاب الوصية من أن للإنسان الثلث من ماله بعد موته، و أنها لا تكون من الإرث.

(87) لانتقال المال إليهم، فالتصرف في الزائد عن الثلث منوط برضائهم، كما مرّ في كتاب الوصية.

(88) لأنها منافية لما ثبت في المذهب بالإجماع، و الأخبار المتقدمة.

(89) الإرث بسبب ولاء العتق غير مبتلى به في هذه الأعصار، و لكن الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم الشريفة) تعرضوا له فنقتدي بهم و نذكر أهم مسائله.

فنقول:

إن الولاء من أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب، إجماعا، بل ضرورة من الدين و هو على أقسام مترتبة: ولاء العتق، ولاء ضمان الجريرة، ولاء الإمامة.

(90) إجماعا، و نصوصا متواترة.

(91) نصوصا مستفيضة، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة إسماعيل بن الفضل «إذا أعتق للّه فهو مولى للذي أعتقه، و إذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه و يتولّى من شاء» (1)، و في رواية أبي ربيع قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن

ص: 221


1- الوسائل: باب 36 من أبواب المعتق الحديث: 1.

فلو كان العتق في واجب كالكفارة و النذر لم يثبت الميراث للمعتق (92).

______________________________

السائبة؟ فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثمَّ يقول: اذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شي ء، و لا عليّ من جريرتك شي ء. و يشهد شاهدين» (1)، و في رواية عمار بن أبي الأحوص قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة؟ فقال: انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة، التي لا ولاء لأحد من الناس عليها إلا اللّه عزّ و جلّ فما كان ولاؤه للّه عزّ و جلّ فهو لرسوله صلى اللّه عليه و آله، و ما كان ولاؤه لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فإن ولاء للإمام، و جنايته على الإمام، و ميراثه له» (2)، إلى غير ذلك من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

و ما يظهر منه الخلاف كموثق أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين، أو ظهار، لمن يكون الولاء؟ قال:

للذي يعتق» (3)، فهو محمول على الولاء اللغوي دون الشرعي، أو يقرأ بالمجهول يعتق، أي: الولاء للعبد المعتق، يجعله لمن يشاء، أو يحمل على التقية.

(92) لأنه سائبة (أي لم يتبرع بعتقه بل كان في كفارة و نحوها أو انعتاق)، كما مرّ في الروايات و لا فرق في عدم الولاء في النذر بين أن يتعلق بعبد كلي، فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره و مصداقا له، أو تعلّق النذر بعين خارجية و فرد معين، فأعتقه وفاء بنذره.

و ما عن الشيخ (قدس اللّه نفسه) من القول بالولاء في العبد المنذور عتقه، لعموم قوله عليه السلام: «إذا أعتق اللّه» (4)، فإن مرجع النذر إليه تبارك و تعالى، و لعموم

ص: 222


1- الوسائل: باب 36 من أبواب العتق الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 43 من أبواب العتق الحديث: 1.
3- الوسائل: باب 43 من أبواب العتق الحديث: 5.
4- الوسائل: باب 36 من أبواب العتق الحديث: 1.

و كذا لو كان العتق بالانعتاق كالتنكيل و المثلة (93).

مسألة 2: إذا تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه

(مسألة 2): إذا تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه (94).

______________________________

قوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق» (1)، قابلا للمناقشة، لأن المناط التبرع، و عدم الوجوب، و أن وفاء النذر واجب، و معه ينتفي صدق التبرع.

(93) للأصل، و لصدق عدم التبرع المأخوذ فيه المجانية الصرفة، و لمعتبرة بريد العجلي قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فأعتقه عن أبيه، و أن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثمَّ مات. و تركه، لمن يكون ميراثه؟ فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه، فإن المعتق سائبة، لا سبيل لأحد عليه- الحديث-» (2).

و لكن عن الشيخ (رحمة اللّه عليه) ثبوت الولاء حينئذ، لعموم قوله عليه السلام:

«الولاء لمن أعتق» (3)، و لموثق أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين، أو ظهار، لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق» (4).

و ما ذكره قابل للمناقشة، أما العموم فمخصص بما مرّ، و أما موثق أبي بصير فمحمول على التقية، لموافقته للعامة، و مخالفته للأصل، أو محمول على ضمان جريرته.

(94) لعدم صدق التبرع حينئذ، و أن ذلك أثر عمله الشنيع، فتشمله الروايات المتقدمة.

ص: 223


1- الوسائل: باب 35 من أبواب العتق.
2- الوسائل: باب 40 من أبواب العتق الحديث: 2.
3- الوسائل: باب 35 من أبواب العتق.
4- الوسائل: باب 43 من أبواب العتق الحديث: 5.
مسألة 3: لو تحقق عتق و لم يعلم أنه تبرعي حتى يرث، أو سائبة حتى لا يرث لم يثبت له الميراث

(مسألة 3): لو تحقق عتق و لم يعلم أنه تبرعي حتى يرث، أو سائبة حتى لا يرث لم يثبت له الميراث (95).

الثاني: أن لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه ضمان جريرته لم يضمنها و لم يرثه (96).

مسألة 4: لا يشترط في التبري الاشهاد

(مسألة 4): لا يشترط في التبري الاشهاد (97).

مسألة 5: التبري من ضمان الجريرة لا بد أن يكون حين العتق فلا يسقط بعده

(مسألة 5): التبري من ضمان الجريرة لا بد أن يكون حين العتق فلا يسقط بعده (98).

______________________________

(95) لأصالة عدم تحقق موجبه، لأن الشك في إحراز الشرط يستلزم الشك في تحقق المشروط لا محالة، فيكون ولاؤه لضامن الجريرة له لو كان، و إلا فللإمام عليه السلام. نعم لو كان الشك في المانع يصح نفيه بالأصل، و كذا لو كان الشك في اشتغال ذمة المكلف بالوجوب، فمقتضى الأصل عدمه، فيثبت الميراث حينئذ. فتأمل. هذا إذا لم تكن قرائن معتبرة توجب الاطمئنان بأحد الجانبين، و إلا فهي المتبعة.

(96) نصا، و إجماعا، ففي معتبرة أبي الربيع قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن السائبة؟ فقال: الرجل يعتق غلامه و يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي ء و لا عليّ من جريرتك شي ء و يشهد على ذلك شاهدين» (1) و في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي ء، و ليس له من الميراث شي ء» (2)، و غيرهما من الروايات.

(97) للأصل، و ما ورد من الأمر بالإشهاد في الروايات (3)، يكون للإرشاد، لا أن يكون واجبا.

(98) اقتصارا في تخصيص عموم: «الولاء لمن أعتق» (4)، على مورد

ص: 224


1- الوسائل: باب 43 من أبواب العتق الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 43 من أبواب العتق الحديث: 4.
3- الوسائل: باب 43 من أبواب العتق الحديث: 2 و 4.
4- الوسائل: باب 35 من أبواب العتق.

الثالث: أن لا يكون للعتيق قرابة (99)، فلو كان له قرابة كان هو الوارث (100).

______________________________

اليقين و هو التبري حال الإعتاق، الذي يكون بمنزلة العقد، بل لا يبعد ظهور الروايات المتقدمة في ذلك.

و دعوى: إطلاق التبري- كما مرّ في معتبرة أبي بصير- تشمل حتى بعد العتق، و التعبير ب (ثمَّ) في بعض الروايات (1).

غير صحيحة: أما الإطلاق فهو في مقام أصل الحكم و التشريع، فلا يستفاد منه التراخي، و أن التعبير ب (ثمَّ) لمطلق الترتيب و الرتبة، فلا يستفاد منه ذلك.

(99) قريبا كان أو بعيدا- ما لم يكن فيه من موانع الإرث- ذا فرض أو غيره.

(100) بالأدلة الثلاثة، أما الكتاب: فقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (2).

و أما السنة: فهي متواترة تدلّ على أن الإرث بالولاء بعد فقد جميع طبقات الإرث، ففي الصحيح: «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ فدفع الميراث إلى الخالة، و لم يعط المولى شيئا» (3).

و أما الإجماع: فمما هو مسلّم بين الفقهاء. بل الاعتبار يقتضي ذلك أيضا، لأن الأرحام أمسّ بالميت من غيرهم.

ص: 225


1- الوافي ج: 13 باب 150 صفحة: 148.
2- سورة الأنفال الآية: 75.
3- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث: 3.
مسألة 6: إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان لكل منهما نصيبه

(مسألة 6): إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان لكل منهما نصيبه الأعلى و الباقي للمعتق أو من يقوم مقامه مع عدمه (101).

الرابع: أن لا يكون في المعتق شي ء من موانع الإرث (102).

مسألة 7: لو كان للمعتق الكافر ولد مسلم يرث الولاء المسلم دون الكافر

(مسألة 7): لو كان للمعتق الكافر ولد مسلم يرث الولاء المسلم دون الكافر (103).

مسألة 8: إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق المنعم إن كان واحدا

(مسألة 8): إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق (المنعم) إن كان واحدا (104)، و إن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء بمقدار شركتهم (105).

مسألة 9: لو عدم المعتق فالولاء لأولاده الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا

(مسألة 9): لو عدم المعتق فالولاء لأولاده الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا (106).

______________________________

(101) لما تقدّم من العمومات، و الإطلاقات مضافا إلى الإجماع، و لكن تقدم أن للزوج تمام المال بالرد، و الفرض.

(102) لما مرّ من العمومات، و الإطلاقات في موانع الإرث، فلو قتل المعتق عتيقه بعد العتق تبرعا، لم يكن له الولاء، و أما ولاء الكافر للمسلم فهو ثابت، لإطلاق الأدلة، و لكن إرثه مشروط بإسلامه.

(103) لإطلاق الأدلة، بعد تنزيل الكافر منزلة العدم، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (1).

(104) لتحقق المقتضي و فقد المانع، بعد ما تقدمت من الأدلة.

(105) لما تقدم من الإطلاقات، و العمومات فيأخذ كل بمقدار نصيبه في العبد، مضافا إلى الإجماع، سواء كان المعتقون رجالا أم نساء أو منهما.

(106) نصا، و إجماعا، ففي معتبرة بريد العجلي عن الصادق عليه السلام- في حديث- «و إن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا، و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه

ص: 226


1- الوسائل: باب 42 من أبواب ميراث العتق الحديث: 6.

و لو كان المعتق امرأة كان الولاء لعصبتها (107)،

______________________________

نسمة، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال» (1).

و في مكاتبة محمد بن عمر لموسى بن جعفر عليهما السلام: «عن رجل مات، و كان مولى لرجل، و قد مات مولاه قبله، و للمولى ابن و بنات، لمن ميراث المولى؟ فقال عليه السلام: هو للرجال دون النساء» (2)، و حملها على الاستنكار بعيد جدا، بقرينة المعتبرة المتقدمة. و قريب منهما غيرهما.

و لكن عن المفيد (قدس اللّه سره) أن الولاء للأولاد الذكور، سواء كان المعتق رجلا أم امرأة، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن قيس: «قضي علي عليه السلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه، فتوفي الذي أعتق، و ليس له ولد إلا النساء ثمَّ توفى المولى و ترك مالا، و له عصبة، فاحتق في ميراثه بنات مولاه و العصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذي يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل» (3)، و لما تقدم من الروايتين.

و فيه: أما صحيح محمد بن قيس: فلا يدلّ على مدّعاه أصلا، لأن الاحتقاق- أي التخاصم- بين بنات السيد و عصبة العتيق لا وجه له، لأنه لا ريب في تقديم العصبة عليهن، لأن الإرث بالولاء إن لم يكن نسب في البين، فهو أجنبي عن مدّعاه بالمرة و أما الروايتان: فهما أخصان من المدعى كما هو واضح، فلا يصح له الاستدلال بهذه الروايات.

(107) إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا، و اشترطت

ص: 227


1- الوسائل: باب 40 من أبواب العتق الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث: 18.
3- الوسائل: باب 4 من أبواب العتق الحديث: 1.

.....

______________________________

ولاه و لها ابن، فألحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه» (1).

و في صحيح أبي ولاد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، و كانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فاشتراها، فأعتقها بعد ما ماتت امه، لمن يكون ولاء العتق؟ فقال: يكون ولاؤها لأقرباء امه من قبل أبيها، و تكون نفقتها عليهم حتى تدرك و تستغني، و لا يكون للذي أعتقها عن امه من ولائها شي ء» (2).

و في صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثمَّ ماتت؟ قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها» (3)، و حمل هذه الروايات على التقية بعيد جدا، لما تقدم من الإجماع، و أن أساطين الأصحاب و أجلاء الرواة لم يخرجوها مخرج التقية أصلا.

و ما عن الصدوق و غيره: أن الولاء للذكور و الإناث، سواء كان المنعم رجلا أم امرأة. و في اللمعة: أنه المشهور، و قد استدلوا بأدلة:

الأول: العمومات، و الإطلاقات، فيشمل كل منهما المقام، و يكون الإرث لأولاد المنعم الذكور و الإناث، سواء كان المنعم المتوفّى رجلا أم امرأة.

و فيه: أن الإطلاقات، و العمومات، منصرفتان عن المقام. و على فرض شمولها للمقام، و عدم الانصراف، فتخصص العمومات، و تقيد الإطلاقات، بما تقدم من الروايات الدالة على التفضيل.

الثاني: موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: «مات مولى لحمزة بن عبد المطلب، فدفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ميراثه إلى بنت حمزة» (4)، استدلوا به على أن الولاء للذكور و الإناث من أولاد المنعم المتوفى، بلا فرق بين أن يكون المعتق رجلا أو امرأة.

ص: 228


1- الوسائل: باب 39 من أبواب العتق الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 39 من أبواب العتق الحديث: 3.
3- الوسائل: باب 39 من أبواب العتق الحديث: 2.
4- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث: 10.

.....

______________________________

و فيه: أولا يمكن أن يكون ذلك من باب الوصية، و على فرض التوريث يحتمل أن يكون ذلك قضية في واقعة، و أعطاها النبي صلى اللّه عليه و آله الميراث من باب ولايته، فلا يكون حكما واقعيا. و على فرض عدم قبول ذلك كله، فلا بد من ردّ علمه إلى أهله، لأنه ينافي الروايات المستفيضة، و الإجماع على خلافه.

الثالث: ما رواه الفريقان عن نبينا الأعظم صلى اللّه عليه و آله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (1)، فمقتضى العموم في هذه الرواية أن يكون الإرث بالولاء كالإرث بالنسب، بلا فرق في المورث بين الرجل و المرأة، و في الوارث كذلك.

و فيه: أن ظاهرها في عدم انتقال الولاء- كما لا ينتقل النسب- و قد ذيل ب «لا تباع و لا توهب» (2)، لو صرفنا النظر عن ذلك و أخذنا بالعموم، فإن العموم فيها تخصص بالروايات السابقة.

الرابع: ما عن علي عليه السلام: «لا يرث الولاء من يرث الميراث» (3)، و عن العماني أنه قال: «روى عن أمير المؤمنين و الأئمة من ولده عليهم السلام أنهم قالوا يقسّم الدية على من أحرز الميراث، و من أحرز الميراث أحرز الولاء، و هذا هو المشهور المتسالم».

و فيه: أنه لا بد من الخروج عن مثل هذه الأخبار- مع قطع النظر عن السند- لأنها في مقام بيان أصل الثبوت، لا في مقام بيان الكيفية و الكمية أو الشرائط، و على فرض العموم فيها يخصص بما تقدم.

و الحاصل: أن ما ذهب اليه الصدوق و إن كان حسنا و موافقا للذوق السليم، الا أنه لم يقم عليه دليل، تعتمد النفس عليه في مقابل ما تقدم من الروايات.

ص: 229


1- الوسائل: باب 42 من أبواب العتق الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 42 من أبواب العتق الحديث: 2.
3- دعائم الإسلام ج: 2 صفحة: 316.

و الأحوط مراضاة جميع أولاد المنعم (108)، و يرث الولاء الأب دون الأم (109).

______________________________

(108) لما تقدّم من الأقوال في المسألة.

(109) لما مرّ من معتبرة بريد العجلي (1)، و مكاتبة محمد بن عمر (2)، و غيرهما الدالة على عدم توريث النساء بالولاء مطلقا حتى الأم، للحصر في الرجال المذكور فيها.

و ما عن المحقق و غيره توريث الأم تمسكا بخبر اللحمة، و المرسل عن علي عليه السلام، و دعوى الشهرة على إرثها كما في الرياض.

فالمناقشة فيها واضحة، أما خبر اللحمة و المرسل فقد عرفت آنفا ما فيهما، و أما الشهرة فلم تثبت، فحينئذ المتبع الدليل، و هو كما مرّ. و لكن الأحوط التصالح و المراضاة لما عرفت.

فرع: هل يرث الولاء من المنعم عند فقده- كما يورث به- أم لا؟

المشهور هو الثاني مستدلا بأمور:

الأول: لا يقبل النقل لما تقدم من خبر اللحمة (3)، فلا يصح بيعه، و لا هبته، و لا شرطه في بيع، و كذا ما يشبه.

و فيه: أنه لا يلزم من عدم صحة ما ذكر عدم توريثه، كما في حق الشفعة و الخيار.

الثاني: أنه من الحقوق التي غير قابلة للإرث، فلا يكون من الحقوق الموروثة.

و فيه: أنه أول الكلام و عين المدعى، فكيف يجعل دليلا؟!

ص: 230


1- الوسائل: باب 40 من أبواب العتق الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث: 18.
3- الوسائل: باب 42 من أبواب العتق الحديث: 2.
مسألة 10: مع فقد الأب و الأولاد- حتى من نزلوا- يكون الولاء للإخوة و الأجداد من الأب

(مسألة 10): مع فقد الأب و الأولاد- حتى من نزلوا- يكون الولاء للإخوة و الأجداد من الأب دون الأخوات و الجدات و الأجداد من الأم (110).

______________________________

الثالث: أن الولاء حق النعمة الحاصلة للمنعم فقط بالعتق، فلا يتصور انتقال، فلا يصح الإرث.

و فيه: أن حق الولاء يحصل بالعتق بلا شك، و أما أنه يخصّ المنعم فقط، و غير قابل للإرث، فلا بد من إقامة دليل عليه، بل مقتضى عموم: «من مات و ترك مالا فلورثته» (1)، إرثه.

الرابع: لا يحصل بالولاء ملك حتى ينتقل الى الوارث.

و فيه: أن مجرد الحق كاف للانتقال بالإرث، كما مر في كتاب الاحياء.

الخامس: الإجماع على أن الولاء لا يرث من المنعم.

و فيه: إن تمَّ الإجماع فيكون من قبيل المانع، و إلا فالمقتضي للإرث موجود، و قد ذهب جماعة من الفقهاء إلى ذلك.

و أما الاستدلال بالروايات المتقدمة الدالة على كون الولاء للعصبة في المرأة فيكون الولاء يورث، كسائر أموال الميت، فقابل للمناقشة، لأنها أعم من كونه موروثا، أو يورث به.

و تظهر الثمرة فيما لو مات المنعم قبل العتيق، و خلّف وارثا غير الوارث بعد موت العتيق، كما لو مات المنعم عن ولدين، ثمَّ مات أحدهما و له أولاد، ثمَّ مات العتيق، فعلى المشهور يختصّ الإرث بالولد الباقي، و على القول الثاني يشاركه أولاد الابن الآخر، لانتقال حصة أبيهم إليهم على الفرض.

(110) أما الأول: فلما مرّ من الأدلة الدالة على أن الإرث للطبقة الأولى- أي الأب و الأولاد- و بعد فقدها يكون للطبقة الثانية أي الإخوة و الأجداد من الأب

ص: 231


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ضمان الجريرة.
مسألة 11: لا يرث العتيق مولاه

(مسألة 11): لا يرث العتيق مولاه (111)، فإذا لم يكن له قريب و لا معتق و لا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام (112).

مسألة 12: ميراث ولد المعتقة، لمن أعتقهم

(مسألة 12): ميراث ولد المعتقة (113)، لمن أعتقهم (114)، و لو أعتقوا حملا مع أمهم و لا ينجر و لأوهم (115).

______________________________

دون الأم، لأن النساء لا يرثن في الولاء بالعتق، و كذا فروعهن.

و أما الثاني: لما تقدم من الأدلة، و كذا لا ترث العمات و الخالات، سواء كن متقربات بالأب أو الأم، لاختصاص الإرث بالذكور دون الإناث.

و لا ترث بالولاء الزوج و الزوجة.

أما الأول: فلما عرفت أن ولاء المرأة مخصوص بعصبتها.

و أما الثاني: فلما مرّ من اختصاص الإرث بالولاء بالذكور.

ثمَّ إنه يقوم أولاد الأولاد الذكور مقام آبائهم عند عدمهم، فيأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، كالميراث في غير الولاء، فإذا خلف أحدهم مثلا واحدا و الآخر أربع، كان الميراث بينهم نصفين، لما تقدم في إرث الطبقة الأولى، فراجع هناك.

(111) للأصل، و لقوله صلى اللّه عليه و آله: «الولاء لمن أعتق» (1)، فإن الولاء حيثية تقييدية، و في المعتق لم تتحقق هذه الحيثية، مضافا إلى الإجماع، بل الاعتبار يدلّ على ذلك أيضا.

(112) لأنه وارث من لا وارث له، كما يأتي.

(113) ان كان الولد قبل العتق، و لم يتبعها الحمل، فأعتقت الأم وحدها أو اشترط الرقية في الحمل، لو قلنا بجواز مثل هذا الشرط.

(114) لإطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الولاء لمن أعتق» (2)، فيكون ميراث الحمل الذي أعتق لمعتقه بالولاء، مضافا إلى الإجماع و ما يأتي من الأخبار.

(115) للأصل، و لأن الولاء للنعمة و هي مفقودة على الحمل بالنسبة لمولى

ص: 232


1- الوسائل: باب 37 من أبواب العتق.
2- الوسائل: باب 37 من أبواب العتق.

و لو حملت بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم لو كان الأب رقا (116)،

______________________________

المعتقة، نعم هي لمن أعتقهم، و للإجماع، و لما مرّ.

(116) لأنه هو المنعم بتحرير أمهم الذي صار سببا لحريتهم بقانون التبعية لأشرف الأبوين، مضافا إلى الروايات، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام:

«في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه» (1)، و في صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى عبدا و له أولاد من امرأة حرة فأعتقه؟ قال: ولاء ولده لمن أعتقه» (2)، و في مكاتبة حسين بن سعيد عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن حرة زوّجتها عبدا لي، و ولدت منه أولادا، ثمَّ صار العبد إلى غيري فأعتقه، إلى من ولاء ولده؟ إليّ إذا كانت أمهم مولاتي، أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب عليه السلام: إن كانت الأم حرة جرّ الأب الولاء، و إن كنت أنت أعتقت. فليس لأبيه جرّ الولاء» (3)، فهي محمولة على أن السائل أعتق الأم فصار عتقها سببا لحرية الأولاد الذين حصلوا بعد العتق، ثمَّ عتق الأب، فينجر ولاء الأولاد إلى معتقها. و إذا أعتق الأولاد أنفسهم، فلا ينجر الولاء، بل الولاء لمن أعتق.

و أما: معتبرة حسن بن مسلم، قال حدثتني عمتي، قالت: إني كنت جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد اللّه عليه السلام، فلما رآني مال إليّ فسلّم عليّ ثمَّ قال: ما يجلسك هاهنا؟! قلت: انتظر مولى لنا، فقال لي: أعتقتموه؟ فقلت: لا، و لكن أعتقنا أباه، فقال: ليس ذاك مولاكم، هذا أخوكم و ابن عمكم، إنما المولى الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه و جدّه فهو ابن عمك و أخوك» (4)، و قريب منه غيره، فهي لا تنافي ما تقدم، لأن المولى يطلق على المعتق نفسه، و بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء، و لا تلازم بينهم كما عرفت سابقا، و يشهد لما ذكرنا قوله عليه السلام: «المعتق هو المولى، و الولد ينتمي إلى من شاء» (5).

ص: 233


1- الوسائل: باب 38 من أبواب العتق.
2- الوسائل: باب 38 من أبواب العتق.
3- الوسائل: باب 38 من أبواب العتق.
4- الوسائل: باب 38 من أبواب العتق الحديث: 9.
5- الوسائل: باب 38 من أبواب العتق الحديث: 7.

و إن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب (117)، و لو كان أبوهم حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء (118).

مسألة 13: لو حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى الأمة الولاء على الولد

(مسألة 13): لو حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى الأمة الولاء على الولد (119).

مسألة 14: إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور

(مسألة 14): إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور (120)، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق (121).

______________________________

(117) لأن الولد يلحق بالأب عرفا، قال تعالى ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ (1)، و أن الأم مجرد وعاء.

(118) للأصل، بعد عدم النعمة عليهم حينئذ، و لأن الولد يلحق بأشرف الأبوين.

فرع: لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم من المعتقة- لا من حرة الأصل- انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب، لقول علي عليه السلام: «يجرّ الأب الولاء إذا أعتق» (2)، و لما تقدم من صحيح العيص.

نعم، لو كانت الأم حرة من الأصل فلا ولاء حينئذ حتى يجرّ، للحوق الولد بأشرف الأبوين عقلا و شرعا.

(119) للحوق الولد بأشرف الأبوين، مضافا إلى الإجماع.

ثمَّ انه هل يشترط في الجرّ النسب الشرعي، فلا ينجرّ الولاء لو كان الولد من زنا؟ الظاهر عدم اعتبار النسب الشرعي، لأصالة عدمه، و أن الولاء يدور مدار الانعام، و قد تحقق، و كون الولد نماء المملوك و إن كان زنا. و لكن المسألة قابلة للنظر. فتأمل.

(120) لما تقدم في (مسألة 9).

(121) لما تقدم في المراتب في الإرث، و لإطلاق ما تقدم من الأخبار، مثل

ص: 234


1- سورة الأحزاب الآية: 5.
2- الوسائل: باب 38 من أبواب العتق الحديث: 5.
مسألة 15: كما يرث المعتق و ورثته من عتيقه بشرائطه المتقدمة

(مسألة 15): كما يرث المعتق و ورثته من عتيقه بشرائطه المتقدمة كذلك يرثون من أولاد عتيقه بالشرائط (122).

مسألة 16: لو مات رجل و لم يكن عتيقا و كان أبوه عتيقا لرجل و أمه لآخر فالولاء للمنعم على أبيه

(مسألة 16): لو مات رجل و لم يكن عتيقا و كان أبوه عتيقا لرجل و أمه لآخر فالولاء للمنعم على أبيه (123).

مسألة 17: لو فقد المعتق و قرابته الوارثون للولاء يرثه منعم المعتق لو كان

(مسألة 17): لو فقد المعتق و قرابته الوارثون للولاء يرثه منعم المعتق لو كان فإن عدم فقرابته على تفصيل قرابة المعتق فإن فقد الجميع فمنعم أب المعتق ثمَّ منعم هذا المنعم و هكذا كالأول (124).

______________________________

خبر اللحمة و غيره، و أقرب الناس إليه ولاء.

(122) إجماعا، و نصا ففي صحيح العيص المتقدم: «ولاء ولده لمن أعتقه» (1)، فإن إطلاقه يشمل تمام الطبقات، فلو مات رجل، و لم يكن له وارث نسبي، فميراثه لمن أعتقه، فإن لم يكن عتيقا فلمن أعتق أباه، و إن لم يكن أبوه عتيقا فلمن أعتق جده، و هكذا ما لم يأب العرف، فحينئذ يرجع إلى ضامن الجريرة، و ما في بعض الأخبار (2)، من نفي المولى عمن أعتق أباه، فقد تقدم أنه ليس مولى حسب اللغة، و لكن يجرى عليه الولاء، كما مرّ

(123) على المشهور لصحيحة محمد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق، فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له ولدا، فحرر ولده، ثمَّ توفّى المكاتب فورثه ولده، فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال:

فألحق ولده بموالي أبيه» (3).

(124) على المشهور، و لعلهم استفادوا ذلك من خبر اللحمة، فإن تمَّ إجماع التزمنا بالحكم، و إلا فالمسألة محل إشكال، كما هو واضح، لانصراف الأدلة عن مولى ذلك. و هناك فروع كثيرة أعرضنا عنها لعدم الابتلاء بها بالمرة في هذه الأعصار.

ص: 235


1- الوسائل: باب 38 من أبواب العتق الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 38 من أبواب العتق الحديث: 1.
3- الوسائل: باب 38 من أبواب العتق الحديث: 3.

أما الثالث: فهو ولاء ضمان الجريرة

اشارة

أما الثالث: فهو ولاء ضمان الجريرة (125).

مسألة 1: يجوز لأحد الشخصين الحرين أن يتولّى الآخر على أن يضمن جنايته أو عقله بكل ما يدلّ على ذلك

(مسألة 1): يجوز لأحد الشخصين الحرين أن يتولّى الآخر على أن يضمن جنايته أو عقله بكل ما يدلّ على ذلك (126)، فإذا تحقق ذلك صحيحا ترتب عليه أثره و هو الإرث (127)، و المراد من العقل الدية (128).

______________________________

(125) أي الجناية، فمن توالى غيره فاتخذه وليا- جامعا للشرائط- يضمن جناياته ذلك الغير، يثبت له ولاؤه و يثبت له ميراثه. و كان هذا عقدا في الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب، فأقره السلام بعد ما هذّبه و جعل له شرائط. و عن الشافعي ان الإرث لضمان الجريرة منسوخ بآية الأرحام و غيرها (1)، و لكن عندنا انه باق على بعض الوجوه.

و مرتبة ولاء ضامن الجريرة بعد فقد ولاء العتق.

(126) لأنه يتحقق بكل ما يتحقق به التوالي من دون اعتبار لفظ مخصوص للأصل، بل تقدم في محله عدم اعتبار اللفظ، فيكفي فيه أي مبرز خارجي كان.

نعم، الغالب و الأكثر هو باللفظ، و ما دام اللفظ ممكنا لا تصل النوبة إلى غيره فيصح أن يقول: «عاقدتك على أن تعقل عني، و ترثني» فيقول الآخر: «قبلت» و غير ذلك من الألفاظ الدالة على المقصود.

و إن كان معا لا وارث لهما، فيقول أحدهما: «عاقدتك على أن تعقل عني، و أعقلك، و ترث مني، و أرثك» فيقول الآخر: «قبلت».

(127) لتحقق المقتضي و فقد المانع، فيترتب الأثر لا محالة، مضافا إلى الإجماع.

(128) لما مرّ في كتاب الديات، فراجع هناك.

ص: 236


1- نسخ بآية المهاجرة ثمَّ نسخت بآية الأرحام- الأنفال الآية: 72- 75.
مسألة 2: يعتبر في تحقق ولاء الجريرة أمور

(مسألة 2): يعتبر في تحقق ولاء الجريرة أمور:

الأول: الشرائط العامة (129).

الثاني: ذكر العقل (130)، فلو اقتصر على ذكر الإرث فقط من دونه لا يترتب عليه الأثر (131) الثالث: عدم وجود الوارث النسبي و لا مولى المعتق أو حر بالأصل لا وارث له أصلا (132).

______________________________

(129) من البلوغ و العقل و الرضا و الاختيار، لما أرسلوها إرسال المسلمات في جميع العقود و الإيقاعات، كما تقدم مكررا.

(130) لأن الظاهر من النصوص أن العقد يتحقق بمجرد إنشاء ضمان الجريرة، و الحديث- أي ضمان العقل- و أن الميراث من الأحكام المترتبة على العقد، ففي صحيح الحذاء قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين؟ قال: إن ضمن عقله و جنايته ورثه» (1)، و في معتبرة ابن سنان عن الصادق عليه السلام «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام في من أعتق عبدا سائبة، أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين، فليشهد أنه يضمن جريرته، و كل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه» (2)، إلى غير ذلك من النصوص.

نعم، لو كان العقل و الإرث متلازمين، و لم يكن الإرث من أحكام العقد، أمكن أن يقال: بكفاية أحدهما عن الآخر، و لكن ذلك يحتاج إلى دليل. و لذا يجوز الاقتصار فيه على العقل وحده من دون ذكر الإرث، فيترتب عليه الإرث، لما عرفت.

(131) للأصل، و للاقتصار على المتيقن في ما خالف الأدلة.

(132) للإجماع، و لما مرّ من النصوص من تأخر هذه المرتبة من الإرث

ص: 237


1- الوسائل: باب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: 5.
2- الوسائل: باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: 12.

الرابع: عدم وجود شي ء من موانع الإرث (133).

مسألة 3: يختص الإرث به بالضامن دون المضمون له

(مسألة 3): يختص الإرث به بالضامن دون المضمون له (134)، إلا أن يتحقق الضمان من الجانبين فيتوارثان (135).

مسألة 4: لا يتعدى الإرث بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه و ورثته لو مات الضامن

(مسألة 4): لا يتعدى الإرث بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه و ورثته لو مات الضامن (136).

مسألة 5: ضمان الجريرة عقد لازم

(مسألة 5): ضمان الجريرة عقد لازم (137).

______________________________

عن الإرث بالنسب. و ولاء العتق، فلو أعتق في الكفارة و النذور و غيرهما من الواجبات، تصل النوبة إلى ولاء ضمان الجريرة، فلا يصح ضمان الجريرة إلا عن سائبة، أو عمن كان حرا لا وارث له مطلقا، و لو معتقا.

(133) للإطلاق، و العموم، كما تقدم.

(134) لما تقدم من النصوص، مضافا الدالة على ذلك إلى الإجماع، و أن مقتضى الأصل ذلك.

(135) للإطلاق، و العموم، و الإجماع.

(136) لتحقق الولاء بين كل منهما، فيشملهما الإطلاق، و العموم، و التعدي إلى أولاد الضامن يحتاج إلى دليل و هو مفقود، مضافا إلى الإجماع.

و دعوى: كونه حقا فينتقل الى وارثه، كما في غيره من الحقوق القابلة للنقل و الانتقال، كما مر في ولاء المعتق.

غير صحيحة: لأنه مشروط بالعقل الذي لا يكلّف به إلا من التزم به لا غيره، سواء كان من الورثة أم من غيرها، فالتعدي إلى غير الضامن تعدّ.

(137) لأصالة اللزوم في كل عقد الا ما خرج بالدليل- كما تقدم- و لا دليل كذلك. و ما عن بعض من أنه عقد جائز، لم يقم على مدعاه دليل تطمئن به النفس، في مقابل الأصل المستند الى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)، و غيره من الآيات، و الروايات المتقدمة في كتاب البيع.

ص: 238


1- سورة المائدة الآية: 1.

و تجري فيه الإقالة (138)، كما يجري فيه خيار الشرط (139).

مسألة 6: يجوز ضمان الواحد للأكثر بعقد واحد و بالعكس

(مسألة 6): يجوز ضمان الواحد للأكثر بعقد واحد و بالعكس (140).

مسألة 7: لو كان الضامن مسلما و المضمون كافرا تحقق الولاء دون العكس

(مسألة 7): لو كان الضامن مسلما و المضمون كافرا تحقق الولاء دون العكس (141)،

______________________________

(138) لعمومات أدلة الإقالة، و إطلاقاتها، بلا دليل على التخصيص و التقييد في المقام. نعم، لو قلنا إنه من الأسباب و المسببات المترتبة عليها، كما في الطهارات، لا تجري الإقالة فيه، و لكن بناءهم على أنه من العقود المحتاجة إلى الإيجاب و القبول كما مر، و كونه من الأسباب الوضعية التوليدية، خلاف الظاهر من الأدلة المتقدمة.

و كذا لو قلنا إنه عقد جائز، فلا وجه لجريان الإقالة فيه، و لكن تقدم في الخيارات أن الإقالة و الخيار لا ينافيان الجواز.

(139) لما تقدم في سابقة.

و دعوى: عدم تعرض الأصحاب لهما، فلا يجريان فيه.

غير صحيحة: لأن عدم التعرض لهما في المقام، لا يدل على عدم جريانهما فيه، إذ المناط هو الدليل، لا تعرضهم للمسألة.

(140) لإطلاقات الأدلة، و عموماتها، فيشتركون في عقله، و ميراثه، و كذا العكس.

(141) أما الأول: فلإطلاق الأدلة.

و دعوى: كونه موادة و لا موادة بين المسلم و الكافر.

غير صحيحة: لعدم تحقق الموادة به، و لا دليل على حرمة مطلق الموادة، إلا إذا أضر بالعقيدة و أوجب الانحراف، أو تقوية الكفر، أو كان الكافر حربيا، قال تعالى:

ص: 239

و لا بأس بعقده بين الكافرين (142).

مسألة 8: لو وقع الولاء مع من لا وارث له بالقرابة

(مسألة 8): لو وقع الولاء مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق ثمَّ ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان (143).

مسألة 9: يجري في هذا العقد الفضولي و الوكالة

(مسألة 9): يجري في هذا العقد الفضولي و الوكالة و يجوز فيه اتحاد الموجب و القابل و يقع من الوصي و الحاكم عمن لهم الولاية عليه ضامنا أو مضمونا مع مراعاة المصلحة (144).

______________________________

لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّما يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ (1).

و دعوى: إن إرث المسلم- أي الضامن- من المضمون- أي الكافر- يكون في مقابل الضمان، فالكافر جعل بجنايته سبيلا على المسلم المنفي بالآية (2)، فإنه يعطى الدية.

غير صحيحة: لما تقدم في كتاب الديات من جواز إعطاء المسلم دية الكافر الذمي دون الحربي، و أن إعطاء الدية ليس من السبيل على المسلم.

و أما الثاني: فلعموم ما دلّ على عدم إرث الكافر من المسلم.

(142) لإطلاق الأدلة، و يجب عليهم الوفاء لتكليفهم بالفروع كتكليفهم بالأصول، كما هو الحق الواقع، و قد تقدم مكررا.

(143) مقتضى الأصل بقاء العقد و صحته، و من دعوى ظهور الأدلة في شرطية عدم الوارث ابتداء و استدامة، فيبطل لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط و لكن الأحوط تجديد العقد بعد فقد الوارث.

(144) كل ذلك للعموم، و الإطلاق، من غير دليل على الخلاف، نعم لو قلنا إنه ليس من العقود، يشكل الأمر في بعض ذلك، كما هو واضح.

ص: 240


1- سورة الممتحنة الآية: 9.
2- سورة النساء الآية: 141.
مسألة 10: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى

(مسألة 10): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى بالفرض و الباقي له بالردّ و لها نصيبها الأعلى و الباقي للضامن (145).

أما الرابع فهو ولاء الإمامة

اشارة

أما الرابع فهو ولاء الإمامة (146).

مسألة 1: لو فقد الوارث النسبي و المولى المعتق و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام عليه السلام

(مسألة 1): لو فقد الوارث النسبي و المولى المعتق و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام عليه السلام (147).

______________________________

(145) لما تقدم من الأدلة الدالة على ذلك عموما، و خصوصا، مكررا. فلا وجه للإعادة مرة أخرى.

(146) فهو إن لم يكن للميت وارث نسبي- خال عن موانع الإرث- و لا سببي من الزوج، و المنعم، و ضامن الجريرة كان إرثه حينئذ للإمام عليه السلام حاضرا كان أو غائبا، بالأدلة الثلاثة كما يأتي.

(147) إجماعا، و نصوصا، و اعتبارا. ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من مات و ليس له وارث من قرابته، و لا مولى عتاقه، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال» (1)، و تقدم أن الأنفال للإمام عليه السلام بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله فكونه من الأنفال من جهة أنه ملك للإمام- لا أنهم أحلّوه لشيعتهم كما أحلّوا الأنفال- إذ لم يثبت ذلك كما يأتي. و في معتبرة أيوب بن عطية الحذّاء قال:

«سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، و من ترك مالا فللوارث، و من ترك دينا أو ضياعا فإليّ و عليّ» (2)، فهذه المعتبرة صريحة على أن ميراث من لا وارث له ملك للإمام، و لا يكون مباحا لشيعته.

و عن أبي الحسن الأول عليه السلام في معتبرة حماد بن عيسى: «الإمام وارث من

ص: 241


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: 14.

مع حضوره يحمل إليه يصنع به ما يشاء (148) و مع غيبته يصرف في كل ما يرضاه كالصرف على الفقراء و المساكين من شيعته (149).

______________________________

لا وارث له» (1)، إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة بل المتواترة.

و أما صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن و الى أحدا فميراثه له، و جريرته عليه، و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه» (2)، فهي محمولة على إذنه و تبرعه عليه السلام في الموارد الخاص، أو يردّ علمها إلى أهله، لقصورها عن معارضة ما تقدم من الروايات، و أما الاعتبار: فلأن العقلاء يحكمون بصرف مال الميت الذي لا وارث له في الخيرات، حتى يستفيد منه الميت أيضا في ما يمر عليه من العوالم، و صرفه كذلك لا يكون إلا تحت نظر رئيس المذهب أو نائبه، بل تمليك الإمام عليه السلام المال أيضا يكون من الخير، الذي يتسابق فيه كل عاقل صونا من هدرية المال.

(148) لأنه ماله و مسلط عليه، فهو أعرف بصرفه كيف يشاء. و ما ورد بإعطائه لفقراء بلده و ضعفاء جيرانه و رفقائه، كما في رواية داود: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين- عليه السلام، لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين- عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه» (3)، و في رواية خلاد السندي: «كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت، و يترك مالا، و ليس له أحد: أعط المال همشاريجه» (4)، كان تبرعا منه عليه السلام لما يراه من المصلحة. فعلى كل حال فهو ماله يردّ إليه في عصر الحضور يعمل به ما يشاء.

(149) على المشهور للإذن الحاصل منهم بشاهد الحال، لاستغنائهم عنه

ص: 242


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: 5.
2- الوسائل: باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: 6.
3- الوسائل: باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: 3.
4- الوسائل: باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: 1.

بنظر من الحاكم الشرعي المأمون (150).

مسألة 2: لا تمنع الزوجة إرث الإمام عليه السلام بل تشاركه و لها نصيبها الأعلى

(مسألة 2): لا تمنع الزوجة إرث الإمام عليه السلام بل تشاركه و لها نصيبها الأعلى (151)، بخلاف الزوج فإنه يمنع إرث الإمام عليه السلام (152).

مسألة 3: لو أوصى من لا وارث له بالثلث تنفذ الوصية فيه

(مسألة 3): لو أوصى من لا وارث له بالثلث تنفذ الوصية فيه (153)،

______________________________

و احتياج مواليهم الذين هم من عيالهم و رأفتهم بهم، و أنهم تحملوا ما تحملوا بالإضافة إليهم عليهم السلام، فيحصل الاطمئنان التام برضائهم في التقسيم بين الفقراء و المساكين من شيعتهم مطلقا بعد تعذّر وصول المال إليهم.

و دعوى: أنه يكون من الأنفال التي ثبت تحليلهم إياها للشيعة مطلقا في عصر الغيبة لنصوص تقدمت (1)، معللة: «لتطيب ولادتهم».

غير صحيحة: لأن الأصل البقاء على ملكهم، بعد إعراض المشهور عن العمل بها في المقام، فينصرف في الموارد التي يصرف المال المتعذر وصوله إلى مالكه، كإعطائه للمحتاجين من شيعتهم.

و لا يختص بالهاشمي- كما عن بعض- لعدم دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه، و هو ما تقدم، مضافا إلى الأصل.

(150) لأنه نائبه في عصر الغيبة، فيرجع إليه إلى أن تنجلي الغبرة- كما تقدم.

في كتاب القضاء و كتاب البيع و غيرهما- و يتبع نظره في ما يراه من المصلحة، إن كان مخالفا لهواه، و مطيعا لأمر مولاه.

(151) لما تقدم من أن الزائد من نصيبها يرد إلى الإمام عليه السلام مكررا، فلا وجه للإعادة.

(152) لما مرّ من أن له نصيبه الأعلى بالفرض، و يأخذ الباقي بالرد.

(153) لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب العمل بذلك في كتاب الوصية، و أن للميت الثلث من ماله.

ص: 243


1- الوسائل: باب 4 من أبواب الأنفال (الخمس).

و لو أوصى بالزائد عنه فالاحتياط أن يصرف الزائد الحاكم الشرعي في مورد الوصية نيابة عن الإمام عليه السلام (154).

مسألة 4: إذا تبيّن للحاكم الشرعي بعد أخذ إرث من لا وارث له وارث للميت يرد إليه الميراث إن كان موجودا و لم يصرف في ما تقدم

(مسألة 4): إذا تبيّن للحاكم الشرعي بعد أخذ إرث من لا وارث له وارث للميت يرد إليه الميراث إن كان موجودا و لم يصرف في ما تقدم (155)، و لو تبيّن ذلك بعد صرفه ففي الضمان إشكال (156).

______________________________

(154) مقتضى ما تقدم من الأخبار في كتاب الوصية هو ردّ الزائد، و أن له الثلث فقط، فيكون الرد هنا أيضا، و من انصراف تلك الأخبار عن مثل المقام فتنفذ الوصية في ما زاد عن الثلث، و لو كانت في جميع ماله.

و أما معتبرة السكوني عن الصادق عليه السلام: «الرجل يموت، و لا وارث له، و لا عصبة، قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل» (1)، فلا يصح الاستدلال بها، لاحتمال أن يكون ذلك إجازة منه عليه السلام في المورد، فلا تصير دليلا للتخصيص و التقييد. و يحتمل أن تكون لفظة (ما) موصولة و اللام في (له) مفتوحة، فتكون إشارة إلى الثلث، كما يحتمل العموم أيضا، كما يحتمل أن يكون ذلك إرشاد إلى أن له أن يصرفه أو يوقفه في حال حياته في سبل الخيرات، و كيف كان، فالأحوط ما ذكرناه و اللّه العالم.

(155) لأنه ماله، و لا بد من ردّ المال إلى مالكه بالأدلة القطعية، كما مرّ في كتاب الإجارة و الغصب و غيرهما، بل للوارث أخذ ملكه أين ما وجده، لقاعدة السلطنة.

(156) من أنه في الواقع كان الأخذ مراعا بعدم وجود وارث حقيقة، فانكشف وجوده، فتشمله عموم قاعدة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» و لأصالة احترام مال الغير، و عدم جواز التصرف فيه إلا برضاه.

و من أنه كان معذورا فيجوز التصرف فيه، و قد تحقق الغرور، فمقتضى

ص: 244


1- راجع الوسائل: باب 12 من أبواب الوصايا.

و الأحوط التراضي (157).

مسألة 5: القتل بالحق بإذن الحاكم الشرعي لا يمنع من رد الإرث إليه

(مسألة 5): القتل بالحق بإذن الحاكم الشرعي لا يمنع من رد الإرث إليه (158).

مسألة 6: يعتبر في أخذ الحاكم الشرعي ميراث من لا وارث له أمران

(مسألة 6): يعتبر في أخذ الحاكم الشرعي ميراث من لا وارث له أمران:

الأول: حصول الاطمئنان بعدم الوارث بالفحص (159).

الثاني: أن تكون التركة قابلة للانتقال (160).

______________________________

الأصل عدم الضمان، و لكن في تحقق الغرور في المقام إشكال، خصوصا لو كان بنفسه أمر بذلك بعد فحصه بنفسه، ثمَّ ظهر الخلاف، فإطلاق قاعدة الضمان و هي: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» جار، و ان للعذر لا يرفع الضمان، و لكن مع ذلك الجزم بالفتوى مشكل جدا.

إن قلت: تقدم في كتاب القضاء أن ما أخطأه القضاة ففي بيت مال المسلمين، فليكن المقام كذلك.

قلت: ما تقدم في مورد الحكومة، فلا يشمل مثل المقام.

(157) ظهر وجهه مما تقدم، بل لا ينبغي تركه، لما عرفت.

(158) لما مرّ في موانع الإرث، من أن القتل المانع عن الإرث هو العدواني، فلا يشمل القتل بحق، لأنه مستند إلى الشارع نفسه.

(159) لما مرّ من أنه لا تصل النوبة إلى الإمام عليه السلام إلا بعد فقد جميع أقسام الوارث. و أن الاطمئنان حجة عقلائية، فلا بد من تحصيله، و قبله لا يصح التصرف في التركة، كما يأتي في (مسألة 10).

(160) لتحقق موضوع الإرث، فلو كانت أمواله وقفا- سواء هو جعلها في زمان حياته مع تحقق شرائط الوقف، أو كانت وقفا من السابق- أو كانت أمواله من الأراضي المفتوحة عنوة، لا تصل إلى الإمام، و هذا الشرط لا يختص بالمقام بل يجري في جميع أقسام الإرث، كما هو واضح.

ص: 245

مسألة 7: لو كان للميت دين مستغرق ينتقل المال إلى الحاكم الشرعي متعلقا به حق الديّان

(مسألة 7): لو كان للميت دين مستغرق ينتقل المال إلى الحاكم الشرعي متعلقا به حق الديّان (161).

مسألة 8: ما يتركه المشركون فزعا و يفارقونه من غير حرب فهو للإمام

(مسألة 8): ما يتركه المشركون فزعا و يفارقونه من غير حرب فهو للإمام (162).

مسألة 9: لو مات كافر و خلّف مالا و لم يكن له وارث فهو للإمام عليه السلام

(مسألة 9): لو مات كافر و خلّف مالا و لم يكن له وارث فهو للإمام عليه السلام (163).

مسألة 10: لو دفع تركة من لا وارث له إلى غير الحاكم الشرعي ضمن الدافع

(مسألة 10): لو دفع تركة من لا وارث له إلى غير الحاكم الشرعي ضمن الدافع (164).

______________________________

(161) للعمومات، و الإطلاقات الدالة على أن ما تركه الميت فلوارثه، و لكن متعلقا لحق، الغير كحق الرهانة، فيكون الرهن على القسمين، رهن اختياري حاصل في حال الحياة، و رهن عرفي غير اختياري حاصل بعد الممات، فلا يجوز للوارث التصرف إلا برضاء من له الحق- كما تقدم- سواء كان الوارث الإمام أم غيره، و كذا لا يجوز لغير الوارث التصرف لوحدة المناط، و قد تقدم في مسألة 15 من (فصل في مكان المصلي) ما يتعلق بأقسام دين الميت، و كيفية اشتغال ذمة الميت. فراجع هناك (1).

(162) لأنه من الأنفال الذي هو للنبي صلّى اللّه عليه و آله و من بعده للإمام عليه السلام القائم مقامه، كما تقدم في كتاب الخمس.

(163) للإجماع و لما تقدم من العموم، و الإطلاق، حربيا كان أو ناصبيا.

نعم في الذمي ماله محترم، و تابع لما في مذهبه ما دام يعمل بشرائط الذمة، أو لم يجر عليه أحكام الذمة، لقصور يد الحاكم الشرعي.

(164) لعدم وصول الحق إلى صاحبه و هو الحاكم الشرعي فلو صرفه في

ص: 246


1- راجع ج: 5 صفحة: 372 الطبعة الأولى- النجف الأشرف.

إلا مع الخوف و التغلّب (165).

مسألة 11: لو شك في وجود وارث لا يجوز التصرف في التركة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه

(مسألة 11): لو شك في وجود وارث لا يجوز التصرف في التركة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه (166).

______________________________

مصالح المسلمين بلا إذن منه ضمنه، لأنه تصرف في مال الغير بلا إذن منه، و لا رضاه.

(165) للإجماع، و لما مرّ في كتاب الزكاة.

(166) لانتفاء الشرط الذي هو إحراز عدم وجود الوارث، فما لم يحرز الشرط لا يجوز التصرف في المال، فإذا اطمئن أن المالك هو الإمام، فالحاكم الشرعي الجامع للشرائط مأذون في التصرف فيه حينئذ، لما تقدم، و إلا فلا يجوز له التصرف، للأصل.

ص: 247

الفصل الثامن في ميراث الخنثى

اشارة

الفصل الثامن في ميراث الخنثى

مسألة 1: لو كان بعض الورّاث- أو كلهم- خنثى

(مسألة 1): لو كان بعض الورّاث- أو كلهم- خنثى بأن كان له آلة الرجال و فرج النساء فإن أمكن تعيين كونه رجلا أو امرأة (1)، فهو غير مشكل و يعمل على طبق ذلك (2)، و إلا فهو مشكل كما يأتي.

مسألة 2: الأمارات المنصوصة في الشرع أمور

اشارة

(مسألة 2): الأمارات المنصوصة في الشرع أمور:

الأولى: سبق البول من أحد الفرجين
اشارة

الأولى: سبق البول من أحد الفرجين فإن سبق البول و ابتدأ من فرج الرجال يرث ميراث الذكر و إن سبقه البول من فرج النساء يرث ميراث الأنثى (3).

______________________________

(1) سواء كان التعيين بالأمارات المنصوصة- كما تأتي- أم بالآلات الحديثة التي تعين الذكورية و الأنوثية، أو بالآثار الخارجية التي توجب الاطمئنان كالحمل و الحيض و الثدي و الجماع و اللحية و غيرها.

و الخنثى في الواقع إما ذكر أو أنثى، و لا طبيعة ثالثة في الحيوانات فضلا عن الإنسان، كما ذكر في الكتاب، و السنة الشريفة (1)، قال تعالى وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى (2)، و قد اثبت العلم الحديث ذلك أيضا.

(2) لوجود المقتضي و فقد المانع، فيرث حسب التعيين، و يأخذ إرث من يلحق به.

(3) إجماعا، و نصوصا، فعن الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم:

ص: 248


1- راجع البحار ج: 60 صفحة 335 و 337 و 340 و 341.
2- سورة النجم الآية: 53.
مسألة 3: المدار في سبق البول من أحد الفرجين الدوام

(مسألة 3): المدار في سبق البول من أحد الفرجين الدوام أو الغالب (4)، و إلا فيأخذ بالأمارة الأخرى (5).

الثانية: أن يبول من أحد الفرجين دائما أو غالبا

الثانية: أن يبول من أحد الفرجين دائما أو غالبا (6).

______________________________

«المولود، يولد له ما للرجال، و له ما للنساء، قال عليه السلام: يورث من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء» (1)، و في معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «ان عليا عليه السلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فإن مات و لم يبل فنصف عقل المرأة، و نصف عقل الرجل» (2)، و المراد من العقل الميراث. و عن الصادق عليه السلام: «في المولود له ما للرجال، و له ما للنساء، يبول منهما جميعا قال: من أيهما سبق، قيل: فإن خرج منهما جميعا، قال: فمن أيهما استدر، قيل فان استدرا جميعا قال: فمن أبعدهما» (3) إلى غير ذلك من الروايات. و هذه العلامة فيما إذا كان يبول من آلة الرجال و فرج النساء، فحينئذ يكون المدار على الأسبقية كما عرفت، و إلا فإن كان يبول من أحدهما خاصة فالمدار عليه، كما يأتي.

(4) لأنهما المدار في نظر العرف، فلا عبرة بالنادر الذي هو كالمعدوم.

فرع: المراد من السبق الطبيعي منه. لا الاختياري، فإذا سبق البول من آلة الرجال لأجل سد الفرج اختيارا، لا عبرة بهذا السبق، لانصراف الأدلة عنه.

(5) من الانقطاع، أو عدّ الأضلاع، أو غيرهما مما يوجب إحراز الواقع.

(6) لقول الصادق عليه السلام في معتبرة طلحة: «كان أمير المؤمنين- عليه السلام يورّث الخنثى من حيث يبول» (4) أي يأتي منه البول و لا يأتي من الثقب الآخر، و في رواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام: «إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر،

ص: 249


1- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 2.
3- الوسائل باب: 1 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 4.
4- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 2.
الثالثة: تأخر الانقطاع من أحد الفرجين

الثالثة: تأخر الانقطاع من أحد الفرجين (7)، و الأحوط التصالح فيه مع فقد سائر الأمارات (8).

______________________________

و إن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى» (1)، و تقدم صحيح هشام بن سالم أيضا إلى غير ذلك من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

(7) استدلوا على ذلك بأمور:

الأول: قوله عليه السلام في صحيح هشام بن سالم المتقدم: «فإن خرج سواء، فمن حيث ينبعث».

بدعوى: أن الانبعاث بمعنى الإسراع في الإرسال، يقال انبعث لشأنه إذا سار مسرعا، و مضى ذاهبا لقضاء حاجته، قال تعالى وَ لكِنْ كَرِهَ اللّهُ انْبِعاثَهُمْ (2)، أي نهوضهم و قوتهم للإسراع للخروج، و في المقام أن المنقطع أخيرا فيه انبعاث، لملازمة تأخر الانقطاع الثوران و القوة.

و فيه: أن المراد من الانبعاث في مثل المقام كثرة الاستدرار، و أما الانقطاع أخيرا فلا يستفاد منه، و لا أقل من الإجمال، فلا يصلح للاستناد.

الثاني: الإجماع كما ادّعاه جمع، كما عن الشيخ في الخلاف، و الحلي في السرائر و غيرهما.

و فيه: أن عهدة إثباته على مدعيه، لذهاب جمع الى عدم اعتباره.

الثالث: قوله عليه السلام: «فمن أبعدهما»، أي أبعدهما زمانا في الانقطاع بعد تساويهما زمانا في الابتداء.

و فيه: أن اللفظ مجمل، و لعل المراد أبعدهما استدرارا، أو من حيث خروج نفس البول و غيرهما.

و الحاصل: إن تمَّ إجماع نلتزم به، و إلا فالمدار على غيره من العلامات.

(8) لما عرفت من ذهاب جمع إلى ذلك، و إن لم يكن لهم دليل تطمئن

ص: 250


1- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 1.
2- سورة التوبة الآية: 46.
الرابعة: عدّ الأضلاع فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر

الرابعة: عدّ الأضلاع فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال و يرث إرث الذكر و إن كانتا متساويتين يرث إرث الأنثى (9)

______________________________

به النفس، إلا أن الاحتياط مطلوب على كل حال.

(9) إجماعا، و نصا، ففي معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«ان شريحا القاضي بينهما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة، فقالت: أيّها القاضي اقض بيني و بين خصمي، فقال لها و من خصمك؟ قالت: أنت، قال: افرجوا لها، فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: و ما ظلامتك؟ فقالت: إن لي ما للرجال و ما للنساء قال شريح: فإنّ أمير المؤمنين- عليه السلام يقضي على المبال، قالت: فإني أبول منهما جميعا، و يسكنان معا، قال: شريح و اللّه ما سمعت بأعجب من هذا، قالت:

و أعجب من هذا، قال: و ما هو؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه، و جامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا، ثمَّ جاء إلى أمير المؤمنين- عليه السلام فقصّ عليه قصة المرأة، فسألها عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر. فقال لها: من زوجك؟ قالت: فلان، فبعث إليه فدعاه، فقال: أ تعرف هذه المرأة؟ قال: نعم، هي زوجتي، فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال عليه السلام له:

لأنت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثمَّ قال: يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا، و لا ائتمن عليها امرأة، فقال علي عليه السلام: علي بدينار الخصي، و كان من صالحي أهل الكوفة، و كان يثق به، فقال له: يا دينار أدخلها بيتا، و عرها من ثيابها، و مرها أن تشدّ مئزرا، و عدّ أضلاعها، ففعل دينار ذلك، فكان أضلاعها سبعة عشرة: تسعة في اليمين، و ثمانية في اليسار، فألبسها علي عليه السلام ثياب الرجال، و القلنسوة، و النعلين، و ألقى عليه الرداء، و ألحقه بالرجال، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين ابنة عمي، و قد ولدت مني، تلحقها بالرجال؟ فقال: اني حكمت عليها بحكم اللّه، ان اللّه تبارك و تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى،.

ص: 251

.....

______________________________

و أضلاع الرجال تنقص، و أضلاع النساء تمام»(1)، فيستفاد من هذه الرواية أنه لو كانت أضلاع الجانب الأيمن أكثر من الأيسر فهو رجل، و إن كانتا متساويتين فهي امرأة. و البحث في هذه الرواية من جهات:

الأولى: مخالفة هذه الرواية للحسّ، فقد اختبر و لم يتحقق ذلك، و أن علماء الطب و التشريح يدّعون التساوي بين الذكر و الأنثى في الأضلاع.

و نوقش فيه بأن الاستقراء التام لم يحقق. نعم، الغالب هو، فلا يمكن الاعتماد على التساوي. هذه على أن العلامة لا تكون على وجه تطمئن بها النفس، خصوصا في الجسم السمين، بل و عدم إمكان تمييز الأضلاع.

و يرد بأن الرواية صحيحة سندا، و ظاهر دلالة، فلا ينبغي التأمل في اعتبارها لو فرض تحققها خارجا.

الثانية: يستفاد منها جواز تعرّف الرجال أو النساء بعلامات الخنثى، و إن استلزم ذلك النظر إلى عورة متيقنة، و ذلك إما للاستثناء للضرورة، أو لا يكون مثله حراما، لانصراف الأدلة عن مثل المقام، أو إن الناظر في مقام تمييز الآلة الزائدة، و إن استلزم ذلك النظر إلى الآلة الأخرى، و لكنه من باب التصادف، و بلا قصد، أو يرى الشبح، كما في سؤال يحيى بن أكثم أبا الحسن الثالث عليه السلام:

«أخبرني عن الخنثى، و قول علي عليه السلام: تورث الخنثى من المبال، من ينظر إليها إذا بال؟ و شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، مع أنه عسى أن يكون امرأة و قد نظر إليها الرجال، أو يكون رجلا و قد نظر إليه النساء، و هذا مما لا يحلّ، فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام: أما قول علي عليه السلام في الخنثى، أنه يورّث من المبال فهو كما قال، و ينظر قوم عدول، يأخذ كل واحد منهم مرآة، و تقوم الخنثى خلفهم عريانة:

فينظرون في المرايا فيرون شبحا، فيحكمون عليه» (2)، و كيف كان، فضرورة الاستعلام تقضي جواز النظر.

ص: 252


1- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 5.
2- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 1.

.....

______________________________

الثالثة: يستفاد منها جواز الاعتماد في التشخيص على رجل واحد ثقة.

و يمكن أن يكون الرجل بلغ عنده عليه السلام مرتبة ذي الشهادتين، فلا يعلم غير المراد، فتأمل.

الرابعة: ما ورد فيها من التعليل في خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام، تقدم في التفسير ما يتعلق بذلك (1).

الخامسة: يستفاد من الرواية أن المناط كله أصل الاختلاف في أضلاع الجنسين، فلا يضر اختلاف العدد الوارد في الأخبار، ففي بعضها كان عدد الأيمن اثنى عشر و الأيسر أحد عشر (2)، لاحتمال أن يكون في واقعتين، و اختلاف أضلاع الشخصين.

فروع: الأول: ما ذكر من العلامات لا تختص بالإرث، فإذا تحققت العلامة و أحرز الواقع بها، تترتب بها جميع الأحكام في العبادات كالصلاة و الحج و غيرهما، و كذا المعاملات و غيرها.

الثاني: لا تثبت الذكورية أو الأنوثية بما تقدم من العلامات إلا بالبينة الشرعية، لأنها الحجة الشرعية في الموضوعات الخارجية، كما مرّ مكررا، و لا يثبت بالعدل الواحد، و ما ورد في معتبرة محمد بن قيس، فهو محمول كما تقدم.

الثالث: هل تثبت الذكورية و الأنوثية بإقرار الخنثى نفسها؟ الظاهر عدم الثبوت، و إن كانتا خفيان لا تظهران لغير صاحبهما إلا في موارد الضرورة، و مع ذلك لا يقبل قولها هنا، لجلب النفع لنفسها، فلا تشملها قاعدة الإقرار. نعم لو لم يكن في البين نفع، أو كان الإقرار على نفسه، فتشملها القاعدة في مورده فقط، بلا مانع.

الرابع: إن ما ورد في الروايات المتقدمة من العلامات ليست لها موضوعية، بل هي طريق إلى إحراز واقع الأمر، فيتعدى منها إلى غيرها في كل

ص: 253


1- راجع مواهب الرحمن ج: 1 صفحة 175 الطبعة الثالثة.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الخنثى.

مسألة 4: لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء 10، تتبع

(مسألة 4): لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء (10)، تتبع و إلا فهو من المشكل (11).

______________________________

طريق أمكن إحراز واقع الأمر و يعمل به، فإن حصل الاطمئنان بالذكورية أو الأنوثية فهو، و إلا فالموضوع مشكل.

الخامس: لو انكشف الواقع بالعلامات المنصوصة المتقدمة، ثمَّ نسي ذلك و مات الخنثى، فهل يجري عليها حكم الخنثى المشكل، أو يعمل بالقرعة؟

الظاهر هو الثاني، لأنها لكل أمر مشتبه، و المقام كذلك، و لا تكون من المشكل لأنه انكشف فلا تشمله الروايات.

ثمَّ إن الترتيب بين العلامات المذكورة ليس حقيقيا، بمعنى كونها علامة بعد تعذر غيرها، و إنما هو ذكري على سبيل ترجيح النصوص المتعارضة، لظاهر ما تقدم من الروايات.

(10) كالحيض و الحمل، و الثدي، و اللبن و كذا العلائم التي تخصّ الرجال كاللحية.

(11) لعدم الامتياز بعد عدم إمكان استعلام حاله.

فرع: لو تمكنت الخنثى المشكل من رفع الإشكال عن نفسها بإجراء العمليات الحديثة في الطب، فهل تجب عليها؟ الظاهر الوجوب لأنها تكون مقدمة لإحراز التكاليف المترتبة عليها، بعد عسر الاحتياط المنفي في الشرع الأقدس. نعم إن لم تتمكن من إجراء العملية لعدم القدرة أو المانع، فلا شي ء عليها.

إن قلت: قد ثبت في محله أن الامتثال الإجمالي يكفي في فراغ الذمة، و أن الاحتياط في موارد العلم الإجمالي بالتكليف، حتى لو تمكن من الامتثال التفصيلي، فلا وجه للزوم علاج نفسها لتتضح حال تكاليفها، بل هي مخيّرة بين العمل بالاحتياط، و علاج نفسها.

ص: 254

مسألة 5: الخنثى المشكل 12، يرث نصف نصيب الرجال

(مسألة 5): الخنثى المشكل (12)، يرث نصف نصيب الرجال و نصف نصيب النساء أي ثلاثة الأرباع من السهمين (13).

______________________________

قلت: المناط كله العلم التفصيلي بالفراغ، و العمل بالاحتياط من سبيل إحراز ذلك العلم، كما أن العلاج كذلك أيضا، و به لا يبقى موضوع للشك أصلا، فيمكن أن يقال إنه مقدّم من هذه الجهة على الاحتياط، و لكن البحث مع ذلك يحتاج إلى تأمل. نعم، لو لم يكن الاحتياط عسرا فللتخيير بينه و بين العلاج وجه، و لكن إثبات عدم العسر للاحتياط مشكل جدا، فتأمل.

(12) سواء لم يمكن استعلام حالها حتى ماتت، أم لم يظهر حالها من الاستعلام، و لم تكن أمارة على التعيين.

(13) على المشهور، كما تدل عليه روايات كثيرة، منها رواية إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام: «أن عليا عليه السلام كان يقول: الخنثى يورّث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فإن مات و لم يبل فنصف عقل المرأة، و نصف عقل الرجل» (1)، و المراد من العقل الميراث، و منها رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: «فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء» (2)، أي نصف ميراث الرجال و نصف ميراث النساء، بقرينة الرواية السابقة، و بالقطع بعدم إرادة مجموعها. و منها ما عن علي عليه السلام: «فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة، و نصف ميراث الرجل» (3)، إلى غير ذلك من الروايات، و تقتضيه قاعدة العدل و الإنصاف، كما في قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف.

و عن الشيخ (رحمة اللّه عليه) و غيره الرجوع إلى القرعة، و العمل بها مستدلا.

تارة: بالإجماع.

ص: 255


1- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 1.
3- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 6.

.....

______________________________

و أخرى: بالعمومات، و الإطلاقات الدالة على حجيتها، مثل ما ورد عنهم عليهم السلام- كما هو المشهور في الكتب الفقهية- «القرعة لكل أمر مشتبه» و ثالثة: بالمستفيضة الآمرة بالقرعة في توريث من ليس له فرج النساء و لا الرجال (1). و المناقشة في ما ذهب إليه الشيخ (رحمة اللّه عليه) واضحة، أما الإجماع:

فقد ذهب المشهور على خلافه كما عرفت، بل الشيخ بنفسه وافق المشهور في النهاية و المبسوط، فكيف يتحقق الإجماع و الحال هذه؟! و أما العمومات و الإطلاقات: فيصح التمسك بهما إن بقيت الواقعة على الشبهة، و لم يعلم الحكم، و لكن إذا اقتضت القاعدة التنصيف، و دلّت على ذلك روايات، فقد ارتفعت الشبهة و انحلت المشكلة، فلا يكون المقام موردا لجريان عمومات القرعة، و إطلاقاتها.

و أما التعدي من النصوص الواردة في فاقد الفرجين إلى واجد الفرجين فمشكل جدا، لأنهما موضوعان ورد في كل منهما حكم مخصوص، و القرعة إنما تجري ان لم يكن في البين نص، كما في فاقد الفرجين، و أما الخنثى، فقد ورد فيها النص.

و الحاصل: أن ما ذهب إليه المشهور تام حسب الأدلة، و معه لا يبقى مجال للقرعة. و اللّه العالم بحقيقة الحال و واقع الأحكام.

ثمَّ إنه إذا انفرد الخنثى أخذ المال كله بلا شك و ارتياب، و إن تعددت يكونون سواء في المال، و إن بلغن عشرا لتساويهن في التركة، فيقسّمن المال بالسوية، و هذا أيضا لا إشكال فيه.

و لو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين يكون للذكر أربعة أسهم، و للخنثى ثلاثة، فتكون القسمة من السبعة فإنها العدد المخرج للسهام، فعليها المعول، و أنها الأصل، و لو كان معهما أنثى كان لها سهمان، فيكون المخرج من

ص: 256


1- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى.

مسألة 6: لو لم يكن لشخص آلة الرجال و لا فرج النساء

(مسألة 6): لو لم يكن لشخص آلة الرجال و لا فرج النساء و خرج بوله من محل آخر كدبره أو يتقيأ ما يأكله و يشربه يورّث بالقرعة (14).

______________________________

تسعة حينئذ.

و لو كان مع الخنثى أنثى خاصة، كان المخرج من خمسة، ثلاثة للخنثى، و سهمان للأنثى.

و أما بناء على القرعة، يقرع فان كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء، و إن كان بعضهم إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو واضح.

و قد ذكر في المفصلات كيفية إخراج سهم الخنثى لو اجتمعت مع الأولاد و الزوج أو الزوجة أو الإخوان، و الأمر سهل بعد ما تقدم، و لا مجال الذكر التفصيل بعد ضعف الحال و تشويش البال و عليه التوكل في كل حال، و من شاء فليراجع المفصلات أو يسأل أهل الفن في الرياضيات.

(14) على المشهور، كما تدل عليه صحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام:

«عن مولود ليس له ما للرجال، و لا له ما للنساء؟ قال: يقرع عليه الإمام أو المقرع، يكتب على سهم عبد اللّه، و على سهم أمة اللّه، ثمَّ يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت، عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود كيف (حتى) يورّث ما فرضت له في الكتاب، ثمَّ تطرح السهمان في سهام مبهمة، ثمَّ تجال السهام، على ما خرج ورّث عليه» (1)، و في صحيح عبد اللّه بن مسكان قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام- و أنا عنده- عن مولود ليس بذكر و لا بأنثى، ليس له إلا دبر، كيف يورث؟ فقال:

يجلس الإمام، و يجلس عنده أناس من المسلمين، فيدعون اللّه و يجيل السهام عليه على أي ميراث يورّثه، ثمَّ قال: و أي قضية أعدل من قضية يجال عليها

ص: 257


1- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 2.

مسألة 7: لو كان لشخص رأسان على صدر واحد

(مسألة 7): لو كان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما أو يصاح به فإن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين و إن انتبها معا يورث إرث الواحد (15).

مسألة 8: لو كان جسدان تامان أحدهما ملصقا بالآخر من الظهر

(مسألة 8): لو كان جسدان تامان أحدهما ملصقا بالآخر من الظهر أو من وراء الرأس يورّثان ميراث الاثنين (16).

مسألة 9: إذا تزوج الخنثى

(مسألة 9): إذا تزوج الخنثى (17).

______________________________

بالسهام، يقول اللّه تعالى فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (1)، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة.

(15) لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في معتبرة حريز بن عبد اللّه: «ولد على عهد أمير المؤمنين- عليه السلام مولود له رأسان و صدران على حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين عليه السلام: يورث ميراث اثنين، أو واحدا؟ فقال عليه السلام: يترك حتى ينام، ثمَّ يصاح به، فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد، و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين» (2)، و لو لم يستفد من العلامة استخراج الأمر بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل، و المقام كذلك.

(16) لتعددهما عرفا، بل واقعا، و يترتب على كل منهما تكليفه الخاص من الحدث و الطهارة و غيرهما من أول الفقه إلى آخره.

(17) إن قلنا بجواز نكاح الخنثى المشكل بمثلها، و هو مثلها مشكل جدا، لأصالة حرمة الوطء إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل في المقام، و لو سلم الجواز بالاشتباه و صححنا العقد بينهما فرضا، و ماتا و لم يميز الزوج من الزوجة مع ذلك، ففي الحكم بإعطاء نصف النصيبين مشكل، لأن ذلك في ما إذا كان في الواقع إرث فيعطى نصف ميراث الذكر و نصف ميراث الأنثى، و في المقام ليس

ص: 258


1- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 4.
2- الوسائل: باب 5 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 1.

أوقف النكاح على أن يتبين فإن مات أحدهما قبل تبين أمرهما لم يتوارثا بالزوجية (18).

مسألة 10: لو وضعت المرأة ما في بطنها حيا و اشتبه هل انه ذكر أو أنثى

(مسألة 10): لو وضعت المرأة ما في بطنها حيا و اشتبه هل انه ذكر أو أنثى (19)، و مات قبل التعيين هل يرث ما يرثه الخنثى المشكل أو يرث بالقرعة؟ الظاهر الثاني (20)، و لا يترك الاحتياط بالتصالح مع سائر الورثة (21).

مسألة 11: تجري القرعة في الموضوعات المشتبهة إن لم يمكن رفع الاشتباه بأصول أخرى

(مسألة 11): تجري القرعة في الموضوعات المشتبهة إن لم يكن رفع الاشتباه بأصول أخرى. (22)،

______________________________

كذلك، إذ يحتمل أن يكونا في الواقع ذكرين أو أنثيين، فلا نكاح، و لا إرث، حتى لو صار بينهما ولد- كما مر في معتبرة قيس- فلا إرث حتى ينكشف الواقع.

(18) للأصل، لجواز فساد النكاح بذكورتهما أو أنوثتهما. و لا تجري القرعة في المقام، لأنها لا تصحح العقد، كما هو واضح.

(19) لظلام أو دهشة أو طواري أخرى.

(20) من أن إرث الخنثى المشكل حسب القاعدة: «قاعدة العدل و الإنصاف» كما مرّ، فتجري في المقام، و لا خصوصية لها، و من أن القرعة لكل أمر مشكل و المقام كذلك، فتشمله عمومات أدلة و القرعة، و أن إرث الخنثى المشكل لأجل دليل خاص كما مرّ، و بالقرعة ترفع الشبهة، كما في الروايات (1)، فيتعين العمل بها.

(21) لما عرفت من احتمال جريان حكم الخنثى المشكل، و أنه حسن على كل حال.

(22) لاختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية، التي ينحصر رفع

ص: 259


1- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى.

و إنها قد تصيب و قد تخطئ (23).

مسألة 12: لو انكشف الواقع بعد القرعة يعمل به

(مسألة 12): لو انكشف الواقع بعد القرعة يعمل به (24).

مسألة 13: إجراء القرعة في الموضوعات التي يترتب عليها الحكم الشرعي

(مسألة 13): إجراء القرعة في الموضوعات التي يترتب عليها الحكم الشرعي لا بد و أن يكون بنظر الحاكم الشرعي (25).

______________________________

الشبهة فيها بخصوص القرعة فقط، لأن موضوعها التحير المطلق من كل جهة، كما هو المتفاهم من قوله عليه السلام: «كل شي ء مجهول ففيه القرعة» (1)، و أنه المتيقن من الأدلة اللبية، فلا تعارض أصلا بينهما و بين الأصول الأخرى، حتى البراءة و قاعدتي الحلية و الطهارة و غيرهما، فضلا عن تقدمها عليهن. إذا لا تجري القرعة في موارد جريان الأصول و غيرها، كما أنها لا تجري في الشبهات الحكمية، لاختصاص أدلتها بالشبهات الموضوعية.

(23) لأنها تثبت الحكم الظاهري في مورد الشبهة دون الواقعي، لما ثبت في محله من أنه لا يعقل التردد و الجهل في الواقع، لأن الوجود مساوق للتشخص و مناف للتردد، فقد تصيب القرعة الواقع و قد لا تصيب.

و ما ورد في بعض الروايات من الأصالة كقوله عليه السلام: «و أي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام» (2)، و قول علي عليه السلام: «ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ، و ألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب» (3)، و غيرهما من الروايات لا بد و أن يحمل على حكمة الجعل، لا أصابة المجعول.

(24) لما تقدم من أنها لا تكون حجة في مقابل الواقع، فلو انكشف الواقع فالمدار عليه، لأنه الحجة علينا.

(25) لأن ذلك من مقدمات الحكم و الذريعة لرفع الخصومات شرعا،

ص: 260


1- الوسائل: باب 13 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى الحديث: 11.
2- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 4.
3- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الغرقى الحديث: 4.

مسألة 14: في الموارد التي تجري القرعة لا تجري غيرها

(مسألة 14): في الموارد التي تجري القرعة لا تجري غيرها فلا تجري في موارد جريان الأصول العملية و القواعد (26).

مسألة 15: لا فرق في الشبهة التي تجري فيها القرعة أن تكون بالاختيار أو بغيره

(مسألة 15): لا فرق في الشبهة التي تجري فيها القرعة أن تكون بالاختيار أو بغيره (27)، كما لا فرق في مورد جريانها بين كونه من حقوق الناس أو حقوق اللّه تعالى (28).

مسألة 16: كيفية القرعة في المقام أن يكتب على ورق أو سهم

(مسألة 16): كيفية القرعة في المقام أن يكتب على ورق أو سهم (عبد اللّه) و على ورق آخر أو سهم آخر (امة اللّه) ثمَّ يقول الإمام: «اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا

______________________________

و كل منهما من شؤون الحاكم الشرعي، فلا بد و أن يكون تحت إشرافه، مضافا إلى قوله عليه السلام: «يقرع عليه الإمام» (1)، أو قوله عليه السلام: «يجلس الإمام و يجلس عنده ناس من المسلمين فيدعوا اللّه، يجال بالسهام عليه» (2)، نعم، لو لم يكن كذلك كما في إخراج الغنم الموطوءة المشتبهة، فلا يحب أن تكون بنظره و تحت إشرافه.

(26) لما تقدم في (مسألة 11) من أن موضوعها التحير من كل حيثية، فإذا ارتفع التحير بغيرها لا موضوع لجريانها، فلو كان الاحتياط ميسورا، و لم يوجب العسر و الحرج، و به يحرز الواقع، لا تجري القرعة، نعم لو كان الاحتياط حرجا، أو ليس ممكنا، فتجري القرعة حينئذ، و كذا لو كان الاحتياط حراما.

و الحاصل: أنها شرعت لحلّ المشكلة و رفع المعضلة، فإذا ارتفعت المشكلة و المعضلة بغيرها، لا مورد لجريانها، لارتفاع الموضوع.

(27) لإطلاق ما تقدم من أنها لكل أمر مجهول.

(28) للإطلاق، و قد ورد استخراج البهيمة المنكوحة بالقرعة (3).

ص: 261


1- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى.
2- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى.
3- الوسائل: باب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة.

فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورّث ما فرضت له في الكتاب» ثمَّ يطرح السهمان أو الورقان في سهام أو أوراق مبهمة و تشوش الأوراق أو السهام ثمَّ يجال الورق أو السهم على ما خرج و يورّث (29)، و إن الدعاء مستحب (30).

مسألة 17: لو كان موضوع في نظر الحاكم الشرعي من المشتبه، و في نظر حاكم آخر ليس كذلك فالمناط نظر الحاكم

(مسألة 17): لو كان موضوع في نظر الحاكم الشرعي من المشتبه، و في نظر حاكم آخر ليس كذلك فالمناط نظر الحاكم الذي ألقيت الدعوى لديه (31).

______________________________

(29) كما في صحيحة الفضيل المتقدمة، و قد ورد في استخراج البهيمة الموطوءة المشتبهة، أنه يقسّم الغنم نصفين و ساهم بينهما، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر، ثمَّ يفرق النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما، فأيهما وقع السهم بها ذبحت و أحرقت و نجا سائر الغنم، و هذه الكيفية لا تختص بالغنم، بل تجري في غيره أيضا.

(30) لأنه المنساق من الرواية المتقدمة، و ما ذهب بعض إلى الوجوب يرده الأصل، و يكفي مطلق الدعاء لقوله عليه السلام: «فيدعو اللّه» (1)، و الأفضل الدعاء بالمأثور.

ثمَّ إن قاعدة القرعة- كقاعدة الميسور و قاعدة العدل و الإنصاف- يتوقف جريانها في كل مورد على عمل الأصحاب، فهي جزء الدليل لا تمامه، إذ لا اعتبار بها إلا بضميمة عملهم، كما هو بناؤهم. فتأمل.

(31) لأن المدار على نظره، و لا بد و أن تتحقق موازين القضاء عنده، فإذا كانت الشبهة ثابتة عنده تجري القرعة إن لم يكن رفع الشبهة بسائر الأصول، و القواعد، أو القرائن المعتبرة. هذا بعض الفروع في قاعدة القرعة، و التفصيل يطلب من محله.

ص: 262


1- الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 3.

.....

الفصل التاسع في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

اشارة

الفصل التاسع في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

______________________________

اعلم أنه يشترط في إرث الشخص عن غيره العلم بحياة الوارث و لو كانت بطرفة عين، فإذا لم يحرز الحياة- و لو بلحظة- فلا ميراث لقاعدة: «ان الشك في الشرط شك في المشروط»، أو قاعدة: «انتفاء الحكم بانتفاء الشرط»، لأن الحياة غير معلومة، نعم قد تثبت الحياة بالأصول المقررة الشرعية، فيثبت المشروط لا محالة.

و الصور المتصورة في المقام خمسة:

فتارة: يعلم باقتران موت الوارث و المورّث كليهما.

و أخرى: يعلم بعدم الاقتران و المعية، و لكن اشتبه المتقدم و المتأخر، فلا يدرى المتقدم هو الأم مثلا أو البنت.

و ثالثة: يشتبه المعية و التقدم، فلا يدرى أنه اقترن موتهما أو كان أحدهما مقدما على الآخر.

و رابعة: زمان موت أحدهما معلوم، و لكن شكّ في زمان موت الآخر، هل انه مقدم عليه أو مؤخر؟

و خامسة: لا يعلم زمان موت أحدهما أصلا.

فهذه الصور حسب الشقوق العقلية و هناك صورة أخرى- و إن كانت خارجة عن المقام- و هي العلم بزمان موت الوارث، و كذلك زمان موت المورّث و لكن نسي كل منهما.

ص: 263

.....

______________________________

و أما الصورة الأولى: فمقتضى القاعدة- كما مرّ- عدم الإرث، لأن العلم بالاقتران و المعية يوجب عدم تحقق الشرط- و هو إحراز حياة الوارث بعد الموت- مضافا إلى الإجماع، فإن ثبت دليل تطمئن النفس به رفعنا اليد عن القاعدة، و خصصناها به، و إلا فالمتبع القاعدة.

أما الصورة الثانية: فإن أثبتنا تأخر الحادث، أي الموت في أحدهما بقرينة معتبرة- و لو بالاستعانة بالطب الجنائي إن حصل الاطمئنان من قول الطبيب- يعمل بها- و إلا لا يجري الأصل، للتعارض في كل منهما، كما هو واضح.

أما الصورة الثالثة: فإن علم زمان موت أحدهما بالخصوص، و شكّ في اقتران الآخر و التقدم، يجري الأصل، و إلا فلا مجال لجريانه، للتعارض، كما هو واضح. و لا تجري أصالة عدم التقارن، لأنها معارضة بأصالة عدم تأخر أحدهما عن الآخر، مضافا إلى كونه مثبتا.

أما الصورة الرابعة: فتجري أصالة تأخر الحادث، كما مر في الصورة الثالثة.

أما الصورة الخامسة: فلا مجال لجريان الأصل في كل منهما للتعارض، كما عرفت. هذا كله حسب الأصول.

و لكن النصوص المستفيضة دلّت على توارث بعضهم من بعض في الغرقى و المهدوم عليهم، مضافا إلى الإجماع، و بهما ترفع اليد عن القاعدة المتقدمة. و الأصول المقررة في مورد الشك. نعم في بعض صور الشك يرث بحسب الأصل، كما يأتي.

ص: 264

لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما (1)، فلا يكون بينهما توارث (2)، فيرث من كل منهما الحي من وارثه حال موته (3). و كذا الحال في موت الأكثر من اثنين (4).

مسألة 1: إذا مات اثنان و شكّ في التقارن و عدمه

(مسألة 1): إذا مات اثنان (5)، و شكّ في التقارن و عدمه، أو علم عدم التقارن و شك في المتقدم و المتأخر فإن علم تاريخ أحدهما المعين يرث الآخر أي المجهول التاريخ منه (6)، دون العكس (7).

______________________________

(1) أو يطمأن بموتهما في آن واحد، من أي سبب كان ذلك.

(2) لما مرّ من قاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه»، سواء ماتا، أو مات أحدهما بلا سبب خارجي، كالموت حتف الأنف، و الآخر بسبب آخر خارجي، أو كان السبب واحدا في كل منهما، أو لكل سبب معين، في محل واحد أو في محلين، كل ذلك لما مر من القاعدة.

(3) لتحقق المقتضي للإرث و فقد المانع، سواء كان الوارث من الطبقة اللاحقة أم من نفس الطبقة، كما في الإخوة إن لم يكن لهم أولاد، كما هو واضح.

(4) لما مرّ من القاعدة، فلا فرق فيها بين القلة و الكثرة في الأطراف.

(5) بلا فرق في الأسباب بين أن يكون بالقتل، أو الحرق، أو بلا سبب كالموت بحتف الأنف.

(6) لأصالة تأخر الحادث، فلو علمنا أن زيدا مات يوم الخميس، و لكن نشك أن أباه مات مقارنا معه- أو علمنا بعدم المقارنة- و اشتبه علينا أنه مات قبله في يوم الأربعاء أو مات في يوم الجمعة، فمقتضى الأصل تأخر الحادث، فيرث الأب من ولده، و هذا هو الأثر الشرعي المترتب عليه.

(7) فلا يرث زيد من أبيه، لأن تاريخ موت زيد معلوم، و لم يكن في البين أصل معتبر يثبت أن موت أبيه كان قبل موت زيد، كما هو واضح.

ص: 265

و كذا في الأكثر من واحد (8).

مسألة 2: الغرقى و المهدوم عليهم يرث بعضهم من بعض بشروط

(مسألة 2): الغرقى و المهدوم عليهم يرث بعضهم من بعض (9).

بشروط:

الأول: إذا كان لهم أو لأحدهم مال (10).

الثاني: التوارث بينهم (11)

______________________________

(8) لأن الحكم حسب الأصل و القاعدة، فلا فرق بين قلة الأفراد أو كثرتها.

(9) نصوصا متواترة، و بها ترفع اليد عن القاعدة المتقدمة.

(10) لانتفاء الموضوع مع عدم المال، و عن صاحب الجواهر (قدس اللّه نفسه الزكية): «لا ينبغي ذكره شرطا» و هو الحق، لأن التوريث فرع تحقق المال، فلو كان لأحدهما مال دون الآخر، يرثه من لا مال له، فلا يشترط ثبوت التواريث بين الطرفين في الفرض.

(11) سواء كان بالنسب أو السبب بلا مانع في البين، لانتفاء الشرط الذي هو السبب أو النسب.

و لا فرق في سبب الإرث بينهما بين أن يكونا مقدمين على من سواهما، أو يكونا شريكين، فلو انتفى السبب فلا إرث كما لو غرق إخوان، و لكل منهما ولد. أو كان في أحدهما مانع من كفر، أو رق.

و هل الحكم يجري فيما إذا كان الإرث من جانب واحد- كأخوين غرقا لأحدهما ولد دون الآخر- من أن الحكم على خلاف الأصل و القاعدة- كما عرفت- فيقتصر على المتيقن، و هو ما إذا كان التوارث بينهما و من الجانبين؟

و هو المشهور، بل ادّعي الإجماع عليه.

و من إطلاق قول الصادق عليه السلام: «يورّث بعضهم من بعض» (1)، فهو

ص: 266


1- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم.

الثالث: أن يشتبه تقدّم موت أحدهما على الأخر (12).

الرابع: أن يكون الموت بسبب كالغرق أو الهدم فلو كان لا عن سبب خارجي كحتف الأنف سقط هذا الحكم (13).

______________________________

يقتضي ثبوت الإرث من جانب واحد أيضا.

و لكن ما ذهب إليه المشهور هو المتعين، لما مرّ من الاقتصار على المتيقن المنصوص عليه، و في غيره يرجع إلى الأصل، و القاعدة، و إطلاق قول الصادق عليه السلام منزل على ما إذا كان التوارث من الجانبين، و لا أقل من الشك، فلا يمكن التمسك به، كما مرّ.

(12) لظواهر النصوص الآتية، مضافا إلى الإجماع، و في غير ذلك يرجع إلى الأصل، و القاعدة المتقدمة، فإذا علم اقترانه فلا إرث، أو علم بالمتقدم فلا إرث له، و يرثه المتأخر، كما هو واضح.

(13) على المشهور اقتصارا على المتيقن في ما خالف الأصل، و لرواية ابن القداح عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام و ابنها زيد ابن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة، لا يدري أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، و صلّى عليهما جميعا» (1)، مضافا إلى الإجماع.

و دعوى: أنه يستفاد من الرواية الاقتران و نفي التوارث، للعلم به كما مر لا بسبب موت حتف الأنف.

غير صحيحة: فإن الظاهر منها الاشتباه في التقدم و التأخر- لا الاقتران- و أن الموت حتف الأنف، فالحكم مترتب عليهما، فهي موافقة لما مر من القاعدة، و إن كان الاحتياط فالتصالح مطلوبا على كل حال.

و اللّه العالم.

ص: 267


1- الوسائل: باب 5 من أبواب الغرقى و المهدوم عليهم الحديث: 1.

مسألة 3: لو كان موتهما بسبب خارجي كالغرق أو الهدم فيرث كل منهما الآخر

(مسألة 3): لو كان موتهما بسبب خارجي كالغرق أو الهدم فيرث كل منهما الآخر (14)، و لو كان السبب الخارجي في موتهما غيرهما- كالحرق أو الزلزلة أو حادثة سيارة أو افتراس سبع أو شرب سم أو استنشاق هواء مسموم و غيرها من الأسباب- مما يحصل الاشتباه فهل يحكم بالقرعة (15).

______________________________

(14) نصوصا مستفيضة، ففي معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون، فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه؟ قال عليه السلام: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي عليه السلام» (1)، و يستفاد منها الوجه للشرط الثالث و الثاني.

و في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل و امرأة انهدم عليهما بيت فماتا، و لا يدرى أيهما مات قبل، فقال عليه السلام: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض اللّه لورثتهما» (2).

و في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القوم يغرقون، أو يقع عليهم البيت؟ قال عليه السلام: يورث بعضهم من بعض» (3)، إلى غير ذلك من الروايات.

هذا كله مع جهل تاريخ موت كليهما، أو جهل تاريخ أحدهما فقط، بالاشتباه في التقدم و التأخر.

و أما مع العلم بتقارنهما، أو العلم بسبق أحدهما، فلا تشملهما النصوص، و يكون الإرث حينئذ حسب الأصل، و القاعدة، كما مرّ.

(15) لأنها لكل أمر مجهول، و بها ترتفع الشبهة- كما تقدم- فيقرع على تقديم الموت أو تأخيره، و لا تشملها النصوص المتقدمة اقتصارا فيما خالف

ص: 268


1- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الحديث: 1.
2- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الحديث: 2.
3- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الحديث: 3.

أو التصالح (16)، أو كان حكمه حكم الغرقى و المهدوم عليهم؟ وجوه أقواها الأخير (17)،

______________________________

الأصل على المتيقن، و إن التعدي من الغرقى و المهدوم عليهم إلى غيرهما، قياس لا نقول به، لعدم كون العلة قطعية، مضافا إلى ما رواه المحقق و غيره في قتلى اليمامة و صفين، أنه لم يرث بعضهم من بعض الأحياء (1)، و ضعفه منجبر بعمل الأكثر. و لذهاب كثير من الفقهاء إلى عدم اطراد النصوص السابقة في مطلق الأسباب.

(16) لعدم شمول نصوص الغرقى و المهدوم عليهم لغيرهما، فرارا عن شائبة القياس، و عدم جريان القرعة، بعد إمكان رفع الجهل و الاشتباه بالتصالح و التراضي، و لأجله لا يصح الرجوع إلى الأصل و القاعدة، فيتعين التصالح.

(17) لأن المستفاد من ظواهر النصوص المتقدمة هو أن المناط كله هو الاشتباه المطلق، و هي العلة السارية في غيرهما- مع وجود سبب له كما مرّ- فلا موضوعية للسبب نظير الخوف الموجب للطهارة الترابية، بلا فرق في سببه.

نعم، الاشتباه في موت حتف الأنف خرج بالدليل كما مرّ، مع أن الأصل ينفي الموضوعية لهما، و الشاهد على ذلك أنه لو وقع عليهما دكان أو جدار فماتوا، فهل يلتزم أحد بعدم شمول الحكم؟! بدعوى: أن الوارد في الروايات خصوص البيت، و كذا لو غرقوا في الماء المضاف، أو في بئر مثلا؟! فيكون المدار على الاشتباه المطلق من أي سبب حصل، و العرف لا يرى خصوصية في الغرق و الهدم. و مما ذكرنا يظهر فساد دعوى القياس.

و دعوى: أن قاعدة: «الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل» تقتضي الحكم فيهما لا في غيرهما من الأسباب التي توجب الاشتباه.

ص: 269


1- راجع المغني لابن قدامة ج: 7 صفحة: 187 ط بيروت.

.....

______________________________

غير صحيحة: فإن القاعدة و إن كانت في نفسها صحيحة، لكن لا تجري في المقام، لما تقدم من الأصل، و شهادة العرف. فالمدار على مطلق الاشتباه بلا دخل في السبب الخارجي في مقابل العلم بالاقتران و الموت حتف الأنف، و ما ورد في النصوص من باب ذكر بعض المصاديق لمطلق السبب.

و لا وجه لجريان قاعدة القرعة، لعدم التحير و الشبهة بعد شمول الروايات لها. نعم، إن تمَّ إجماع على اختصاص الروايات بالسببين المزبورين نلتزم به، و لكنه لم يتم. لذهاب جمع كثير من الفقهاء إلى الاطراد و عدم التخصيص، كالشيخ رحمة اللّه في المبسوط و ابن إدريس رحمه اللّه في السرائر، و المحقق الطوسي، و صاحبي المراسم و المختلف و غيرهم.

و أما التصالح: فإنه و إن كان في حدّ نفسه مطلوب و صحيح، و لكنه لا يكون دائما، لإمكان أن لا يقبل سائر الورثة المصالحة. فتأمل. على أنه لا يرفع الجهل، و لا يعيّن الحكم الظاهري، و انه يجرى في غير المقام أيضا. نعم، هو حسن بعد تعيين الحكم الظاهري ثمَّ المصالحة، لأجل دفع المحتملات، و رفع الشبهات.

و أما الشهرة: و إن كانت على عدم الاطراد لكنها مدركية، لا ان تكون مستندة إلى دليل لم يصل إلينا. هذا.

و يشير إلى الاطراد، و عدم التخصيص فهم الراوي في معتبرة عبد الرحمن، ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام: «قلت له: رجل و امرأة سقط عليهما البيت فماتا، قال عليه السلام: يورث الرجل من المرأة، و المرأة من الرجل، قلت: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا، قال: و أي شي ء أدخل عليهم؟ قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، و الآخر ليس له شي ء، ركبا سفينة فغرقا، فأخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها؟

قال: تدفع إلى مولى الذي ليس له شي ء، قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق، و هو هكذا، ثمَّ قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شي ء، و لم يكن للآخر

ص: 270

و لكن الأحوط التصالح و التراضي (18)، و لا يختص الحكم في الاثنين و يجري في موت الأكثر من اثنين أيضا (19).

مسألة 4: توريث كل من الغرقى أو الهدمى عن الآخر إنما هو بقدر نصيبه المقدر شرعا

(مسألة 4): توريث كل من الغرقى أو الهدمى عن الآخر إنما هو بقدر نصيبه المقدر شرعا (20)، بعد إخراج ما يستثنى من أصل التركة (21) و يستحب تقديم الأضعف في الإرث (22).

______________________________

مال يرثه موالي الآخر، فلا شي ء لورثته» (1)، و مثلها غيرها، فيستفاد منها فهم الاتحاد من فهم العلة.

و أما دعوى: اتحاد حكم الغرقى و المهدوم عليهم كان معلوما في الخارج و لدى الأصحاب، فإن عهدة إثباتها على مدعيها. و عن صاحب الرياض: «هذا القول- أي الاطراد في مطلق الأسباب التي توجب الاشتباه- في غاية القوة و نهاية المتانة لو لا الشهرة العظيمة».

أقول: و قد تقدم ما يتعلق بالشهرة في المقام. و مع هذا كله فالمسألة محل تأمل، لعدم وجود ما تطمئن النفس للفتوى، و لأجله لا ينبغي ترك الاحتياط بالتصالح و التراضي. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

(18) ظهر وجهه مما مر.

(19) لأن المناط الدليل، و لا مدخلية لكثرة الأطراف و قلتها، كما مر.

(20) لقوله عليه السلام في صحيح محمد بن قيس المتقدم: «كما فرض اللّه لورثتهما»(2).

(21) كالتجهيزات و الدين و الثلث، كما تقدم في كتاب الوصية و في المسائل السابقة هنا.

(22) لذهاب جمع إليه، و هو يكفي بناء على قاعدة: «التسامح في

ص: 271


1- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الغرقى الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث الغرقى الحديث: 2.

مسألة 5: لو ماتا و علم تقدم أحدهما على الآخر ثمَّ شك في المتقدم و جهل تاريخهما فالميراث بالقرعة

(مسألة 5): لو ماتا و علم تقدم أحدهما على الآخر ثمَّ شك في المتقدم و جهل تاريخهما فالميراث بالقرعة (23) سواء كان الموت بسبب خارجي كالغرق أو الهدم أو غيرهما أو بحتف الأنف (24).

______________________________

أدلة السنن».

و ما عن جمع منهم الشهيد في اللمعة من القول بوجوب تقديم الأضعف في الإرث، أي تقديم الأقل نصيبا على الأكثر، لمكان لفظة «ثمَّ» في صحيح عبيد ابن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل، ثمَّ يورث الرجل من المرأة» (1)، و مثله معتبرة فضل بن عبد الملك.

قابل للمناقشة لأن الإمام عليه السلام في مقام بيان أصل التوارث، و لا يستفاد وجوب تقديم الأضعف منه.

و دعوى: الإجماع على الوجوب، عهدة إثباتها على مدعيها، فمقتضى الأصل عدم الوجوب، و أما الاستحباب فلا بأس به، لما عرفت، و لا ثمرة لهذا التقديم بعد تعيين الحصص من الشارع و ردّها إلى أصحابها.

(23) لأنها لكل أمر مشتبه، و المقام كذلك، و احتمال سقوط التوارث للشك في الشرطية بالنسبة إلى كل منهما، يدفعه أن الشرط في الواقع قد تحقق، و لكن طرأ عليه النسيان أو غيره، فيكون المورد من موارد القرعة، لا من موارد جريان الأصل.

(24) لعموم القاعدة، و التخصيص بسبب دون آخر يحتاج إلى دليل، و هو مفقود في المقام، و أما رواية القداح المتقدمة فهي في مقام بيان حكم المردد، و ما لا يعلم، لا ما إذا علم تقدم أحدهما على الآخر ثمَّ اشتبه.

ص: 272


1- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الحديث: 2.

مسألة 6: لو شك في أن موتهما كان بحتف الأنف حتى لا يرث بعضهم من بعض أو بسبب

(مسألة 6): لو شك في أن موتهما كان بحتف الأنف حتى لا يرث بعضهم من بعض أو بسبب كالزلزلة مثلا فيهما أو في أحدهما فالميراث للحي من طبقتهما (25).

مسألة 7: لو غرقت امرأة و ابنها و لم يعلم حال موتهما ورثت منه و ورث منها

(مسألة 7): لو غرقت امرأة و ابنها و لم يعلم حال موتهما ورثت منه و ورث منها (26)، و لو كان لها زوج و أب و أم كان للزوج النصف و البقية لهما (27).

______________________________

(25) لما تقدم من الأصل، و قاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء الشرط» و هو إحراز حياة الوارث، و لا تشمل المقام النصوص المتقدمة، لاقتصارها على المتيقن في خلاف الأصل.

و لا تجري القرعة في المقام للشك في أصل تحقق الشرط، لا في التقدم و التأخر بعد العلم بتاريخ أحدهما، كما مر في المسألة السابقة.

(26) لما مرّ من النصوص، و كذا لو احترقت امرأة و ابنها، و لم يعلم حال موتهما بناء على ما ذكرناه، و إن كان الأحوط لورثة الأحياء المصالحة و التراضي في غير الغرق و الهدم، لما عرفت.

(27) لعدم ثبوت حجب الولد في الفرض، لأنه مشروط بحياة الولد بعد موت الأم، و الفرض عدم العلم بذلك، فلا حجب. و لا ينافيه عدم العلم بموته قبل الأم، بل و لا المقارنة، لما مرّ من عدم اعتبار حجية الأصلين في إثبات التقدم، أو التأخر، أو المقارنة.

و دعوى: ثبوت الأقل- و هو الربع للزوج- مسلم، و الزائد عنه ينفي بالأصل.

غير صحيحة: لأنها متوقفة على إثبات العنوان و هو الحجب، و ان الولد يحجب الزوج إلى الربع، و المفروض أننا نشك في تحقق الحجب، و لا نتمسك بأدلة الغرقى، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل ان الأصل ينفي الحجب المشكوك فيه. فتأمل.

ص: 273

مسألة 8: لو علم بغرقهم و لكن مع الفصل بزمان بينهم و لم يعلم السابق من اللاحق فالميراث بالقرعة

(مسألة 8): لو علم بغرقهم و لكن مع الفصل بزمان بينهم و لم يعلم السابق من اللاحق فالميراث بالقرعة (28).

مسألة 9: لو كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض على تقدير غير معلوم

________________________________________

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه ق

مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج 30، ص: 274

(مسألة 9): لو كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض على تقدير غير معلوم (29)، فلا بد من التصالح و التراضي حينئذ (30).

______________________________

(28) لما مرّ في المسألة الخامسة من أنها لكل أمر مجهول، و المقام كذلك، و لا تشمل المقام نصوص الغرقى و المهدوم عليهم، لأن المنساق منها أن الموت وقع عليهم بسبب الغرق أو الهدم دفعة، بلا فصل زمان بين الأفراد، و اشتبه تقدم موت أحدهما بالآخر، و أما لو علم أن أحدهما غرق يوم الخميس و الثاني يوم الجمعة، و لكن اشتبه علينا أن المتقدم هو زيد أو غيره، فلا تشمله النصوص المتقدمة، بل المورد من جريان القرعة كما عرفت، و كذا الحكم في من مات بالحرق، و من قتل في المعركة، و حوادث السيارة و غيرها على ما تقدم، و لا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي كما مرّ.

(29) كما إذا غرق الأب و ولداه، فإن الولدين لا يتوارثان، إلا مع إحراز فقد الأب، أو غرق أخ و ابن أخ و أبوه، فإن العم لا يرث إلا مع إحراز فقد الأب و الابن، و هكذا لو فرض تحقق شرائط التوارث فيهم من المال، و عدم المانع، و غيرهما.

(30) لعدم شمول الروايات الواردة- في الغرقى و المهدوم عليهم- المقام كما تقدم، فلا توارث في البين، فحينئذ يرث من ليس فيه حجب، و لكن تأخر موته عن صاحبه غير معلوم، و لا مجرى للأصل فيه كما مرّ، فالمرجع التصالح و المراضاة، فإن لم يمكن المصالحة فالمرجع القرعة، لأنها لكل أمر مجهول و المقام كذلك، إلا إذا جرى الأصل في أحد الأطراف بلا معارض، فلا مانع من إرث ذي الأصل.

ص: 274

مسألة 10: لو كان في أحدهما مانع من الإرث

(مسألة 10): لو كان في أحدهما مانع من الإرث كما إذا كان الأب كافرا و الولد مسلما فغرقا لا يورثان إرث الغرقى و المهدوم عليهم بل الإرث للابن فقط كما لو لم يغرق (31)، و كذا لو كان أحدهما محجوبا يرث منه صاحبه دونه (32).

مسألة 11: إن لم يكن للغرقى و المهدوم عليهم وارث فالميراث للإمام عليه السلام

(مسألة 11): إن لم يكن للغرقى و المهدوم عليهم وارث (33)، فالميراث للإمام عليه السلام (34) و إن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته و ما صار إلى الآخر فللإمام (35).

مسألة 12: كيفية التوريث من الطرفين أن يرث بعضهما من بعض من تلاد ماله دون طارفه

(مسألة 12): كيفية التوريث من الطرفين أن يرث بعضهما من بعض من تلاد ماله دون طارفه (36).

______________________________

(31) للإطلاقات، و العمومات، المتقدمتان في موانع الإرث، و للأصل بعد الشك في شمول ما تقدم من الروايات الواردة في الغرقى للمقام، و عدم صحة تعيين زمان موت كل منهما بالأصل، فيرجع الميراث إلى الأحياء إن لم يكن فيهم مانع. نعم لو جرى الأصل فيمن لا مانع منه بلا محذور، ورث صاحبه من دونه.

(32) ظهر وجهه مكررا، فلا وجه للإعادة.

(33) لا نسبي، و لا سببي بأقسامه، كما مر.

(34) لما مرّ من أنه وارث من لا وارث له.

(35) لتحقق المقتضي في كل منهما و فقد المانع بلا إشكال.

(36) لقول علي عليه السلام في معتبرة حمران: «في قوم غرقوا جميعا أهل بيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء، و لا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، و لا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا» (1)، يعني يختص إرث

ص: 275


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الحديث: 2.

فيرث من تركته حال الموت و كذا الثاني، و لا يرث أحدهما مما ورث الآخر منه (37)،

______________________________

بعضهم من بعض في صلب أموالهم و تالدها، لا الذي حصل لهم بالإرث، أي طارفه.

و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «رجل سقط عليه و على امرأته بيت، قال عليه السلام: تورث المرأة من الرجل، و يورث الرجل المرأة- معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا-» (1)، و يدلّ على ما ذكرنا ما ورد من أنه لو كان لأحدهم مال، و لم يكن للآخر مال، كان الميراث لمن لا مال له (2).

(37) لأنه يستلزم أن يرث كل منهما مال نفسه، و هو باطل، للجمع بين المتنافيين، و يلزم أن يكون شخص واحد وارثا و مورثا في خالة واحدة، و لكن يدفع ذلك بالتنزيل و الاعتبار، فالعمدة الروايات كما تقدمت.

و ما عن المفيد و غيره: يرث مما ورث منه، تمسكا بإطلاق ما تقدم من الأدلة، يرده ما تقدم من الروايات.

و تظهر الثمرة بين القولين في الزيادة و النقصان، كما هو واضح، خصوصا لو قدمنا الأضعف- كما مر- و لكن قد عرفت أنه لم يدلّ دليل معتبر على ذلك.

و الحاصل: يفرض موت أحدهم، و يقسّم تركته على الأحياء من ورثته و الأموات، فما يصيب الحي يعطيه، و ما يصيب الميت فإنه يعطى لورثته الأحياء دون الميت معه على المختار. و أما عند المفيد فإنه يعطى لورثته الأحياء و الميت معه. فلو غرق أب و ابنه، و لم يعلم المتقدم منهما و المتأخر، و كذا التقارن، و كان للأب- غير الابن الذي غرق معه- بنت و إن تركته تسعمائة دينار، و كان للابن الذي غرق ابن، و ما تركه ستمائة دينار، فيفرض أولا موت الأب و حياة الابن،

ص: 276


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الحديث: 2.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الحديث: 1.

فإذا غرق الزوجان و اشتبه المتقدم و المتأخر و لم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركتها و مالها الأصلي و ورثت هي ربع ما تركه زوجها من ماله الأصلي (38)، و أما حكم إرث الحي من أحدهما فينتقل مال كل واحد منهما إلى ورثته الأحياء (39).

مسألة 13: لو مات أحدهما بسبب الغرق و الآخر بحتف الأنف

(مسألة 13): لو مات أحدهما بسبب الغرق و الآخر بحتف الأنف و اشتبه زمان موت كل منهما بالآخر كان الإرث بالقرعة (40).

مسألة 14: لو ولدت المرأة توأمين و ماتت الأم أو أحدهما

(مسألة 14): لو ولدت المرأة توأمين و ماتت الأم أو أحدهما أو كلاهما و لم يعلم السابق منهم و اللاحق كان الإرث بالقرعة لو فرض للمولود مال (41).

______________________________

فيعطى للابن من تركة أبيه ثلثا التركة، أي ستمائة دينار، و يعطى لابن الابن، و الباقي يعطي لابنته، أي أخت الابن، ثمَّ يفرض موت الابن و حياة الأب، فيرث منه سدس تركته، و يعطى لابنته، و الباقي حق ابن ابنه، لما تقدم.

(38) لما تقدم من الروايات.

(39) لوجود المقتضي لذلك و فقد المانع، فإذا غرق أب و ابن، يورث الأب من أصل مال الابن السدس، و يورث الابن من أصل مال الأب- إن كان له ولدان- نصيبه، و الابن الآخر يأخذ ما بقي من تركة أبيه و السدس الذي ورثه من أخيه، و كذا لو كان للابن ولد، أخذ بقية تركة أبيه مع ما ورثه من أبيه و هكذا، لما تقدم من أدلة الإرث.

(40) لأنها لكل أمر مجهول، و المقام كذلك، و لا تشمل الروايات المتقدمة المقام، لما مر من الاقتصار على المتيقن في ما خالف الأصل، و أن الأصل في المقام عدم التوارث، لكن عمومات أدلة القرعة جارية، فلا يبقى مجال للأصل، كما مرّ مكررا.

(41) لما تقدم في سابقة. نعم لو فرض عدم المال للمولود فيرث- أو يرثا

ص: 277

مسألة 15: لو شكّ في الشرائط المتقدمة في الغرقى

(مسألة 15): لو شكّ في الشرائط المتقدمة في الغرقى و المهدوم عليهم يكون الميراث للطبقة اللاحقة من الأحياء بعد ما أصابت القرعة فلا يرث كل منهم الآخر (42)، و يعتبر فيها البقاء و الاستدامة لا مجرد الحدوث (43).

______________________________

- من الأم، لاستصحاب بقاء حياة المولود إلى حين موت الأم، فلا تعارض بين الأصلين، لعدم الأثر في بقاء حياة الأم.

(42) لأنها المنساقة من الأدلة بعد الاقتصار على المتيقن في ما خالف الأصل، كما مر.

(43) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و الشك في شمول الروايات المتقدمة المقام، يكفي في عدم جواز التمسك بها. و اللّه العالم بحقائق الأحكام. و هناك فروع أخرى لا يسعنا التعرض لها لضيق المجال و ضعف الحال.

ص: 278

الفصل العاشر في ميراث المجوس

اشارة

الفصل العاشر في ميراث المجوس و غيرهم من الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين أو أسلموا (1).

مسألة 1: الكفار قد ينكحون المحرمات عند المسلمين بمقتضى مذهبهم

(مسألة 1): الكفار قد ينكحون المحرمات عند المسلمين بمقتضى مذهبهم و قد ينكحون المحللات فلهم نسب و سبب صحيحان و فاسدان (2)،

______________________________

(1) لأن الأحكام الآتية متوقفة على إسلامهم، أو التزامهم بما يصدر من الحاكم الشرعي من الحكم، و إلا فهم على شريعتهم في الإرث، لأن نكاحهم صحيح عندنا، و النسب و السبب متفرعان عليه، فعلى مذهبهم يصح نكاحهم و إرثهم، ما لم يسلموا، أو يترافعوا إلينا.

(2) الأقسام المتصورة في النسب المتولد من النكاح، أو السبب نفسه، أربعة:

الأول: أن يكون النكاح صحيحا عندنا و عندهم، فيرث كل منهما الآخر بلا شك و شبهة، لما مرّ من الأدلة.

الثاني: أن يكون فاسدا عندنا، و فاسدا عندهم، فلا يرث كل منهما الآخر، لعدم تحقق النسب الصحيح أو السبب، فلا مقتضى له، مضافا إلى العمومات، و الإطلاقات، الواردتان في مثل قول نبينا الأعظم صلى اللّه عليه و آله: «و للعاهر الحجر، و لا

ص: 279

..........

______________________________

يورث ولد الزنا» (1)، أو قوله عليه السلام: «الولد لغية لا يورث» (2).

الثالث: صحيح عندهم، و فاسد عندنا، و هذا هو محل البحث، فيرث كل منهما الآخر على المشهور، لما يأتي من الروايات.

الرابع: أن يكون فاسدا عندهم، و صحيحا عندنا- كالولد المتولد من النكاح المنقطع مثلا فإنه فاسد عندهم، فيكون ولد زنا لفساد السبب عندهم، و ليس كذلك عندنا- مقتضى الإطلاق جريان أحكام الصحيح، و الحكم بالإرث، و لا يؤثر زعمهم الفاسد، لأن المدار على الواقع، و المفروض إحرازه بالأدلة، و لكن مقتضى قاعدة الإلزام: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» (3)، عدم الإرث، لأنهم ألزموا أنفسهم بالفساد، و عدم ترتب أحكام الصحة، و بها تخصص لعمومات، و تقيد الإطلاقات، و أن الصحة عندنا لا يؤثر في إلزامهم على أنفسهم، و لعله هو الصحيح، و اللّه العالم بالحقائق.

ثمَّ إنه لو كان النكاح شبهة عندنا، و سفاحا عندهم، يكون حكمه حكم القسم الرابع، و لو كان بالعكس يكون حكمه حكم القسم الثالث.

و قد ظهر مما ذكرنا أن ذلك لا يتوقف على مسألة تكليف الكفار بالفروع، كتكليفهم بالأصول، لأن الحرمة لا تنافي ترتب أحكام الصحة عليه لدليل خاص، فنكاح البنت حرام، بلا فرق فيه بين المسلم و المجوسي و سائر فرق الكفار، و الولد المتولد منها فاسد عندنا لا يورث، و إن كان يورث عند الكافر المعتقد صحته لدليل خاص، فيترتب عليه آثار الزوجية في الإرث، و البنتية حسب مذهبهم دون مذهبنا.

و المراد من الفاسد ما كان عن نكاح محرم عندنا، لا عندهم، كما هو واضح.

ص: 280


1- الوسائل: باب 74 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
2- الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
3- الوسائل: باب 3 من أبواب ميراث المجوس الحديث: 2.

فيورثون بالنسب و السبب الفاسدين عندنا كما يورثون بالصحيحين منهما (3).

______________________________

(3) على المشهور نصوصا مستفيضة، فعن علي عليه السلام في معتبرة السكوني: «انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه و أخته و بابنته، من جهة أنها أمه و أخته و أنها زوجته» (1)، و في صحيح عبد اللّه بن سنان: «قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد اللّه عليه السلام، فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح امه و أخته، فقال: ذاك عندهم نكاح في دينهم» (2)، و في رواية البختري عن علي عليه السلام: «انه كان يورّث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب، و لا يورّث على النكاح» (3)، أي لا يورث على النكاح الشرعي الذي عندنا. و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلّون» (4)، و في معتبرة علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام انه قال: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» (5)، و في الموثق: «كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح، فنكاحهم جائز» (6)، إلى غير ذلك من الأخبار.

و لكن عن جماعة عدم توريثهم إلا بالصحيح من النسب، و السبب، مستدلين بأمور:

الأول: قوله تعالى وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ (7)، و قوله تعالى:

ص: 281


1- الفقيه ج: 4 صفحة: 249.
2- الوسائل: باب 2 من أبواب ميراث المجوس.
3- الوسائل: باب 1 من أبواب ميراث المجوس الحديث: 4.
4- الوسائل باب 3 من أبواب ميراث المجوس الحديث: 1.
5- الوسائل باب 3 من أبواب ميراث المجوس الحديث: 2.
6- الوسائل: باب 83 من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: 4.
7- سورة الكهف الآية: 19.

..........

______________________________

فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (1)، و قوله تعالى وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ (2)، إلى غير ذلك من الآيات الشريفة.

و فيه: أن الحق، و الحكم و القسط الذي أنزله اللّه تعالى هو ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام بعد ما أمر نبيه صلى اللّه عليه و آله بالابلاغ، فبلّغ مباشرة بنفسه الأقدس تارة، و أخرى بالإيصاء لأهل البيت به، و في المقام إن ما تقدم من الروايات هو الحكم الحق الواقعي.

الثاني: الإجماع، كما ادّعاه جمع من الأعلام.

و فيه: أنه كيف يتحقق الإجماع مع ذهاب المشهور إلى خلافه، و ورود روايات كذلك.

الثالث: العمومات، و الإطلاقات الدالة على الفساد، من غير فرق بين المسلم و الكافر، فلا يندرج حينئذ تحت أدلة المواريث و قواعدها المبنية على النسب، و السبب الصحيحين.

و فيه: أن العمومات، و الإطلاقات، مخصصة، و مقيدة، بما تقدم من الروايات.

الرابع: أنه لا يجوز للفقيه أن يحكم بغير مذهب الحق مع الاختيار، و في المقام لا بد و أن يكون النسب، و السبب، صحيحين عندنا، فلا عبرة بالفاسدين مطلقا.

و فيه: أنه أشبه بالمصادرة على المدعي، فإن مذهب الحق هو توريثهم بالنسب، و السبب، الصحيحين و الفاسدين، لما تقدم من الروايات.

و عن جمع- منهم الشهيدان و العلامة- التفصيل بين النسب و السبب، فيورثونهم بالنسب مطلقا- صحيحة و فاسدة- و أما السبب فلا بد و أن يكون صحيحا، فلا يورثونهم بالفاسد منه، لأن النسب قد يتحقق و إن لم يكن عن منشإ

ص: 282


1- سورة المائدة الآية: 42.
2- سورة المائدة الآية: 49.

مسألة 2: لو اجتمع في مجوسي و غيره من الكفار أمران يرث بهما

(مسألة 2): لو اجتمع في مجوسي و غيره من الكفار أمران يرث بهما (4).

مسألة 3: لو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عند بعض الكفار

(مسألة 3): لو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عند بعض الكفار فتزوج اثنان- أو أكثر- امرأة فماتت يقسّم إرث الزوج الواحد بينهم بالسوية (5)،

______________________________

شرعي، كالمتولد من الوطء بالشبهة، فيلحق الولد بأبيه شرعا، و المقام كذلك، فتشمله عمومات الإرث، و مطلقاته، و أما السبب، فلا يقال الواطي بالشبهة أنه زوج و المرأة زوجة، إذا لو تزوج أخته ورثت بالنسب خاصة، دون السبب، أي الزوجية، و كذا لو تزوج بنته أو أمه، فالمدار على النسب مطلقا.

و فيه: أنه خلاف الروايات المتقدمة- خصوصا معتبرة السكوني- بل يمكن أن يقال: كما أن مقتضى الأصل هو أن النسب مطلقا موجب للإرث، إلا ما خرج بالدليل- كولد الزنا- كذلك السبب أيضا، لإطلاق قولهم عليهم السلام: «لكل قوم نكاح» (1)، و قوله عليه السلام: «كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز» (2)، و تشمله عمومات الإرث، فالتفكيك بين الموجبين يحتاج إلى دليل. فما ذهب إليه المشهور هو المنصور المتعين.

(4) للعموم، و الإطلاق- كما تقدم- فلو كانت أم هي زوجة، فإن لها نصيب الزوجة و هو الربع مع عدم الولد، و الثلث نصيب الأمومة إن لم يكن لها مشارك كالأب، و إلا فالباقي يردّ عليها بالأمومة، فلو كانت بنت هي زوجة، فلها نصيبها، أي الثمن من التركة، و النصف نصيب البنتية، و الباقي يردّ عليها بالقرابة إن لم يكن لها مشارك.

(5) من النصف أو الربع- كإرث الزوجات يقسّم بينهن، لما مر من إطلاق أن النصف للزوج واحدا أو أكثر، فلا يكون لكل واحد نصف أو ربع، لأنه يستلزم العول الباطل

ص: 283


1- الوسائل: باب 83 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
2- الوسائل: باب 83 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

و لو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن (6).

مسألة 4: لو اجتمع السببان و كان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع فقط

(مسألة 4): لو اجتمع السببان و كان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع فقط (7).

مسألة 5: إذا تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحيح عندنا فإجراء حكم الصحيح عليه غير بعيد

(مسألة 5): إذا تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحيح عندنا فإجراء حكم الصحيح عليه غير بعيد و لكن العمل بقاعدة «الإلزام» أولى (8).

مسألة 6: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد

(مسألة 6): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد و إن فرض كونه عن شبهة (9).

______________________________

(6) للإطلاق، و العموم، و احتمال استحقاقها نصف الثمن أو نصف الربع إن كان الزوج اثنين، بعيد جدا، لأنه خلاف نص الآية المباركة (1).

(7) لما مرّ من أن الطبقة الأولى تمنع الطبقة اللاحقة، مثل بنت هي أخت من أم، فلها نصيب البنت دون الأخت، لما تقدم أنه لا ميراث عندنا لأخت مع وجود بنت، و كذا لو كانت بنت هي بنت البنت، فلها نصيب البنت فقط، لأنه لا ميراث لبنت البنت مع وجود البنت، و كذا عمة هي أخت من أب، فإن لها نصيب الأخت دون العمة، لأنه لا ميراث لها عندنا مع الأخت، إلى غير ذلك من الأمثلة. نعم، لو لم يكن مانع في البين كالأم و الزوجة، فإنهما تجتمعان. فلا مانع من إرثهما معا، كما تقدم في معتبرة السكوني.

(8) تقدم ما يتعلق بالمسألة في أول البحث في القسم الرابع من الأقسام المذكورة فيها.

(9) لظواهر الأدلة المتقدمة، و عدم تحقق الموجب للإرث، لأن السبب الفاسد كالعدم، مضافا إلى الإجماع، فلو تزوج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا

ص: 284


1- سورة النساء الآية: 12.

مسألة 7: يرث المسلم بالنسب الصحيح و كذا الفاسد لو كان عن شبهة

(مسألة 7): يرث المسلم بالنسب الصحيح و كذا الفاسد لو كان عن شبهة (10)، بلا فرق في الشبهة بين الموضوعية و الحكمية (11).

مسألة 8: لو اختلف المجتهدان في الحكم فتزوج القائل بالصحة أو مقلديه- المرأة

(مسألة 8): لو اختلف المجتهدان في الحكم فتزوج القائل بالصحة أو مقلديه- المرأة فليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحة عليه فلا توارث بينهما عند المبطل (12)،

______________________________

التزويج، و إن فرض كونه عن شبهة، كما لو تزوج امه من الرضاع أو عمته أو خالته.

(10) لأن الوطء بالشبهة كالعقد الصحيح في إلحاق النسب إجماعا، فتشمله عمومات الإرث، و إطلاقاته، حتى لو ظهرت و انكشفت الشبهة، لأن الاشتباه أحد الأسباب المثبتة للنسب. نعم، في الزنا لا توارث كما مر، فالمراد بالنسب الصحيح النسب الحاصل من سبب صحيح، و كذا النسب الفاسد، أي النسب الحاصل عن سبب الوطء بالشبهة.

(11) لأن المدار على الشبهة ما دامت باقية، مضافا إلى الإجماع فلو اعتقد أن هذه المرأة أجنبية، فتزوّجها، ثمَّ بانت أنها أخته أو امه بعد ما أولد منها، يرث الولد منهما و هما منه، و لكن لا ترث الزوجة بالزوجية، لما تقدم، و يأتي هنا جميع الفروع التي تتصور في المجوس أيضا، و كذا لو اعتقد أنه يجوز نكاح الأم من الرضاع، فتزوّجها و أولدها، ثمَّ ظهر له الحرمة، و هكذا لو اشتبه زوجته فوطئها فأولدها. نعم، في الجاهل المقصر ادّعوا الإجماع على أنه كالعامد، فحينئذ يخرج عن الشبهة. فتأمل.

(12) لعدم تحقق السبب عنده، و ليس له الحكم بمذهب المصحح بعد ما يرى فساده. نعم، في الكفار خرج بالدليل بقاعدة الإلزام، و سائر الأدلة و أما في غيرهم لا أمر له بالإلزام، فلو ترافع مقلدان لمن يرى جواز تزويج أم المزني بها، فتزوج بها عند من يرى فساده و بطلانه، فيحكم عليهم بمقتضى مذهبه بفساد

ص: 285

على خلاف القائل بالصحة (13).

مسألة 9: لو انتقل المجوسي إلى ملة أخرى و مات عليها تجري عليه أحكام الملة التي مات عليها

(مسألة 9): لو انتقل المجوسي إلى ملة أخرى و مات عليها تجري عليه أحكام الملة التي مات عليها (14).

______________________________

العقد، و عدم التوارث.

و يحتمل ترتيب آثار الصحة عند من يرى فساد العقد، لأن المتيقن من بطلان العقود ما إذا كان الطرفان كلاهما يعتقدان الفساد، و إما إذا كان أحدهما يعتقد الفساد، و الآخر الصحة، لا يترتب عليه أحكام الفساد على العقد، فتأمل فإن باب المناقشة فيه مفتوح.

(13) لتحقق السبب و عدم المانع في البين، فيؤثر المقتضي أثره ثمَّ إن الشقوق العقلية في المقام أربعة:

الأول: أن يكون العقد عند الزوج صحيح، و عند الزوجة باطل، اجتهادا، أو تقليدا، فلا ترث الزوجة منه، و يرث الزوج منها، لتحقق السبب عنده، فتشمله الإطلاقات، و العمومات و تترتب عليه سائر الآثار من النفقة، و عدم نكاح أختها، و عدم التزويج بالخامسة، إلى غير ذلك، و لا ربط للمقام بقاعدة الإقرار، بل المدار شمول الإطلاقات، و العمومات كما عرفت.

الثاني: عكس ذلك، و الحكم فيه معلوم أيضا مما مرّ.

الثالث: أن يكون العقد عندهما- الزوج و الزوجة- صحيح، و حكمه واضح.

الرابع: أن يكون العقد عندهما باطل، فلا إرث إلا مع تحقق الشبهة، و ذلك في الولد فقط دون الزوج و الزوجة، كما تقدم.

(14) لأنه تدين بذلك، و الزم نفسه بالأحكام التي انتقل إليها، و التي ماتت فيها فتجري القاعدة المتقدمة.

نعم، لو كان الانتقال من ملة إلى أخرى باطلا عندهم، تجري عليه أحكام

ص: 286

و لو علمنا بالانتقال ثمَّ العود إلى ملته الاولى و شكّ في أن موت المورث كان قبل العود إليها أو بعده و كانت أحكام الملّتين متنافية تجري القرعة (15)، و لو كان المورث يهوديا- مثلا- و الوارث مسيحيا فالمدار على مذهب الوارث (16)

مسألة 10: لو لم يفصح الوارث بدينه لمانع و لم تكن قرينة تعينه

(مسألة 10): لو لم يفصح الوارث بدينه لمانع و لم تكن قرينة تعينه فهل تجري القرعة (17)، أو يحكم عليه بأحكام الإسلام؟ الظاهر هو الثاني (18).

مسألة 11: لو كان في ورثتهم قاصر يعمل الحاكم الشرعي بما هو في دينهم

(مسألة 11): لو كان في ورثتهم قاصر يعمل الحاكم الشرعي بما هو في دينهم (19)، و لو لم يكن للميت وارث فهل يعمل بما هو في دينهم (20)،

______________________________

الملة الأولى، إلا إذا كان الانتقال إلى الحق الواضح.

(15) لأنها لكل أمر مجهول بعد عمل الأصحاب بها، و المقام كذلك، و يجري ما ذكرنا في غير المجوسي من أصناف الكفار أيضا.

(16) لأن المال انتقال إليهم شرعا و عرفا، فيلزمهم الحاكم الشرعي بأحكامهم، و لا عبرة بمذهب المورّث، و لانسباق ذلك من القاعدة أيضا.

(17) لأنها لكل أمر مشتبه، و المقام كذلك.

(18) لأنه الحق، و هو مكلفون به، و معه لا يبقى مجال للشك حتى تجري القرعة. هذا إذا لم يظهر الواقع بالتأخير في الحكم، و إلا يؤخّر الحكم حتى تظهر الحقيقة، أو كانت قرينة تعين دينه.

(19) لقاعدة الإلزام، و لا بد للحاكم الشرعي الرجوع إلى أمين من أهل الخبرة في دينهم، حتى يعرف أحكامهم، و يلزمهم على ذلك.

(20) لعموم القاعدة المتقدمة.

ص: 287

أو تنتقل التركة إلى الحاكم الشرعي في عصرنا؟ الظاهر هو الثاني (21).

______________________________

(21) لما تقدم من الإطلاقات، و العمومات، مثل قوله عليه السلام: «الإمام وارث من لا وارث له» (1)، و معهما لا مجرى للقاعدة. نعم، الأحوط أن يأخذه الحاكم و يصرفه فيما يقتضي مذهبهم، إن لم يناف الدين، و لم تكن إعانة على الإثم و تقدم حكم الذمي في (مسألة 9) في إرث من لا وارث له.

ص: 288


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ضمان الجريرة و الإمامة.

ختام و فيه مسائل متفرقة

اشارة

ختام و فيه مسائل متفرقة

مسألة 1: مخارج المفروض الستة، خمسة

(مسألة 1): مخارج المفروض الستة (1)، خمسة: (2) اثنان، و أربعة (3)، و ثمانية، و ثلاثة (4).

______________________________

(1) المذكورة في القرآن الكريم، كما تقدم بيانها، و المراد من المخرج:

هو أقل عدد يخرج منه النصيب أو الجزء المعين المطلوب بلا كسر، لأن عادة أهل الفن إخراج الحصص من أقل عدد ممكن، ثمَّ القسمة على أربابها بلا كسر، فيضيفون حصة كل شخص الى العدد المذكور، و يسمّون العدد المضاف إليه مخرج السهام، أي أصل المال، فإذا كان الوارث ابنين قالوا: لكل ابن سهم من سهمين من التركة، و لو كان ثلاثة قالوا، لكل ابن سهم من ثلاثة، و هكذا، و لا يقولون التركة بينهما نصفان أو أثلاثا، فلا بد من بيان الأعداد التي تخرج منها السهام، و هي منحصرة في الخمسة حسب الفرائض المذكورة في كتاب اللّه عزّ و جلّ.

(2) لتداخل مخرج الثلث في مخرج الثلاثين، فإن الثلاثة كما هي مخرج الثلث، كذلك هي مخرج الثلاثين.

(3) أما الاثنان: فللنصف، كزوج و أخت للأب أو أخ للأب، و أما الأربعة:

فللربع، كزوج و بنت أو زوج و ولد، فهي من أربعة.

(4) أما الثمانية: كزوجة و بنت أو مطلق الولد، فتقسّم التركة إلى ثمانية أجزاء، يعطى واحد للزوجة، و البقية للبنت أو مطلق الولد، أما الثلاثة: فللثلث

ص: 289

و ستة (5).

مسألة 2: لو اجتمع في التركة فروض متعددة

(مسألة 2): لو اجتمع في التركة فروض متعددة (6)، فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا و بلا كسر (7)، و طريقة ذلك أن تنسب بعضها إلى بعض (8).

فتارة: تتباين النسب.

و أخرى: تتوافق.

و ثالثة: تتداخل النسب أو تتماثل النسب (9).

______________________________

و الثلاثين، كإخوة من الام و أخوات من الأب، أو ثلث، و ما بقي كإخوة من الام و إخوة من الأب.

(5) فهي للسدس، كأحد الأبوين مع الولد، أو اشتملت على سدس و ثلث أو ثلثين، كأحد الأبوين و بنتين، فالتركة من ستة و هكذا.

و الحاصل يلاحظ أقل السهام، فتقسّم التركة حسبه، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر حسب سهامهم فذاك، و إلا تعمل على عدد ينتهي إليه الحساب.

(6) كالزوج و البنت و الأب، فالأول يستحق الربع، و الثانية تستحق النصف، و الثالث يستحق البقية، و هكذا في غير ما ذكر من الفروض المتعددة، سواء كان اثنين أم أكثر.

(7) كالنصف في اثنين، أو الثلث في ثلاثة، و الربع من أربع، بشرط أن لا يقع جمعا و تماما، بل واحد منها.

(8) فلا حظ النسبة بين مخرج سهم الزوج، و مخرج سهم البنت، و مخرج سهم الأب في المثال المتقدم، أي بين الأربع و الاثنين و الست.

(9) اعلم أنه لو لاحظنا عددين، لا يخلو عن واحد من هذه الأقسام الأربعة: التماثل، و التداخل، و التوافق، و التباين.

ص: 290

.....

______________________________

أما المتماثلان: فهما المتساويان قدرا، كالثلاثة مع الثلاثة و الستة مع الستة و هكذا، و هو واضح بالبديهة و لذا يكون مخرجهما متحدا، فمخرج أحدهما هو مخرج الآخر، كالسدسين للأبوين.

و أما المتداخلان: فكل عددين أحدهما جزء الآخر، بشرط أن لا يكون أكثر من نصفه، كالثلاثة مع التسعة أو الأربعة مع الاثنى عشر، فإن الثلاثة ثلث التسعة، و الأربعة ثلاث الاثنى عشر، فإن العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر، و يكون داخلا في الأكبر، فيكون المخرج المشترك للعددين هو مخرج العدد الأكبر، فيسقط اعتبار العدد الأصغر، فإذا قسّمنا الأكثر على الأقل و لو مرارا لم يبق شي ء- كما في 4 و 12 و كذا 3 و 9- و يفني العدد فهما متداخلان.

و أما المتوافقان: فكل عددين لا يفني أحدهما الآخر، و لا ينقسم عليه، و لكن يفنيهما عدد آخر، كما في 4 و 10 فلو قسّمنا 10 على 4 يبقى 2 فهو العاد لهما، فإذا قسّمنا 4 على 2 لم يبقى شي ء.

و الحاصل: لو قسّمنا الأكثر على الأقل، فإن لم يبق شي ء و فنى العددان فمتداخلان- كما مر- و إن بقي شي ء قسّمنا المقسوم عليه على الباقي، و هكذا إلى أن لا يبقى شي ء، فالعددان متوافقان، كما في 8 و 12 تفنيهما أربعة، فلو نقصنا 8 و 12 يبقى ربع، فهو جزء الموافقة.

و أما المتباينان: فكل عددين ليسا متداخلين و لا متماثلين و لا يفنيهما إلا الواحد، فهما متباينان، مثل 5 و 9 أو 7 و 9، فيقسّم 9 على 5 يبقى 4 ثمَّ 5 على 4 يبقى 1.

و تلخّص من جميع ما تقدم: أن المتداخلين هما اللذان يعدّهما غير الواحد، و إذا سقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرار، يبقى أكثر من واحد. و ما يعدّهما، اما الاثنان فيسمى المتوافقان بالنصف، أو الثلاثة فبالثلث، أو الأربعة فبالربع. ثمَّ إن كان أقل العددين لا يزيد عن نصف الأكثر- كالثلاثة و الستة و الأربعة و الاثنى عشر- فهما المتوافقان بالمعنى الأعم، و المتداخلان و إن

ص: 291

فإن تباينت كما في النصف و الثلث فالتركة من ستة (10)، و إن توافقت النسبة ضرب الموفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق في الفريضة ربع و سدس فأصلها اثنا عشر سهما (11)، و إن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين (12)، و إن تداخلت فعلى العدد الأكثر كالنصف و الربع (13).

______________________________

تجاوزه و زاد عليه، فهما المتوافقان، بالمعنى الأخص، كالستة و الثمانية.

و المتباينان هما اللذان لو أسقط أقلهما عن الأكثر يبقى واحد، كالثلاثة و الأربعة و يكون العاد لا محالة واحدا. و المتماثلان هما المتساويان قدرا. و من أراد التفصيل فليراجع كتاب خلاصة الحساب لشيخنا البهائي العاملي (قدس اللّه سره).

(10) لأن مخرج النصف اثنان، و مخرج الثلث ثلاثة، و هما متباينان كما مر، فيضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة، نصفها للزوج، و ثلثها للام مع عدم الحاجب، و الباقي يرد عليها فقط.

(11) كما لو اجتمع زوج و أب و أولاد للميت، فإن للزوج الربع، و للأب السدس، و بين مخرج الربع و هو 4 و مخرج السدس و هو 6 توافق بالنصف في كل منهما، فإن العدد الثالث العاد، لهما هو 3، و هو مخرج النصف، فحينئذ نضرب نصف الربع أي 2- الذي موافق- في مخرج السدس، أي 6 فيصير اثنى عشر. أو نضرب وفق 6، أي ثلاثة في مخرج الربع، أي 4 فيصير اثنى عشر.

كذلك، فتقسّم الفريضة إلى اثنى عشر سهما، و هو العدد الصحيح، سدسها 2 للأب، و ربعها 3 للزوج، و الباقي 7 للأولاد. و قس على ذلك غيره.

(12) لأن مخرج أحدهما هو مخرج الآخر، فمخرجها ستة، يصح سهم الأب كما يصح سهم الام منها بلا كسر.

(13) كما لو اجتمع زوج و بنت واحدة، تكون الفريضة من أربعة، لأن مخرج الربع 4 و مخرج النصف 2 و الآخر داخل في الأول، فيخرج سهم كل

ص: 292

مسألة 3: إذا لم يكن في الورثة أصحاب فروض

(مسألة 3): إذا لم يكن في الورثة أصحاب فروض (14)، فأصل المال يقسم على عدد رؤوسهم مع التساوي (15)، و إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية فلكل ذكر سهمان و لكل أنثى سهم واحد فما اجتمع فهو أصل التركة (16).

مسألة 4: لو كان في الورثة ذو فرض و غيره، فالعبرة بذي الفرض خاصة

(مسألة 4): لو كان في الورثة ذو فرض و غيره (17)، فالعبرة بذي الفرض خاصة (18).

مسألة 5: لو كانت الفريضة بقدر السهام فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث

اشارة

(مسألة 5): لو كانت الفريضة بقدر السهام فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث كزوج و أخت لأبوين أو لأب فالمسألة من سهمين (19).

______________________________

منهما من الأربع و قس على ذلك سائر ما يرد عليك.

(14) كالأولاد ذكورا فقط، أو إناثا فقط. أو كالإخوة للأبوين فقط، أو غير ذلك، كما مر.

(15) كأربعة أولاد ذكور مثلا، أو عشر إناث مثلا، أو غير ذلك.

(16) أي تنقسم التركة حسب مجموع السهام، فيعطى للذكر سهمان و للأنثى سهم واحد، كما هو واضح.

(17) كما تقدّم مكررا، مثل ما لو اجتمع زوج و أب و أولاد، فالزوج فرضه الربع، و الأب فرضه السدس، و الأولاد يرثون بالقرابة، فالفريضة من أربع و عشرين، لأنه مخرج السدس و الربع.

(18) لأنه المتقدم و به يعيّن المخرج.

ثمَّ إن الفريضة إما أن تكون وفق السهام، أو زائدة، أو ناقصة، و لا رابع في البين حسب الحصر العقلي، و سيأتي حكم كل منها، أما القسم الأول و هو كما يأتي.

(19) لأن فيها نصفين، و مخرجهما اثنان، و تنقسم عليهما بغير كسر، و كذا بنتين و أبوين، و كذا أبوين و زوج، فالفريضة من ستة، و هي تنقسم بلا كسر كما هو واضح.

ص: 293

و إن انكسرت الفريضة فإما أن تنكسر على فرض واحد أو أكثر (20)، و في كل منهما إما أن يتحقق التوافق بين عدد النصيب و عدد السهام أو لا يتحقق فهذه أقسام أربعة: (21).

الأول: ما إذا انكسرت على فريق واحد

الأول: ما إذا انكسرت على فريق واحد و كان تباين بين العدد و النصيب فحينئذ يضرب عدد الأفراد الذين وقع عليهم الكسر في أصل الفريضة فما ارتفع وزّع، بلا كسر (22).

______________________________

(20) و الأول: مثل زوج و أخوين، أو أبوين و خمس بنات.

و الثاني: مثل ما إذا كان أجداد من قبل الأب، و أجداد من قبل الأم، و عدد كل منهم أربعة، فنصيب الأجداد للأب الثلثان، و نصيب الأجداد للأم ثلث واحد، فتنكسر حصة كل قبيل حسب رؤوسهم.

(21) لأن الحصر فيها مردد بين النفي و الإثبات، لأن كسر السهام إما مع التوافق بين السهام و عدد النصب، أو لا توافق و كانا متباينين، و إما فريق واحد أو أكثر، فهذه أربعة أقسام و لا خامس في البين.

و أما اعتبار نسبة التوافق أو التباين دون التداخل فواضح، لأن التداخل لا يوجب حل المشكلة، فلا يحصل الغرض، و تبقى الفريضة على اعتبار النسبة بين عدد الرؤوس و نصيب من انكسر عليه.

(22) كما إذا كان الوارث زوجا و أخوين، فإن للزوج النصف، فلا محالة تكون الفريضة من اثنين، واحد للزوج، واحد للأخوين، و الثاني ينكسر عليهما و لا موافقة، فحينئذ يضرب عدد الأخوين في أصل الفريضة، يبلغ أربعة فتصبح القسمة بلا كسر، يعطى اثنان منها للزوج، و اثنان للأخوين لكل واحد منهما سهم واحد.

و كذا أبوان و خمس بنات، أصل فريضتهم ستة، لاشتمالها على السدس و ثلثين، و مخرجه ستة- لأن مخرج الثلث يداخل مخرج السدس كما مرّ، فتقسّم

ص: 294

الثاني: ما إذا انكسرت على فريق واحد

الثاني: ما إذا انكسرت على فريق واحد و كان بين النصيب و العدد وفق فحينئذ يضرب الوفق من عددهن في أصل الفريضة فما ارتفع وزّع بلا كسر (23).

______________________________

على ستة- نصيب الأبوين منها اثنان، لكل واحد منهما السدس، فلا ينكسر عليهما، و نصيب البنات أربعة من الستة الباقية، تنكسر عليهن، لأن عددهن خمسة، لا ينقسم عليهن صحيحة، و تباين عددهن مع سهامهن، لأنه إذا أسقطت أقل العددين (أربعة) من الأكثر (خمسة) بقي واحد، و ذلك علامة التباين- كما تقدم- فحينئذ تضرب عددهن (خمسة) في أصل الفريضة (ستة) تبلغ ثلاثين، للأبوين عشرة لكل واحد منهما خمسة، و للبنات عشرون لكل واحدة أربعة، فكل من حصل له شي ء من أصل الفريضة- أي الستة- أخذه مضروبا في خمسة، كما تقدم.

و الحاصل: فلاحظ الفريق الذي وقع عليه الكسر، فيضرب عددهم في أصل الفريضة ثمَّ يوزّع النتيجة على جميع الوارث حسب سهامهم، فلا يوجب كسر في البين كما عرفت.

(23) كما في أبوين و ست بنات، فإن الفريضة حينئذ من الست كما تقدم، للأبوين اثنان، و للبنات أربعة، و لكن لا تنقسم عليهن صحيحة و بلا كسر، فالتوافق بالنصف، لأن بين الأربعة- عدد النصيب- و الستة عدد الرؤس توافقا بالنصف، لأن العدد العاد 2 و هو مخرج النصف، فتضرب نصف عددهن أي 3 في أصل الفريضة أي 6، فتبلغ ثمانية عشر، لكل بنت سهمان، و للأبوين ستة بلا كسر.

و كذا لو كان ثمان بنات، فالتوافق بالربع، لأن بين الأربعة و الثمان توافقا بالربع، فإن العدد العاد لهما أربعة، فتضرب ربع عددهن 2 في أصل الفريضة 6 تبلغ اثنى عشر، أربعة منها للأبوين، و ثمان للبنات صحيحا و بلا كسر.

ص: 295

الثالث: ما لو انكسرت الفريضة على أكثر من فريق

الثالث: ما لو انكسرت الفريضة على أكثر من فريق و يكون بين نصيب كل فريق و عدده وفق فيرد كل فريق إلى جزء وفقه (24) و كذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض (25).

______________________________

و الحاصل: تأخذ الوفق من عددهم- نصفا أو ربعا- و تضربه في أصل.

و الفريضة، ثمَّ توزّع المجموع حسب ما هو مقرر في كتاب اللّه تعالى، و في ذلك أمثلة كثيرة.

(24) فيلاحظ العدد الموافق من عدد رءوسهم، أو عدد النصيب، فإن كان ذلك النصف أبدلت كل عدد إلى نصفه، و إن كان بالربع فأبدلت إلى أربعة و هكذا كما تقدم. فلو فرضنا أن للميت زوجة و إخوة عشرة لأب و أم، و إخوة ستة لام، فحينئذ تكون الفريضة من اثنى عشر، فإن نصيب الزوجة الربع، فتأخذ 3، و تأخذ كلالة الأم 4، و تأخذ كلالة الأب 5، فتحصل الكسر- كما هو واضح- فحينئذ فلاحظ نصيب كلالة الأم و هو 4، و عددهم 6، و هما متوافقان في النصف، فنستبدل 6 إلى وفقه (نصفه) و هو 3، ثمَّ نلاحظ كلالة الأب فنصيبهم و هو 5، و عددهم 10، و هما متوافقان، فنستبدل 10 إلى وفقه الذي هو خمسة و هو 3، و بعد ذلك نلاحظ النسبة بين العددين، فبين 3 و 2 تباين، نضرب أحدهما في الآخر يحصل 6، ثمَّ نضرب 6 في 12 أصل الفريضة فالنتيجة 72، للزوجة ربع ذلك ثمَّ 18، لكلالة الأم ثلث ذلك، أي 24، ينقسم على عددهم بلا انكسار، لكل واحد منهم 4، و لكلالة الأب الباقي، و هو 30، لكل واحد 3 بلا كسر و هكذا.

و الحاصل: تنسب الأعداد إلى الوفق، و يرد كل فريق إلى جزء الوفق، ثمَّ الحاصل يوزّع حسب السهام على الرؤس.

(25) فيرد البعض الذي له وفق إلى جزء وفقه، و يبقى الآخر بحاله، كما هو واضح.

ص: 296

لرابع: ما إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق و يكون بين نصيب كل فريق و عدده تباين يجعل كل عدد بحاله

لرابع: ما إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق و يكون بين نصيب كل فريق و عدده تباين يجعل كل عدد بحاله و لا يستبدل ثمَّ اعتبرت الأعداد فإن كانت متماثلة اقتصرت على واحد و ضربته في أصل الفريضة (26)، و إن كانت متداخلة تضرب العدد الأكبر في أصل الفريضة و تطرح الأقل (27).

______________________________

(26) لعدم وجود عدد وفق جامع في البين، فلا محالة تبقى الأعداد بحالها، و يؤخذ واحد منها و تضرب في أصل الفريضة، مثال ذلك لو ترك الميت ثلاثة إخوة لأب و أم، و ثلاثة لأم فقط، فتكون فريضتهم ثلاث، اثنان لكلالة الأب، و واحد لكلالة الأم، فيحصل الكسر لا محالة، و بما أن عدد نصيب كل فريق يباين عدد سهامهم، فيلاحظ أعداد سهامهم، و يسقط اعتبار أعداد النصيب، و لكن بين عدد الفريقين تماثل، فيكتفى بأحدهما لمكان التماثل، فحينئذ تضرب سهام الإخوة في أصل الفريضة، تحصل تسعة، فلكلالة الأم ثلثها أي 3، ينطبق على عددهم بلا كسر، و لكلالة الأب ثلثاها أي 6، ينقسم على عددهم صحيحا و بلا كسر.

(27) كما في إخوة ثلاثة لأم، و ستة لأب، فإن فريضتهم لا تنقسم صحيحا في الجميع، و لكن أحد الفريقين نصف الآخر، فالعددان متداخلان، فحينئذ يضرب الستة التي هي العدد الأكبر في الفريضة. أي 3 لأنها من الثلث، تبلغ ثمانية عشر، فللإخوة من الأم ستة، لكل واحد اثنان بلا كسر، و للإخوة للأب اثنا عشر، لكل واحد اثنان أيضا.

و هكذا في زوجين و أربع بنين، تكون فريضتهم ثمانية، لأن فيها الثمن الذي مخرجها، فللزوجتين منها سهم، لا ينقسم عليهما صحيحا، و كذا البنين، فإن لهم سبعة، فلا تنقسم عليهم صحيحا، و لكن عدد الزوجات يداخل عدد الأولاد بالنصف، فيقتصر على العدد الأكثر و هو الأربع، و يضرب في الفريضة

ص: 297

و إن كانت متوافقة ضربت أحد المتوافقين في عدد الآخر ثمَّ الحاصل في أصل الفريضة (28)، و إن كانت متباينة فاضرب أحدهما في الآخر فما ارتفع فاضربه في الفريضة (29).

______________________________

أي الثمانية، تبلغ اثنين و ثلاثين، فأربعة منها للزوجتين بلا كسر، و الباقي للأولاد، لكل واحد منهم سبعة بلا كسر- كما هو واضح- و قس عليهما غيرهما.

(28) و ذلك مثل ما لو ترك الميت أربع زوجات، و ستة إخوة، فإن فريضتهم أربعة، لأن فيهم الربع، كما تقدم أن الربع لهن، يقسم بينهن، و لكن لا تنقسم صحيحا في الجميع، فحينئذ نلاحظ أن بين عددهم أي الأربعة و الستة وفقا، و هو النصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر، أي اثنين في ستة، فالنتيجة اثنا عشر، فنضرب الحاصل في أصل الفريضة و هي أربعة، تكون من المجموع ثمانية، و أربعين، اثنا عشر للزوجات الأربع، لكل واحدة ثلاثة، و ستة و ثلاثون للإخوة، لكل واحد منهم ستة- كما هو واضح- و قس على ذلك غيره، كما ذكر في المفصلات.

(29) كأخوين لأم، و خمسة من أب، فإن فريضتهم ثلاثة، لأن فيهم الثلث، الذي هو لكلالة الأم، و لا تنقسم عليهم صحيحا، فيضرب أحدهما في الآخر، أي الاثنان في الخمسة، فالحاصل عشرة، ثمَّ يضرب العشرة في أصل الفريضة و هي ثلاثة، فحينئذ تكون ثلثها، أي عشرة للأخوين من الأم، لكل واحد منهما خمسة، و الباقي أي عشرون للخمسة من الأب، لكل واحد أربعة، و قس على ذلك غيره.

ثمَّ إن انكسار الفريضة على أكثر من فريق، إما أن يستوعب الجميع، أو يحصل على البعض الزائد من فريق دون البعض، و على كل منهما فإما أن يكون بين سهام كل فريق و عدده وفق، أو يكون للبعض وفق دون البعض، أو لا يكون للجميع وفق، فالصور ست كما هو واضح، و على التقادير الستة فإما أن تبقى الأعداد بعد إبقائها على حالها، أو ردّها إلى جزء الوفق، أو ردّ البعض و إبقاء

ص: 298

مسألة 6: لو كانت الفريضة قاصرة عن السهام و لن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة

(مسألة 6): لو كانت الفريضة قاصرة عن السهام و لن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة- كأبوين و بنت أو بنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة أخذ أحدهما نصيبه (30)، و يردّ النقص على البنت أو البنتين فصاعدا كما مرّ.

مسألة 7: لو كان للميت أخوان لأم و اختان- فصاعدا- لأب و أم أو لأب مع زوج أو زوجة يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى

(مسألة 7): لو كان للميت أخوان لأم و اختان- فصاعدا- لأب و أم أو لأب مع زوج أو زوجة يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى (31)، و يدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب و الأم أو للأب خاصة (32) و كذا لو كان للميت واحد من كلالة الأم مع أخت و زوج.

______________________________

البعض، متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة، و مضرب الستة في الأربعة، فالحاصل أربعة و عشرون، و قد يجتمع فيها الأوصاف، بأن يكون بعضها مداخلا، و بعضها موافقا، فهذه أقسام المسألة. و قد عرفت أصولها، و البقية يخرج بأدنى تأمل و تفكر، و قد ذكر الشهيد الأقسام مفصلا، و تعرّض لها صاحب الجواهر (رحمة اللّه عليه) و من شاء فليرجع إليه.

(30) كما تقدّم سابقا، فإن الفريضة تكمل بنصيب البنتين مع الأبوين، فلا يبقى محل للزوج، أي الربع، أو الزوجة، أي الثمن. و كذا أبوين و بنت و زوج، فإن الثلث و الربع و النصف يزيد على الفريضة، فيحفظ نصيب الزوج أو الزوجة- نصيبهما الأدنى- و لا يرد النقص عليهما، و لا على الأبوين، فلكل واحد منهما السدس، و لكن يرد النقص على البنت أو البنتين فصاعدا، كما تقدم في الفصل الخامس في العول.

(31) لما مرّ من أنه لا يرد عليهما نقص أصلا.

(32) لبطلان العول عندنا، فيرد النقص عليهن، كما مر في (مسألة 2) من الفصل الخامس في العول.

ص: 299

مسألة 8: لو انقسمت الفريضة على السهام بلا انكسار فذاك

(مسألة 8): لو انقسمت الفريضة على السهام بلا انكسار فذاك كما لو كان للميت أبوان و زوج و خمس بنات (33)، و إلا فلا بد له من علاج (34).

مسألة 9: لو زادت الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام

(مسألة 9): لو زادت الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام (35)، إلا الزوج و الزوجة و الام مع الإخوة كما تقدم (36)، أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد فذو السببين أحق بالرد (37).

مسألة 10: لو كان للميت أبوان و بنت فالفريضة من ستة فتكون الفريضة من اثنى عشر

(مسألة 10): لو كان للميت أبوان و بنت فالفريضة من ستة (38)

______________________________

(33) فتكون الفريضة من اثنى عشر، فإن فيها من الفروض ربعا للزوج، و سدسا للأبوين، فهما متوافقان بالنصف، فنضرب نصف الأربعة 2 في ستة 6 تبلغ اثنى عشر 12، للزوج منها الربع و هو 3، و للأبوين سدسان و هو 4، و يبقى خمسة للبنات بالسوية.

(34) كما لو كانت البنات ثلاثا، فلم تنقسم الخمسة، الباقية في المثال السابق صحيحة، فتنكسر الفريضة على فريق واحد، و لا بد من علاج، فحينئذ يلاحظ العدد و النصيب، فبين عدد البنات 3 و بين نصيبهما تباين، فيقتصر على عددها فقط، فتضرب ثلاثة في أصل الفريضة- أي اثنى عشر- تبلغ ستة و ثلاثين، ربعها- أي تسعة- للزوج، و السدسان- أي اثني عشر- للأبوين تبقى خمسة عشر لثلاث بنات، لكل بنت خمسة، و كذا لو كن ستا أو أربعا إلى تسع، كما هو واضح.

(35) و لا ترد على العصبة، كما تقدم في (الفصل الخامس في العول و التعصيب) الصورة الثالثة من صور إرث الوارث من التركة.

(36) راجع (مسألة 3) من الفصل الخامس في العول و التعصيب.

(37) كالأخت من الأبوين مع الإخوة للأم، فراجع الخامسة من الطبقات التي لا ترد الزيادة عليها في مسألة 3 من الفصل الخامس في العول و التعصيب.

(38) لأنها مخرج السدس الذي يدخل فيه مخرج النصف.

ص: 300

و الفاضل واحد (39)، فإذا لم يكن للميت إخوة فالرد أخماسا (40)، و إلا فالرد أرباعا (41).

مسألة 11: لو مات شخص و لم يقسّم تركته ثمَّ مات بعض ورّاثه، قبل قسمة تركته

(مسألة 11): لو مات شخص و لم يقسّم تركته ثمَّ مات بعض ورّاثه (42)، قبل قسمة تركته فتارة: يتّحد الوارث و الاستحقاق (43).

______________________________

(39) لأن للأبوين السدسين- أي 2- و للبنت النصف- أي 3- فيبقى واحد، كما هو واضح.

(40) على حسب السهام، فحينئذ تضرب السهام- أي الخمسة- في الستة أصل الفريضة، تبلغ ثلاثين: عشرة منها للأب و الأم، و خمسة عشر فرض البنت، و الباقي خمسة، ثلاثة منها للبنت ردّا، و لكل واحد من الأبوين واحد كذلك.

(41) لأن الإخوة يحجبون الأم- كما مر- فتصير الرد لا محالة أرباعا، فتضرب مخرج السهام- أي أربعة- في الستة أصل الفريضة، ينتج أربع و عشرون، اثنا عشر نصيب البنت، و ثمانية فرض الأبوين، تبقى أربعة، فثلاثة منها للبنت ردّا، و واحد للأب كذلك، و لا يرد على الأم، لفرض وجود الحجب و هو الإخوة.

(42) و قد اصطلح عليها ب (المناسخات) جمع مناسخة، و هي مفاعلة من النسخ، و ذلك لأن الأنصباء تنقل إلى نصيب آخر بموت أحد الورّاث، أو تنقل من عدد إلى عدد آخر.

(43) مثل إخوة ثلاثة و أخوات ست لميت، فقبل تقسيم التركة بينهم مات أحد الإخوة، ثمَّ ماتت إحدى الأخوات، و هكذا حتى بقي أخ و أخت. فمال الموتى تقسّم بينهم أثلاثا، إن تقربوا جميعهم بالأب، أو بالسوية إن كانوا من جهة الأم، فإذا كانت التركة ستين دينارا، فثلاثون منها للإخوة الثلاثة، و ثلاثون للأخوات الست، لكل واحدة منها خمسة، فلو مات أخ و أخت فحصة هذين- أي خمسة عشر- تنتقل إلى البقية بنسبة النصيب من حصة الميت النافي، ثمَّ إذا

ص: 301

و أخرى: يختلف الوارث خاصة (44).

و ثالثة: يختلف الاستحقاق خاصة (45).

و رابعة: يختلف الاستحقاق و الوارث معا (46).

______________________________

مات أخ و أخت آخران، و هكذا إلى أن يبقى أخ واحد و أخت واحدة، فمجموع التركة تكون للباقين، للأخ 45 و للأخت 15، هذا و لو كان الانتماء إلى الميت بالأم فالمثال أوضح، لاتحاد الاستحقاق، لأن الجهة التي يرث بها من الميت الأول كانت بالإخوة التي يرثون بها أيضا من الميت الثاني، و قد اتحد الوارث، لأنه الأخ و الأخت كما هو واضح.

و الحاصل: أن الميت الثاني يفرض كأن لم يكن، فتقسّم التركة على الباقين، إن اتحدت الجهة، أي سبب الإرث، كما عرفت.

(44) كما لو مات رجل و ترك ابنين، فمات أحدهما و ترك ابنا، فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة، و هي البنوة، و لكن الوارث مختلف- و إن اتحدت جهة الاستحقاق و هي النبوة- فإن الوارث للميت الأول غير الوارث للميت الثاني، لكونه في الأولى أبناء و في الثانية حفيده، فلو كانت التركة عشرة، فهي بين ولديه بالنصف، فلو مات أحدهما و ترك ابنا فيكون سهمه له، فنصف التركة للابن، و نصفها الآخر للحفيد.

(45) كما لو مات شخص و ترك ولدين أو أكثر، ثمَّ مات أحد الأولاد، و لم يكن له وارث غير أخويه، فإن الوارث فيهما واحد، لأن الأخوين الباقيين كما أنهما وارثان للميت الأول كذلك يكونان وارثين للميت الثاني، لكن جهة الاستحقاق مختلفة، لأن إرثهما من الميت الأول بالبنوة، و إرثهما للثاني بالإخوة.

(46) كما لو ترك الميت زوجته و ابنا و بنتا، ثمَّ ماتت الزوجة عن ابن و بنت من غير الميت قبل تقسيم التركة، فإن جهة الاستحقاق في الصورة الأولى الزوجية، و في الثانية البنوة، و ان الوارث فيها أولادها، و في الأولى الزوجية و أولاده.

ص: 302

و في جميع هذه الأقسام يلاحظ نصيب الثاني فإن كان التقسيم صحيحا بلا كسر فلا كلام (47)، و إن لم ينقسم نصيب الوارث الثاني بفريضته على صحة فحينئذ ينظر النسبة بين نصيب الميت الثاني و سهام ورثته فإن كان بينهما وفق فتضرب وفق الفريضة الثانية (48)، في الفريضة الأولى فما ارتفع صحت منه الفريضتان (49)،

______________________________

(47) كما إذا خلّف الميت زوجة و ابنا و بنتا، فإن الفريضة حينئذ- قبل موت الزوجة- أربعة و عشرون، لأن الفريضة كانت 8 مخرج الثمن، ضربناها في 3، فالحاصل 24، للزوجة 3 منها، و للابن 14، و للبنت 7، ثمَّ ماتت الزوجة و تركت ابنا و بنتا من غير زوجها الذي ورثها، تقسّم عليهما الثلاثة المزبورة صحيحا، و بلا كسر، فالفريضة الأولى أي حصة الزوجة كافية للتقسيم للفريضة الثانية، كما هو واضح، و هذا مثال لاختلاف الاستحقاق و الوارث معا، بل الحكم كذلك في بقية الأقسام، و يظهر بأدنى تأمل و التفات.

(48) لا وفق نصيب الميت الثاني.

(49) كما إذا خلّف الميت أبوين و ابنا، ثمَّ مات الابن و خلّف ابنين و بنتين.

فالفريضة الاولى من ستة، لأن مخرج نصيب الأبوين و هو السدس، سهمان للأبوين و أربعة أسهم للابن، و سهام ورثة الابن ستة توافق نصيبهم بالنصف، فنضرب وفق الفريضة الثانية- نصف السهام- أي ثلاثة في أصل الفريضة الأولى التي هي ستة، يحصل ثمانية عشر، فحينئذ تصح الفريضتان، فللأبوين، سدسيهما- أي: 6- و للأولاد الباقي 12- لكل ذكر 4- و لكل أنثى 2.

و كذا لو خلّف الميت أخوين من أم و مثلهما من أب و زوج- فالفريضة حينئذ من اثنى عشر، في ذلك مخرج نصيب الزوج الذي هو النصف و الثلث- ثمَّ مات الزوج و خلّف ابن و بنتين، فنلاحظ العدد الموافق بين الفريضة الاولى و الثانية و هو اثنان- كما مر- و تضربه في اثنى عشر أصل الفريضة الأولى، تبلغ

ص: 303

و إن لم يكن بين نصيب الثاني و سهامه وفق ضربت الفريضة الثانية بنفسها في الفريضة الأولى فما ارتفع صحت منه الفريضتان (50).

مسألة 12: لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين

(مسألة 12): لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين بأن مات بعض ورثة الميت الثاني أيضا قبل القسمة (51)، أو بعض ورثة الأول يلاحظ الثالثة فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة فذاك (52)،

______________________________

أربعة و عشرين، و تصح الفريضتان، فللزوج نصفها أي اثنا عشر- و ذلك واقف للفريضة الثانية فإن للولد 6 و لكل من البنتين 3- و النصف الآخر للإخوة، ثلثه لكلالة الأم 4، لكل منهما 2، و ثلثاه لكلالة الأب، لكل واحد منهما أربعة، كما هو واضح، و قس عليهما غيرهما.

(50) كما مرّ في المثال الأول من أنه لو خلّف الميت أبوين و ابنا، ثمَّ مات الابن عن ابنين و بنت، فسهام ورثة الابن خمسة، و نصيب أبيهم كان أربعة، و بين 4 و 5 تباين، فحينئذ تضرب خمسة في ستة- التي هي الفريضة الأولى- تبلغ ثلاثين، فتصبح الفريضتان لأبوي الميت الأول سدساها- أي 10- لكل واحد منهما خمسة، و لبنت الابن خمس الباقي- أي 4- و لكل واحد من ابنيه 8- و هكذا قس على ما ذكرنا غيره.

(51) كما لو مات رجل و خلف بنتا و ابنين، ثمَّ مات أحد الابنين و ترك ابنين، و بعد ذلك مات أحد هذين الابنين و ترك ابنا واحدا.

(52) كما لو خلّف ميت ابنين و بنتا، فالفريضة من خمسة، أربعة للبنين، لكل واحد منهما اثنان، و واحد للبنت، و قبل القسمة مات أحد الابنين، و ترك ابنين، فحينئذ يوزّع نصيبه عليهما، و به تنفي الفريضة الاولى، فلا يبقى لها مورد، ثمَّ إذا مات أحد هذين و ترك ابنا، فينتقل سهمه إلى ابنه بلا حاجة إلى عمل آخر، فكل من الفريضة الاولى و الثانية و الثالثة تفي، و قس على ذلك غيره.

ص: 304

و إلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في الفريضة الثاني مع الأول (53)، و هكذا.

مسألة 13: لو تعارف اثنان جامعان للشرائط ورث بعضهما من بعض، و لا يكلّفان أو أحدهما البينة

(مسألة 13): لو تعارف اثنان جامعان للشرائط ورث بعضهما من بعض (54)، و لا يكلّفان أو أحدهما البينة (55)،

______________________________

(53) من ملاحظة النسبة و الضرب في الفريضة الأولى، أو ضرب الفريضة الاولى في الفريضة الثانية، كما تقدم في (مسألة 11) فراجع.

(54) لعمومات أدلة الإرث، و إطلاقاتها.

(55) للأصل، و لعموم، قاعدة: «إقرار العقلاء»، و صحيح عبد الرحمن قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحميل؟ فقال: و أي شي ء الحميل؟ قال: قلت: المرأة تسبى من أرضها، و معها الولد الصغير، فتقول: هو ابني، و الرجل يسبى فيلقى أخاه، فيقول: هو أخي، و يتعارفان، و ليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما، فقال عليه السلام: ما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورثونهم، لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة، إنما كانت ولادة في الشرك، فقال عليه السلام: سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها معها، و لم تزل مقرة به، و إذا عرف أخاه، و كان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض» (1)، و مثله غيره، و لانحصار الحق فيهما، مضافا إلى الإجماع، و أن الصحيح يدلّ على قبول إقرار الأم بالصغير.

و تقدم في كتاب الإقرار أن إقرار الأب يقبل بخلاف الأم، لأن الأم قد تتمكن من إقامة البينة على ولادتها له دون الأب.

و هل يتعدى من إقرار المتعارفين إلى غيرهما من ذوي أنسابهما، و يثبت النسب بذلك الإقرار؟ الظاهر عدم ذلك، لعدم ثبوت النسب بالإقرار المزبور، و غايته ثبوت حكمه بالنسبة إلى المقر خاصة، نعم يثبت النسب بالتصادق بينهم على ذلك.

ص: 305


1- الوسائل: باب 9 من أبواب ولد الملاعنة الحديث: 1.

و لو أنكر أحدهما خاصة لم يسمع منه بعد إقراره (56)، نعم لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما (57).

مسألة 14: لو زنى بامرأة فولدت منه ولدا ثمَّ تزوج بها فأولد منها طفلا آخر

(مسألة 14): لو زنى بامرأة فولدت منه ولدا ثمَّ تزوج بها فأولد منها طفلا آخر ثمَّ مات و اشتبه الطفلان و لم يعلم تاريخ ولادتهما يقرع بينهما و يعطى الإرث من خرج السهم بولادته متأخرا (58)، و كذا لو مات أحدهما و لم يميز أنه الولد الشرعي أو غيره (59)، و الأحوط التراضي و التصالح (60).

______________________________

و لا فرق في الإقرار بين الولد و الأخ و غيرهما، كما لا فرق في الأولاد بين الصغار و الكبار، لما مرّ من العموم.

(56) لأنه إنكار بعد الإقرار الجامع للشرائط، فلا يسمع، كما تقدم في كتاب الإقرار.

(57) لبطلان الإقرار و فساده بعد الاطمئنان بالخلاف.

نعم لو كانا معروفين على وجه لا ينافي الإقرار، و لم يعلم منه فساده، فلصحة الإقرار حينئذ وجه، لإمكان صحته حملا لقول المسلم على الصحة، و لعموم القاعدة.

(58) لأنها لكل أمر مشتبه، و لا يمكن رفع الاشتباه إلا بها، إلا إذا حصل الاطمئنان من القرائن الخارجية، أو تجارب طبية أو غيرها، بتعيين الولد الشرعي و تمييزه عن غيره.

(59) لما تقدّم في سابقة من غير فرق، هذا إن فرضنا للولد مالا، و إلا فلا مورد لهذا الفرع.

(60) لأنه حسن على كل حال، و بهما يؤمن من الوقوع في خلاف الواقع.

ص: 306

مسألة 15: لو مات رجل و خلّف زوجة و أولادا و شك في أن عقدها كان متعة

(مسألة 15): لو مات رجل و خلّف زوجة و أولادا و شك في أن عقدها كان متعة حتى لا ترث هي أو دواما حتى تأخذ الثمن و لم يكن ما يوجب الاطمئنان لأحد القسمين ترث الثمن (61)، و يقبل قولها لو ادعت الانقطاع (62).

مسألة 16: لو كانت هناك تركة و تردد بين مورّثين أو أكثر يقرع بينهما و يأخذها وارث من خرج السهم باسمه

(مسألة 16): لو كانت هناك تركة و تردد بين مورّثين أو أكثر يقرع بينهما و يأخذها وارث من خرج السهم باسمه (63).

______________________________

(61) لأن الأصل في مثل هذه الموارد- الدوام إلا إذا دلّت قرينة معتبرة على الانقطاع، كما تقدم في (مسألة 11) من خاتمة كتاب القضاء (1)و تقدم في (مسألة 12) من النكاح المنقطع (2) ما يرتبط بالمقام، فلا وجه للإعادة و التكرار، و لا فرق في ذلك ما لو خلّف الميت أولادا أو لا، لما عرفت.

(62) لقاعدة الإقرار، و لا يبقى حينئذ مجرى للأصل.

و هل يقبل قول سائر الورثة لو ادّعوا الانقطاع في حقها؟ لا يقبل ذلك ما لم تقم حجة شرعية على ادعائهم، لأنه تصرف في حق الغير، و جلب النفع لأنفسهم، فالأصل جار ما لم تكن حجة على الخلاف، و لكن الاحتياط بالتراضي و التصالح حسن في جميع الأحوال.

فرع: لو خلّف الميت زوجات متعددة، بعضهن منقطعة، و بعضهن دائمة، و اشتبهت على الورثة، أعطيت لهن نصيبهن من الربع أو الثمن، و تخرج المنقطعة بالقرعة، لأنها لكل أمر مجهول و المقام كذلك، و إن كان الأولى التصالح و التراضي فيما بينهن جميعا.

(63) لأنها حجة شرعية في حال التحيّر و الشبهة، فلو كان متاع في سيارة، و مات ركابها من حادثة، فلم يعلم أنه لزيد أو لعمرو، و لم تكن قرينة تعيين

ص: 307


1- راجع ج: 27 صفحة: 193 الطبعة الاولى.
2- راجع ج: 25 صفحة 105 الطبعة الاولى.

مسألة 17: لو شك الوارث في التركة هل انها كانت ملك المورّث

(مسألة 17): لو شك الوارث في التركة هل انها كانت ملك المورّث حتى يرث منها أو لم يكن ملكه حتى لو يرثها (64)، يرثها إلا إذا كانت أمارة على الخلاف (65).

مسألة 18: لو كان الورّاث قاصرين و لم يكن فيهم كامل شرعا يرجع في تقسيم التركة إلى الحاكم الشرعي

(مسألة 18): لو كان الورّاث قاصرين و لم يكن فيهم كامل شرعا يرجع في تقسيم التركة إلى الحاكم الشرعي (66).

مسألة 19: لو علم الورّاث إجمالا بأن في التركة أموالا ليست ملكا لمورثهم

(مسألة 19): لو علم الورّاث إجمالا بأن في التركة أموالا ليست ملكا لمورثهم (67) فالأقسام أربعة:

الأول: لم يعلم أصحابها فلا يجوز لهم التصرف فيها (68)

______________________________

صاحبه، فالمرجع القرعة كما عرفت، و لا تجرى هنا قاعدة العدل و الانصاف، كما هو واضح.

(64) كما لو ترك بستانا أو دارا، و شك الوارث هل انها كانت ملكه أو أنها وقفا يتبع للموقوف عليهم، و ان الملك إجارة فلا يرث من أصل المال.

(65) لقاعدة السلطنة و الاستيلاء و اليد، ما لم يعارضها عنوان آخر، يثبت بالبينة أو بقرينة معتبرة خارجية، مضافا إلى الإجماع في المقام.

(66) لأن ذلك من الأمور الحسبية التي له الولاية على ذلك، إن لم يجعل المورّث وصيا عليهم، و إلا فهو يتصدّى لذلك، ثمَّ إن الحاكم الشرعي يرى تكليفه في حفظ أموال القصر. و إن لم يوجد الحاكم الشرعي في البلد أو نائبه، و لم يجعل المورث وصيا على القاصرين، فالولاية للعدول من المؤمنين، كما ثبت في محله.

(67) سواء كانت الأموال المشتبه محرمة- كأموال السرقة أم المغصوبة أو غيرهما- أو غير محرمة، كالأموال المودعة لديه المشتبهة في التركة أو الوقف كذلك، أو غيرهما من الأموال التي لم تكن محرمة.

(68) للعلم الإجمالي المنجز، سواء كان العلم الإجمالي قبل التقسيم أم

ص: 308

الثاني: علم أصحابها فيتوقف التصرف في التركة على رضائهم (69)، سواء كان المال المشتبه مشاعا أم مفروزا مرددا (70).

______________________________

بعده، لأنه يعلم بعد التقسيم أن في حصته أموالا من الغير، إما من سائر الورثة، لبطلان التقسيم، أو من مال الغير فيحرم عليه التصرف فيها. فلو فرضنا أن التركة مائة شاة، فقسّمت، و بعد التقسيم علم الوارث بأن مقدار منها مال الغير يقينا و لم يميزوها، و قد قسّم المائة على ذكرين مثلا، فعلم كل منهما بوجود مال الغير في حصته، لأن ما عنده إما تمام مال الغير أو بعضه، أو حصة من سائر الورثة، لبطلان التقسيم. و معه لا يجوز التصرف، و أما لو كان العلم قبل التقسيم فالحكم أوضح.

و سواء اتحد الوارث أو تعدد لبقاء العلم الإجمالي و عدم انحلاله في صورة التعدد كما مر.

و سواء كان المال المشتبه مشاعا، أم مفروزا، مرددا بين أموال المورث، لعدم سقوط العلم الإجمالي في كل منهما- كما تقدم- و معه يستلزم التصرف في مال الغير بلا إذن منه، المحرم شرعا، و عقلا، كما مر مكررا فراجع المعاملات.

و طريق التخلص هنا هو الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فإنه يرى تكليفه في القضية بمقتضى ولايته من القرعة، أو المصلحة، أو غيرهما.

(69) لما مرّ في سابقة من العلم الإجمالي المنجز، فيشمله قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه منه» (1)، و غيره من الأدلة كما مر، سواء عرف المقدار، أم لم يعرفه كما هو المفروض، و سواء كان المال المشتبه مشاعا أم مفرزا مرددا. نعم لو كان المال مرددا بين الأقل و الأكثر، تقدّم في كتاب القضاء و الدين ما يتعلق به، فراجع هناك و لا وجه للتكرار.

(70) لعدم الفرق بينهما في التكليف المنجز بالعلم الإجمالي إلا بانحلاله بجريان الأصل، أو عدم الابتلاء، و هما لا يجريان في المقام.

ص: 309


1- الوسائل: باب 3 من أبواب مكان المصلي.

الثالث: علم بعض الورثة بذلك دون بعض لا يجوز للعالم التصرف في حصته (71).

الرابع: ما إذا حصل لهم الشك بأن المورث في زمان حياته ردّ الأموال إلى أصحابها أو لا؟ لا يجوز لهم التصرف فيها (72)، و الضمان في جميع الأقسام مستقر (73)، إلا إذا تلف بلا تعد و لا تفريط (74).

مسألة 20: تقسيم التركة واجب فوري

(مسألة 20): تقسيم التركة واجب فوري (75).

______________________________

ثمَّ إنه لو لم يكن الوصول إلى أصحابها لسبب يكون المال أمانة، و تجري عليه أحكام الأمانة، و لو أراد التخلص منها رجع به إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، و إلا فعدول المؤمنين بعد الضبط و الاشهاد، خوفا من الإتلاف و الهلاك.

(71) لمكان علمه الإجمالي المنجز، كما مر. إلا إذا أسقطه بطريق شرعي معتبر، أو يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي.

(72) لما مرّ من العلم الإجمالي بوجود مال الغير في التركة، إلا إذا قامت حجة معتبرة على الرد على رضاء صاحبها. نعم لو شك في التركة هل فيها مال الغير أو لا؟ اليد أمارة على الملكية، ما لم تكن حجة أقوى على الخلاف.

(73) لقاعدة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» المعتبرة شرعا- كما تقدم في كتابي البيع و الغصب- و عقلا، و كذا قاعدة: «اليد».

(74) لأنه لم يكن باختياره، و لم يحصل منه تسبيب بالتعدي و لا تفريط، فيشمله قاعدة: «نفي الضمان عن الأمين». نعم لو حصل تنازع في البين، فلا بد له من الحلف، لقطع الخصومة، كما ذكرنا في كتاب القضاء.

(75) لما تسالموا عليه من أن رد الحقوق و الأموال إلى أصحابهما واجب فوري، كما مر في كتاب البيع و القرض و غيرهما.

ص: 310

بعد إخراج الواجبات منها (76)، إن لم تكن منازعة في البين و إلا يؤخّر حتى ترتفع المنازعة أو يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي (77).

مسألة 21: لو كانت التركة من الأموال التي حصلت من المعاملات التي كانت صحيحة بنظر المورّث- اجتهادا أو تقليدا-

(مسألة 21): لو كانت التركة من الأموال التي حصلت من المعاملات التي كانت صحيحة بنظر المورّث- اجتهادا أو تقليدا- و لم تكن صحيحة بنظر الوارث- كذلك فهل يرثها الوارث (78).

______________________________

نعم، لو كان في البين وصية، أو كان التأخير برضاء جميع الورثة، أو ترتب على ذلك عناوين أخرى من الضرر و الحرج و غيرهما، تسقط الفورية، لوجود الأهم في البين. ثمَّ إنه لا يختص شخص معين لتصدّي القسمة، فيجوز لكل أحد يتكفل ذلك، نعم، لو لم يتكفل أحد لجهة فيرجع إلى الحاكم الشرعي، و يتصدى لها من باب الحسبة.

(76) مثل التجهيزات، و الديون، و الواجبات المالية الشرعية، فإنها قبل الإرث، كما تقدم في التجهيزات و الوصية.

(77) لأن مع المنازعة لا يتم التقسيم، فلا بد من رفعها أولا ثمَّ التقسيم، أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي و أخذ رأيه في ذلك، فإن له الولاية في هذه الأمور من باب الحسبة.

(78) كما هو مقتضى الإطلاقات، و العمومات، مثل قوله عليه السلام: «ما تركه الميت فلوارثه» (1)، فان مورثه ملك الأموال بالحجة الشرعية و حصلت الملكية له، فلا مانع من الشمول.

و دعوى: أن الوارث في الفرض لا يرى موضوعا للحديث حتى يعمه.

غير صحيحة: لأنه ملك بالحجة الشرعية عنده، و خلّف بالوجدان، و لذا إن الثلث له و يخرج مما تركه، و يكفي في شمول العموم في أمثال المقام صحة المعاملة، حتى لو كانت الصحة من جهة واحدة، كما تقدم في الاجتهاد و التقليد فتأمل.

ص: 311


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ضمان الجريرة و الإمام.

أو لا يرثها؟ (79)

______________________________

نعم لو كان ما يدعيه الوارث من قبيل الدعوى على الميت، فله حكمه الخاص. (79) بدعوى: أن التركة عنده ليست صحيحة، فإن المناط نظر الوارث، و ان الورثة يتبعون في أحكام ميراثهم حكم أنفسهم، و المناقشة فيها واضحة، فإن ذلك أولا مجرد دعوى، و ثانيا لما كان المورث يعتقد الصحة و تحققت الملكية، فإن الوارث بلا اختياره يملك.

إن قلت: لو كان للميت مال يعتقد أنه من أمواله، خاطئا في اعتقاده، و يتصرف فيه في زمان حياته، ثمَّ مات، فمع اعتقادا الوارث بأنه ليس ماله لم يلتزم أحد بأنه من الميراث.

قلت: اعتقاد المورث، و تصرفه في المال، تارة: مع الحجة الشرعية، و أخرى: بدونها، فإن كان من قبيل الأول فهو عين المدعي، فإن مقتضى العموم أنه يرث، و أن الوارث يملك قهرا. بحكم الشارع، و إن كان من قبيل الثاني، فلا تكون من التركة أصلا، و يجب ردّه إلى مالكه الأصلي.

و دعوى: أن التمسك بعموم: «ما تركه الميت فلوارثه» (1)، تمسك بالعام في المصداق المردد، و هو لا يجوز كما ثبت في محله.

غير صحيحة: لأن المورث ملك في زمان حياته بالحجة الشرعية التي قامت لديه، و أن العمومات و الإطلاقات الدالتين على صحة المعاملة شملتا تلك المعاملة، و لا عبرة بنظر الوارث، لأنه لم يكن أحد طرفي المعاملة أصلا، و قد ملكه الشارع ما تركه الميت قهرا. و مع ذلك كله فالفتوى بإرث الوارث مشكل، و الالتزام بعدم الإرث لم يثبت بدليل تطمئن النفس به، و لم يكن موافقا لما تقدم، فلا محيص عن الاحتياط بما ذكرنا.

ص: 312


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ضمان الجريرة و الإمام.

وجهان الأحوط الرجوع إلى أصحاب الأموال و استرضائهم إن أمكن و إلا فإلى الحاكم الشرعي (80) و كذا لو كانت التركة من الأموال التي حصلت من المعاملات التي كانت فاسدة بنظر المورث كذلك دون الوارث (81).

______________________________

(80) لأنه المنصوب شرعا و عقلا في هذه القضايا، و له الولاية على مثل هذه الأموال التي لا يعرف أصحابها.

(81) مقتضى الدليل عدم الإرث، لأن الميت لم يترك شيئا أصلا- باعترافه في زمان حياته- لعدم تحقق قصد الإنشاء الصحيح منه في نظره مثلا، و كان يعتقد بأن هذه الأموال للغير، يتصرف فيها برضا من أصحابنا، مستندا في ذلك إلى الحجة الشرعية، فعمومات الإرث لا يشمله أصلا.

إن قلت: إنه باعتقاد الوارث أن الأموال مما تركها الميت بحجة شرعية، فيشمله قوله عليه السلام: «ما تركه الميت فلوارثه» (1).

قلت: اعتقاد الوارث حجة على نفسه و في ملكه، من حين استقرار الحجة عنده، لا في ملك الغير الذي كان عنده حجة شرعية على خلافها من حين تحقق المعاملة الفاسدة بنظر المورث، و كان الوارث أجنبيا بالمرة آنذاك و كانت الحجة الشرعية مع المورث.

و دعوى: لو سرق المورث أموالا من الغير باعتقاد السرقة، و بعد ما مات، و ثبت بحجة شرعية للوارث أن الأموال المسروقة كانت من أموال المورث، و كانت وديعة عند المسروق منه، فلا شك في هذا الفرض يرث منها الوارث، فليكن المقام كذلك.

غير صحيحة: فإن المثال من كشف الواقع، و جهل المورّث به غاية الأمر أنه تجري، و لذا لو ثبت ذلك بحجة شرعية لدى الحاكم في زمان حياته، لا يترتب عليه أحكام السرقة من قطع اليد و غيره. نعم لو أن المورّث اعترف

ص: 313


1- الوسائل: باب 3 من أبواب ضمان الجريرة و الإمام.

مسألة 22: لو كان الميت محجورا لأجل الفلس لا يجوز للورثة التصرف في أمواله

(مسألة 22): لو كان الميت محجورا لأجل الفلس لا يجوز للورثة التصرف في أمواله (82)، نعم يجوز لهم التصرف في غير المحجور (83)، و الأحوط الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي أيضا (84).

مسألة 23: نماء التركة تابع لها

(مسألة 23): نماء التركة تابع لها (85)،

______________________________

بالسرقة، و أنكر كون مال المسروق ملكه و من أمواله، و أقام الحجة على ذلك، فالالتزام بالإرث حينئذ حسب تكليف الوارث عين المدعى.

و الحاصل: أن المورّث يرى نفسه غير مالك لشي ء علما أو علميا، أو باعترافه، و اعتقاده المستند إلى حجة شرعية أنه مات بلا تركة، و إنما الورثة يتبعون أحكامهم بعد تحقق الموضوع. هذا، و لكن عمل الوارث بتكليفهم و إن كان قريب، و لكن مع ذلك الجزم بالفتوى مشكل جدا، و لا يترك الاحتياط المذكور و اللّه العالم.

(82) لتعلّق حق الغرماء به في زمان حياته، و لا يجوز التصرف في حق الغير. نعم، لو أذن الحاكم الشرعي أو الغرماء أنفسهم بالتصرف، يجوز للورثة التصرف حسب مقدار الإذن فيه، لرفع المحذور، و تقدم في كتاب الحجر ما يتعلق بالمقام.

(83) لأنها لم يتحقق عليها الحجر، كأمواله المتجددة الحاصلة له بعد الحجر، فتشملها عمومات أدلة الإرث، و إطلاقاتها.

نعم لو تعلّق بذلك حق الديان بعد الموت أيضا، لا يجوز لهم التصرف كما في المستثنيات، فراجع (مسألة 16 و 18) من أحكام الدين (1).

(84) مراعاة الحال الديان، و لاحتمال أن عدم الحجر كمستثنيات الدين ما دامي لا دائمي فتأمل. و كيف كان، فالاحتياط حسن على كل حال.

(85) لما تقدم في كتاب البيع و الغصب من أن النماء تابع للأصل، سواء كان النماء عينيا، أو حكميا، كزيادة القيمة مثلا.

ص: 314


1- راجع ج: 21 صفحة: 27.

سواء كان فيها الثلث أم أفرز و حصل له نماء أيضا (86).

مسألة 24: لو احتاج تقسيم التركة إلى مئونة تؤخذ منها برضاء الورثة

(مسألة 24): لو احتاج تقسيم التركة إلى مئونة تؤخذ منها برضاء الورثة (87) فلو رضي بعضهم دون بعض أخذ من حصته (88)، و إن لم يرضوا جميعا أخذ رأي الحاكم الشرعي في ذلك (89)، و لو عيّن المورث شخصا لتقسيم تركته تعيّن (90).

مسألة 25: لو علم الورثة بعد تقسيم التركة بأن على الميت دينا و عرفوا مقداره و صاحبه و لم يخرج منها وزّع الدين عليهم حسب حصصهم

(مسألة 25): لو علم الورثة بعد تقسيم التركة بأن على الميت دينا و عرفوا مقداره و صاحبه و لم يخرج منها وزّع الدين عليهم حسب حصصهم (91)، و لا يتوقف ذلك على رضائهم (92).

______________________________

(86) لأنه ملك للميت، و نماء ملكه له أيضا.

(87) لأنها من مصالحهم، و ترجع الفائدة إليهم، لا إذا عين المورّث لمؤنة ذلك موردا خاصا، فحينئذ يتعين إن كان ذلك بعنوان الوصية و تحقق شرائطها.

(88) لتحقق المقتضي حينئذ و فقد المانع.

(89) فإما أن يجبرهم على ذلك، أو يدفعها من بيت المال إن رأى في ذلك مصلحة شرعية، أو يؤجل التقسيم لوجود الأهم إن كانت المؤنة كثيرة جدا، أو غيرها مما يراه.

(90) لأن ذلك نحو وصية عهدية. و لا يعتبر فيه العدالة للأصل، و يكفي الوثاقة. و لو مات أو جن من عينه المورث تولى الحاكم الشرعي أو منصوبه ذلك، و لو لم يوجدا تولاه من يوثق به من المؤمنين.

(91) لفرض الإشاعة، و أن ذمة الميت تنتقل إلى الأعيان بالوفاة- كما تقدم- فتوزع الدين حسب الحصص، لتعلق الدين بالنسبة إليها.

(92) لأن التركة متعلقة بحق الديان، و لا بد من أداء الحق أولا قبل القسمة، سواء رضي الورثة أم لم يرضوا. نعم، لهم الولاية في بعض الخصوصيات، كما مر

ص: 315

و إن لم يعرفوا مقداره و عرفوا صاحبه فلا بد من استرضائه (93)، إن لم تصل إلى المنازعة و إلا فالمرجع الحاكم الشرعي (94)، و لو عرفوا مقداره و لم يعرفوا صاحبه يفرز المقدار و تقسّم بقية التركة و يرجع فيه إلى الحاكم الجامع للشرائط (95).

مسألة 26: لو ادّعى بعض الورثة بأن المورث وهب له بعض التركة في حياته

(مسألة 26): لو ادّعى بعض الورثة بأن المورث وهب له بعض التركة في حياته أو باعه و لم يكن ذلك من الميراث و أنكر ذلك بقية الورثة يقدم قولهم مع اليمين (96)، ما لم يقم المدعي الحجة الشرعية على مدعاه (97). نعم لو اعترفوا بتحقق الهبة أو البيع كذلك و لكن ادعى بعض منهم فساد كل منهما يقدّم قول مدعي الصحة (98).

______________________________

(93) لفرض أن الاشتغال اليقيني لا بد فيه من الفراغ اليقيني، ما لم يكن إجحاف في البين.

(94) لأنه المنصوب شرعا في رفع المنازعات و حلّ المشكلات، و لذلك يكون حكمه مطلقا نافذا على الجميع، كما تقدم في محله.

(95) للجمع بين الحقين، و عدم تحقق الإجحاف على أحد سواء كان المقدار مشاعا أم فردا معينا، لانحصار الإشاعة في الكلي المعين حينئذ. و ان الحاكم ولي على القصر، و الغيب، و غيرهما.

(96) أما تقديم قولهم فلأنه الموافق للأصل المعتبر شرعا، كما ذكرنا في كتاب القضاء، و أما اليمين فلأنها لقطع الخصومة، و عدم عودها.

(97) لتقديم الحجة الشرعية مطلقا، خصوصا في مورد التخاصم و التنازع، كما ذكرنا في كتاب القضاء.

(98) لأصالة الصحة الجارية في فعل المسلم بلا منازع، كما ثبت في محله.

ص: 316

مسألة 27: لو ظهر بعد قسمة التركة بين الورّاث أن التقسيم كان فاسدا

(مسألة 27): لو ظهر بعد قسمة التركة بين الورّاث أن التقسيم كان فاسدا و لم يصل لكل واحد منهم حقه الشرعي (99)، فإن كانت الأعيان موجودة رجع كل واحد منهم و أخذ حقه الشرعي (100)، و إن تلفت فإن كانوا مقصرين ضمنوا (101)، و إن كانوا قاصرين فإن كان غرور في البين رجعوا إلى من غرهم (102)، و إلا فلا ضمان في التلف (103)، و يستقر الضمان في الإتلاف (104)، و الأحوط التصالح و المراضاة (105).

مسألة 28: ميراث الربوي على أقسام

(مسألة 28): ميراث الربوي على أقسام:

الأول: أن الوارث يعلم مقدار أموال الربا في التركة و يعرف

______________________________

(99) كما إذا تساووا بين الذكر و الأنثى مثلا، أو في موارد العول و العصبة، لم يعملوا بمذهب الحق، كما مر.

(100) لوجود المقتضى و فقد المانع، و لقاعدة السلطنة. و لو حصل نماء فهو لهم، لما تقدم من أن النماء تابع للأصل.

(101) للإجماع على أن المقصر في حكم العامد، و الاعتبار يدلّ على ذلك أيضا.

(102) لأنه السبب، و عليه يستقر الضمان عرفا، فتشمله قاعدة: «المغرور يرجع إلى من غره»، كما بيناها في المعاملات.

(103) للأصل، و أن اليد أمانة، و لم يتحقق منه تقصير.

و دعوى: تحقق الضمان في اللقطة مع أنها مستندة إلى اليد أيضا، يدفعها وجود الدليل هناك دون المقام، و يدل على ذلك الاعتبار، لأن العقلاء لا يحكمون بالضمان في أمثال المقام.

(104) لقاعدة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، كما مرّ في المعاملات.

(105) لأنه حسن على كل حال، و به تندفع الشبهة، خصوصا في صورة التلف.

ص: 317

أصحابهم (106)، فيرجع إليهم مقدار الزيادة (107).

الثاني: لا يعلم أصحابه و إن عرف مقداره يرجع إلى الحاكم الشرعي (108) بلا فرق بين الإشاعة أو المقدار المعين الخاص (109).

الثالث: لا يعلم أصحابه و لا يعرف مقداره و إن علم أصل الربا فيجب فيها الخمس (110)، هذا إذا كان جميع التركة محل ابتلائه و إلا فلا شي ء عليه (111).

مسألة 29: لو أوصى شخص بأن لا تقسم تركته إلى مدة معينة كعشر سنين مثلا فهل تصح هذه الوصية

(مسألة 29): لو أوصى شخص بأن لا تقسم تركته إلى مدة معينة كعشر سنين مثلا فهل تصح هذه الوصية (112).

______________________________

(106) بالرجوع إلى المستندات، أو انهم محصورين في أشخاص معينين.

(107) لأنها ليست من التركة، فيشمله قوله عليه السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه»(1).

(108) لأن ذلك من المجهول المالك الذي له الولاية عليه، و هو يرى رأيه و تكليفه المقرر شرعا.

(109) للإطلاق و لعدم الفرق في ذلك عرفا.

نعم، في الفرد المعين الخاص يجوز للورثة التصرف في التركة بعد عزل ذلك الفرد، و في الإشاعة يحتاج إلى الإذن من الديان، و لو تصرفوا فيها حتى بقي مقدارها يتعين ذلك لهم، فتخرج عنها حينئذ.

(110) لما تقدم في كتاب الخمس من أنه يجب الخمس، و به تحل بقية الأموال.

(111) لما تقدم في (مسألة 12) من الفصل في الربا القرضي في كتاب الدين (2)، فلا حاجة للإعادة و التكرار و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

(112) لعمومات أدلة الوصية، و إطلاقاتها، إلا ما خرج بالدليل،

ص: 318


1- الوسائل: باب 3 من أبواب مكان المصلي.
2- راجع ج: 21 صفحة: 69.

أو متوقف على تنفيذ الغير (113)، أو يفصل بين ما إذا كان في الورثة صغير و كان الموصي وليا على الصغير فيجوز (114)، و بين عدمه فلا يجوز؟ (115)، وجوه أقربها الثاني (116)، و لكن الأولى و الأحسن أن يجعل أمواله حبسا منجزا لمدة يختارها عليهم (117).

مسألة 30: لو شك الوارث في أن على الميت دينا حتى يخرج من أصل التركة

(مسألة 30): لو شك الوارث في أن على الميت دينا حتى يخرج من أصل التركة أو حصل له الاستطاعة و وجب عليه الحج حتى يجب إخراجه أو لا فلا شي ء عليه (118).

مسألة 31: لو قسّم المخالف التركة حسب مذهبهم ثمَّ استبصر و كان ذلك مخالفا لما استبصر لا تعاد القسمة مطلقا

(مسألة 31): لو قسّم المخالف التركة حسب مذهبهم ثمَّ استبصر و كان ذلك مخالفا لما استبصر لا تعاد القسمة مطلقا (119).

______________________________

و لم يكن كذلك.

(113) لأنها تصرف في متعلق حق الغير- و هو الورّاث- فلا بد من إذنهم و رضائهم و إجازتهم.

(114) لكون ذلك من فروع ولايته.

(115) لعدم الولاية على ذلك.

(116) لما تقدّم في كتاب الوصية من أن الزائد على الثلث- مطلقا- يحتاج إلى الإذن منهم، سواء كان تمليكا، أم توقيفا، و الأحوط للورثة أن ينفذوا ذلك لاحتمال أن أدلة الزيادة عن الثلث منصرفة عن مثل المقام.

(117) لعمومات أدلة الحبس، و إطلاقاتها، فلا يجوز لهم التصرف في تلك المدة بلا إشكال فراجع كتاب الحبس في الوقف.

(118) لأن الإخراج من الأصل- و من تمام التركة- متوقف على أمر وجودي، و هو كونه واجبا ماليا، فلا بد من إحرازه، و مع عدم الإحراز أو الشك فيه، لا وجه للإخراج من الأصل، مضافا إلى الأصول الموضوعية الجارية في المقام.

(119) للأصل، و الإجماع، و النص، ففي معتبرة بريد بن معاوية العجلي عن

ص: 319

مسألة 32: لو قسّمت التركة و بعد التقسيم ظهرت وصية معتبرة شرعا

(مسألة 32): لو قسّمت التركة و بعد التقسيم ظهرت وصية معتبرة شرعا فإن قصّروا في الفحص ضمنوا و يجب عليهم إنفاذ الوصية (120)، و إن لم يقصّروا في الفحص فإن كانت أعيان التركة موجودة و متعلّق الوصية موجود نفوذها (121)، و إن لم يكن كذلك و تلفت الأعيان و لم يحصل غرور من أحد فلا ضمان (122)، و إن لم تتلف الأعيان أو حصل غرور أو تفريط فالضمان مستقر (123).

______________________________

الصادق عليه السلام: «كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته، ثمَّ من اللّه عليه و عرفه الولاية، فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها» (1)، و تقدم في (مسألة 4): من الفصل الخامس في العول و التعصيب ما يرتبط بالمقام.

(120) لإطلاق أدلة وجوب إنفاذ الوصية، و عموماتها، من غير دليل على التخصيص و التقييد، و ان المقصر كالعامد في ترك إنفاذها.

(121) لكشف بطلان التقسيم حينئذ، و ان المقتضي للتنفيذ موجود و المانع مفقود، فتشملها إطلاقات وجوب تنفيذ الوصية (2).

(122) للأصل و أن اليد يد أمانة، لا عدوان، فلا موجب للضمان. نعم، لو تلفت التركة بعد التقسيم، و لكن العين التي تعلقت بها الوصية كانت باقية، كما إذا أوصى أن يجعل داره حسينية مثلا، أو يعطيها لفلان، و كانت الوصية جامعة للشرائط، ففقدت، و قسّمت التركة و صارت الدار حصة لأحد أولاده، و تلفت الحصص بأجمعها ما عدا الدار، ثمَّ ظهرت الوصية يجب تنفيذها لوجود المقتضي و فقد المانع، و أن الوارث لم يملكها من قبل، و تقدم في (مسألة 27) ما يتعلق بتدارك ضرره.

(123) لقاعدتي الإتلاف: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» و الغرور:

ص: 320


1- الوسائل: باب 31 من أبواب مقدمة العبادات.
2- الوسائل: باب 32 من أبواب أحكام الوصايا.

مسألة 33: إذا قسّمت التركة و بعد التقسيم ثبت شرعا وارث آخر ضمنوا حصته

(مسألة 33): إذا قسّمت التركة و بعد التقسيم ثبت شرعا وارث آخر ضمنوا حصته على تفصيل تقدم (124).

مسألة 34: لو مات أحد الزوجين قبل الدخول

(مسألة 34): لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر و لكن الأقوى أن الموت كالطلاق يكون سببا لتنصيف المهر (125).

مسألة 35: لو كان مهر الزوجة مؤجلا إلى مدة معينة و مات الزوج قبل حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته

(مسألة 35): لو كان مهر الزوجة مؤجلا إلى مدة معينة و مات الزوج قبل حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته (126)، و يخرج من أصل التركة (127).

______________________________

«المغرور يرجع إلى من غره» كما مرتا في المعاملات (1).

(124) لقوله عليه السلام في موثق إسحاق بن عمار في المفقود: «فإن هو جاء ردّوا عليه» (2)، بعد إلغاء الخصوصية فيه، مضافا إلى الأصل إن لم يكن دليل على سقوط الضمان، كما تقدم التفصيل في (مسألة 27).

فرع: لو قسّمت الحبوة في ضمن التركة- جهلا بالحكم أو نسيانا- ففيه التفصيل الذي تقدم في (مسألتي 27 و 32)، و لو كانت عمدا، أو في حكم العمد، فلا شك في الضمان، كما هو واضح.

(125) تقدم الكلام في هذه المسألة في (مسألة 29) من الصداق في كتاب النكاح (3)، و لا حاجة للتكرار.

(126) لأنه دين على الزوج، و كل دين مؤجل يحلّ بموت المديون، نصا، و إجماعا، كما ذكرنا في كتاب الدين (4)، فراجع هناك فلا وجه للإعادة و التكرار. (127) لما تقدم في التجهيزات و كتاب الوصية، من أن الدين يخرج من

ص: 321


1- راجع ج: 19 صفحة: 105 و ج: 16 صفحة: 347.
2- الوسائل: باب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث: 6.
3- راجع ج: 25 صفحة: 197 الطبعة الاولى.
4- راجع ج: 21 صفحة: 16 الطبعة الاولى.

مسألة 36: إذا وقع ضرر على التركة- بنقصها عينا أو حكما- وزّع على الجميع

(مسألة 36): إذا وقع ضرر على التركة- بنقصها عينا أو حكما- وزّع على الجميع مشاعا و منه الثلث لو كان مشاعا (128)، إن لم يقصّروا في إخراجه و إلا فعلى غيره (129)، و لو شك في أن الضرر وقع قبل التقسيم حتى يوزّع على الجميع أو وقع بعده حتى يختص على من وقع عليه يقسّم الضرر حسب السهام (130).

______________________________

أصل التركة، رضي الورثة أم لا، و المهر منه.

(128) للأصل، و لقاعدة العدل و الإنصاف، و أن التخصيص بحصة دون أخرى، تخصيص بلا مخصص. و من هنا يظهر حكم ما تأخذه الدولة من الضرائب من متروكات الميت، فإنها توزّع على تمام التركة إن لم يكن تسبيب أو عنوان آخر في البين، و إلا فلكل منهما حكمه الخاص.

(129) لأن التقصير و التفريط مستلزمان للضمان، و لقاعدة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، و لقاعدة: «اليد» إن كان تحت يد المقصر، نعم لو شك في أصل التقصير. فلعدم الضمان وجه، و مع ذلك مشكل، لما مر في كتاب الغصب فراجع هناك.

(130) لقاعدة العدل و الإنصاف المستندة إلى الروايات التي وردت في تلف درهم من الدراهم المودعة عند الأمين (1)، و بها يجمع بين الحقوق بقدر.

الإمكان، و لا يرد الضرر على أحدهما دون الآخر، و يقررها ارتكازات المتشرعة أيضا.

و دعوى: جريان قاعدة القرعة لأنها لكل أمر مجهول و المقام كذلك.

غير صحيحة: لعدم وجود الشبهة بعد إعمال قاعدة العدل و الإنصاف فلا مجرى لها، كما تقدم تفصيل ذلك، نعم لو رضيت الورثة باعمال القرعة فلا مانع حينئذ.

ص: 322


1- راجع ج: 18 صفحة: 238 الطبعة الاولى.

إن لم يمكن التصالح و التراضي و لم يكن تنازع في البين و إلا فالمرجع الحاكم الشرعي (131).

مسألة 37: لو قسّمت التركة و ادّعى أحد الورثة بعد التقسيم أنه كان باطلا و أنكره الآخرون يقدّم قول مدّعي الصحة

(مسألة 37): لو قسّمت التركة و ادّعى أحد الورثة بعد التقسيم أنه كان باطلا و أنكره الآخرون يقدّم قول مدّعي الصحة (132)، إن لم تكن حجة على الخلاف (133)، و لو أنكر بعض الورثة أصل التقسيم و ادعاه الآخرون يقدّم قول المنكر مع يمينه إن لم تكن بينة على الخلاف (134).

______________________________

ثمَّ إن التمسك بقاعدة العدل و الإنصاف في المقام إنما تصح إن لم تكن قرينة معتبرة على تقدم الضرر على التقسيم، أو العكس، و لم تجر الأصول العملية لمانع كما هو المفروض، و إلا فيقدم الأصل الموضوعي على غيره، كما هو واضح.

(131) لأن له الولاية على فصل الخصومة بما هو المقرر شرعا عنده.

فرع:

لو حصل نماء كذلك، فهل يكون الحكم كذلك أو يقرع؟ الظاهر الأول، لما عرفت، بلا فرق فيه من المشاع أو المفرز المردد، و لكن التصالح و التراضي لا ينبغي تركه، بل لا بد منه.

(132) لأصالة الصحة المعتبرة شرعا، و المعول عليها في جميع الموارد عقلا، إلا إذا ثبت الخلاف بحجة شرعية.

(133) لأنها متبعة عقلا و شرعا، إن لم يكن معارض في البين بحجة أخرى، فحينئذ يرجع إلى القضاء.

(134) أما التقديم فللأصل، و أما اليمين فلقطع النزاع و التخاصم، إلا أن يكون بينة على الخلاف، فحينئذ لا وجه للأصل أصلا، كما مرّ في كتاب القضاء.

ص: 323

مسألة 38: لو استلزم تقسيم التركة ضررا على الورثة- ماليا كان أو نفسيا يؤجل التقسيم إلى أن يرتفع الضرر

(مسألة 38): لو استلزم تقسيم التركة ضررا على الورثة- ماليا كان أو نفسيا يؤجل التقسيم إلى أن يرتفع الضرر (135)، و إذا اشتدت الحاجة إليه يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي (136)، و لا بأس بتقسيم التركة متفرقا و مكررا خصوصا إن كانت الأموال متفرقة و جمعها غير ميسور (137).

مسألة 39: لو كانت في التركة ودائع معلومة أصحابها و مقدارها

(مسألة 39): لو كانت في التركة ودائع معلومة أصحابها و مقدارها و لكنها اشتبهت بغيرها من التركة لا يجوز للورثة التصرف في التركة المشتبهة إلا بعد استرضائهم (138).

مسألة 40: لو اختلطت التركة بمال الوارث و اشتبه

(مسألة 40): لو اختلطت التركة بمال الوارث و اشتبه بحيث لا يمكن التمييز بينهما يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي (139).

______________________________

(135) لقاعدة: «نفي الضرر».

(136) لأنه المنصوب شرعا على مثل هذه الموارد، فهو يرى تكليفه حسب ولايته، إما أن يرجعهم إلى القضاء و يعمل بالقواعد الشرعية، أو يلاحظ الأهم و المهم، أو غير ذلك مما يرى فيه المصلحة.

(137) للأصل، إن لم يستلزم ضررا على الورثة بتضييع حق، أو فوت مصلحة.

(138) لأنه يستلزم التصرف في مال الغير المحرم عقلا و شرعا، و تقدم التفصيل في المسائل السابقة.

(139) لأن له الولاية على ذلك، فإما أن يقرع في الأموال، لأن القرعة لكل أمر مجهول، أو يأخذ بالأقل و يترك الأكثر، أو يرضيهم بالمصالحة، فإن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب.

ص: 324

مسألة 41: لو عين الثلث و أفرزه في حال حياته و بعد الموت اشتبه بغيره

(مسألة 41): لو عين الثلث و أفرزه في حال حياته و بعد الموت اشتبه بغيره من أموال التركة لا يجوز لهم التصرف في المشتبه (140)، إلا بعد إخراجه و لو بالقرعة أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي (141).

و الحمد للّه أولا و آخرا.

______________________________

(140) لأن تصرفهم فيها قبل الإخراج تصرف في مال الغير- سواء كان ذلك بالإشاعة أم بالإفراز المشتبه فيها- لما تقدم، فان لم يمكن و لا بد من إخراج الثلث قبل التقسيم نصا (1)، و إجماعا، كما ذكرنا في كتاب الوصية.

(141) لولايته على ذلك بلا شك و لا ريب.

و اللّه ولي العصمة و التوفيق، و بيده مقاليد العلم و التحقيق، و صلّى اللّه على خاتم أنبيائه المصطفين و سيد سفرائه الصادقين، من هو واسطة إيجاد عالم الإمكان و غاية وجود الأفلاك و الأركان، الذي جاز طبقات السموات العلى بعروجه و معراجه، فكشف الحجب و الأستار عن أنوار معرفة ربه، فأوتى جوامع الكلم، و تمَّ به كمال مرتبة النبوة، و منح له لواء الحمد في يوم القيامة، و على آله الطيبين الطاهرين المستمدين بالامدادات الغيبة، حماة معالم الدين و معاهدة، الذين جعلهم اللّه تعالى وسائط الفيض، خزان العلوم، و مصابيح الأنوار، بهم أنقذنا اللّه تعالى من ظلمات الجهالة و هدانا إلى نور العلم.

و قد انتهت هذه الدورة الشريفة في فقه الإمامية التي اقتبستها من الكتاب الشريف، و من فيوضات الأئمة الأطهار عليهم السلام الذين اذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا، المنتهية إلى رسوله الهادي الأمين المبلغ عن رب العالمين، لا سيما من شرع نهج الهدى لقاصده، و مهّد سبيل الحق لوارده، و بين قواعد أحكام الشرع المبين، و عرف معاقد أصول الدين، الإمام المعصوم جعفر بن

ص: 325


1- الوسائل: باب 28 من أبواب الوصية.

.....

______________________________

محمد الصادق (سلام اللّه تعالى عليهما).

و أسأله عزّ و جلّ أن يتقبلها مني و يجعلها ذخيرة لي عنده أتقرب بها إليه، فهو العالم بمودعات السرائر و خفيات الضمائر إنه سميع قريب. و كان الانتهاء من كتاب الفرائض في أسعد الشهور و أشرفها و هو شهر ربيع المولود من سنة ألف و أربعمائة و إحدى عشرة من الهجرة، على مهاجرها آلاف التحية و الثناء، و كان في جواز باب مدينة العلم و حبل اللّه الأعظم سيد العرفاء الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان امدادنا و استمدادنا من أنواره و فيوضاته. و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و العاقبة للمتقين.

عبد الأعلى الموسوي السبزواري النجف الأشرف و الحمد للّه حمدا يزلفني الى مقام قربه و اشكره جلت عظمته لما وفقني لاستخراج احاديث هذه الموسوعة الفقهية المباركة حسب حاجة المراجع إليها و بقدر الجهد و الصلاة و السلام على أشرف خلقه محمد و آله الطيبين الاطهار و كان الفراغ من استخراج احاديث هذه الموسوعة الفقهية العلمية في يوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني من شهور سنة ألف و أربعمائة و إحدى عشرة هجرية على مهاجرها اسمى التحية و خالصهما و ازكى الثناء و أتمه.

محمد الموسوي السبزواري النجف الأشرف

________________________________________

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه ق

ص: 326

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.